القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري PDF

القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري PDF

القضاء العسكري
صيغة محينة 4 يونيو 2015 
القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري 
كما تم تعديله:
- استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5593.

ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : 
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 ‏و50 ‏منه،  
            أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : 
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 108.13 ‏المتعلق بالقضاء العسكري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.


 وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436 ‏(10 ديسمبر 2014).


          وقعه بالعطف :

         رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.


قانون رقم 108.13 ‏يتعلق بالقضاء العسكري

كتاب تمهيدي: أحكام عامة

المادة الأولى
‏تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها. 
تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض .
المادة 2
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي  والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية  الجاري بهما العمل في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون أو في أي نص تشريعي آخر.
الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها
القسم الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية
الباب الأول: في اختصاص المحكمة العسكرية
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة 5 ‏ أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية :
‏أولا: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة ؛
ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها ؛
‏ثالثا : الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني ؛ 
‏رابعا : إذا نص القانون صراحة على ذلك. 
يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه : 
- ‏العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية ؛
- المنخرطون في الجندية ؛
- ‏المنخرطون في الجندية من جديد ؛ 
- ‏المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم؛
- ‏العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في حالة الوضع رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية، وذلك من تاريخ تكوينهم فرقة قصد التحاقهم بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين إلى غاية تاريخ تسريحهم قصد التحاقهم بمنازلهم. غير أن هؤلاء خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 4
‏لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية: 
‏أولا: جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
‏ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة الإدارية.
المادة 5
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل.
المادة 6
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 7
إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد. 
إذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معا، أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية، يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية. 
‏في حالة صدور حكمين يقضيان بعقوبتين سالبتين للحرية، تنفذ العقوبة الأشد فقط، من طرف الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية، بعد إحالة الملف إليه.
المادة 8
إذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنها، أمكنها إحالتها إلى المحكمة العادية التي يتعين عليها البت في القضية بمجملها. 
‏مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 3 ‏أعلاه، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية فإن القضية تفصل ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكما في الموضوع.
المادة 9
يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة. 
يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة وأدوات الاقتناع إلى أصحابها ما لم تقرر مصادرتها.
تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون.
المادة 10
إذا ثبتت على أشخاص غير عسكريين إحدى الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون ولم تنص عليها نصوص زجرية أخرى فإنه يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. غير أن الحكم بالخلع يعوض في حقهم بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات.

الباب الثاني: في تنازع الاختصاص

المادة 11
تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور.
الباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية
المادة 12
تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
المادة 13
تضم المحكمة العسكرية الغرف التالية :
1. غرفة الجنح الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية ؛ 
2. غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية ؛ 
3. غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية ؛
4. غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية ؛
5. الغرفة الجنحية العسكرية تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر وقرارات قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المقدمة أمامها وبطلان إجراءات التحقيق. 
المادة 14
مع مراعاة أحكام المواد 15 إلى 22 ‏ بعده، تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية كما يلي : 
1. ‏فيما يخص غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ومن عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين المشار إليهم في المادة 23 أدناه، وبحضور وكيل الملك ومساعدة كاتب الضبط. 
2. فيما يخص غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط. 
3. فيما يخص غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط. 
4. ‏فيما يخص غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن أربعة أعضاء اثنان منهم مستشاران بمحكمة الاستئناف، والآخران أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط. 
5. فيما يخص الغرفة الجنحية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر إما قاض عسكري أو مستشار عسكري، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
المادة 15
تسند رئاسة هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية إلى:
- مستشار بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا ؛
- ‏مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافيا، وبالجنايات ابتدائيا واستئنافيا ؛
- ‏مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين من رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجنرال، ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بجميع الجرائم.
المادة 16
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14‏ أعلاه. فيما يخص محاكمة الجنود والعرفاء والعرفاء الأولين وضباط الصف كما يلي :
- ضابطان، فيما يخص الجنح والمخالفات ابتدائيا، وضابط واحد استئنافيا، لهم جميعا رتبة قبطان على الأقل ؛
- ‏ضابط واحد، فيما يخص الجنايات ابتدائيا، وضابطان استئنافيا، لهم جميعا رتبة كومندان على الأقل. 
المادة 17
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوتنان كولونيل كما يلي :

رتبة المتهم رتبة القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين
فيما يخص الجنح والمخالفات فيما يخص الجنايات
ابتدائيا استئنافيا ابتدائيا استئنافيا
ملازم ثان أو ملازم كومندان وقبطان كومندان كومندان أو قبطان كومندان وقبطان
قبطان ليوتنان كولونيل وكمندان ليوتنان كولونيل أو كمندان ليوتنان كولونيل أو كمندان ليوتنان كولونيل وكمندان
كومندان كولونيل وليوتنان كولونيل كولونيل أو ليوتنان كولونيل كولونيل أو ليوتنان كولونيل كولونيل وليوتنان كولونيل
ليوتنان كولونيل جنرال أو كولونيل ماجور وكولونيل جنرال أو كولونيل ماجور أو كولونيل جنرال أو كولونيل ماجور أو كولونيل جنرال وكولونيل أو كولونيل ماجور وكولونيل
المادة 18
تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، ابتدائيا واستئنافيا، في جميع القضايا من :
- مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا؛ 
- مستشارين بمحكمة الاستئناف بصفتهما عضوين؛
- عضوين عسكريين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين رتبتهما مماثلة لرتبة المتهم أو أعلى منها.
المادة 19
إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري، ينتمي إلى وحدة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة، يتعين كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة، تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الآخر بهيئة الحكم، أو مماثلة لها. 
المادة 20
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال من بين المتهمين فإن تأليف المحكمة يتم طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه.
المادة 21
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة محاكمة أسرى الحرب العسكريين حسب رتبهم أو الرتب المماثلة لرتبهم طبقا لأحكام المواد 14 ‏إلى 20 ‏ أعلاه.
المادة 22
إذا عاق عضو من أعضاء هيئة الحكم عائق ثبت بصفة قانونية، وحال دون استمرار عضويته في الهيئة المذكورة، يعين عضو جديد ضمن الهيئة. 
‏إذا ظهر منذ البداية أن قضية معروضة على المحكمة العسكرية تستوجب مناقشات طويلة، يمكن أن تضم هيئة الحكم بقرار من رئيس الهيئة قضاة إضافيين، مدنيين أو عسكريين أو مستشارين عسكريين، لحضور المناقشات، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 428‏ من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 
‏لا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون من بين هؤلاء القضاة أو المستشارين، من قام بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شارك في البت فيها.
المادة 23
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين عسكريين، وذلك حسب رتبهم وأقدميتهم.
تغير هذه القائمة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك، وتودع نسخة منها بكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية. 
‏يقوم الضباط المقيدون في القائمة المذكورة بمهمة المستشارين العسكريين، بصفة متوالية وحسب ترتيب تقييدهم في القائمة، إلا إذا عاق أحدهم عائق. 
إذا عاق أي مستشار عسكري عائق حال دون قيامه بالمهمة التي كلف بأدائها، يعوض بصفة مؤقتة بضابط من الرتبة نفسها حسب الحالة ووفق الترتيب الوارد في القائمة المذكورة. ويطبق الإجراء نفسه في حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 33 ‏أدناه.
‏يجوز أن يعوض المستشارون العسكريون كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل منها إذا لم يستمروا في خدمتهم. 
المادة 24
يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط ومستكتبو الضبط.
المادة 25
يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. 
يستمر رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها المستشارون المذكورون أعلاه في القيام بمهامهم القضائية إلى حين البت في القضايا التي كانوا قد ترأسوا جلستها الأولى أو شاركوا في عضويتها. 
المادة 26
يمثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية والغرفة الجنحية العسكرية الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أو بواسطة أحد نوابه. 
إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك.
يمارس الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون. 
يعين الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه وقضاة التحقيق بها من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين.
تسري عليه أحكام المادة 49 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع اختصاصاته.
المادة 27
يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة، لدى المحكمة العسكرية في المرحلة الابتدائية فيما يخص الجنح والمخالفات أمام غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
يعين وكيل الملك ونوابه من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين. 
‏يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة. 
‏يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأفعال التي تبلغ إلى علمه والتي قد تكتسي صبغة جرمية، وتدخل في اختصاص المحكمة العسكرية. 
‏تسري على وكيل الملك أحكام المادة 40 ‏من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع اختصاصاته.
المادة 28
يقوم قاضي التحقيق العسكري بمهام التحقيق الإعدادي. 
‏يقوم بمهام قضاء التحقيق القضاة العسكريون الذين لهم على الأقل رتبة كومندان. 
وإذا تعلق الأمر بمتهمين من رتبة كولونيل ماجور أو جنرال، فإن مهام النيابة العامة وقضاء التحقيق يتولاها بصفة استثنائية، عند عدم وجود قضاة لهم على الأقل نفس رتبة وأقدمية المتهم، ضابطان لهما على الأقل نفس رتبة المتهم، يعينان من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويساعدهما في أداء مهامهما عضو من النيابة العامة أو أحد قضاة التحقيق العسكري. 
‏المادة 29
يكون القضاة العسكريون المعينون في القضاء العسكري سلكا قضائيا مستقلا، ويخضعون لنظام أساسي خاص بهم .

