القائمة الرئيسية

الصفحات



صياغة الحكم وضوابطه

 


 

صياغة الحكم

=================================

الطعن رقم  29282    لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 9  

بتاريخ 01-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : صياغة الحكم                                      

فقرة رقم : 6

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصتها المحكمة ، فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، كان ذلك محققاً لحكم القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  054      لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 67 

بتاريخ 15-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : صياغة الحكم                                       

فقرة رقم : 7

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم فى بيان أقوال الطاعن الثانى و المتهم . . . كافياً فى تفهم أقوالهما كان ذلك محققاً لحكم القانون و يضحى النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 147

بتاريخ 21-01-1991

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : صياغة الحكم                                       

فقرة رقم : 2

لما كان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و إذ كانت الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه و التى لا يمارى الطاعن أن لها أصلها الصحيح فى أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من مقارفة الطاعنين لجريمة التزوير التى دانهما بها فإن النعى فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

 

 

=================================

  

ضوابط التدليل

=================================

الطعن رقم  1379     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 848

بتاريخ 28-11-1960

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : ضوابط التدليل                                    

فقرة رقم : 3

الخطأ فى الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الادله ما يؤثر فى عقيده المحكمه - فإذا كانت المحكمه لم تعول على أقوال شهود النفى - بل أخذت بأدله الثبوت التى إطمأنت اليها و كونت عقيدتها منها ،فإن خطأ الحكم بنسبته إلى شهود النفى وقائع لا سند لها من الأوراق لم يكن له تأثير له فى سلامه الحكم ، و لا فى النتيجه التى انتهت اليها المحكمه ، فلا يضير الحكم خطأه فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  1541     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 922

بتاريخ 19-12-1960

الموضوع : حكم                     

 الموضوع الفرعي : ضوابط التدليل                                    

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها - من تقرير الصفة التشريحية و محضر المعاينة - مايكفى لتبرير اقتناعها بالإدانة ، و ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى هذه الأدلة و اعتمدت عليها فى تكوين عقيدتها ، فإن إغفالها إيراد بعض تفصيرت معينة يعتبر اطراحاً لها .

 

                ( الطعن رقم 1541 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1167     لسنة 35  مكتب فنى 17  صفحة رقم 415

بتاريخ 17-05-1966

الموضوع : حكم                      

 الموضوع الفرعي : ضوابط التدليل                                    

فقرة رقم : 4

الخطأ فى ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح لا يقدح فى سلامة الحكم ، ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً .

 

                     ( الطعن رقم 1167 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/17 )

=================================

 

 

 

 

 

 

 



تعليقات