القائمة الرئيسية

الصفحات



اعتراف المتهم شروطه وأحكامه في القانون المصري

 


اعتراف المتهم شروطه وأحكامه في القانون المصري



اثر اعتراف المتهم

=================================

الطعن رقم  0118     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1020

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فيما إعتمدت عليه فى إدانة المتهم على إعترافه بحيازته للسلاح و ذخيرته ، مرتين فى محضر البوليس ثم فى محضر إستجواب النيابة ، إتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثيره بصدد بطلان التفتيش تكون منتفية .

 

                ( الطعن رقم 118 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0279     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 932

بتاريخ 09-04-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                

فقرة رقم : 1

ما دام الحكم قد إعتمد فى إدانة الطاعن فى إحراز مخدر بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و أخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فلا مصلحة له فيما يجادل فيه من بطلان إجراءات القبض عليه و تفتيشه .

 

                   ( الطعن رقم 279 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/9 )

=================================

الطعن رقم  1039     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 202

بتاريخ 20-11-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم إعترف بجريمة التزوير فى الورقة الرسمية ، و أنه لم يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة ، فليس للمتهم أن ينعى على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها و عرضها عليه .

 

                ( الطعن رقم 1039 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 12 

بتاريخ 06-10-1952

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                

فقرة رقم : 1

للمحكمة بمقتضى المادتين 381 و 271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفى بإعتراف المتهم و تحكم عليه بغير سماع الشهود .

 

               ( الطعن رقم 784 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/6 )

=================================

الطعن رقم  2089     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 658

بتاريخ 18-05-1954

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                

فقرة رقم : 1

لما كان من الجائز أن يكون الإعتراف وحده دليلاً تأخذ به المحكمة و لو مع القضاء ببطلان التفتيش ، و كان الثابت فى محضر ضبط الواقعة أن المتهم قد إعترف بأنه باع مواد مخدرة " حشيشا بالأجل " ، و كانت المحكمة إذ قضت ببطلان التفتيش و براءة المتهم لم تشر فى حكمها إلى هذا القول المسند إلى المتهم و تبين رأيها فيما إذا كان يعد إعترافاً منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه و هل هو مستقل عن إجراءات التفتيش التى قالت ببطلانها ، لما كان ذلك ، فإن إغفالها التحدث عن هذا الدليل يجعل حكمها قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 2089 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/5/18 )

=================================

الطعن رقم  2120     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 234

بتاريخ 11-01-1954

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستند فى إدانة المتهم إلى إعترافه بعدم وجود الأشياء المحجوزة لديه ، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة لم تحقق فى دفاعه القائم على أنه لم يعلن باليوم الذى تحدد للبيع ، ما دام الحكم قد إستخلص من إعترافه أنه بدد الأشياء الموكولة إليه حراستها و هو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس سليم .

 

              ( الطعن رقم 2120 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/1/11 )

=================================

الطعن رقم  1075     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 151

بتاريخ 01-11-1954

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                

فقرة رقم : 1

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فى إدانة المتهم بصفة أصلية على إعترافه الصادر منه فى محضر إستجواب النيابة و فى الجلسة ، و إتخذ منه دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش ، فإن مصلحة المتهم فيما يجادل فيه من بطلان القبض و التفتيش تكون منتفية .

 

               ( الطعن رقم 1075 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )

=================================

الطعن رقم  0537     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1201

بتاريخ 04-10-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                 

فقرة رقم : 1

إذا كان المستفاد من عبارة الحكم أن المحكمة بما لها من سلطة تقدير قيمة الإعتراف كدليل إثبات فى الدعوى و تقدير الظروف التى أحاطت بصدوره من المتهم قد إعتبرته دليلاً سليماً مستقلاً عن القبض و التفتيش الباطلين و أن المتهم حين أدلى به لم يكن متأثراُ بما وقع عليه بل قصد الإقرار بالجريمة طائعاً مختاراً - فإن إدانة المتهم إعتماداً على هذا الإعتراف لا تخالف القانون فى شئ .