المادة 30

يخضع الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط لنظام أساسي خاص بهم . 
المادة 31
يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة. 
يوضع الضباط وضباط الصف رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة ‏العامة للقيام بالإجراءات المسندة إليهم. 
المادة 32
علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يقوم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط.
المادة 33
يمكن تجريح كل قاض أو مستشار عسكري من قضاة الحكم في الحالات التالية: 
- إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛ 
- إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف، بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
- ‏إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛ 
- إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف ؛
- ‏إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
- ‏إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛ 
- إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه أو لأصوله أو فروعه وأحد الأطراف أو زوجه؛
- ‏إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛ 
- ‏إذا كان القاضي هو المشتكي.
المادة 34
تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته عضوا، ومن قاض عسكري بصفته عضوا.
المادة 35
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، أن يكون ضمن أعضا ء هيئة الحكم :
- الأزواج وأصولهم وأولادهم؛
- الأقارب إلى درجة العم أو العمة أو الخال أو الخالة وأولادهم والأصول؛
- ‏الأصهار وأصولهم وأولادهم. 
المادة 36
يؤدي القضاة العسكريون والمستشارون العسكريون قبل الشروع في مزاولة مهامهم أمام إحدى هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية اليمين التالية :
" أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أكتم بكل عناية سر المداولات وأن أسلك في كل المواقف سبيل النزاهة والاستقامة".
المادة 37
يؤدي وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط اليمين التالية : 
" أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أراعي الواجبات التي تفرضها على هذه المهمة". 
القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية
الباب الأول: في النيابة العامة والشرطة القضائية
المادة 38
يتولى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إقامة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم التي تدخل في اختصاصه. 
‏يتلقى لهذا الغرض بصفة خاصة المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ضباط ‏الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وبجمع الأدلة المتعلقة بها.
المادة 39
إذا تبين للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد الاطلاع على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38‏ أعلاه، أن الأفعال المرتكبة تكون جريمة، فله أن يقدم ملتمسا بإجراء تحقيق إذا كان التحقيق إلزاميا أو يقوم بالإحالة إلى هيئة الحكم في غير ذلك من الحالات، وإذا تبين له أن الأفعال تدخل في اختصاص وكيل الملك فله أن يأمره بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم. 
إذا قررت هيئة الحكم بمحكمة عادية أو أحد قضاة التحقيق بها أن الجريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، يجب على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يحيل القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية أو يأمر وكيل الملك بإحالتها إليها في الحالة الأولى أو يقدم أو يأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في الحالة الثانية. 
لا يمكن لوكيل الملك، تحت طائلة البطلان، إجراء أي متابعة إلا بناء على أمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو على أمر بالإحالة إلى هيئة الحكم.
المادة 40
تضم الشرطة القضائية العسكرية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري بصفتهم ضباطا سامين للشرطة القضائية : 
‏أولا: ضباط وضباط الصف وقادة فرق الدرك الملكي؛
ثانيا: رؤساء المراكز العسكرية ؛ 
‏ثالثا: الضباط الإداريين المحلفين بمختلف مصالح الجيش؛
‏رابعا : ضباط الدرك الحربي وضباط الصف والدركيين العاملين تحت إمرتهم، في الحالات المنصوص عليها في المادة 149‏ من هذا القانون. 
‏توضع الشرطة القضائية العسكرية تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية. 
المادة 41
يجوز لقادة الحاميات وقادة الوحدات ورؤساء المصالح العسكرية القيام شخصيا بجميع الأعمال اللازمة للتثبت من الجرائم المرتكبة داخل الثكنات العسكرية أو بمواقع العمليات العسكرية، والكشف عن مرتكبيها، ولهم أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية القيام بالأعمال المذكورة.
يجوز لقادة الوحدات المنفصلة، التي لا تقل عن سرية، أن يفوضوا بصفة استثنائية سلطاتهم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أحد الضباط الموضوعين تحت إمرتهم. 
المادة 42
يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية بهذه الصفة الشكايات والوشايات.
يعمل ضباط الشرطة القضائية إما استنادا إلى التعليمات الصادرة لهم عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو استنادا إلى الأوامر المقدمة لهم من لدن السلطات المنصوص عليها في المادتين 39 و 41 أعلاه أو بصفة تلقائية.
‏يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجريمة أن يخبر بها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا، وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة، والمحافظة على الأدلة القابلة للاندثار، وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، والتي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة والبحث عن مرتكبيها. 
‏يعرض ضباط الشرطة القضائية الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساهمتهم أو مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها. 
‏يجب على ضباط الشرطة القضائية أن ينفذوا الأوامر والإنابات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق. 
‏يحق لضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية للقيام بمهامهم.
المادة 43
يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة التلبس بجريمة أن يلقوا القبض على الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية المشتبه بارتكابهم الجريمة على أن يقوموا بتقديمهم فورا إلى السلطة العسكرية ويحرروا محضرا بذلك. 
‏يجوز للدرك إلقاء القبض طبق الشكليات المذكورة على الأشخاص الذين يوجدون في وضعية عسكرية غير قانونية وإخبار النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بجميع الإجراءات المتخذة.
المادة 44
لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر. 
‏المادة 45 
يودع الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43 و44 أعلاه تأديبيا وبأمر من السلطة العسكرية، إما في الأماكن التأديبية التابعة للوحدات العسكرية، وإما بمركز من مراكز الدرك الملكي. غير أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء المذكور إلا بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر بإيداعهم في السجن. 
‏المادة 46 
يجب في غير حالة التلبس على ضباط الشرطة القضائية العسكرية المكلفين بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية أو بإجراء تفتيش في مؤسسات غير عسكرية أو في منازل أو محلات خاصة، الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة بالمحاكم العادية من أجل الدخول إلى المؤسسات والمنازل والمحلات المذكورة. 
يجب على الجهة القضائية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه. 
‏يجب في حالة التلبس على الضباط المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند قيامهم بالأعمال المذكورة إشعار الجهة القضائية المختصة. 
‏يجب مباشرة التفتيش وفقا لأحكام المواد من 60‏ إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 
المادة 47
يجب على ضباط الشرطة القضائية إذا كلفوا بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحاكم العادية، أو بإيقاف مرتكبيها داخل مؤسسات عسكرية، الحصول على إذن من أجل الدخول إلى هذه المؤسسات من السلطة العسكرية المختصة. 
‏يجب على السلطة العسكرية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه. 
المادة 48
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، مع مراعاة أحكام المواد من 60 ‏ إلى غاية 63 ‏من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 
‏المادة 49 
يتقيد ضباط الشرطة القضائية العسكرية عند إنجاز المحاضر بأحكام المادة 24 ‏من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية. 
‏المادة 50 
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية والتثبت من وقوعها في حالة عدم وجود ضابط للشرطة القضائية العسكرية في المكان عينه. 
‏المادة 51 
يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية يبين فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها. 
‏ترفق بالشكاية الوثائق التالية : 
1. ‏نسخة من تبليغ الأمر بالالتحاق الموجه إلى منزل المعني بالأمر أو من ورقة السفر؛
2. نسخة من الوثائق الدالة على أن العاصي لم يصل في التاريخ المحدد إلى الوجهة المحددة له؛
3. بيان ظروف ارتكاب العصيان ؛
4. بيان أوصاف العاصي. 
تضاف إلى الشكاية نسخة من عقد تجنيده أو إعادة تجنيده، إذا تعلق الأمر بشخص تجند طوعا أو بشخص جدد تجنيده ولم يلتحق بوحدته.
المادة 52
يوجه قائد الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر أو رئيس مكتب التجنيد في حالة فرار أحد العسكريين من الجندية شكاية ضده مرفقة بالوثائق التالية: 
1. ‏بيان مفصل عن أوصاف العسكري الفار ؛
2. بيان عن خدماته؛
3. بيان موجز عن العقوبات الصادرة في حقه ؛
4. لائحة الأسلحة والملابس، وأي شيء آخر من الأشياء العسكرية التي أخذها، وما أرجعه منها، مع بيان وسيلة النقل التي قد يكون أخذها معه؛
5. الرسائل الإخبارية التي حررت بشأن الفرار موضحة لظروف وقوعه ؛
6. رسالة إخبارية تعلن إلقاء القبض على العسكري الفار أو حضوره بمحض إرادته ؛
7. محاضر البحث التي تحررها الشرطة القضائية.
المادة 53
توجه فورا المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العسكرية مرفقة بالوثائق والمستندات إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
إذا كانت المحاضر المذكورة محررة من قبل ضباط الشرطة القضائية، توجه مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة العادية التي تحيلها فورا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
المادة 54
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحاكم العادية، يرسل الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وثائق الملف ومستنداته إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة مع نقل المشتبه فيه إلى الشرطة القضائية التي تعينها النيابة العامة داخل الأجل القانوني للحراسة النظرية.
يجب على النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية إشعار الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا بكل جريمة ارتكبها أو ساهم أو شارك فيها عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العادية وبكل مقرر يتخذ في حقه. وفي هذه الحالة يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإشعار الجهات المعنية بما في ذلك الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر. 
إذا كان العسكري أو شبه العسكري في مهمة عسكرية فلا يعتقل إلا بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
المادة 55
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية، فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
‏المادة 56
لا يقبل الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق الطعن بالاستئناف، ويتعين أن تبين فيه بدقة الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق والنصوص التشريعية المطبقة عليها.
الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي
المادة 57
يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاصه ويوجه أمرا إلى وكيل الملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الأخير وذلك في الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو مفيدا. 
ترفق بالملتمس أو الأمر التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة. 
يوجه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أو وكيل الملك بها فورا جميع التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة إلى قاضي التحقيق العسكري رفقة الملتمس بإجراء تحقيق. 
‏المادة 58 
إذا تعلق الأمر بجنحة فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يجوز له أن يأمر وكيل الملك بإحالة المتهم مباشرة أمام هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، إذا أجرت إحدى السلطات المشار إليها في المادة 41 ‏أعلاه بحثا طبق الشكليات المنصوص عليها قانونا. 
يشعر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يمارس حقه في الاختيار يعين له الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية محاميا في إطار المساعدة القضائية بناء على طلبه ليؤازره وينص على ذلك بطرة الأمر بالمحاكمة أو قرار الإحالة على الغرفة الجنائية. 
يمكن أيضا للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إحالة القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة تلبس بجناية طبقا لأحكام المادة 56 ‏من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ما عدا إذا تعلق الأمر بحالات التحقيق الإلزامي المنصوص عليها في القانون المذكور. 
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية عند إحالة المتهم أو الأمر بإحالة المتهم إلى هيئة الحكم باعتقاله في إحدى المؤسسات السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية أو تركه في حالة سراح.
يبت رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في طلبات السراح المؤقت المقدمة خلال المدة الفاصلة ما بين يوم إصدار الأمر بالإحالة والتاريخ المقرر للجلسة الأولى.
المادة 59
يمكن لقاضي التحقيق بمجرد توصله بملتمس إجراء تحقيق أن يصدر أمرا بحضور المتهم أو بإحضاره مع الأمر بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه عند الاقتضاء.
المادة 60
إذا كان المتهم مودعا بأحد الأماكن التأديبية في الوقت الذي وقع فيه إصدار الأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق، فإن قائد الوحدة أو رئيس المصلحة العسكرية يأمر بنقله إلى قاضي التحقيق العسكري الذي له أن يأمر بإيداعه بمؤسسة سجنية تابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية. 
يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يجري للمتهم استنطاقا ابتدائيا داخل أجل أربع وعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية، ما لم يكن قد استنطقه من قبل. 
المادة 61
يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه أن يستنطقه داخل أجل الأربع والعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية إن لم يكن قد استنطقه من قبل. 
‏المادة 62
يتثبت قاضي التحقيق العسكري من هوية المتهم أثناء مثوله الأول أمامه ويطلعه على التهم الموجهة إليه، ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر. 
‏يشعر قاضي التحقيق المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يمارس حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره وينص على ذلك في المحضر. 
‏تضمن الإجراءات المشار إليها في الفقرتين أعلاه بمحضر الاستنطاق الابتدائي. 
‏تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لائحة المدافعين العسكريين. 
للمتهم، علاوة على حقه في اختيار محام، أن يختار أو يطلب تعيين مدافع عنه من بين العسكريين المقيدين في اللائحة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. وله أيضا أن يختار مدافعا عسكريا من غير المقيدين في اللائحة المذكورة. 
يلتزم المدافعون العسكريون بالمحافظة على سرية التحقيق. 
‏يحق للمتهم أن يعين أثناء إجراء المسطرة وإلى انتهاء المحاكمة دفاعا غير الذي اختاره سابقا أو عين له وجوبا. 
للمحامي وللمدافع الاتصال بالمتهم بكل حرية بمجرد الشروع في التحقيق.
المادة 63
بصرف النظر عن أحكام المادة 62‏ أعلاه، يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة، إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة بالخصوص، إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار.
يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال.
المادة 64
يتعين على المتهم أن يعلم كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية أو مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باسم المحامي أو المدافع الذي وقع اختياره عليه. 
لا يجوز الاستماع إلى المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور دفاع كل منهما، أو بعد استدعاء الدفاع بصفة قانونية. 
يستدعى الدفاع قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق، وأثبت ذلك في المحضر. 
لا‏ يمكن لدفاع المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة، تعين تسجيل هذا الرفض والأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به.
المادة 65
يجب أن يوضع ملف القضية برمته رهن إشارة دفاع المتهم قبل كل استنطاق أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل. ويجب إشعار دفاع المتهم فورا بواسطة كاتب الضبط بكل أمر يصدره قاضي التحقيق العسكري. 
‏يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي الطرف المدني قبل كل استماع أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل. 
المادة 66 
تطبق في حالة الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 65 أعلاه أحكام المواد 210 إلى 213 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 67
يشرع قاضي التحقيق العسكري بعد الاستنطاق الابتدائي في استجواب المتهم تفصيليا حول الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ويقدم له أدلة الإثبات ويتلقى تصريحاته واعترافاته في شأن ذلك في محضر الاستنطاق.
يستنطق المتهمون في القضية الواحدة كل على حدة، على أن تجرى مواجهتهم بعد ذلك.
يطلع المتهم أو تقرأ عليه في نهاية كل استنطاق تصريحاته المدونة ليتأكد من صحتها، ثم يمضي على محضر الاستنطاق التفصيلي الذي يجري ختمه بإمضائي قاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط.
تجب الإشارة في المحضر إلى رفض المتهم الإمضاء أو إلى أنه لا يحسن التوقيع أو لا يستطيع ذلك.
يمكن للمتهم أن يدلي خلال التحقيق بجميع المستندات والمبررات التي يراها مفيدة للدفاع عنه.
المادة 68
مع مراعاة أحكام المادة 70 بعده، يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى 133 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 69
يجوز لقاضي التحقيق العسكري بناء على ملتمسات النيابة العامة إذا لم يحضر الشاهد بعدما وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو مفوض قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمرا بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و 3.600 درهم.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا أو مبررا، إعفاؤه بناء على ذلك من الغرامة كليا أو جزئيا، بعد تقديم ملتمس النيابة العامة.
يمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار العقوبة المذكورة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو عن الإدلاء بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
تصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن.
المادة 70
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يتخلى عن الاستماع إلى الشهود الذين سبق الاستماع إليهم من قبل قاض.

