📁 آخر الأخبار

 


 

سرية الجلسات

=================================

الطعن رقم  1827     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 974

بتاريخ 16-04-1951

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي :

فقرة رقم : 7

إن كلمة " الآداب " الواردة فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فى مقام سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف فكل الإعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فى مدلولها . و إذن فسواء أكان الشارع قد ذكر فى هذا المقام عبارتى " الآداب " و " محافظة على النظام العام " كما فى المادة 25 من قانون نظام القضاء و المادة 129 من الدستور أو ذكر هاتين العبارتين

و " حرمة الأسرة " كما فى المادة 121 من قانون المرافعات أم كان قد إقتصر عن لفظ

" الآداب " كما فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام .        

 

                 ( الطعن رقم 1827 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/16 )

=================================

الطعن رقم  0419     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 554

بتاريخ 11-03-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  0518     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 524

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     

فقرة رقم : 5

متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء ، و كانت هذه المادة تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون فى شئ .

 

                     ( الطعن رقم 518 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0630     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 818

بتاريخ 08-10-1973

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     

فقرة رقم : 7

الأصل فى القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب و لا إستثناء لهذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب إنعقاد محاكم الأحداث - دون غيرها من المحاكم - فى غرفة مشورة . و لما كانت المحكمة لم تر محلاً لنظر الدعوى فى جلسة سرية ، فإن نعى الطاعنة فى هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون .

 

                    ( الطعن رقم 630 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/8 )

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 01  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 334

بتاريخ 11-06-1931

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     

فقرة رقم : 2

تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة و خاضع لتقديرها . فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب تقضى بذلك فلا سلطان لأحد عليها و ليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها فى ذلك .

 

                      ( الطعن رقم 11 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/6/11 )

=================================

الطعن رقم  2248     لسنة 12  مجموعة عمر 6ع  صفحة رقم 41 

بتاريخ 07-12-1942

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

إن كلمة " الآداب " ، فى مقام سرية الجلسات ، عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقررة بموجب القانون أو العرف . فكل الإعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل فى مدلولها . و إذن فسواء أكان الشارع قد ذكر فى هذا المقام عبارتى " الآداب " و " النظام العمومى " معاً من باب التوسع فى التعبير ، كما فى المواد 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و 81 من قانون المرافعات المدنية والتجارية و 129 من الدستور ، أم كان قد إقتصر على لفظة " الآداب " كما فى المادة 235 من قانون تحقيق الجنايات ، فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام . و إذ كان ما جاء فى محضر جلسة المحاكمة هو أن الجلسة جعلت سرية مراعاة " للأمن العام " فهذا لا يقتضى نقض الحكم إن هو لا يعدو أن يكون من قبيل التجوز فى التعبير مراداً به مراعاة النظام العام .

 

 

=================================

الطعن رقم  2073     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 408

بتاريخ 01-12-1947

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                     

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها فى جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام ، و هى فى ذلك غير ملزمة بذكر السبب . و خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله .

 

                     ( الطعن رقم 2073 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/1 )

=================================

الطعن رقم  2118     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 352

بتاريخ 17-10-1929

الموضوع : اجراءات المحاكمة        

 الموضوع الفرعي : سرية الجلسات                                      

فقرة رقم : 1

يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية و المادتين 81 مرافعات و 235 تحقيق جنايات أن للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام . و ليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص فى الحكم على الأسباب الداعية لذلك . فإذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى .

 

                 ( الطعن رقم 2118 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/10/17 )

=================================

 

 

 

 


تعليقات