 

 

=================================

الطعن رقم  0548     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1210

بتاريخ 10-10-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                

فقرة رقم : 1

إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضى بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه و المؤدية إلى النتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش ، و من هذه العناصر إعتراف المتهم اللاحق بحيازته لذات الأشياء التى ظهر من التفتيش وجودها لديه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0807     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1482

بتاريخ 19-12-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : اثر اعتراف المتهم                                

فقرة رقم : 2

حجية الإعتراف فى حق المتهم أو فى حق غيره من المتهمين الذين تناولهم هذا الإعتراف هى مسألة يقدرها قاضى الموضوع و له أن يأخذ بهذا الإعتراف إن إعتقد صدقه، أو يستبعده إن شك فى صحته .

 بطلان اعتراف المتهم

=================================

الطعن رقم  1223     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 87 

بتاريخ 22-11-1949

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لا يصح التعويل على الإعتراف متى كان وليد إكراه . فإذا كانت المحكمة قد عولت فى إدانة المتهمين على إعترافهما عند إستعراف الكلب البوليسى عليهما ثم فى التحقيق الذى أعقب ذلك فى منزل العمدة ، قائلة إن الاعتراف الذى يصدر عن المتهمين فى أعقاب تعرف الكلب البوليسى عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف ، سواء أهجم الكلب عليهم و مزق ملابسهم و سواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شئ، فهذا القول لا يصلح رداً على ما دفعا به من أن إعترافهما كان وليد ما وقع عليهما من إكراه ، إذ هى مع تسليمها بما يفيد وقوع إكراه عليهما لم تبحث مدى هذا الإكراه و مبلغ تأثيره فى الإعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية إستعراف الكلب البوليسى أو فى منزل العمدة . و لا يغنى فى هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق و تجرده من قصد حمل المتهمين على الاعتراف .

 

                 ( الطعن رقم 1223 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/22 )

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1284     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 203

بتاريخ 26-12-1949

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الإعتراف المشوب بالإكراه لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات فى الدعوى . فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التى فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسى عليه إنما صدرت منه و هو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً لما خشيه من أذاه ، و مع ذلك فإن المحكمة قد عدتها إقراراً منه بإرتكاب الجريمة و عولت عليها فى إدانته دون أن ترد ما دفع به و تفنده ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

 

                ( الطعن رقم 1284 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/26 )

=================================

الطعن رقم  1786     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 189

بتاريخ 22-02-1966

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . فإذا كان الثابت من تحقيقات النيابة أنها قد سجلت مشاهدة وكيل النيابة لإصابة بالطاعن الأول ، و مع ذلك لم يعرض الحكم لما أثاره المدافع عن الطاعن الثالث عن بطلان إعتراف الطاعن الأول الذى إتخذ منه الحكم دليلاً ضده بالرغم من أنه دفاع جوهرى كان يتعين على الحكم أن يمحصه و يقول كلمته فيه ، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه و يوجب نقضه .

 

                 ( الطعن رقم 1786 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/2/22 )

=================================

الطعن رقم  0558     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 651

بتاريخ 15-05-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 5

الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين إعتراف المتهم و الإصابات المقول بحصولها لإكراهه عليه و نفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0280     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 562

بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 8

لا يصح  تأثيم إنسان و لو بناء على إعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً  للحقيقة و الواقع .

 

                      ( الطعن رقم 280 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 80 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه ، هو دفع جوهرى، يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ، يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى دفع بالبطلان أو أن يكون متهماً آخر فى الدعوى قد تمسك به ، ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 905

بتاريخ 22-06-1970

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 3

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و يعتبر الإعتراف غير إختيارى و بالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف ، و إنما يجب أن يكون التهديد أو الخوف وليد أمر غير مشروع ، فلا يكفى بالتذرع بوجود المقر فى السجن تنفيذاً لحكم صدر ضده ، حتى يتحلل من إقراره ، متى كان حبسه وقع صحيحاً وفقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0246     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 771

بتاريخ 13-06-1977

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : بطلان اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

إن مجرد توجيه الإجراءات أول الأمر ضد والد المطعون ضده ليس من شأنه أن يشكك فى ثبوت التهمة قبل المطعون ضده طالما أنه بعد إعترافه بالتهمة المسندة إليه سارت الإجراءات و إستأنفت ضده ، هذا إلى أن الحكم لم يفطن إلى ما قرره المطعون ضده من أن والده قد توفى من نحو شهرين سابقين على الواقعة مما لا يتأتى معه أن يكون قد إستهدف من إعترافه إبعاد الإتهام عن والده و من ثم فإن ما إستند إليه الحكم المطعون فيه لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى اليها و ينطوى على تعسف فى الإستنتاج و يتنافر فى حكم العقل و المنطق مع ما خلص إليه مما يعيبه و يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به فى الدعوى المدنية .

