اجراءات التحقيق
=================================
الطعن رقم 0415
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 15
بتاريخ 09-10-1950
الموضوع : تحقيق
فقرة رقم : 1
إن عملية عرض المتهم على شهود
الإثبات ليست لها إجراءات معينة يوجب القانون مراعاتها .
=================================
الطعن رقم 1100
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 223
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن نقص التحقيقات الأولية أو
قصورها لا يكون سبباً لبطلان المحاكمة ما دام الأمر فيه مطروحاً للبحث أمام
المحكمة و للمتهم أن يبدى لها دفاعه فى صدده . و إذن فخطأ المحقق بتمكينه المجنى
عليه من رؤية المتهم قبل أن يعرض عليه مع آخرين للإستيثاق من صدق قوله إنه تبينه
وقت الواقعة و تعرف على شخصيته ، ذلك لا يمنع المحكمة من أن تأخذ بأقوال المجنى
عليه و تعرفه ، إذ الأمر متعلق بمبلغ إطمئنانها إلى صحة الدليل .
=================================
الطعن رقم 1747
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 664
بتاريخ 20-02-1951
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية أن
تؤسس على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بنفسها و تسمع فيه الشهود فى مواجهة
المتهم متى كان ذلك مستطاعاً . فإذا كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة التى صدر
فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب إلى المحكمة سماع شهود الدعوى و لكنها قضت
بتأييد الحكم المعارض فيه دون إجابته إلى هذا الطلب و ردت على طلبه بقولها إنها
سبق أن أجابته لذلك و لكن لم يستدل على الشهود ، و كان الظاهر من الإطلاع على مفردات
الدعوى أن أحداً من شهودها لم يعلن إعلاناً قانونياً و كل ما هنالك أنه أجيب عن
أحدهم بأنه توفى ، كما أعلن ورثة المدعى بالحق المدنى فى شخص وكيل محاميهم لبعض
الجلسات التى نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ، فإن إجراءات المحاكمة تكون
مشوبة بالبطلان و يكون الحكم إذن معيباً بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1747 لسنة 20 ق ،
جلسة 1951/2/20 )
=================================
الطعن رقم 1880
لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 576
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية أن
تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بالجلسة فى مواجهة المتهم و تسمع
فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و إذن فالحكم الذى يبنى على التحقيقات الأولية
دون أن تسمع المحكمة شهود الإثبات يكون باطلاً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 1880 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
=================================
الطعن رقم 1449
لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 758
بتاريخ 03-03-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن القانون - على خلاف ما
أوجبه بالنسبة للنيابة و قاضى التحقيق - لم يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائى
وقت مباشرة التحقيق و جمع الإستدلالات المنوطة به ، كاتب لتحرير ما يجب تحريره من
المحاضر و مؤدى ذلك أن مأمور الضبط القضائى هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحضره
و ما دام هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حرر المحضر
بيده أو إستعان فى تحريره بغيره .
( الطعن رقم 1449 سنة 21 ق ، جلسة
1952/3/3 )
=================================
الطعن رقم 0001
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 73
بتاريخ 04-11-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
يقبل شكلاً الطلب المرفوع من
النيابة عن قرارين صادرين بعدم الإختصاص أحدهما من قاضى التحقيق بمحكمة معينة و
الآخر من قاضى التحقيق بمحكمة أخرى لتعيين الجهة المختصة بتولى السير فى تحقيق
شكوى معينة .
=================================
الطعن رقم 0336
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1052
بتاريخ 09-06-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
المعاينة التى تجريها النيابة
عن محل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم وقت إجرائها ، إذ المعاينة ليست
إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به فى غيبة المتهم إذا هى رأت
لذلك موجباً . و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى
المعاينة من نقص أو عيب حتى تقدرها المحكمة و هى على بينة من أمرها كما هو الشأن
فى تقدير سائر الأدلة . فإذا كان الدفاع لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشئ فى صدد
المعاينة بل ترافع فى الدعوى على أساسها فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى أخذت
بها و إستندت إليها فى حكمها .