المادة 71 

يمكن لقاضي التحقيق العسكري في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم مؤقتا، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت عن المتهم إذا تعلق الأمر باختصاصه.
يصدر قاضي التحقيق العسكري في هذه الحالة أمرا بالسراح المؤقت شريطة أن يحضر المتهم طيلة مراحل التحقيق كلما طلب منه ذلك وأن يحضر جلسة محاكمته، وإذا لم يلتزم هذا الأخير بالحضور بدون عذر مقبول، ألغي أمر السراح المؤقت بقوة القانون، ويصدر قاضي التحقيق أو رئيس هيئة الحكم المحالة إليها القضية، حسب الحالة، أمرا بإلقاء القبض على المتهم.
يمكن لهيئة الحكم، إذا أدين المتهم المفرج عنه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة أعلاه، وحكم عليه بعقوبة نافذة سالبة للحرية، أن تأمر بمجرد الحكم عليه بإيداعه في السجن بناء على ملتمس من النيابة العامة.
المادة 72 
يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه وارتأى الإفراج عنه أن يصدر في حقه أمرا بالسراح المؤقت، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك في هذه الحالة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت إذا تعلق الأمر باختصاصه.
يحتفظ قاضي التحقيق العسكري بالحق في إصدار الأمر بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه أثناء إجراء التحقيق، بعد أخذ رأي النيابة العامة، إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل الأمر المذكور ضروريا.
إذا منحت الغرفة الجنحية العسكرية السراح المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق العسكري فلا يمكن لهذا الأخير إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بقرارها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.
المادة 73
يمكن للمتهم أو لدفاعه، إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري تلقائيا الأمر بالسراح المؤقت، تقديم طلب في هذا الشأن.
يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بقرار معلل داخل خمسة أيام من يوم وضع الطلب، بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة وملاحظات المطالب بالحق المدني، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 74
يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه، الطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة أو المتهم داخل أجل أربع وعشرين ساعة تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا القرار.
تنظر في الاستئناف الغرفة الجنحية العسكرية وفق الأحكام المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 75
يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف.
المادة 76
يحق للمتهم المعتقل بعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أن يتصل بدفاعه بكل حرية.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لا يسري المنع من الاتصال على دفاع المتهم في جميع الحالات.
المادة 77
إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة.
إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين لا يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة.
يوجه وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية نسخة من ملف القضية قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
المادة 78
إذا نتج عن التحقيق أن المتهم يمكن متابعته لأجل جرائم أخرى غير التي وردت في ملتمس إجراء التحقيق، فإن قاضي التحقيق العسكري يخبر النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بذلك للنظر في إصدار أمر بتقديم ملتمس إضافي أو جديد بإجراء تحقيق، إذا كانت هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية، وإلا أحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة 79
يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية، وأن تقدم كل الملتمسات التي تراها مفيدة، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل.
المادة 80
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري المتعلقة بحضور المتهم وبإحضاره وبإيداعه في السجن وبإلقاء القبض عليه.
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يعهد بتنفيذ أوامره المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى النيابة العامة.
تتولى النيابة العامة تبليغ أمر قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإيداع في السجن إلى قائد الوحدة التي ينتمي إليها المتهم.
المادة 81
يوجه قاضي التحقيق العسكري ملف القضية بمجرد انتهاء التحقيق إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تقدم إليه مطالبها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف.
يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا لم يكن المتهم مؤازرا بدفاعه، أن يطلعه عند انتهاء التحقيق على جميع وثائق ومستندات ملف القضية.
المادة 82
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، فإنه يصدر قرارا بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة المختصة.
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل لا يكون جناية أو جنحة أو لا تتوفر ضد المتهم دلائل كافية لإثبات التهمة، أصدر قرارا بعدم المتابعة، وأمر بإطلاق سراح المتهم فورا رغم استئناف النيابة العامة، ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
يبلغ قاضي التحقيق العسكري فورا الأمر بالسراح إلى النيابة العامة.
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل يكون جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية، أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة.
يمكن للنيابة العامة في جميع الحالات أن تستأنف القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يمكن للمتهم أن يستأنف مقررات قاضي التحقيق في الحالات التالية:
أولا: إذا اعتبر أن المحكمة العسكرية غير مختصة؛
ثانيا: إذا اعتبر أن الفعل لا يكون جريمة؛
ثالثا : إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة دون أن يقوم برفع ملفها إلى النيابة العامة قصد الاطلاع وتقديم ملتمساتها النهائية.
يمكن للنيابة العامة وللمتهم تقديم استئنافهما داخل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التوصل بمقرر قاضي التحقيق.
يمكن أيضا للطرف المدني أن يستأنف قرارات وأوامر قاضي التحقيق العسكري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 83
يمكن أن يقدم طلب السراح المؤقت إلى رئيس هيئة الحكم ابتداء من يوم انتهاء التحقيق إلى انعقاد الجلسة في جميع المراحل وذلك إلى حين صدور قرار محكمة النقض في حالة الطعن بالنقض. ويبت رئيس هيئة الحكم في هذه الحالة داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التوصل بالطلب.
يمكن طلب السراح المؤقت من هيئة الحكم إذا لم يصدر في القضية حكم في التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
يكون القرار الصادر في شأن طلب السراح المؤقت في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين أعلاه قابلا للطعن بالاستئناف إذا صدر عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية أو غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية.
في حالة نقض الحكم يطلب إطلاق السراح من رئيس هيئة الحكم التي تبت في القضية بصفتها محكمة إحالة.
لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات المتخذة في طلبات إطلاق السراح المؤقت.
تسري أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلب السراح المؤقت والطعون المقدمة في شأنه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية
القسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا
المادة 84
يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية بناء على الأوامر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالمحاكمة أو قرار الإحالة التي يصدرها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بها.
تتم طلبات الحضور والاستدعاءات والتبليغات الموجهة للشهود والمتهمين والمطالبين بالحق المدني طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 85
في حالة الإحالة المباشرة إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية تبلغ النيابة العامة إلى المتهم الاستدعاء في ظرف ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويتضمن الاستدعاء الأمر بالحضور لدى المحكمة العسكرية، وتبين التهم التي يحاكم بموجبها المتهم ونصوص القانون المطبقة عليها وأسماء الشهود الذين تريد النيابة العامة أن يستمع إليهم.
تكون مؤازرة الدفاع إلزامية في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
إذا لم يختر المتهم دفاعا له في هذه الحالات، فإن النيابة العامة تعين له وجوبا دفاعا طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء إشعار المتهم باسم المدافع المعين، وإشعاره بأن في إمكانه اختيار دفاع غيره.
المادة 86
في حالة صدور قرار بالإحالة عن قاضي التحقيق، تبلغ النيابة العامة هذا القرار للمتهم.
تبلغ النيابة العامة للمتهم قرار الإحالة مشفوعا بالاستدعاء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويبلغه أيضا لائحة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للشهود، ومهنهم ومقر سكناهم، الذين تريد أن يستمع إليهم.
يجب على النيابة العامة أن تخبر المتهم تحت طائلة البطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بأنه إذا لم يختر من يدافع عنه في الجلسة فإن رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية يعين له تلقائيا من يؤازره، ويجوز للدفاع أن يطلع على المسطرة كلها أو جزئها أو أن يطلب تسلم نسخة منها.
لا يمكن أن تسلم أي نسخة من المستندات التي تكتسي صبغة سرية. وفي حالة الخلاف في شأن سرية المستندات، تبت الهيئة المعروضة عليها القضية بمقرر قابل للطعن.
يجب على المتهم أو دفاعه أن يقدم تصريحا إلى كتابة الضبط بأسماء الشهود الذين يرغب في الاستماع إليهم.
تتولى كتابة الضبط تبليغ هذا التصريح إلى النيابة العامة التي تتولى استدعاءهم.
يمكن تقديم التصريح بأسماء الشهود أمام هيئة الحكم إلى حين افتتاح المناقشات، غير أنه لا يجوز للنيابة العامة ولا للمتهم ولا للمطالب بالحق المدني في حالة عدم القيام بهذه التبليغات أن يأتوا بشاهد لأداء شهادته إلا بموافقة رئيس هيئة الحكم.
يترتب البطلان عن الإخلال بالحق في تعيين الدفاع واتصاله بالمتهم وحق الاطلاع على الملف المنصوص عليه في هذه المادة وفي المادة 85 أعلاه.
المادة 87
تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددين لانعقادها.
توضع فوق منصة هيئة الحكم نظائر من هذا القانون ومن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومن القانون الجنائي.
تكون الجلسات علنية تحت طائلة البطلان، غير أنه إذا تبين أن في هذه العلنية خطرا على الأمن أو الأخلاق تأمر المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية. وفي جميع الحالات يصدر الحكم علنيا.
يمكن للمحكمة أن تمنع نشر بيان عن المناقشات كلها أو بعضها، ويكون هذا المنع بقوة القانون إذا أمرت المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية، غير أن هذا المنع لا يطبق على الحكم. وكل مخالفة للمنع المذكور يعاقب مرتكبوها بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم مع مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتتم المتابعة أمام المحكمة العادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 88
يتولى رئيس الجلسة مراقبة الجلسة وضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يرفعها مؤقتا.
يكون العموم مجردا من السلاح ملازما الصمت ومبديا الاحترام، وإذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علنية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي طريقة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، يأمر رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بصرف النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها طبقا لأحكام المادة 89 بعده.
ينص في محضر الجلسة على الحادث وعلى أمر الرئيس.
غير أنه إذا كان المتهم هو الذي أحدث الاضطراب، يأمر الرئيس بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 358 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 89
إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر في شأنها يتضمن وقائع الحادث وتصريحات مرتكبيها والشهود عند الاقتضاء. وتطبق أحكام المواد 359 أو 360 أو 361 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية حسب كل حالة.
المادة 90
يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية، وبدون أصفاد ومؤازرا بدفاعه.
يسأل الرئيس المتهم عن اسمه الشخصي والعائلي وسنه ومهنته ومكان إقامته ومكان ولادته، وإذا امتنع المتهم عن الجواب، أخذت المسطرة مجراها العادي.
المادة 91
إذا امتنع المتهم المعتقل عن الحضور يوجه له عن طريق عون للقوة العمومية يعين لهذا الغرض من قبل رئيس الجلسة إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة، ويحرر العون محضرا يتضمن الإنذار وجواب المتهم.
إذا لم يمتثل المتهم للإنذار يمكن لرئيس الجلسة أن يصدر أمرا بإحضاره أمام المحكمة، ويجوز له أيضا أثناء الجلسة بعد تلاوة المحضر المتضمن لعدم امتثاله أن يصدر الأمر بالشروع في إجراء المناقشات.
يتلو كاتب الضبط عقب كل جلسة على مسمع المتهم المتغيب في مكان وجوده، وباللغة التي يفهمها أو عن طريق ترجمتها بواسطة ترجمان، ما يتضمنه محضر المناقشات ومرافعات النيابة العامة والأحكام الصادرة والتي تكون كلها بمثابة حضورية.
المادة 92
إذا ارتكب المتهم العسكري أو شبه العسكري جريمة ضد هيئة الحكم أو أحد أعضائها يترتب عنها عنف أو إهانة أو تهديد بالأقوال أو بالأفعال، يحكم عليه بالعقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم ضد رؤسائهم أثناء القيام بالخدمة. 
تجري على العقوبات المحكوم بها طبقا لأحكام هذه المادة والمادة 89 أعلاه قاعدة عدم ضم العقوبات.
المادة 93
يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 88 و92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم، ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما ذكر. وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 94
يأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية، والوثائق التي يرى أنه من الضروري إطلاع المحكمة عليها، ويذكر المتهم بالجريمة المتابع من أجلها، ويشعره بأن القانون يخوله الحق في قول كل ما هو مفيد للدفاع عن نفسه.
المادة 95
يتلو كاتب الضبط لائحة الشهود الذين يتعين الاستماع إليهم، إما بناء على ملتمس النيابة العامة، وإما بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما.
لا يمكن أن تحتوي هذه اللائحة إلا على الشهود الذين بلغت أسماؤهم النيابة العامة والأطراف، دون الإخلال بالحق المخول لرئيس الجلسة طبقا لأحكام المادة 97 بعده.
يجوز للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني ودفاعهما أن يتعرضوا على الاستماع إلى شاهد، وتبت المحكمة فورا في هذا التعرض.
المادة 96
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص، ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا.
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.
إذا كان الحكم في موضوع القضية مرتبطا بمسألة أولية من اختصاص محكمة عادية، تؤجل المحكمة العسكرية نظرها في الموضوع إلى حين الفصل في المسألة المذكورة.
المادة 97
تسند إلى رئيس الجلسة سلطة تقديرية لتسيير الجلسة والكشف عن الحقيقة، ويمكنه أثناء البحث والمناقشات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة، وأن يستدعي كل شخص يرى الاستماع إليه لازما ولو اقتضى ذلك إصدار أمر بحضوره أو بإحضاره.
يمكن للرئيس إذا طلبت النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما أثناء المناقشات الاستماع إلى شهود جدد، أن يقرر الاستماع إليهم أو يرفض ذلك.
المادة 98
يمكن للمحكمة العسكرية، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق، إن طلب ذلك الدفاع أو ممثل النيابة العامة.
المادة 99
إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما.
المادة 100
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الاستماع إلى الشهود، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 101
يتابع البحث والمناقشات بدون انقطاع، وللرئيس إيقافهما في الوقت اللازم للراحة، مع مراعاة أحكام المادة 88 أعلاه.
يمكن أيضا إيقاف البحث والمناقشات إذا لم يحضر أحد الشهود وكانت شهادته جوهرية، أو إذا صدر الأمر بإلقاء القبض على شاهد ظهر أنه شهد زورا، أو عند وجود حادث هام يجب إيضاحه.
المادة 102
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتها، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 103
لا تتقيد هيئة الحكم بتكييف الجريمة المحالة إليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة.
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في الاستدعاء المباشر أو قرار الإحالة، فلا يجوز لهيئة الحكم أن تأخذ بها إلا بعد تقديم ملتمسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع.
المادة 104
يأمر الرئيس بإخراج المتهم، ويتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإذا لم تسمح تهيئة الأماكن بإجراء المداولات يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين.
لا يمكن للقضاة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن يتصلوا بأي أحد ولا أن يفترقوا قبل أن يصدر الحكم وتجرى مداولاتهم بدون حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، وتوضع أمامهم مستندات المسطرة، غير أنه لا يمكنهم الاطلاع على أي مستند لم يسبق أن اطلع عليه الدفاع والنيابة العامة.
المادة 105
تكون جميع الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية معللة بأسباب ومحررة قبل النطق بها.
المادة 106
تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي، مع مراعاة ما يلي :
1. إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام بدون تجريد من الرتبة، تطبق المحكمة عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع وبعقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا؛
2. إذا كانت العقوبة المقررة هي الخلع فإن المحكمة تحكم بفقدان الرتبة.
لا يجوز للمحكمة أن تعوض عقوبة الحبس بالغرامة، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
المادة 107
إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد.
المادة 108
يقوم الرئيس بقراءة منطوق الحكم في جلسة علنية.
إذا صرحت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب أي جريمة تحكم ببراءته، ويأمر الرئيس بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذا قضت المحكمة بإدانة المتهم، تحكم عليه بالعقوبات والتدابير الوقائية عند الاقتضاء.
المادة 109
إذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو2000)  المتعلق بأوسمة المملكة أو حاملا لأحد هذه الأوسمة، يصدر الحكم في الحالات التي ينص عليها القانون بأن يفقد المحكوم عليه عضويته في الهيئة أو يفقد الأوسمة التي يحملها.
المادة 110
إذا صدر الحكم بالإدانة، يحكم على المتهم بأداء مصاريف الدعوى ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء والأدوات المحجوزة أو بردها، وتبت المحكمة في مطالب الطرف المدني.
المادة 111
يجب أن يستهل كل أمر أو حكم أو قرار بالصيغة الآتية: المملكة المغربية- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
1. بيان الهيئة القضائية التي أصدرته ؛
2. تاريخ صدوره ؛
3. بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الإسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية إن وجدت ورقم البطاقة الوطنية للتعريف ؛
4. كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛
5. بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛
6. حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛
7. حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء ؛
8. الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الأمر أو الحكم أو القرار ولو في حالة البراءة؛
9. بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛
10. تعليل وقف تنفيذ العقوبة عند الاقتضاء؛
11. منطوق الأمر أو الحكم أو القرار؛
12. تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال ؛
13. أسماء القضاة المدنيين والعسكريين والمستشارين العسكريين الذين أصدروا الأمر أو الحكم أو القرار واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛
14. توقيع الرئيس الذي تلا الأمر أو الحكم أو القرار وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.
المادة 112
يتلو كاتب الضبط بعد النطق بالحكم من قبل رئيس الهيئة وانسحابه مع أعضائها، على المحكوم عليه بحضور النيابة العامة وأمام الحرس الحامل للسلاح منطوق الحكم ويخبره بالآجال المخولة له قانونا للطعن فيه.
يحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكر، ويوقع عليه بالإضافة إلى المتهم وكيل الملك وكاتب الضبط.
إذا رفض المتهم التوقيع، أشار كاتب الضبط إلى ذلك بالمحضر.
المادة 113
إذا ظهرت من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها أو من خلال الاستماع إلى الشهود أثناء المناقشات أنه يمكن إضافة متابعة جديدة للمتهم من أجل جرائم أخرى غير الجرائم التي يحاكم من أجلها، تحيل المحكمة العسكرية بناء على طلب من النيابة العامة المحكوم عليه إلى هذه الأخيرة لاتخاذ ما تراه ملائما.
إذا كان قد صدر حكم بإدانة المتهم يؤجل تنفيذه بقوة القانون.
إذا صدر حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه تبت هيئة الحكم في اعتقال المتهم إلى حين اتخاذ قرار في الجرائم الجديدة المكتشفة.
المادة 114
تكون المقررات القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في ماعدا المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا طبقا لأحكام المواد 115 إلى 118 بعده، حضورية أو بمثابة حضورية.
مع مراعاة أحكام المادتين 91 و 93 أعلاه والمادتين 313 و 314 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يجوز للمتهم في أي حال من الأحوال أن يصرح بتغيبه بعد مثوله أمام المحكمة وتكون المناقشات حضورية.
لا يمكن الطعن بالتعرض إلا في الأحكام الغيابية.

القسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية

المادة 115
استثناء من أحكام المواد 84 و85 و86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اعتقال، يصدر رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية بطلب من النيابة العامة أمرا يبين فيه الجريمة التي ترتبت عنها المتابعة وينص فيه على وجوب حضور المتهم داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي استكملت فيه إجراءات نشر الأمر المذكور.
يخفض هذا الأجل إلى أربعة أيام وقت الحرب أو عند إعلان حالة الحصار على التراب الذي ارتكبت فيه الجريمة.
إذا كان الفعل المنسوب للمتهم جنحة فإن الأمر ينشر بنفس الطريقة التي يتم بها تبليغ الحكم للمتهم لآخر محل معروف لسكناه وبإطلاع الوحدة التي ينتمي إليها لتقوم بإشهاره عن طريق الأمر اليومي عند الاقتضاء بين العسكريين.
إذ كان الفعل المنسوب للمتهم جناية فإن نشر الأمر يتضمن علاوة على ما ذكر تعليقه بباب محل سكنى المتهم وبكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.
توجه النيابة العامة نسخة من الأمر إذا كان الفعل يكون جناية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المتغيب.
المادة 116
إذا حضر المتهم قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 115 أعلاه لا يجوز أن يحال إلى المحكمة العسكرية إلا بعد القيام بشكليات الإحالة المنصوص عليها في المواد 84 و85 و86 من هذا القانون. وإذا لم يحضر فإن المحكمة تصدر في حقه بمجرد انتهاء الأجل المذكور بناء على ملتمسات النيابة العامة حكما غيابيا أو حكما بناء على المسطرة الغيابية حسب الحالة.
لا يمكن للدفاع أن يؤازر المتهم المتغيب سواء كانت القضية جنحية أو جنائية، ما عدا في حالة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
تتلى أثناء الجلسة جميع التقارير والمحاضر وشهادة الشهود ومضمن أوراق التحقيق الأخرى، ويصدر المقرر وفق الشكليات العادية، ويعلن عنه في الأمر اليومي للوحدة أو الحامية العسكرية التي ينتمي إليها المتهم، وإذا كانت العقوبة تتعلق بجناية يعلق القرار بكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.
يحرر كل من كاتب الضبط وممثل السلطة الإدارية محضرا كل واحد فيما يخصه.
توجه النيابة العامة ملخصا من المقرر الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المحكوم عليه.
يبلغ المقرر الغيابي أو الصادر بناء على المسطرة الغيابية إلى المحكوم عليه أو إلى محل سكناه.
المادة 117
لا يجوز الطعن بالاستئناف والنقض في المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية إلا من قبل النيابة العامة والطرف المدني فيما يتعلق بحقوقه.
تطبق أحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الجنايات على المقررات التي تصدرها المحكمة العسكرية بناء على المسطرة الغيابية.
المادة 118
إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو إذا ألقي عليه القبض، تطبق عليه أحكام المادة 146 من هذا القانون.
إذا حضر المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية وحكم من جديد ببراءته أو إعفائه، يحكم عليه بالمصاريف المترتبة عن المحاكمة الغيابية، ما لم تعفه المحكمة من ذلك.
تأمر المحكمة كذلك بنشر المقررات القضائية الصادرة لفائدة المحكوم عليه بناء على مسطرة غيابية بواسطة وسائل الإشهار المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه.
القسم الثالث: في طرق الطعن
الباب الأول: في التعرض
المادة 119
يجوز للمتهم في حالة صدور حكم غيابي أن يقدم تعرضه على هذا الحكم خلال أجل عشرة أيام الموالية للتبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 116 أعلاه وإذا انقضى هذا الأجل ولم يقدم أي تعرض يكون الحكم بمثابة حضوري.
غير أنه في هذه الحالة إذا لم يبلغ الحكم للمحكوم عليه نفسه أو لم يثبت من وثائق الملف أن المحكوم عليه قد اطلع عليه، يقبل التعرض إلى أن تنصرم الآجال المقررة لتقادم العقوبة.
المادة 120
إذا صدر حكم غيابي على شخص لعصيانه لقانون التجنيد وثبت فيما بعد لدى وكيل الملك بالمحكمة العسكرية التي بتت في القضية أن المحكوم عليه المتغيب لم يستدع إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤه إليها بصفة قانونية، يمكن لوكيل الملك أن يتعرض على الحكم الغيابي ضمن الشروط التي يتعرض فيها المحكوم عليه غيابيا وتبت المحكمة العسكرية في القضية في أقرب جلساتها.
الباب الثاني: في الاستئناف
المادة 121
يمكن للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني وللمسؤول عن الحقوق المدنية استئناف المقررات الباتة في الجوهر الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية أمام المحكمة العسكرية.
يقدم الاستئناف أمام غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية بالمحكمة نفسها بالنسبة لاستئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية وأمام غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية بالنسبة للأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية. 
تسري على آجال الطعن بالاستئناف وكيفيته وآثاره أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يمكن أيضا الطعن بالاستئناف في القرارات الباتة في الاعتقال الاحتياطي أو في الوضع تحت المراقبة القضائية.
الباب الثالث: في الطعن بالنقض
المادة 122
تكون المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض داخل أجل عشرة أيام من يوم صدور المقرر المطعون فيه وفق الأسباب والشروط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام المواد 123 إلى 130 بعده.
المادة 123
يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض عند رفض طلب الطعن، الحكم ووثائق القضية ومستنداتها إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
غير أنه في حالة رفض طلب الطعن مع قرينة على وجود خطأ قضائي، يجوز لمحكمة النقض أن تصدر قرارا بتأجيل التنفيذ طبق الشروط المبينة بعده.
كل قرار تصدره محكمة النقض بتأجيل تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العسكرية يوجهه فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض إلى وكيل الملك إذا تعلق الأمر باختصاصه أو الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فيما يخصه.
تطبق في شأن المراجعة الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 124
يتعين على محكمة النقض في حالة إلغاء المقرر من أجل عدم الاختصاص، أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة.
المادة 125
يوجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فورا وثائق القضية ومستنداتها، مصحوبة بنسخة تنفيذية من القرار الصادر بالإلغاء، إلى النيابة العامة لدى المحكمة العادية المحالة إليها القضية أو إلى النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.
المادة 126
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإطلاق سراح المحكوم عليه في حالة إلغاء المقرر بدون إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو يجعله رهن إشارة المحكمة المحال إليها.
المادة 127
إذا ألغت محكمة النقض مقررا بسبب خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض يوجه نسخة من القرار الصادر في هذا الشأن إلى وزير العدل.
المادة 128
إذا لم تصرح محكمة النقض بإلغاء المقرر إلا بسبب تطبيق خاطئ للعقوبة المقررة للجرائم المحكوم على المتهم من أجل ارتكابها، يبقى التصريح بإدانة المتهم ووجود الظروف المشددة أو المخففة ساري المفعول ولا تبت المحكمة العسكرية إلا في تطبيق العقوبة.
المادة 129
إذا ألغت محكمة النقض مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، أحالت الدعوى والأطراف إلى المحكمة نفسها مركبة من هيئة أخرى.
يتعين على المحكمة العسكرية التي أحيلت إليها القضية بعد النقض أن تلتزم بقرار محكمة النقض فيما يرجع إلى النقطة القانونية التي بتت فيها. وإذا تعلق الأمر بتطبيق العقوبة، يجب عليها أن تتبنى التأويل الأصلح للمتهم.
المادة 130
تطبق أحكام المواد 558 إلى 562 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون على المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.
الباب الرابع: في طلبات المراجعة
المادة 131
تطبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 566 وما يليها من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلبات المراجعة التي تقدم في شأن المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية.
المادة 132
إذا أبطلت محكمة النقض، بموجب أحكام المادتين 570 و571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحكمة نفسها المركبة هيئتها من قضاة آخرين، يجب على هذه المحكمة أن تتقيد فيما يخص موضوع التهمة بالنقط المبينة في قرار محكمة النقض.
تتخذ النيابة العامة بعد تبليغها بالقرار الصادر عن محكمة النقض التدابير اللازمة لانعقاد المحكمة العسكرية.
تكون إجراءات البحث والتحري الأولى أساسا للمسطرة موضوع الإحالة.
غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته التقديرية أن يجري قبل انعقاد الجلسة تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك أحد أعضاء الهيئة بمساعدة كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية.
يجري التحقيق التكميلي وفق الكيفيات الخاصة بالتحقيق الإعدادي المنصوص عليها في هذا القانون وأحكام القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يجب أن توضع جميع الوثائق والمستندات رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليها ويدلى بها أثناء المناقشات.
المادة 133
إذا تبين من المناقشات أنه يمكن متابعة المتهم لأجل ارتكابه أفعالا غير التي توبع من أجلها يتم إعمال أحكام المادة 113 أعلاه.
لا يجوز أن تضاف المتابعة الجديدة إلى المتابعة التي جرت في شأنها المناقشات، ويجب أن تتم المحاكمة في هذه المتابعة بصفة منفصلة عن الأخرى.
إذا صدر حكم ببراءة المتهم، فإن المحكمة تحكم على إثر مسطرة المراجعة بأداء تعويضات عن الضرر تمنح طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط
المادة 134
إذا لم يطعن بالاستئناف أو بالنقض في المقرر الصادر عن المحكمة العسكرية، ينفذ المقرر المذكور عقب أربع وعشرين ساعة التي تلي انتهاء الأجل المحدد للطعن، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام.
يوقف تقديم الطعن تنفيذ المقرر.
المادة 135
ينفذ المقرر الصادر بالإدانة، إذا رفضت محكمة النقض طلب الطعن، داخل أجل الأربع والعشرين ساعة الموالية للتوصل بالقرار القاضي برفض الطعن، مع مراعاة أحكام المادة 136 بعده في حالة الحكم بالإعدام وكذلك أحكام الفصلين 32 و33 من القانون الجنائي.
المادة 136
تنفذ النيابة العامة قرارات رفض الطعن الصادرة عن محكمة النقض أو المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية داخل الآجال المحددة في المادتين 134 و135 أعلاه طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 138 بعده.
لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد رفض طلب العفو الواجب تقديمه قانونا.
المادة 137
يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.
يبقى الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من صدور الأمر بتأجيل تنفيذه.
تقيد العقوبة في السجل العدلي للمعني بالأمر ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 141 بعده، ويشار في هذا السجل إلى تأجيل التنفيذ.
إذا تعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، فإن عدم الأهلية القانونية الناتجة عن العقوبة المحكوم بها يوقف مفعولها بمجرد التصريح بتأجيل تنفيذ العقوبة.
تخصم من العقوبة المحكوم بها المدة التي قضاها المحكوم عليه المستفيد من تأجيل تنفيذ المقرر خلال قيامه بواجباته في الجيش العامل أو بمناسبة المناداة عليه من جديد إلى الجندية. غير أنه في حالة إلغاء الأمر الصادر بتأجيل تنفيذ المقرر، فإن المحكوم عليه ينفذ ما تبقى من العقوبة.
المادة 138
تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بمبادرة من النيابة العامة، ويحرر كاتب الضبط محضرا بذلك.
يضاف أصل المحضر إلى أصل المقرر، ويشار في طرة المقرر إلى تنفيذه.
يجب على النيابة العامة أن توجه في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتنفيذ نسخة من المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى قائد الوحدة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه، وإذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 السالف الذكر أو حاملا لأحد هذه الأوسمة، توجه نسخة من ذلك المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى رئيس ديوان الأوسمة.
يشار إلى التنفيذ في كل نسخة من المقرر القاضي بالإدانة مذيلة بالصيغة التنفيذية.
المادة 139
يتم الحكم بعقوبة الإعدام والنطق بها وتنفيذها طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 140
تقضى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على العسكريين وشبه العسكريين بالمؤسسات السجنية.
تنفذ المقررات الصادرة بالعقوبة ابتداء من اليوم الذي يكتسب فيه المقرر قوة الشيء المقضي به.
تخصم من مدة العقوبة مدة الاعتقال الاحتياطي أو التأديبي التي سبق للمحكوم عليه أن قضاها قبل صدور المقرر المكتسب لقوة الشيء المقضي به.
إذا حكم على المتهم بعقوبة سالبة للحرية فإن المدة التي اعتقل خلالها قبل إصدار المقرر أو مدة العقوبات المحكوم بها عليه لا تدخل في حساب مدة الخدمة العسكرية.
المادة 141
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية والقانون الجنائي في شأن مدة العقوبات المقضية والسجل العدلي ورد الاعتبار وإيقاف تنفيذ العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
غير أن المقررات الصادرة طبقا للفقرات الأولى من المواد 193 إلى 196 أدناه لا تقيد في البطاقة رقم 3 من السجل العدلي.
المادة 142
تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بإدانة العسكريين وشبه العسكريين طبقا لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما لم يرد به حكم في هذا القانون.
يعرض كل عسكري أو شبه عسكري حكم عليه بالتجريد من رتبته أمام أفراد الوحدة التي ينتمي إليها تحت حراسة يحمل أفرادها السلاح، ويصرح القائد بصوت عال بالعبارات التالية:
"فلان (يذكر هنا اسم المحكوم عليه) إنك لم تكن أهلا لحمل السلاح فبأمر من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وبعد محاكمتك طبقا للقانون نجردك من رتبتك".
يأمر القائد بعد التصريح بخلع شارات المحكوم عليه العسكرية وأوسمته.
المادة 143
يبقى فقدان الرتبة والأوسمة والحقوق في معاش التقاعد عن الخدمات السابقة جاريا في حالة رد الاعتبار للعسكري أو لشبه العسكري، غير أنه إذا أعيد انخراطه من جديد في الجندية، يمكنه الحصول على رتب جديدة وحقوق جديدة في معاش التقاعد وعلى أوسمة جديدة.
إذا صدر عفو عام فإن ما فقده العسكري أو شبه العسكري من رتبة وحقوق في معاش التقاعد وأوسمة يعاد إليه تلقائيا وبقوة القانون إلا إذا نص قانون العفو العام على خلاف ذلك.
المادة 144
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن الإفراج المقيد بشروط على العسكريين وشبه العسكريين الذين حكمت عليهم المحكمة العسكرية أو المحاكم العادية.
يوضع العسكريون في حالة منحهم الإفراج المقيد بشروط رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية لإتمام مدة الخدمة التي لازالت واجبة عليهم ويدمجون في مصلحة خاصة، ما لم يقرر إلحاقهم بوحدة تأديبية أو تسريحهم من الجيش.
تتولى السلطة العسكرية وحدها حراسة المستفيدين من الإفراج المقيد بشروط خلال مدة وجودهم في الخدمة.
يمكن العدول عن الإفراج المقيد بشروط وفق ما هو منصوص عليه في أحكام المادة 629 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
يودع المحكوم عليه فورا بالمؤسسة السجنية ليقضي فيها ما تبقى من العقوبة من يوم الإفراج عنه مع ضمها للعقوبة الجديدة عند الاقتضاء، وتخصم دائما المدة التي قضاها المحكوم عليه في الخدمة قبل إلغاء الإفراج المقيد بشروط من مدة الخدمة العسكرية الواجبة عليه.
إذا أنهى المحكوم عليه مدة الخدمة الفعلية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط، فإن المدة التي قضاها في الخدمة تحتسب ضمن مدة العقوبة المحكوم عليه بها، وتسري الأحكام نفسها في حق الذي أتم خدمته قبل انتهاء مدة عقوبته ووضعه من جديد تحت حراسة السلطة الإدارية دون أن يتم العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد تسريحه.
يعاد المحكوم عليه الذي اتخذ في حقه قرار العدول عن الإفراج المقيد بشروط بعد تسريحه إلى المؤسسة السجنية لقضاء ما تبقى من العقوبة دون خصم المدة التي قضاها في الخدمة.
المادة 145
تخصم مدة العقوبات التأديبية السالبة للحرية الصادرة عن السلطة العسكرية التسلسلية طبقا لأحكام قانون نظام الانضباط العام العسكري والتي قضاها العسكري أو شبه العسكري من مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها من قبل المحكمة العسكرية.
الكتاب الرابع: في التحقق من هوية الشخص الفار المحكوم عليه
المادة 146
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام المواد 592 إلى 595 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التحقق من هوية الأشخاص المحكوم عليهم الفارين.
الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية
المادة 147
تحال وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية القضايا التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري إلى المحكمة العسكرية التي تعقد جلساتها بمواقع العمليات العسكرية وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون.
المادة 148
تتولى النيابة العامة وقاضي التحقيق العسكري بحضور كاتب الضبط في الحالة المشار إليها في المادة 147 أعلاه، القيام بإجراءات البحث والتحقيق طبقا لأحكام هذا القانون.
تتألف هيئات الحكم وتبت في القضايا المحالة إليها في هذا الإطار طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 149
تقام خلايا الدرك الحربي المكونة من عناصر الدرك الملكي في الحالات التالية:
أولا: في وقت الحرب؛
ثانيا: في مواقع العمليات العسكرية؛
ثالثا : في كل وقت حينما تكون الوحدات الكبرى والتشكيلات أو الوحدات الملحقة متمركزة أو مباشرة لمهامها خارج تراب المملكة.
المادة 150
يمارس ضباط الدرك الحربي والضباط وضباط الصف والدركيون العاملون تحت إمرتهم، علاوة على مهام الشرطة القضائية العسكرية وفق أحكام هذا القانون مهام الأمن العام المسندة إليهم بمقتضى الضوابط العسكرية.
المادة 151
يمكن لقائد العمليات العسكرية أن يطلب من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يأمر بانعقاد المحكمة العسكرية بمواقع العمليات العسكرية للبت في القضايا المشار إليها في المادة 147 أعلاه.
يحال العسكريون وشبه العسكريين وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه، في حالة ارتكابهم جرائم بمواقع العمليات العسكرية، إلى المحكمة العسكرية وذلك بطلب من القائد المذكور.
المادة 152
إذا كان المتهم ضابطا من درجة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، يحاكم أمام هيئات الحكم المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
المادة 153
تطبق وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أحكام هذا القانون المتعلقة بالدفاع لدى المحكمة العسكرية مع مراعاة الأحكام التالية:
يكلف بالدفاع عن المتهمين مدافعون يختارون من بين المحامين والأساتذة في الحقوق والقضاة الذين يوضعون بصفتهم مساعدين في جيش الرديف أو غير المنتمين للوحدات المحاربة أو الذين يتعذر إبقاؤهم في الجندية بسبب إصابتهم بجروح أو أمراض.
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية قائمة المدافعين المذكورين، وتعطى لكل واحد منهم في سلك القضاء العسكري رتبة قبطان أو رتبة تماثل على الأقل رتبته في السلك العسكري إن كان ضابطا له رتبة أعلى من رتبة قبطان. ويطلق عليهم في هذه الحالة اسم ضباط مدافعين.
إذا لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له أو الواقع اختياره عليه عائق، يجب أن يعين له مدافع من بين الضباط المدافعين، من قبل الجهة القضائية المعروضة عليها القضية.
إذا لم يقع استدعاء الضباط المدافعين المذكورين أعلاه إلى الخدمة العسكرية أو لم يعد استدعاؤهم إليها أو لم يعين المتهم مدافعا أو إذا عاق المدافع المعين له عائق، فإن الجهة القضائية المعروضة عليها القضية تعين له بصفة تلقائية دفاعا من بين المحامين أو من بين العسكريين الحاملين لشهادات جامعية في الحقوق أومن بين الضباط.
المادة 154
تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية:
أولا: يجوز لدفاع المتهم الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبط، ويوجه له إن أمكن ذلك بواسطة رسالة أو بأي وسيلة أخرى إشعار بإجراء استنطاق المتهم أو مواجهته من قبل قاضي التحقيق العسكري ؛
يجب إخبار دفاع المتهم في كل الحالات بكل مقرر يصدره قاضي التحقيق؛
ثانيا: يطلع قاضي التحقيق العسكري النيابة العامة بالأمر الصادر عنه بانتهاء التحقيق، وعلى النيابة العامة أن توجه إليه ملتمساتها خلال خمسة أيام على الأكثر من توصلها بالملف.
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية
القسم الأول: في العقوبات المطبقة
المادة 155
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنايات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الجنائي.
علاوة على العقوبات الإضافية المنصوص عليها في القانون الجنائي، يمكن للمحكمة العسكرية أن تحكم بعقوبة التجريد من الرتبة العسكرية باعتبارها عقوبة إضافية للعقوبات الجنائية الصادرة على عسكري أو شبه عسكري في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
غير أنه لا يترتب عن الحكم بالإعدام تجريد العسكري أو شبه العسكري من رتبته إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويترتب عن هذا التجريد الحرمان من الرتبة ومن الحق في حمل شاراتها العسكرية وارتداء البذلة العسكرية والتسريح من الخدمة والحرمان من حق حمل أي وسام.
تطبق في حالة التجريد من الرتبة أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية.
يمكن أيضا للمحكمة أن تحكم بالخلع كعقوبة إضافية في الجنايات.
المادة 156
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي، عقوبة الخلع.
يطبق الخلع على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقه عليهم، ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من رتبته ودرجته وحقه في حمل الشارات العسكرية وارتداء البذلة العسكرية.
تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية.
تحكم المحكمة العسكرية أيضا بفقدان الرتبة، وتطبق هذه العقوبة باعتبارها عقوبة إضافية على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقها عليهم.
يترتب عن فقدان الرتبة ما يترتب عن الخلع من آثار، مع الاحتفاظ بالحقوق في الاستفادة من معاش التقاعد والمكافأة عن الخدمة السابقة.
المادة 157
تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص المخالفات، العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 من القانون الجنائي.
المادة 158
يؤدي إلى فقدان الرتبة كل حكم صدر بالإدانة عن أي محكمة كانت ولو لم يترتب عنه التجريد من الرتبة العسكرية أو الخلع في حق ضابط أو ضابط صف من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها في الفصول 505 و506 و 532 و540 و547 و552 و553 من القانون الجنائي ولو منحت له ظروف التخفيف.
يؤدي أيضا إلى فقدان الرتبة كل حكم بعقوبة حبسية عن جنحة، قضى علاوة على ذلك على المحكوم عليه بالمنع من الإقامة أو بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية.
في حالة صدور حكم بالحبس تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ضد أحد ضباط الصف والعرفاء الأولين والعرفاء، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة المشار إليها أعلاه، يحكم عليه علاوة على ذلك بالعزل طبقا لأحكام الفصل 40 من القانون الجنائي.
القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري
الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية
المادة 159
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة كل شخص أدين وقت السلم من أجل العصيان بمقتضى النصوص المتعلقة بالتجنيد في الجيش.
تتراوح العقوبة بين سنتين حبسا وعشر سنوات سجنا وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، ويمكن أن تكون مصحوبة بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي وذلك لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا ارتكب الفعل وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية.
المادة 160
يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:
1. كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن وحدته بدون إذن بعد مرور ستة أيام على معاينة الغياب، غير أن الجندي الذي لم يقض في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد ؛
2. كل عسكري أو شبه عسكري سافر منفردا من وحدة إلى أخرى وانصرم أجل عطلته أو رخصته ولم يلتحق بها في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتاريخ المحدد لالتحاقه.
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري أدين من أجل الفرار من الجندية إلى الداخل وقت السلم.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالخلع. لا يمكن أن تقل العقوبة الحبسية عن سنة في الحالات التالية :
1. إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛
2. إذا فر وكان في حالة القيام بالعمل أو في إطار تجريدات القوات المسلحة الملكية بالخارج أو فر بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة ؛
3. إذا كان قد سبق الحكم عليه لأجل الفرار.
تخفض الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الثلث وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، ويجوز أن ترفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.
كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية سواء إلى الداخل أو إلى الخارج، يحكم عليه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 161 بعده، بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
المادة 161
يعتبر فارا من الجندية إلى الخارج وقت السلم بعد انصرام ثلاثة أيام على معاينة الغياب، كل عسكري أو شبه عسكري تجاوز بغير إذن حدود التراب المغربي أو تخلى خارج المغرب عن الوحدة التي ينتمي إليها.
يخفض هذا الأجل إلى يوم واحد وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية.
كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية إلى الخارج، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة. وإذا منحت له ظروف التخفيف ولم يحكم عليه إلا بالحبس، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
يجوز أن ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات في حق كل عسكري أو شبه عسكري فر من الجندية إلى الخارج في الظروف التالية:
1. إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛
2. إذا فر وكان في حالة القيام بعمل أو بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية مع مراعاة ظروف التشديد في العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 193 والمادة 195 أدناه؛
3. إذا سبق الحكم عليه من أجل الفرار.
إذا فر العسكري أو شبه العسكري من الجندية إلى الخارج وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية أو في تراب في حالة حرب أو حصار، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بعشرين سنة سجنا، وإذا حكم عليه بعقوبة حبسية بسبب منحه ظروف التخفيف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
المادة 162
يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من فر متراجعا أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
المادة 163
يعتبر فرارا مع التآمر كل فرار تم بتواطؤ أكثر من عسكريين أو شبه عسكريين اثنين.
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة رئيس مؤامرة الفرار إلى الخارج، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
يعاقب رئيس مؤامرة الفرار إلى الداخل بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.
يعاقب الفارون الآخرون مع التآمر إلى الداخل بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان الفرار إلى الخارج.
يعاقب بالإعدام وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية مع التجريد من الرتبة العسكرية الآتي ذكرهم:
1. من فر من الجندية مع التآمر أمام العدو ؛
2. رئيس مؤامرة الفرار من الجندية إلى الخارج.
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع.
يعتبر موجودا "أمام العدو" كل عسكري أو شبه عسكري في حالة احتمال الاشتباك مع العدو أو في حالة اشتباك معه.
المادة 164
تطبق على المتهم إذا لم يمكن إلقاء القبض عليه أو إذا فر من السجن، أحكام المواد 115 إلى 118 من هذا القانون أيا كانت العقوبة المحكوم بها، وتوضع أملاكه في جميع الحالات تحت العقل طبقا لأحكام المادة 449 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ولو كان الفرار من الجندية أو العصيان يكونان جنحة. يستفيد أقارب المتهم أو أصدقاؤه قبل المحاكمة من الحق المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 446 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 165
إذا صدر مقرر بالإدانة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على فار إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو على عاص فار أو على عاص التجأ إلى الخارج أو بقي فيه وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية قصد التهرب من التزاماته العسكرية، تصرح المحكمة العسكرية لفائدة الدولة بمصادرة جميع أمواله الموجودة، عقارات كانت أو منقولات، مشاعة في حدود نصيبه كانت أو غير مشاعة، ومن أي نوع كانت.
يبلغ المقرر إلى المتهم أو إلى آخر منزل له، دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 116 والمادة 119 من هذا القانون، ويتم تبليغ الحكم من جديد في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ الإعلان عن انتهاء الحرب أو العمليات العسكرية طبق الكيفية المنصوص عليها في المادة 444 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
توجه النيابة العامة ملخص المقرر بعد انصرام أجل عشرة أيام الموالية لصدوره إلى رئيس مصلحة مديرية أملاك الدولة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحية.
يبقى الحارس القضائي مكلفا بتسيير الأملاك الموضوعة تحت العقل إلى حين بيعها. وتنتهي مهمته عند محاكمة المتغيب بعد عودته طوعا أو جبرا.
يؤذن للحارس القضائي طيلة العقل بأمر من رئيس المحكمة المدنية المختصة الكائن بدائرتها منزل المحكوم عليه أو آخر مكان لإقامته بفرض نفقات لزوج المتغيب ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
توضع وجوبا وبقوة القانون بيد الحارس القضائي الأموال التي قد يكسبها المحكوم عليه مستقبلا.
المادة 166
يعرض حساب العقل النهائي على ذوي حقوق المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا بعد موته حقيقة أو حكما.