 

                       ( الطعن رقم 246 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/6/13 )

تجزئة اعتراف المتهم

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 133

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ إعتراف المتهم ، فتأخذ منه بما تطمئن إليه دون أن تتقيد بالأخذ بباقيه .

 

                   ( الطعن رقم 1056 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  1065     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 186

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

يجوز فى مواد العقاب تجزئة الإعتراف . فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الإعتراف الذى إطمأنت إليه و لا تأخذ بالجزء الذى لم تطمئن إليه .

 

              ( الطعن رقم 1065 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  2046     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 622

بتاريخ 14-03-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 6

للمحكمة فى المواد الجنائية أن تجزئ أى دليل و لو كان إعترافاً من متهم على غيره، فتأخذ منه بما تطمئن إليه فى إدانة من ترى إدانته و تطرح سواه فى حق من لا ترى توافر الدليل على إدانته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0986     لسنة 33  مكتب فنى 14  صفحة رقم 678

بتاريخ 22-10-1963

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف فى المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف ، فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى إعتراف المتهم فى تحقيق النيابة من توافر سبق الإصرار لديه على إرتكاب جريمته بإستقرار نيته على قتل زوجته المجنى عليها منذ ثلاث سنوات سابقة و شرائه المطواة بقصد إستعمالها فى الحادث قبل وقوعه بثلاثة أيام ، و لم تأخذ بما زعمه فى بعض المواضع من أن فكرة القتل لم تخطر له إلا على أثر وقوع المشادة بينه و بين زوجته بسبب إصرارها على الإستمرار فى مسلكها الشائن ، فإن ذلك لا يعيب حكمها ، خاصة و قد أيدت المحكمة توافر هذا الظرف لدى الطاعن بوقائع أخرى أوردها الحكم . و من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى التسبيب لا يكون سديداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 619

بتاريخ 16-05-1966

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 5

لمحكمة الموضوع فى سبيل تكوين عقيدتها - أن تجزئ الدليل و لو كان إعترافاً ، و تأحذ منه بما تطمئن إليه و تطرح ما عداه .

 

                  ( الطعن رقم 406 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16 )

=================================

الطعن رقم  0633     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 743

بتاريخ 06-06-1966

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة و لو عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحة إعترافه و مطابقته للحقيقة و الواقع .

 

                    ( الطعن رقم 633 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/6/6 )

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 593

بتاريخ 13-04-1970

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 5

للمحكمة أن تجزئ أى دليل يطرح عليها و لو كان إعترافاً و تأخذ منه بما تطمئن إليه و تطرح سواه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0561     لسنة 47  مكتب فنى 28  صفحة رقم 850

بتاريخ 16-10-1977

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

لما كان الأصل أن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى و ليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ، و كان من المقرر أيضاً  أن الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال و لا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير حجيتها و قيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الإعتراف و تأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه و تطرح - سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك . لما كان ذلك ، و كان منعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه مؤسساً على أن المطعون ضده قد إعترف فى التحقيقات بأنه سبق الحكم عليه فى جريمتى إحراز مخدرات دون أن تقدم ما يثبت صحة ذلك أو أنها قد طلبت تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم بأنه إلتفت عما تضمنه إعتراف المتهم فى هذا الشأن و من ثم فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد ظرف العود المانع من الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة - يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت فى الأوراق ، و يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه .

 

                      ( الطعن رقم 561 لسنة 47 ق ، جلسة 1977/10/16 )

=================================

الطعن رقم  1323     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 295

بتاريخ 19-03-1978

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تجزئة اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 6

لما كان ما يثيره الطاعن بشأن كيفية تصويره لواقعة الدعوى و وقت و مكان حدوثها و الآلة المستعملة فى طعن المجنى عليه قد عرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بقوله " و حيث إن المحكمة لا تعول على ما قاله المتهم فى التحقيقات من أن طعنه للمجنى عليه حدث فى الساعة الثامنة و النصف مساء على سلم السينما كما لا تعول على ما قاله فى تلك التحقيقات من أن الطعن حدث بسكين المعجون بعد أن ثبت من أقوال الشهود و التقرير الطبى الشرعى من أنه حدث بمطواة و ترى المحكمة أن المتهم إنما عمد إلى التضليل بهذا الإعتراف الكاذب فى هاتين الجزئيتين و تأخذ بباقى إعترافه رغم عدوله عنه بالجلسة من أنه طعن المجنى عليه فى جسده لما لها من تجزئة الإعتراف و الأخذ ببعضه دون البعض الآخر و لأن هذه الجزئية الأخيرة من الإعتراف تأيدت بأقوال الشهود و تقرير الصفة التشريحية " . لما كان ذلك ، و كان من حق محكمة الموضوع إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث ، و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق ، كما هى الحال فى الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى إقتنعت بها و إستقرت فى وجدانها . لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق و إن عدل عنه بعد ذلك متى إطمأنت إلى صحته و مطابقته للحقيقة و الواقع ، و تجزئة الدليل و لو كان إعترافاً و الأخذ منه بما تطمئن إليه و إطراح ما عداه ، و كان الطاعن لا ينازع فى أن ما أخذ به الحكم من الإعتراف له أصله من الأوراق ، و كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً فى دفاعه بشأن تحديد شخصية المجنى عليه كما قصدها فى إعترافه ، و كان ما أخذ به الحكم من إعتراف الطاعن يتفق و أقوال شهود الإثبات و تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن من كان يقصده بإعترافه ، و من عدوله عن هذا الإعتراف بجلسة المحاكمة إنما ينحل إلى جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، و من ثم فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون حقيقاً بالرفض .

 

                   ( الطعن رقم 1323 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/19 )

تقدير اعتراف المتهم على اخر

=================================

الطعن رقم  0905     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 43 

بتاريخ 08-11-1949

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

ليس فى القانون ما يمنع القاضى من أن يستند فى الإدانة إلى مجرد إعتراف متهم آخر متى إطمأن إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 532

بتاريخ 24-04-1950

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                       

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعول فى إدانة متهم على أقوال متهم آخر معه متى إطمأنت إليها و لو لم يكن عليه فى الدعوى من دليل سواها . كما لها أن تلتفت عن عدوله عن أقوال صدرت منه و تعتمد على هذه الأقوال على أساس أنها صحيحة و صادقة فى رأيها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 325

بتاريخ 05-12-1950

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 3

إن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و إذن فإذا كان الحكم فى صدد تحدثه عن متهم فى الدعوى قضى ببراءته قد عبر عنه بلفظ " شاهد " فذلك لا يضيره و لا يؤثر فى سلامته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1046     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 430

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 2

من حق محكمة الموضوع متى رأت أن إعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً و محلاً لثقتها - أن تأخذ به فى إدانة المتهم المعترف عليه .

 

              ( الطعن رقم 1046 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  1297     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 550

بتاريخ 29-01-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                       

فقرة رقم : 1

إن حجية إعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده ، فله أن يأخذ متهماً بإعتراف متهم آخر عليه متى إعتقد بصحة هذا الإعتراف

و إطمأن إليه .

 

              ( الطعن رقم 1297 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/29 )

=================================

الطعن رقم  0435     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 209

بتاريخ 26-11-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى إطمأنت إليه

و وثقت به و لو لم يؤيد هذا الإعتراف بدليل آخر بل حتى و لو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة ، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة بإستعراف الكلاب البوليسية متى إرتاحت إليه كوسيلة من وسائل الإستدلال فى الدعوى .

 

              ( الطعن رقم 435 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/26 )

=================================

الطعن رقم  1435     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 150

بتاريخ 07-12-1953

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ المتهم بإعتراف متهم آخر عليه ، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الإعتراف بأدلة أخرى فى الدعوى ما دامت هى قد وثقت به و إطمأنت إلى صحته .

 

                ( الطعن رقم 1435 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/7 )

=================================

الطعن رقم  0413     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1  

بتاريخ 04-10-1954

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 2

لا جناح على المحكمة إن هى عولت على إعتراف متهم آخر فى التحقيقات الأولية متى وثقت به و إطمأنت إليه ، و لو عدل عن هذا الإعتراف بعد ذلك .

