الطعن بالتزوير في القانون المصري

الطعن بالتزوير في القانون المصري

الطعن بالتزوير

الموضوع : تزوير | الموضوع الفرعي : الطعن بالتزوير

بيانات الطعون المذكورة في النص:
- الطعن رقم 1871 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 79
- الطعن رقم 0651 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 921
- الطعن رقم 1707 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 732

قاعدة القرار

فقرة رقم : 2
الخطأ المادى فى تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الإلتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير على الوجه الذى رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحاضر الجلسات و الأحكام ، ما دام هذا الخطأ واضحاً .

فقرة رقم : 2
نظمت المواد 295 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية أحكام الطعن بالتزوير بطريق التبعية للدعوى الأصلية ، و قد توخى الشارع تبسيط الإجراءات و لم يشأ الأخذ بما ورد فى قانون المرافعات عن دعوى التزوير الفرعية و يبين من هذه من المواد و المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، و لا تلزم هذه المحكمة بإجابته ، لأن الأصل أن لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع هى أن تفصل فيه بنفسها أو بالأستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

فقرة رقم : 4
من المقرر أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها.

فقرة رقم : 1
الطعن بالتزوير فى ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم بإجابته . لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث و هى الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالإستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأى فيها .

فقرة رقم : 1
إنه و إن نصت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى حالة إيقاف الدعوى يقضى فى الحكم أو القرار الصادر بعدم وجود التزوير بإلتزام مدعى التزوير بغرامة قدرها خمسة و عشرون جنيهاً ، إلا أنه من المقرر أن هذه الغرامة مدنية و ليست من قبيل الغرامات المنصوص عليها فى قانون العقوبات ذلك أن الغرامة التى تقصدها المادة 22 من هذا القانون هى الغرامة الجنائية و هى عقوبة تخضع لكل خصائص العقوبات و منها أن يصدر بها الحكم من محكمة جنائية بناء على طلب سلطة الإتهام و تتعدد بتعدد المتهمين و يعد الحكم بها سابقة فى العود و تنقضى الدعوى بشأنها حتى بعد صدور الحكم الإبتدائى بها بكل أسباب إنقضاء الدعاوى الجنائية كالتقادم الجنائى و العفو الشامل و الوفاة و ينفذ بها بالإكراه البدنى . و هى فى هذا كله تختلف عن الغرامة المدنية التى تتميز بخصائص أخرى عكسية . و قد أراد الشارع بتوقيع غرامة التزوير أن يضع حداً لإنكار الناس ما سطرته أيديهم فقرر إلزام مدعى التزوير بدفعها لتسببه فىعرقلة سير القضية بغير حق أو على إيجاده نزاعاً كان فى الإمكان حسمه لو أقر بالكتابة المدعى بتزويرها فهى غرامة مدنية محضة يحكم بها القاضى كاملة . و لا محل للإلتفات فيها إلى الظروف المخففة ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية للفصل الثامن من قانون الإجراءات الجنائية فى شأن دعوى التزوير الفرعية من أن المادة 298 منه توجب توقيع جزاء على مدعى التزوير إذا ترتب على طعنه إيقاف الدعوى الأصلية ثم ثبت عدم صحة دعواه ، أو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المدنية من أن غرامة التزوير هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند تقرير سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها و أن إيقاعها بوصفها جزاء هو أمر يتعلق بالنظام العام و لمحكمة النقض أن تتعرض له من تلقاء نفسها . ذلك أن هذه الغرامة مقررة كرادع يردع الخصوم عن التمادى فى الإنكار و تأخير الفصل فى الدعوى و ليست عقاباً على جريمة لأن الإدعاء بالتزوير لا يعدو أن يكون دفاعاً فى الدعوى لا يوجب وقفها حتماً و ليس فعلاً مجرماً . و لأن ليس هناك ما يمنع من أن يكون الجزاء مدنياً كالتعويض و غيره . و قانون العقوبات حين يؤثم فعلاً فإنه ينص على مساءلة مقترفه بلفظ العقاب أو الحكم ، و كذلك الحال فى قانون الإجراءات الجنائية فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه كجرائم الإمتناع عن الحلف أو تأدية الشهادة أو غيرها . و من ثم فإن وصف غرامة التزوير بأنها جزاء يلزم به مدعى التزوير هو أدنى إلى مراد الشارع فى التمييز بينهما كغرامة مدنية و بين الغرامات الجنائية .

فقرة رقم : 2
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الإستعمال فإن نزول المجنى عليه عن حقوقه المدنية و عن طعنه بالتزوير و نزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .

فقرة رقم : 4
من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة ، و كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .

فقرة رقم : 1
من المقرر أن الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير ، و إذ كان الثابت أن أحداً من الطاعنين لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لباقى شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول .

فقرة رقم : 5
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير و ألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه و ألا توقف الفصل فى الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى و أن الدلائل عليه واهية .