يتم تفويت الأموال المصادرة مباشرة من قبل مديرية أملاك الدولة حسب الإجراءات المقررة بخصوص بيع أملاك الدولة.
تبقى الأموال المصادرة كافلة في حدود قيمتها للديون المشروعة السابقة لصدور الحكم.
إذا ثبت بعد بيع الأملاك أن المحكوم عليه بناء على مسطرة غيابية أو بموجب حكم غيابي قد توفي قبل انصرام أجل سنة من تاريخ تبليغه بالمقرر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 165 أعلاه، يعتبر قد مات وهو متمتع بكامل حقوقه، ولذوي حقوقه الحق في استرجاع ثمن البيع.
إذا عاد المحكوم عليه بعد بيع الأملاك أو اعتقل أو ألقي القبض عليه وحكم من جديد ببراءته أو بإعفائه، فيحق له استرجاع جميع حقوقه المدنية والوطنية والعائلية ابتداء من اليوم الأول الذي مثل فيه من جديد أمام القضاء، ويجوز له أيضا أن يطالب الدولة بتعويضه مدنيا عن الضرر الذي لحق به وبأسرته نتيجة حجز أملاكه وبيعها.
المادة 167
تصرح المحكمة بطلب من الحارس القضائي أو النيابة العامة ببطلان جميع التصرفات بعوض أو بغير عوض التي أبرمت منذ قيام الحرب مباشرة أو بواسطة الغير أو بأي طريقة أخرى غير مباشرة استعملها المحكوم عليه، إذا ثبت القيام بهذه التصرفات قصد إخفاء ثروة المحكوم عليه أو اختلاسها أو تبديدها أو تخفيض قيمتها كلا أو بعضا.
كل شخص ذاتي أو اعتباري أعان عمدا قبل أو بعد إدانة المحكوم عليه بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا على إخفاء الأموال المملوكة للفارين أو العصاة المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة 165 أعلاه، يحكم عليه من قبل المحكمة العادية المختصة بطلب من إدارة الضرائب بغرامة لا تقل عن ضعف قيمة الأموال المخفاة أو المبددة ولا تزيد عن قيمة هذه الأموال ثلاث مرات. وإذا تعلق الأمر بموثقين أو عدول أو غيرهم ممن يقومون بتحرير العقود، فيعاقبون علاوة على الغرامة المنصوص عليها أعلاه بالعقوبات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 168
لا يبتدئ سريان تقادم الدعوى العمومية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 159‏ إلى 163 ‏أعلاه فيما يخص جريمتي العصيان والفرار من الجندية إلا من اليوم الذي تبلغ فيه سن العاصي أو الفار من الجندية خمسين سنة. 
لا تتقادم الدعوى العمومية والعقوبات في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 165 أعلاه.
المادة 169
يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الفرار من الجندية المنصوص عليها في المواد 160 إلى 163 أعلاه عن التحريض على الفرار من الجندية أو المساعدة على ذلك بأي وسيلة كانت سواء أكان للتحريض مفعول أم لا. 
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين عن القيام عمدا بإخفاء شخص فار أو مساعدته على الإفلات من المتابعة أو محاولة ذلك بأي وسيلة كانت.
تطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان الفار من الجندية ينتمي إلى جيش حليف يعمل ضد عدو مشترك.
‏الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة
المادة 170
‏يعتبر متمردين العسكريون وشبه العسكريين في الحالات التالية :
1. اجتماع أربعة منهم على الأقل وهم يحملون السلاح ويرفضون بتواطؤ بينهم الإنذار الأول الصادر بالامتثال لأوامر رؤسائهم؛
2. اجتماع أربعة منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البند الأول أعلاه وهم يحملون السلاح بدون إذن ويعملون ضد أوامر رؤسائهم؛
3. اجتماع ثمانية منهم على الأقل في نفس الظروف المشار إليها في البندين الأول والثاني أعلاه وهم يرتكبون العنف باستعمال أسلحتهم ويرفضون رغم ندا ء رؤسائهم التفرق والعودة إلى الانضباط. 
‏يعاقب العسكريون وشبه العسكريين في حالة تمرد بالعقوبات التالية:
- ¬من سنتين إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الأول أعلاه؛
- ¬من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا في الحالات المنصوص عليها في البند الثاني أعلاه؛
- ¬من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالات المنصوص عليها في البند الثالث أعلاه؛
يعاقب المحرضون على التمرد والعسكريون وشبه العسكريين الأعلى رتبة كما يلي: 
- من خمس إلى عشر سنوات سجنا في الحالة المنصوص عليها في البند الأول من الفقرة الأولى أعلاه؛
- ¬من عشر إلى عشرين سنة سجنا في الحالتين المنصوص عليهما في البندين الثاني والثالث من الفقرة الأولى أعلاه؛
علاوة على ذلك إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع.
إذا وقع التمرد في تراب في حالة حرب أو في حالة حصار أو في مواقع العمليات العسكرية، يحكم دائما بأقصى العقوبة المقررة أعلاه.
يعاقب بالإعدام كل تمرد أمام العدو في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل تمرد أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة في الحالة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الأولى أعلاه. 
المادة 171
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال وعن تنفيذ الأوامر التي تلقاها، ما عدا في حالة قوة قاهرة.
يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأمر بالزحف على العدو أو للقيام بأي مهمة أخرى أمره رئيسه بها أمام العدو. 
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يمتنع عن الامتثال للأوامر أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.
المادة 172
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري. 
‏إذا ارتكب العنف دون استعمال السلاح من قبل عسكري أو شبه عسكري مرافق بشخص أو عدة أشخاص آخرين، فإن المتهم يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات. 
إذا ارتكب العنف عسكري أو شبه عسكري واحد دون استعمال السلاح فإن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات حبسا. 
يطبق الحد الأقصى للعقوبة المقرر لكل حالة من الحالات الثلاثة المبينة أعلاه إذا ارتكب العنف أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو وقت الحرب أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية أو داخل مستودع أسلحة أو حصن أو مخزن بارود أو بالقرب منها. 
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.
المادة 173
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري. 
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 425 ‏ إلى 429 من القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بتهديد حارس عسكري أو شبه عسكري.
المادة 174
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على رئيسه أثناء الخدمة أو بسببها. 
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية. 
‏إذا ارتكب الاعتداء عسكري أو شبه عسكري حاملا للسلاح يعاقب بضعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. 
‏إذا كان العنف المنصوص عليه في الفقرتين أعلاه يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها أو بحسب نتائجها إحدى الجرائم المنصوص عليها ‏في الفصل 267 ‏من القانون الجنائي، يعاقب عنه بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل المذكور، إذا كانت هذه العقوبات أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة. 
إذا اعتدى عسكري أو شبه عسكري على رئيسه بالضرب خارج أوقات الخدمة أو بسببها، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات.
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبالخلع. 
إذا كان الاعتداء بالضرب يكون بالنظر للظروف التي ارتكب فيها. أو بالنظر لنتائجه فعلا يعاقب عليه بعقوبة أشد طبقا لأحكام الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي. يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في هذه الفصول.
‏يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفصول 263 و392 و393 و398 و399 ‏من القانون الجنائي إذا ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها، بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة. 
المادة 175
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين رئيسه أثناء قيامه بالخدمة أو بسبب قيامه بها بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو تسليمها أو بكتابة أو رسوم. 
إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبالخلع أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إذا لم تقع الإهانة أثناء الخدمة أو بسببها تتراوح مدة العقوبة بين شهرين وسنتين حبسا. 
المادة 176
إذا تبين أثناء البحث والمناقشات أن الاعتداء بالضرب أو الإهانة قد ارتكب في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 ‏أعلاه من غير أن يكون المرؤوس قد عرف صفة رئيسه، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. 
المادة 177
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يهين بأي وسيلة العلم أو الجيش.
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع أو فقدان الرتبة.
المادة 178
كل عسكري أو شبه عسكري يثور على القوة المسلحة أو على أعوان السلطة يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا وقعت الثورة بدون أسلحة. 
إذا وقعت الثورة بواسطة أسلحة، يعاقب المتهم بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين.
 كل ثورة يرتكبها عسكريون أو شبه عسكريين مسلحون يبلغ عددهم ثمانية على الأقل يعاقب عنها بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
يطبق في جميع الحالات الحد الأقصى للعقوبة على المحرضين على الثورة أو على رؤسائها وعلى العسكريين أو شبه العسكريين الأعلى رتبة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، العسكريون أو شبه العسكريين المستفيدون من رخصة وعناصر جيش الرديف بمختلف أصنافهم، الموجودون بأماكن سكناهم. إذا وجدوا في تجمع صاخب ومخالف للنظام العام وهم مرتدون للبذلة العسكرية وبقوا في هذا التجمع خلافا لأوامر أعوان السلطة أو القوة العمومية.
الباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة
المادة 179
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن الغير أو على المعدات والمنشآت العسكرية أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب أو التخريب.
إذا أدى الاعتداء بالضرب إلى أحد الآثار المنصوص عليها في الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي، فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة تطبق على المتهمين.
‏يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا أهان من دونه رتبة أثناء الخدمة أو بسببها بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 175‏ أعلاه، ما لم يثبت أنه تعرض للاستفزاز.
تتراوح العقوبة بين شهر وشهرين حبسا إذا لم تكن الجنحة قد ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها.
‏إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خارج القيام بالخدمة دون علم الرئيس بالعلاقة التي تربطه بالمرؤوس، فإن المتهم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. 
‏المادة 180
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يستعمل الشطط في السلطة المخولة له فيما يخص التسخير في الحالات المنصوص عليها قانونا أو يمتنع عن إعطاء وصولات بخصوص الأشياء المسلمة إليه. 
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، كل عسكري أو شبه عسكري يمارس بدون عنف ودون أن تكون له الصفة القانونية لذلك، تسخيرا من التسخيرات في الحالات المنصوص عليها قانونا . 
إذا مورست هذه التسخيرات بعنف، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات علاوة على استرجاع الأشياء التي يمكن أن يحكم عليه بإرجاعها .
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية. 
المادة 181
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن، أو تمادى في الأعمال العدائية بعد أن استلم الإشعار الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بإيقاف الحرب مؤقتا .
يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري أو شبه عسكري يتولى قيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها متحديا في ذلك أمر رؤسائه، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع. 
الباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها
المادة 182
يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية في منطقة عمليات قوة عسكرية بساحة الحرب:
- ¬‏- بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، إذا جرد عسكريا أو شبه عسكري مجروحا أو مريضا أو ميتا مما يحمل معه ؛
- ¬بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، إذا استعمل العنف بقساوة ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض في حالة لا يستطيع معها الدفاع عن نفسه ؛
- ¬بالسجن المؤبد، إذا استعمل العنف ضد عسكري أو شبه عسكري جريح أو مريض قصد تجريده مما يحمل معه وأدى ذلك إلى تفاقم حالته. 
تطبق أحكام القانون الجنائي المتعلقة بالضرب والجرح والقتل العمد، إذا كانت العقوبات المقررة فيها أشد من العقوبات المقررة في هذه المادة.
المادة 183
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يبيع فرسا أو دابة لحمل الأثقال أو للجر أو عربة أو أي شيء مخصص لخدمة الجيش وأشياء اللباس أو التسليح أو التجهيز أو العتاد أو أي شيء آخر عهد إليه به لأجل مصلحة الجيش.
تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي عمدا الأشياء المذكورة أو يختلسها أو يرهن الأسلحة أو العتاد أو أموال المؤن أو الأموال المخصصة للجنود أو مبالغ مالية أو أشياء أخرى عهد إليه باستعمالها أو بحراستها
المادة 184
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب أحد الأفعال التالية:
- ¬تبديد أو اختلاس أسلحة أو ذخيرة أو ملابس أو أشياء وضعت تحت تصرفه للقيام بمهامه ؛
- ¬عدم إرجاع الفرس أو دابة الركوب أو الجر أو العربة أو الأسلحة أو الملابس أو أي شيء آخر معد لخدمة الجيش كان قد أخذها معه بعد تبرئته من الفرار. 
المادة 185
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كل عسكري أو شبه عسكري رهن تجهيزا أو أسلحة أو ملابس كلها أو بعضها أو أي شيء آخر عهد إليه به لخدمة الجيش.
المادة 186
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 183 إلى 185 ‏ أعلاه كل عسكري أو شبه عسكري يشتري أو يخفي أو يرتهن أسلحة أو ذخيرة أو أشياء التجهيز أو اللباس أو غيرها من الأشياء العسكرية.
‏تطبق العقوبة نفسها على ارتكاب الأفعال المذكورة ضد جيش حليف.
الباب الخامس: في النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري
المادة 187
‏يعاقب بالسجن المؤبد عن نهب مواد غذائية أو سلع أو ملابس أو إتلافها إذا ارتكبته عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين بالسلاح أو بالقوة أو بتحطيم الأبواب والسياجات الخارجية أو باستعمال العنف ضد الاشخاص. 
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات عن النهب إذا ارتكبته عصابة من العسكريين أو شبه العسكريين في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. 
غير أنه إذا وجد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة محرض أو محرضون من العسكريين أو شبه العسكريين من ذوي الرتب، فإن عقوبة السجن المؤبد لا تصدر إلا على المحرضين الأعلى رتبة، أما المحرضون الآخرون فيعاقبون بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.
المادة 188
يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة مع التجريد من الرتب العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت إحراق أو تحطيم مباني أو عمارات أو سكك حديدية أو أسلاك أو مراكز تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في الدفاع الوطني. 
المادة 189
يعاقب بالسجن المؤبد كل عسكري أو شبه عسكري يتعمد بأي وسيلة كانت وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية إحراق أو تحطيم مباني أو عمارات أو سكك حديدية أو أسلاك تلغرافية أو تليفونية أو مراكز المناطيد أو طائرات أو سفن أو مراكب أو بواخر أو عقارات مخصصة لاستعمال الجيش أو تساهم في ا لدفا ع الوطني.
المادة 190
يعاقب بالسجن من عشر إلى ثلاثين سنة كل عسكري أو شبه عسكري يحطم عمدا أو يأمر بتحطيم وسائل الدفاع أو العتاد العسكري كله أو بعضه أو ذخائر أو إمدادات الأسلحة أو المؤونة أو العتاد أو أمتعة المخيم أو التجهيز أو اللباس أو جميع المنقولات المخصصة لاستعمال الجيش أو التي تساهم في الدفاع الوطني. 
‏يعاقب بالسجن المؤبد، إذا وقع التحطيم وقت الحرب أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية. 
المادة 191
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بتحطيم أو كسر أو إتلاف أسلحة أو أمتعة المخيم أو المعسكر أو التجهيز أو اللباس أو المركبات أو غيرها من الأشياء المملوكة للجيش أو معدة لاستعماله، سواء عهد بها إليه لخدمة الجيش أو لاستعمالها من قبل عسكريين آخرين. 
تطبق العقوبة نفسها، على كل عسكري أو شبه عسكري يبتر أو يسمم أو يقتل فرسا أو دابة للركوب أو الجر أو حيوانا آخر معدا لخدمة الجيش.
المادة 192
يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يقوم عمدا بإتلاف أو إحراق أو تمزيق سجلات السلطة العسكرية أو وثائقها الرسمية.
الباب السادس: في مخالفات الأوامر العسكرية
المادة 193
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنة كل عسكري أو شبه عسكري يترك مخفر الحراسة دون تنفيذ التعليمات الموجهة إليه. 
‏إذا كان الحارس العسكري أو شبه العسكري أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة، ويعاقب بالسجن المؤبد إذا كان أمام العدو. 
‏يعاقب العسكري أو شبه العسكري بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات إذا ارتكب الفعل بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية. 
المادة 194
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة. 
‏يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة بتراب في حالة حرب أو أمام حصار أو في مواقع العمليات العسكرية. 
‏يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، كل حارس عسكري أو شبه عسكري ضبط نائما خلال الحراسة أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة. 
المادة 195
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ببن شهرين وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يترك مركزه. 
إذا غادر العسكري أو شبه العسكري مركزه أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.
إذ كان المتهم رئيس مركز يطبق عليه الحد الأقصى للعقوبة. 
‏يعاقب بالسجن المؤبد، كل عسكري أو شبه عسكري ترك مركزه أمام العدو.
يقصد في مدلول هذه المادة بالمركز المكان الذي يتوجه إليه العسكري أو شبه العسكري أو الذي يوجد فيه بأمر من رؤسائه للقيام بمهمته. 
المادة 196
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يخالف تعليمات عسكرية عامة أعطيت للجيش أو أمرا عسكريا تلقاه شخصيا، ليقوم بتنفيذ أو خرق تعليمات أعطيت لعسكري أو لشبه عسكري آخر. 
يمكن أن ترفع العقوبة الى خمس سنوات حبسا إذا ارتكبت هذه الجريمة في حالة مواجهة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو داخل مستودع للسلاح أو حصن أو أمام مخزن للذخيرة أو المتفجرات أو بتراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية. 
الباب السابع: في العطب المتعمد
المادة 197
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من ثبت أنه تعمد جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية، بكيفية مؤقتة أو دائمة، أو حاول ذلك قصد التملص من واجباته العسكرية. 
‏يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية إذا كان العسكري أو شبه العسكري أمام العدو. 
يعاقب الفاعل بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا كان بتراب في حالة حرب أو حصار أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في مواقع العمليات العسكرية. 
‏يعاقب المشاركون العسكريون وشبه العسكريين بنفس العقوبات التي يعاقب بها الفاعل الأصلي. 
تضاعف العقوبات المذكورة إذا كان المشاركون العسكريون أو شبه العسكريين أطباء أو ضباطا في الصحة أو صيادلة أو ممرضين، ويعاقبون علاوة على ذلك بغرامة تتراوح بين 5000 ‏ و000‏10 درهم.
الباب الثامن: في التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية أو رفض المشاركة فيها
المادة 198
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر كل ضابط استدعي للمشاركة في جلسات المحكمة العسكرية بصفته عضوا وتخلف عن ذلك، ما لم يكن له عذر مشروع.
علاوة على ذلك، يمكن أن يحكم على المتهم في حالة الرفض بالخلع أو بفقدان الرتبة. 
الباب التاسع: في الاستسلام
المادة 199
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل قائد عسكري أحيل إلى المحكمة بناء على رأي اللجنة المكلفة بمعالجة الملفات التأديبية في حالة ثبوت استسلامه أمام العدو أو تسليم الموقع الذي كلف بالدفاع عنه، دون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع التي كان يتوفر عليها ودون أن يقوم بكل ما يفرضه عليه الواجب والشرف. 
المادة 200
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل جنرال أو قائد جيش مسلح يستسلم في ساحة الحرب إذا ترتب عن الاستسلام وضع الجيش لسلاحه.
الباب العاشر: في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية
المادة 201
يعاقب بالسجن المؤبد كل أسير حرب ينقض عهده ويلقى القبض عليه حاملا للسلاح من جديد. 
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري وقع أسيرا لدى العدو ثم أطلق سراحه بعد تعهده بعدم حمل السلاح ضد ذلك العدو. 
علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع.
المادة 202
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري : 
1. ‏يشارك في مؤامرة قصد عرقلة ما يقرره القائد العسكري المسؤول ؛ 
2. يحرض على الهروب أو يمنع تكتل الصفوف أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.
المادة 203
يعاقب بالسجن المؤبد مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري يتسلل إلى مواقع الحرب أو إلى مركز أو مؤسسة عسكرية أو مكان تجري فيه الأشغال أو إلى معسكرات أو إلى مكان يرابط فيه العسكريون، ليحصل على وثائق أو معلومات لفائدة العدو.
تطبق العقوبة نفسها على من أخفى عمدا أو أمر بإخفاء جواسيس أو خونة أو أعداء موجهين للاستطلاع.
المادة 204
يعاقب بالسجن المؤبد كل عدو يتسلل متنكرا إلى أحد الأماكن المنصوص عليها في المادة 203 ‏ أعلاه.
المادة 205
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يخضع لاختصاص المحكمة العسكرية يقوم بتحريض عسكريين أو شبه عسكريين على الالتحاق بصفوف العدو أو عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو تجنيدهم لفائدة جهة أجنبية.
المادة 206
يعاقب بالحد الأقصى للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل من ارتكب جريمة وقت الحرب تهدف إلى المساس بمؤسسات الدولة أو بأمن الأشخاص أو بأمن الممتلكات إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة.
يعاقب بالسجن المؤبد، بصرف النظر عن أي مقتضى آخر، كل من ترأس وقت الحرب عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد ارتكاب الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
يعاقب بالإعدام وقت الحرب، كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها مهمة أو قيادة ما أو انخرط فيها بقصد الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني.
الباب الحادي عشر: في اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين
المادة 207
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين كل عسكري أو شبه عسكري يحمل علانية أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أو أزياء رسمية مغربية بدون حق.
تطبق العقوبة نفسها على كل عسكري أو شبه عسكري يحمل أوسمة أو نياشين أو شارات أو يرتدي بذلات عسكرية أجنبية دون أن يأذن له سلفا في ذلك جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 208
تطبق أحكام المادة 207 ‏ أعلاه وقت الحرب وفي منطقة العمليات العسكرية على كل شخص ينتمي إلى قوة عسكرية في حالة حرب ويستعمل علانية وبدون حق شارات الذراع أو الرايات أو الشارات أو ما شابهها من العلامات الخاصة بالهلال الأحمر أو بالصليب الأحمر أو ما شابههما. 
الباب الثاني عشر: في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني
المادة 209
يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفصول 3-607 إلى 10-607 من القانون الجنائي إذا مست بنظم المعالجة الآلية للمعطيات التابعة للدفاع الوطني أيا كانت الدعامة أو الوسيلة المستعملة لارتكاب الأفعال، بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 ‏إلى 2.000.000 درهم.
تضاعف العقوبات المنصوص عليها أعلاه إذا ارتكبت الأفعال المذكورة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية أو لفائدة عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو جهة أجنبية.
يمكن، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، الحكم بمصادرة الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو التي كانت ستستعمل في ارتكابها أو المتحصل عليه منها. 
يمكن علاوة على ذلك، الحكم على المتهم بالحرمان من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 ‏من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
المادة 210
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 209 ‏أعلاه، كل من عيب أو أتلف أو خرب نظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني أو اخترقها أو عرقلها أو قام بتسجيل مضمونها أو أخذ نسخا منها أو حجزها أو قام بالتشويش عليها. 
‏الباب الثالث عشر: في جرائم أخرى
المادة 211
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي لمرتكبي جريمة التزوير واستعماله. على كل متصرف عسكري أو محاسب عسكري يسجل عمدا في قائمة الحسابات أو في لوائح أحوال الجنود أو بيان العتاد عددا من الأشخاص أو الخيول أو أيام الحضور، يتعدى العدد الحقيقي، أو يبالغ في تقدير ثمن الأشياء المستهلكة أو يرتكب زورا في الحسابات.
المادة 212
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي بخصوص جريمتي الاختلاس والتبديد. على كل عسكري أو شبه عسكري يقوم باختلاس أو تبديد أموال أو حوالات قائمة مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش.
المادة 213
يعاقب بالخلع والحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل قائد حامية عسكرية يوجه إليه بصفة قانونية طلب من السلطة المدنية ويرفضه أو يمتنع عن إمدادها بالقوة الموجودة تحت إمرته.
يوجه كل طلب تسخير يصدر عن السلطة المدنية إلى قائد الحامية، ويجب على قائد الحامية أن يرفع الطلب إلى جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إذا كان يترتب عنه نقل الجيش داخل دائرة يفوق شعاعها عشرة كيلومترات.
المادة 214
يكون ظرف تشديد ويعاقب عليه وفق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 505 ‏ إلى 510 من القانون الجنائي ارتكاب عسكري أو شبه عسكري سرقة لرب المنزل الذي أسكنه أو لرب المنزل الذي فرض عليه إيواء عسكريين أو شبه عسكريين.
المادة 215
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بسرقة أموال أو حوالات تقوم مقامها أو سندات أو عقود أو رسوم أو منقولات أو أسلحة أو ذخيرة أو مواد أو سلع أو أشياء أخرى مخصصة لخدمة الجيش.
الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية
المادة 216
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن التقادم على الدعوى العمومية الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق على العقوبات المحكوم بها من أجل الجرائم المذكورة.
غير أن تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بالعصيان أو الفرار من الجندية، تسري عليه أحكام المادة 168 ‏أعلاه.
يوضع العاصي أو الفار من الجندية رهن إشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، لإتمام مدة الخدمة التي لا تزال واجبة عليه عند الاقتضاء.
المادة 217
خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 25   من هذا القانون، وإلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعين رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها من المستشارين بمحاكم الاستئناف بالمحكمة العسكرية في بداية كل سنة قضائية وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 22 ‏من الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ربيع الآخر 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري.
المادة 218
ينقل بقوة القانون ملف القضية عند تغيير الاختصاص نتيجة دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى هيئة التحقيق أو الحكم التي أصبحت مختصة دون اتخاذ أي إجراء آخر.
المادة 219
تبقى إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها. 
تظل المقررات الصادرة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ خاضعة من حيث الطعون وأجالها للأحكام المنصوص عليها في النصوص التشريعية المنسوخة. 
المادة 220
إن الأحكام الواردة في النصوص التشريعية المنسوخة بمقتضى المادة 223‏ بعده والمحال إليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. تعوض بالأحكام المماثلة لها المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 221
تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 1383 (9 نوفمبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي :
الفصل السادس.- يخضع أفراد الحرس الملكي لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون ‏القضاء العسكري.
يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 ‏من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة مباشرة في حقهم.
المادة 222
تنسخ أحكام الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.533 ‏الصادر في 29 صفر 1393 (4 أبريل 1973) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة، كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.492‏ الصادر في 17 من ربيع الثاني 1394‏(10 ‏ماي 1974) وتعوض بما يلي : 
الفصل 16.- يخضع أفراد القوات المساعدة لاختصاص المحكمة ‏العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري.
يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة مباشرة في حقهم.
المادة 223
مع مراعاة أحكام المادة 217 ‏أعلاه، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما:
- الظهير الشريف رقم 1.56.270 الصادر في 6 ‏ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) المعتبر بمثابة قانون القضاء العسكري، كما تم تغييره وتتميمه ؛ 
- ‏القانون رقم 2.71 بتاريخ 3‏ جمادى الثانية 1391 (26 يوليو 1971) المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف رقم 1.56.270 ‏بتاريخ 6 ربيع الثاني 1376‏ (10 ‏نوفمبر 1956‏) المتعلق بقانون العدل العسكري ؛ 
- ‏الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.58.286 الصادر في 17 صفر 1378 (2 شتنبر 1958) بشأن الزجر عن المخالفات للتشريع الخاص بالأسلحة والعتاد والأدوات المفرقعة. 
المادة 224 
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ مباشرة بعد مرور ستة أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية.