 

                ( الطعن رقم 413 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/4 )

=================================

الطعن رقم  2430     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 525

بتاريخ 14-02-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم أن أحد المتهمين إعترف على الآخر و أن المحكمة أخذته بإعترافه فى حق نفسه ، و لم تأخذ بإعترافه بالنسبة للمتهم الآخر فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضة مع مصلحة الآخر و مقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص تتوافر له حرية الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة ، دون غيره .

 

               ( الطعن رقم 2430 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/14 )

=================================

الطعن رقم  2438     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 568

بتاريخ 26-02-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف متهم على متهم آخر متى إطمأنت إليه ، و لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى .

 

              ( الطعن رقم 2438 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/26 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم على اخر                      

فقرة رقم : 7

للمحكمة أن تأخذ بإعتراف متهم على آخر و ببعض إعترافه دون البعض الآخر ما دامت قد وثقت بما أخذت به و إطمأنت إلى صحته من غير أن تكون ملزمة بتأييد ما إقتنعت به بأدلة أخرى .

 تقدير اعتراف المتهم

================================

الطعن رقم  0188     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 356

بتاريخ 27-02-1950

الموضوع : اعتراف                  

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات فى الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هى آخذت الطاعن بإعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد إطمأنت إلى صدوره عنه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 376

بتاريخ 28-02-1950

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان للمحكمة كامل السلطة فى أن تأخذ بإعتراف المتهم فى التحقيق متى إقتنعت بصحته ، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الإعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره و تعويلها على الإعتراف المسند إليه ، فإذا هى لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

 

               ( الطعن رقم 194 سنة 20 ق ، جلسة  1950/02/28 )

=================================

الطعن رقم  1316     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 342

بتاريخ 11-12-1950

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بإعتراف المتهم الوارد بمحضر البوليس و لو عدل عنه فيما بعد و لا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بهذا الإعتراف دون إستدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكى يتيح له فرصة مناقشته ما دام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الإستدعاء

 

                ( الطعن رقم 1316 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/11 )

=================================

الطعن رقم  1737     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 496

بتاريخ 15-01-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم بمحضر البوليس رغم عدوله عنه أمام النيابة و أمام المحكمة متى إطمأنت إليه و وثقت به .

 

 

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1040

بتاريخ 07-05-1951

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع - بما لها من سلطة التقدير - أن تعول على إعتراف المتهم أمام البوليس أو النيابة متى إطمأنت إليه على الرغم من إنكاره أمامها بجلسة المحاكمة .

 

                 ( الطعن رقم 142 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1149     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 350

بتاريخ 06-01-1953

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تعتمد فى حكمها على إعتراف للمتهم فى محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك و رغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذى قام بضبطه ما دامت قد إطمأنت إلى صحته .

 

                  ( الطعن رقم 1149 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/6 )

=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 638

بتاريخ 17-03-1953

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

إن تقدير قيمة الإعتراف الذى يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل و تحديد مدى صلة هذا الإعتراف بواقعة التفتيش و ما ينتج عنها و مبلغ تأثره بها ، كل ذلك من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى و ملابساتها . و إذن فمتى كان ما ذكرته المحكمة من أن المتهم لم يدل بإعترافه فى البوليس إلا متأثراً بالتفتيش الباطل الذى وقع عليه و بالنتيجة التى أسفر عنها هذا التفتيش قد إستخلصته من وقائع من شأنها أن تؤدى إليه فإنه لا يكون هناك محل لمجادلتها فيما ذكرته من أنها لا تطمئن إلى الأخذ بهذا الإعتراف .

 

                    ( الطعن رقم 19 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )

تقدير اعتراف متهم على اخر

=================================

الطعن رقم  6840     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 958

بتاريخ 03-10-1991

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 2

من المقرر أن قول متهم على آخر هو فى حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها فى الإدانة و أن تقدير الأقوال التى تصدر من متهم على آخر أثر إجراء باطل و تحديد صلة هذه الأقوال بهذا الإجراء و ما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع و تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ بها و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده على ما أثاره المدافع عن الطاعن من بطلان إعتراف المتهم الثانى قد خلص إلى صحة ما أدلى به - المتهم الثانى من أقوال فى حق نفسه و فى حق الطاعن و خلوها مما يشوبها و إستقلال هذه الأقوال عن التحريات و الإستدلالات التى يزعم الطاعن بطلانها و كان ما أورده الحكم من أقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى أن له معينه الصحيح من الأوراق فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو إستمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التى أقام عليها قضاءه بالإدانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  7897     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1017

بتاريخ 22-10-1991

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اعتراف متهم على اخر                        

فقرة رقم : 6

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر و لو كانت واردة فى محضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقها و مطابقتها للواقع و لو عدل عنها فى مراحل التحقيق الأخرى ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال ................ قائد السيارة فى حقه و تعويل الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .    