فقرة رقم : 3
من المقرر أن الطعن بالتزوير فى الورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة و كانت المحكمة فى حدود هذه السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بتزوير إذن التفتيش بما أوردته فيما تقدم من رد سائغ ، و كان لا يغير من الأمر ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن من أن محضر التحريات بدوره جرى به تصحيح مماثل إذ ليس من شأن ذلك - بفرض صحته - أن ينال من سلامة إستدلال الحكم على إنتفاء وقوع التزوير ، و لا محل أيضاً للنعى على الحكم فى هذا الصدد من قعود المحكمة عن تحقيق التزوير بواسطة أحد المختصين فنياً للتحقيق من إستعمال نفس المداد فى كتابة أصل الإذن و عبارة التصحيح فى تاريخ معاصر ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إتخاذ هذا الإجراء فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .

فقرة رقم : 1
الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يدحض ما ثبت بمحضر الجلسة من أن النيابة و الدفاع إكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات و الجلسة و أن المحكمة أمرت بتلاوتها و تليت ، إلا بالطعن بالتزوير ، و هو ما لم يفعله ، فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص .

فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التى أصدرته - على خلاف ما ورد بمذكرة الأسباب - و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .

وقائع القرار

وردت وقائع الدعاوى المرتبطة بكل طعن على النحو التالي:

- في خصوص كشوف الجرد: «و لما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة فى الدعوى» ومطالبة الدفاع بتمكينه من الطعن بالتزوير فى إمضائه على الكشوف المذكورة.

- في خصوص الشيك: «و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن»، و«إذا كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى أن الطاعن قرر فى قلم كتاب محكمة أول درجة بالطعن بالتزوير فى الشيك موضوع الدعوى ، و قدم شواهد التزوير ، و قد أحالت الأوراق المحكمة الأوراق إلى النيابة العامة و أوقفت السير فى الدعوى الأصلية إلى حين الفصل فى التزوير ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الشيك و بتغريم الطاعن مدعى التزوير خمسة و عشرين جنيهاً لصالح الخزانة إعمالاً لحكم المادة 289 [المادة 298] من قانون الإجراءات الجنائية».

- في خصوص تشكيل الهيئة ونطق الحكم: «أن هيئة المحكمة الإستئنافية التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ... ... ... و القاضيين ... ... و ... ... و أنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم فى ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها و فى ورقة الحكم».

- في خصوص محضر الحجز والتبديد: «يبين من الإطلاع على محضر الحجز المؤرخ 1973/11/26 و كذلك محضر التبديد المؤرخ 1973/12/13 أنهما فى مواجهة المدين شخصياً إذ ثابت بهما فى طعنه ممهوران ببصمة ختم المدين المتهم و لم يطعن عليهما بالتزوير . يضاف إلى ذلك أن المتهم لم يحضر جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة أثناء نظر المعارضة رغم عدم قيام ما يفيد و جود ما نع لدية من الحضور».

- في خصوص صدور الحكم بجلسة محددة: «ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 1975/6/9».

- في خصوص القائمة: «و كان ما قاله الحكم من أن القائمة كتبت بخط الطاعن و من أوراق و مداد واحد».

- في خصوص سرية الجلسات والمداولة: «المستفاد مما أثبت بمحاضر الجلسات أمام المحكمة بدرجتيها أن محاكمة الطاعن قد تمت بغرفة المداولة فى جلسات سرية»، و«أن محامى الطاعن الثالث بعد أن أعلن تنازل موكله عن الطعن بالتزوير قد ترافع فى موضوع الدعوى فى حضور هذا الطاعن الذى لم يبد إعتراضاً على تصرف محاميه».

وسائل الطعن

انحصرت أوجه ووسائل الطعن المثارة من الطاعنين في الآتي:

- النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال لالتفات المحكمة عن طلب الدفاع تمكينه من الطعن بالتزوير في إمضائه على كشوف الجرد المقدمة في الدعوى.

- النعي لعدم تمكين الطاعن من الطعن بالتزوير في الشيك موضوع الدعوى.

- النعي بصدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته.

- النعي بمخالفة ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص.

- الزعم بأن ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من اكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لباقي شهود الإثبات الذين لم يسمعوا مغاير للواقع.

- الطعن بالتزوير على محضر الحجز المؤرخ 1973/11/26 ومحضر التبديد المؤرخ 1973/12/13.

- جحد صدور الحكم بجلسة 1975/6/9 والاستناد في ذلك إلى تحقيقات النيابة في الشكوى المقدمة منه.

- النعي بالفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع لإطراح المحكمة دفاع الطاعن بالتزوير في القائمة وطلبه التقرير بالطعن به والسير في إجراءات تحقيقه.

- نعي الطاعن بأن محاكمته لم تجر في جلسات سرية بغرفة المداولة بخلاف الثابت بالمحاضر.

- إثارة الطاعن عدم جواز الاعتداد بتنازل محاميه عن الطعن بالتزوير لعدم وجود توكيل يخول هذا التنازل.

- النعي على إذن التفتيش بالتزوير وأن محضر التحريات جرى به تصحيح مماثل وقعود المحكمة عن تحقيق التزوير فنياً.

- دحض ما أثبته محضر الجلسة من اكتفاء النيابة والدفاع بتلاوة أقوال الشهود، ودحض تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم.

جواب المحكمة

قضت المحكمة برد وجوه الطعن ورفضها تأسيساً على الحيثيات التالية المعروضة بالنص:

- في شأن كشوف الجرد: «و لما كانت المحكمة قد قدرت أن الطاعن وقع على كشوف الجرد المقدمة فى الدعوى ، فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة النقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الدفاع من تمكينه من الطعن بالتزوير فى إمضائه على الكشوف سالفة الذكر أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالأستجابة إليه ، فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه ، و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع و الفساد فى الإستدلال ، فى غير محله .»

- في شأن الشيك: «و لما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى صدور الشيك موضوع الدعوى من الطاعن فإنها بذلك تكون قد فصلت فى أمر موضوعى لا إشراف لمحكمة لنقض عليه ، و لا يعدو ما طلبه الطاعن بشأن تمكينه من الطعن بالتزوير فى هذا الشيك أن يكون طلباً للتأجيل لإتخاذ إجراء لا تلتزم المحكمة فى الأصل بالإستجابة إليه طالما أنها إستخلصت من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليها فلا يصح أن يعاب على المحكمة إلتفاتها عنه .»

- في شأن حضور رئيس الدائرة ونطق الحكم: «لما كان ما يزعمه الطاعن فى وجه النعى من صدور الحكم المطعون فيه فى غيبة رئيس الدائرة التى أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق و المفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الإستئنافية التى سمعت المرافعة فى الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ... ... ... و القاضيين ... ... و ... ... و أنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم فى ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها و فى ورقة الحكم و إذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن . فإن ما ينعاه فى هذا الشأن يكون غير مقبول .»

- في شأن تقرير التلخيص وأقوال الشهود: «فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله .» و«إذ كان الثابت أن أحداً من الطاعنين لم يسلك هذا السبيل فى خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من إكتفاء الدفاع بالأقوال الواردة بالتحقيقات لباقى شهود الإثبات الذين لم يسمعوا ، فإن الزعم بأن ما أثبت من ذلك مغاير للواقع يكون غير مقبول .»

- في شأن محضر الحجز والتبديد: «و هذا الذى أورده الحكم يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن و يسوغ به إطراحه و لا معقب على محكمة الموضوع فيه لما هو مقرر من أن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع بما لها من كلمل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة عليها .»

- في شأن تاريخ صدور الحكم: «فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 1975/6/9 إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص و الإستناد فيه إلى التحقيقات التى يقول أن النيابة قد أجرتها فى شكواه التى تقدم بها فى هذا الشأن .»

- في شأن القائمة الخطية: «و كان ما قاله الحكم من أن القائمة كتبت بخط الطاعن و من أوراق و مداد واحد سائغاً و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبت عليه من إطراح دفاعه بالتزوير و طلبه التقرير بالطعن به و السير فى إجراءات تحقيق الطعن ، فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه من قالة الفساد فى الإستدلال و الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .»

- في شأن سرية المحاكمة وتنازل الوكيل: «فإنه لا يقبل من الطاعن قوله بأن محاكمته لم تجر فى جلسات سرية ما دام لم يتخذ من جانبه إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بمحاضر الجلسات عن سرية المحاكمة .» و«متى كان محامى الطاعن الثالث بعد أن أعلن تنازل موكله عن الطعن بالتزوير قد ترافع فى موضوع الدعوى فى حضور هذا الطاعن الذى لم يبد إعتراضاً على تصرف محاميه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم جواز الإعتداد بالتنازل عن طعنه و أن محاميه لم يكن لديه توكيل يخوله هذا التنازل لا يكون مقبولاً .»

- في شأن إذن التفتيش والمداولة: «و لا محل أيضاً للنعى على الحكم فى هذا الصدد من قعود المحكمة عن تحقيق التزوير بواسطة أحد المختصين فنياً للتحقيق من إستعمال نفس المداد فى كتابة أصل الإذن و عبارة التصحيح فى تاريخ معاصر ، إذ لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع طلب إتخاذ هذا الإجراء فليس للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .» و«و كان الأصل - طبقاً لنص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة إلا بالطعن بالتزوير - و هو ما لم يفعله الطاعن - و من ثم لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الشأن .»

الإطار القانوني

تضمن النص الإحالة إلى القواعد والتشريعات التالية:
- المواد 295 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية والمذكرة الإيضاحية المصاحبة له والمذكرة الإيضاحية للفصل الثامن منه.
- المادة 298 (والمشار إليها برقم 289 في التطبيق) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن توقيع غرامة خمسة وعشرين جنيهاً.
- قانون المرافعات بشأن دعوى التزوير الفرعية.
- المادة 22 من قانون العقوبات ومقارنة الغرامة الجنائية بالغرامة المدنية.
- المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

سؤال وجواب

س: هل تلتزم محكمة الموضوع بإجابة طلب الخصم تمكينه من الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى؟
ج: لا تلتزم المحكمة بإجابته، لأن الطعن بالتزوير هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ولها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة والبت في جديتها دون معقب.

المصدر:
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • قانون المرافعات
  • قانون العقوبات
  • القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
  • محكمة النقض المصرية
تعليقات