الفهرس
قانون رقم 108.13 ‏يتعلق بالقضاء العسكري 4
كتاب تمهيدي: أحكام عامة 4
الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها 4
القسم الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية 4
الباب الأول: في اختصاص المحكمة العسكرية 4
الباب الثاني: في تنازع الاختصاص 6
الباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية 7
القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية 14
الباب الأول: في النيابة العامة والشرطة القضائية 14
الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي 18
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية 26
القسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا 26
القسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية 34
القسم الثالث: في طرق الطعن 35
الباب الأول: في التعرض 35
الباب الثاني: في الاستئناف 36
الباب الثالث: في الطعن بالنقض 36
الباب الرابع: في طلبات المراجعة 37
الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط 38
الكتاب الرابع: في التحقق من هوية الشخص الفار المحكوم عليه 42
الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية 42
الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية 44
القسم الأول: في العقوبات المطبقة 44
القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري 45
الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية 45
‏الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة 50
الباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة 53
الباب الرابع: في اختلاس الأشياء العسكرية وإخفائها 54
الباب الخامس: في النهب وتخريب البنايات وتحطيم العتاد العسكري 55
الباب السادس: في مخالفات الأوامر العسكرية 57
الباب السابع: في العطب المتعمد 58
الباب الثامن: في التخلف عن المشاركة في جلسات المحكمة العسكرية أو رفض المشاركة فيها 58
الباب التاسع: في الاستسلام 58
الباب العاشر: في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية 59
الباب الحادي عشر: في اختلاس البذلات العسكرية والأزياء الرسمية والشارات والأوسمة والنياشين 60
الباب الثاني عشر: في الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والجرائم الماسة بنظم ووسائل الاتصال التابعة للدفاع الوطني 60
‏الباب الثالث عشر: في جرائم أخرى 61
الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية 62
الفهرس 65

تعليقات