 

تقدير اكراه المتهم على الاعتراف

=================================

الطعن رقم  0202     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 464

بتاريخ 05-04-1954

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 1

لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم الذى إتخذت ضده إجراءات قبض أو تفتيش باطلة و تفصل فيما إذا كان هذا الإعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل ، و تقدير المحكمة فى ذلك ، كما هو الشأن فى تقديرها لسائر أدلة الدعوى ، هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب لحكمها فيه .

 

               ( الطعن رقم 202 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0083     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 851

بتاريخ 12-04-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

إن تقدير عدم صحة ما يدعيه متهم من أن إعترافه نتيجة التعذيب والإكراه مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تستقل به بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة عقلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0132     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 912

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

إن لمحكمة الموضوع أن تقدر الإعتراف الذى يصدر من المتهم و تفصل فيما إذا كان قد صدر عن إرادة حرة أم أنه كان مشوباً بالإكراه ، و تقديرها فى ذلك كما هو الشأن فى تقديرها لسائر الأدلة الأخرى هو من المسائل الموضوعية التى لا معقب عليها فيه ما دام يقوم على أسباب تبرره .

 

                 ( الطعن رقم 132 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/26 )

=================================

الطعن رقم  0138     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 922

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 5

إن قول الضابط إن المتهمة إعترفت له بإرتكاب الجريمة إثر إستدعائها لعرضها على الكلب البوليسى لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب ما دام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة و بقصد إظهار الحقيقة .   

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 288

بتاريخ 26-03-1957

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 3

الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً - و يعتبر الإعتراف غير إختيارى و بالتالى غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف إنما يجب أن يكون التهديد

و الخوف وليد أمر غير مشروع فلا يكفى التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المقرر من إقراره إذا كان القبض و الحبس قد وقعا صحيحين وفقاً للقانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0122     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 300

بتاريخ 17-03-1958

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من بيان واقعة الدعوى أن المتهم إعترف لرجل البوليس الملكى بإحرازه المخدر و إخفائه فى مكان خاص من جسمه ، فإستصحباه بإعتبارهما من رجال السلطة العامة إلى أقرب رجل من رجال الضبطية القضائية ، فإنه لا يصح القول بأنهما تعرضا لحريته بغير حق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1124     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1017

بتاريخ 02-12-1958

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 1

إن الإعتراف يجب ألا يعول عليه و لو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و من ثم فإنه يتعين على المحكمة و قد قدم لها الدليل من وجود إصابات بالمتهم أن تتولى هى تحقيق دفاعه من أن الإعتراف المسند إليه فى التحقيقات و الذى إستندت إليه المحكمة فى حكمها قد صدر نتيجة تعذيبه من رجال البوليس بأن تبحث هذا الإكراه و سببه و علاقته بأقوال المتهم - فإن هى نكلت عن ذلك و إكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه ، و لا يغنى فى ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة

و المحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة ، و ليس من المستطاع مع ما جاء فى الحكم الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة .

 

                ( الطعن رقم 1124 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/2 )

=================================

الطعن رقم  0927     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 57 

بتاريخ 20-01-1964

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : تقدير اكراه المتهم على الاعتراف                  

فقرة رقم : 4

الإعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، فلقاضى الموضوع البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الإعتراف المعزو إليه إنتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق من أن الإعتراف سليم مما يشوبه و إطمأنت إليه نفسه كان له أن يأخذ به و هو فى ذلك لا يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض .

 

                    ( الطعن رقم 927 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/1/20 )

ماهية اعتراف المتهم

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 846

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1421     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1050

بتاريخ 30-10-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 5

الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .

 

                ( الطعن رقم 1421 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 4

الإعتراف يجب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

الإعتراف هو ما يكون نصاً فى إقتراف الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 80 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الأصل أن الإعتراف - الذى يعول عليه - يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 805

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .


تعليقات