ماهية اعتراف المتهم
=================================
الطعن رقم 0832
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 846
بتاريخ 19-06-1967
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 6
الإعتراف الذى يعول
عليه هو ما كان نصاً فى إقتراف الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1421
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1050
بتاريخ 30-10-1967
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 5
الإعتراف فى المسائل
الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير
صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و لها فى سبيل ذلك أن تأخذ بإعتراف المتهم فى أى دور
من أدوار التحقيق متى إطمأنت إلى صدقه و مطابقته للواقع و إن عدل عنه فى مراحل
أخرى .
( الطعن رقم 1421 لسنة 37 ق ،
جلسة 1967/10/30 )
=================================
الطعن رقم 1987
لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1250
بتاريخ 11-12-1967
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
الإعتراف يجب ألا
يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره .
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 331
بتاريخ 18-03-1968
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الإعتراف هو ما يكون
نصاً فى إقتراف الجريمة .
=================================
الطعن رقم 1712
لسنة 38 مكتب فنى 21 صفحة رقم 80
بتاريخ 12-01-1970
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الأصل أن الإعتراف -
الذى يعول عليه - يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً -
إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .
=================================
الطعن رقم 1056
لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 805
بتاريخ 26-12-1971
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الأصل أن الإعتراف
الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً -
إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .
=================================
الطعن رقم 0853
لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1049
بتاريخ 15-10-1972
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإعتراف
الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر إثر
ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .
=================================
الطعن رقم 1193 لسنة 45
مكتب فنى 26 صفحة رقم 726
بتاريخ 23-11-1975
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
الأصل فى الإعتراف
الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر
ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره .
=================================
الطعن رقم 0532 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 800
بتاريخ 16-06-1980
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
من المقرر أن
الإعتراف الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون إختيارياً صادراً عن
إرادة حرة ، فلا يصح التعويل على الإعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه
كائناً ما كان قدره .
=================================
الطعن رقم 0275
لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 795
بتاريخ 01-11-1981
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
الإعتراف الذى يعول
عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً - إذا صدر أثر
إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .
=================================
الطعن رقم 0064
لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 186
بتاريخ 08-01-1931
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الإعتراف المعتبر فى
المواد الجنائية و الذى يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً فى إقتراف الجريمة و أن
يكون من الصراحة و الوضوح بحيث لا يحتمل تأويلاً . و أما سوق الأدلة على نتف
متفرقة من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات و لعلل مختلفة ، و جمعها على أنها إعتراف
بالتهمة فلا يعد إعترافاً إذا كانت حقيقته تحميلاً لألفاظ المتهم بما لم يقصده
منها .
=================================
الطعن رقم 5925
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 601
بتاريخ 02-05-1985
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإعتراف
الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك و لو كان صادقاً إذا صدر أثر
ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف
لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه
ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الإعتراف .
=================================
الطعن رقم 4421
لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 105
بتاريخ 20-01-1986
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 3
الأصل أن الإعتراف
الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً ، و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان صادقاً -
إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه .
=================================
الطعن رقم 1281
لسنة 57 مكتب فنى 38 صفحة رقم 709
بتاريخ 20-05-1987
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 2
ينبغى فى الإعتراف
الذى يعول عليه أن يكون إختيارياً وهو لا يعتبر كذلك صادقاً إذا صدر تحت تأثير
الإكراه أو التهديد .
=================================
الطعن رقم 3725
لسنة 58 مكتب فنى 39 صفحة رقم 853
بتاريخ 04-10-1988
الموضوع :
اعتراف
الموضوع الفرعي : ماهية اعتراف المتهم
فقرة رقم : 4
من المقرر أن
الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك - و لو كان
صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد ، أو ذلك
الإكراه .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم