القائمة الرئيسية

الصفحات



اجراءات التحقيق في قانون الاجراءات الجنائية المصري

 


اجراءات التحقيق

=================================

الطعن رقم  0415     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 15 

بتاريخ 09-10-1950

الموضوع : تحقيق                   

فقرة رقم : 1

إن عملية عرض المتهم على شهود الإثبات ليست لها إجراءات معينة يوجب القانون مراعاتها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1100     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 223

بتاريخ 27-11-1950

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن نقص التحقيقات الأولية أو قصورها لا يكون سبباً لبطلان المحاكمة ما دام الأمر فيه مطروحاً للبحث أمام المحكمة و للمتهم أن يبدى لها دفاعه فى صدده . و إذن فخطأ المحقق بتمكينه المجنى عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه مع آخرين للإستيثاق من صدق قوله إنه تبينه وقت الواقعة و تعرف على شخصيته ، ذلك لا يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال المجنى عليه و تعرفه ، إذ الأمر متعلق بمبلغ إطمئنانها إلى صحة الدليل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1747     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 664

بتاريخ 20-02-1951

الموضوع : تحقيق                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تؤسس على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها و تسمع فيه الشهود فى مواجهة المتهم متى كان ذلك مستطاعاً . فإذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى و لكنها قضت بتأييد الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب و ردت على طلبه بقولها إنها سبق أن أجابته لذلك و لكن لم يستدل على الشهود ، و كان الظاهر من الإطلاع على مفردات الدعوى أن أحداً من شهودها لم يعلن إعلاناً قانونياً و كل ما هنالك أنه أجيب عن أحدهم بأنه توفى ، كما أعلن ورثة المدعى بالحق المدنى فى شخص وكيل محاميهم لبعض الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بالبطلان و يكون الحكم إذن معيباً بما يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1747 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/20 )

=================================

الطعن رقم  1880     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 576

بتاريخ 05-02-1951

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فالحكم الذى يبنى على التحقيقات الأولية دون أن تسمع المحكمة شهود الإثبات يكون باطلاً متعيناً نقضه .

 

             ( الطعن رقم 1880 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )

=================================

الطعن رقم  1449     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 758

بتاريخ 03-03-1952

الموضوع : تحقيق                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إن القانون - على خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة و قاضى التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائى وقت مباشرة التحقيق و جمع الإستدلالات المنوطة به ، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر و مؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائى هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره و ما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر بيده أو إستعان فى تحريره بغيره .

 

              ( الطعن رقم 1449 سنة 21 ق ، جلسة 1952/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0001     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 73 

بتاريخ 04-11-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

يقبل شكلاً الطلب المرفوع من النيابة عن قرارين صادرين بعدم الإختصاص أحدهما من قاضى التحقيق بمحكمة معينة و الآخر من قاضى التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولى السير فى تحقيق شكوى معينة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0336     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1052

بتاريخ 09-06-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

المعاينة التى تجريها النيابة عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها ، إذ المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت لذلك موجباً . و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها كما هو الشأن فى تقدير سائر الأدلة . فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ فى صدد المعاينة بل ترافع فى الدعوى على أساسها فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت بها و إستندت إليها فى حكمها .

 

               ( الطعن رقم 336 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 999

بتاريخ 26-05-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الجاويش من مرؤوسى مأمورى الضبطية القضائية يساعدهم فى أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فما دام قد كلف بإجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة فإنه يكون له الحق فى تحرير محضر بما أجراه فى هذا الشأن عملاً بالمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات .

 

                   ( الطعن رقم 484 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )

=================================

الطعن رقم  0984     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 146

بتاريخ 24-11-1952

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق يوقع معه على المحاضر و من تحليف الشهود يميناً بأن يشهدوا بالحق و لا يقولون إلا الحق ، و إن كان هو الأصل الواجب الإتباع إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات فى حالة الإستعجال و قبل أن يحضر كاتب التحقيق ، ذلك بأن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية فى المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى الحال داعية لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذى يتعين عليه القيام به سواء أكان أحد مرؤوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0990     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 151

بتاريخ 24-11-1952

الموضوع : تحقيق                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

متى كان قرار المحكمة بندب كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه لم يصدر بندبه بإسمه بل بمنصبه ، فقام بهذه المأمورية مساعده و لم يعترض الطاعن على ذلك - فإنه لا جناح على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على تقرير المساعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 557

بتاريخ 24-02-1953

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يستوجب تحقيقاً إبتدائياً فى مواد الجنح بل هو يجيز رفع الدعوى العمومية من النيابة مباشرة و لو بغير تحقيق سابق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس على فاتورة صادرة من محل الطاعن و تحمل اسمه ضبطها محرر المحضر لدى شخص آخر لم يعترض على ضبطها ، و لا ينازع الطاعن فى صدورها من محله ، فإن ما يثيره فى طعنه فى شأن صفة محرر المحضر لا يكون له محل .

 

 

=================================

الطعن رقم  1265     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 909

بتاريخ 04-06-1953

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و صححت نسبتها إلى شخص بعينه و أن هنالك من الدلائل ما يكفى لإقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمته و حرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا فى أحوال خاصة ، و أن تقدير كفاية تلك الدلائل و إن كان من شئون سلطة التحقيق إلا أنه خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنه لم يكن هناك ما يبرره فإنها لا تأخذ بالدليل المستمد منه بإعتبار أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملاً يحرمه القانون فلا يسوغ أن يؤخذ بدليل مستمد منه و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه المبادئ بما نص عليه فى المادة 91 منه من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ، و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح ، و بناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها . و إذا كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح فإنما قصد بذلك التحقيق الذى تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة و لم يشترط الشارع للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكى لا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة ، التى تسمو على مصلحة الفرد .

و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل المتهم

و محل تجارته بناء على التحقيق الذى أجراه و أقره الحكم على تسويغه إتخاذ هذا الإجراء من إجراءات التحقيق فإن الحكم يكون صحيحاً إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش .

 

                ( الطعن رقم 1265 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/4 )

=================================

الطعن رقم  1375     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 915

بتاريخ 04-06-1953

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و صحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما يكفى لإهدار حرمة مسكنه التى كفلها القانون و أن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت أنه لم يكن له ما يبرره ، و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 91 توكيداً لهذا المبدأ أو إشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا فى تحقيق مفتوح

و هو التحقيق الذى تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة ، و لم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائى الذى ندبته النيابة لإجرائه ، ثم أقرت محكمة الموضوع هذا الإجراء ، و بينت فى حكمها العناصر التى رأت منها قيام المبرر لإتخاذه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش و بطلان الأمر الصادر بإجرائه يكون على غير أساس .

 

                   ( الطعن رقم 1375 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/4 )

=================================

الطعن رقم  0212     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 684

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

الأصل فى المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة ، و تسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فمتى كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الشاهد ، و لكن المحكمة لم تستجب له ، و قضت بإدانته دون أن تسمع شهوداً ، أو تجرى تحقيقاً ،

و كذلك فعلت المحكمة الإستئنافية فقضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف ، دون أن تسمع هى الأخرى شهوداً ، فإن الحكم يكون معيباً واجباً نقضه .

 

              ( الطعن رقم 212 سنة 23 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0290     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 641

بتاريخ 17-03-1953

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إن إيراد أدلة الإثبات و تعويل الحكم عليها لإطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال شهود النفى التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى .

 

                 ( الطعن رقم 290 سنة 23 ق ، جلسة 1953/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 454

بتاريخ 05-04-1954

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لما كان القانون لا يستوجب تحقيقاً إبتدائياً فى مواد الجنح ، و كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق - فإن النعى على الحكم بالقصور لعدم رده على المطاعن التى وجهها المتهم إلى التحقيق الإبتدائى يكون على غير أساس .

