القائمة الرئيسية

الصفحات



اعتراف المتهم في القانون المصري


 

 

ماهية اعتراف المتهم

=================================

الطعن رقم  0832     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 846

بتاريخ 19-06-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 6

الإعتراف الذى يعول عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1421     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1050

بتاريخ 30-10-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 5

الإعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل أخرى .

 

                ( الطعن رقم 1421 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/10/30 )

=================================

الطعن رقم  1987     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1250

بتاريخ 11-12-1967

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 4

الإعتراف يجب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0035     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 331

بتاريخ 18-03-1968

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

الإعتراف هو ما يكون نصاً فى إقتراف الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1712     لسنة 38  مكتب فنى 21  صفحة رقم 80 

بتاريخ 12-01-1970

الموضوع : اعتراف                   

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الأصل أن الإعتراف - الذى يعول عليه - يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 805

بتاريخ 26-12-1971

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1049

بتاريخ 15-10-1972

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  1193     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 726

بتاريخ 23-11-1975

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 2

الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0532     لسنة 50  مكتب فنى 31  صفحة رقم 800

بتاريخ 16-06-1980

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 1

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 795

بتاريخ 01-11-1981

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 4

الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0064     لسنة 48  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 186

بتاريخ 08-01-1931

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الإعتراف المعتبر فى المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة و أن يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها إعتراف بالتهمة فلا يعد إعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده منها .

 

 

=================================

الطعن رقم  5925     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 601

بتاريخ 02-05-1985

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 1

الأصل فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .

 

 

=================================

الطعن رقم  4421     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 105

بتاريخ 20-01-1986

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 3

الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1281     لسنة 57  مكتب فنى 38  صفحة رقم 709

بتاريخ 20-05-1987

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                               

فقرة رقم : 2

ينبغى فى الإعتراف الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك صادقاً إذا صدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  3725     لسنة 58  مكتب فنى 39  صفحة رقم 853

بتاريخ 04-10-1988

الموضوع : اعتراف                  

 الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم                              

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد ، أو ذلك الإكراه .



تعليقات