 

              ( الطعن رقم 183 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/4/5 )

=================================

الطعن رقم  0636     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 770

بتاريخ 14-06-1954

الموضوع : تحقيق                    

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 2

إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه لا يشترط للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات و إنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة التحقيق حتى لا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل الطاعن بناء على التحقيق الذى أجراه

و أقرته محكمة الموضوع على كفاية هذا التحقيق لتسويغ إجراء التفتيش فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش لا يكون له أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1042     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 817

بتاريخ 20-10-1958

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن ما قام به رجال الهجانة من إقتياد السيارة التى كان يركبها المتهم و بها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد هروب راكبين منها يحملان سلاحاً نارياً فى وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة من صور الإستيقاف إقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هى سير السيارة بغير نور فلا يرقى إلى مرتبة القبض .

 

             ( الطعن رقم 1042 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/20 )

=================================

الطعن رقم  1157     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 479

بتاريخ 01-02-1955

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لا جدوى للمتهم مما يثيره فى خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الإبتدائى ، لأن الذى أجراه معاون نيابة من غير إنتداب خاص ، إذا كان الثابت أن محامياً حضر عن المتهم فى ذلك التحقيق من مبدئه ، و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه ، الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1201     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 886

بتاريخ 26-04-1955

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

يجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب من كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق .

و تقدير قيام هذه الحالة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1499     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 373

بتاريخ 28-12-1954

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

إن طلب المعاينة هو من طلبات التحقيق التى لا تلزم المحكمة الإستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلا لذلك إكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم .

 

              ( الطعن رقم 1499 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/12/28 )

=================================

الطعن رقم  0421     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1043

بتاريخ 30-05-1955

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى التحقيق الذى تجريه النيابة أن يسفر عن أدلة جديدة أكثر مما تضمنته تحريات رجال الضبطية القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0597     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1244

بتاريخ 24-10-1955

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

من المقرر أن تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت هذه المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون .  

 

 

=================================

الطعن رقم  0194     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 577

بتاريخ 16-04-1956

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لا تبطل إجراءات التحقيق إذا كان المحقق قد أتم ما بداه منها قبل إنتقاله إلى مقر عمله الجديد و ما دام قد شرع فى هذا التحقيق و هو مختص بإجرائه قانوناً .

 

                ( الطعن رقم 194 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1325

بتاريخ 25-12-1956

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

المكان الذى يختاره المحقق لإجراء التحقيق يترك لتقديره و حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه .

 

             ( الطعن رقم 1150 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/25 )

=================================

الطعن رقم  1378     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 52 

بتاريخ 21-01-1957

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

لم يشترط الشارع فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة و من ثم فلا يعيبه السهو عن تحديد موقع المكان المراد تفتيشه ما دام المتهم لم يدع أن التفتيش تم فى غير المكان الذى أراده الاذن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0090     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 345

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 1

متى كانت النيابة العامة قد تولت أمر تحقيق القضية بنفسها ، فلا يجوز لأحد من      رجال الضبط اقضائى أن يجرى فيها عملاً من أعمال التحقيق إلا بأمر منها و إلا كان عمله باطلاً . و من ثم فإذا أجرى الضابط التفتيش بدون أمر من النيابة العامة و فى الوقت الذى كانت تباشر التحقيق فى الحادث فإن التفتيش يكون باطلاً . 

 

                 ( الطعن رقم 90 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/2 )

=================================

الطعن رقم  0131     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 471

بتاريخ 07-05-1957

الموضوع : تحقيق                   

 الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق                                  

فقرة رقم : 3

متى كانت القضية التى ندب معاون النيابة لتحقيقها منظورة أمام محكمة الجنايات عندما جعل الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 للتحقيق الذى يجريه معاونو النيابة عند ندبهم لإجرائه صفة التحقيق القضائى ، فلا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيرهم من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم ، فإن الدفع ببطلان محضر التحقيق الذى أجراه لا يكون سديداً .

 

              ( الطعن رقم 131 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/7 )


تعليقات