( الطعن رقم 336 سنة 22 ق ، جلسة
1952/6/9 )
=================================
الطعن رقم 0484
لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 999
بتاريخ 26-05-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الجاويش من مرؤوسى مأمورى
الضبطية القضائية يساعدهم فى أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فما دام قد كلف
بإجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة إلى الحقيقة فإنه يكون له الحق فى
تحرير محضر بما أجراه فى هذا الشأن عملاً بالمادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات
.
( الطعن رقم 484 سنة 22 ق ،
جلسة 1952/5/26 )
=================================
الطعن رقم 0984
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 146
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما أوجبه القانون من حضور
كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق يوقع معه على المحاضر و من تحليف الشهود
يميناً بأن يشهدوا بالحق و لا يقولون إلا الحق ، و إن كان هو الأصل الواجب الإتباع
إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة من إجراءات فى حالة
الإستعجال و قبل أن يحضر كاتب التحقيق ، ذلك بأن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق
فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الإختصاص ما خوله القانون لسائر
رجال الضبطية القضائية فى المادتين 24 ، 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات
ما يرى الحال داعية لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذى
يتعين عليه القيام به سواء أكان أحد مرؤوسيه قد قام بذلك قبل حضوره أو لم يكن .
=================================
الطعن رقم 0990
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 151
بتاريخ 24-11-1952
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كان قرار المحكمة بندب
كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبى على المجنى عليه لم يصدر بندبه بإسمه بل
بمنصبه ، فقام بهذه المأمورية مساعده و لم يعترض الطاعن على ذلك - فإنه لا جناح
على المحكمة إذا هى إعتمدت فى حكمها على تقرير المساعد .
=================================
الطعن رقم 1059
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 557
بتاريخ 24-02-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن القانون لا يستوجب تحقيقاً
إبتدائياً فى مواد الجنح بل هو يجيز رفع الدعوى العمومية من النيابة مباشرة و لو
بغير تحقيق سابق . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس على فاتورة صادرة من محل
الطاعن و تحمل اسمه ضبطها محرر المحضر لدى شخص آخر لم يعترض على ضبطها ، و لا
ينازع الطاعن فى صدورها من محله ، فإن ما يثيره فى طعنه فى شأن صفة محرر المحضر لا
يكون له محل .
=================================
الطعن رقم 1265 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 909
بتاريخ 04-06-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض مستقر على
أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة
جريمة ترى أنها وقعت و صححت نسبتها إلى شخص بعينه و أن هنالك من الدلائل ما يكفى
لإقتحام مسكنه الذى كفل الدستور حرمته و حرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا فى
أحوال خاصة ، و أن تقدير كفاية تلك الدلائل و إن كان من شئون سلطة التحقيق إلا أنه
خاضع لرقابة محكمة الموضوع بحيث إذا رأت أنه لم يكن هناك ما يبرره فإنها لا تأخذ
بالدليل المستمد منه بإعتبار أنه إذا فقد المبرر لإجرائه أصبح عملاً يحرمه القانون
فلا يسوغ أن يؤخذ بدليل مستمد منه و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية يؤكد هذه
المبادئ بما نص عليه فى المادة 91 منه من أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ،
و لا يجوز الإلتجاء إليه إلا فى تحقيق مفتوح ، و بناء على تهمة موجهة إلى شخص مقيم
فى المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فى إرتكابها . و إذا
كان الشارع قد نص على أن يكون هناك تحقيق مفتوح فإنما قصد بذلك التحقيق الذى تتولاه
سلطة التحقيق بناء على ما يصل إلى علمها من الإبلاغ عن جناية أو جنحة و لم يشترط
الشارع للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو إستظهر قدراً
معيناً من أدلة الإثبات بل ترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكى لا يكون من وراء غل
يدها إحتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة الجماعة ، التى تسمو على مصلحة
الفرد .
و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت
أن وكيل النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل المتهم
و محل تجارته بناء على التحقيق
الذى أجراه و أقره الحكم على تسويغه إتخاذ هذا الإجراء من إجراءات التحقيق فإن
الحكم يكون صحيحاً إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش .
( الطعن رقم 1265 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/6/4 )
=================================
الطعن رقم 1375
لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 915
بتاريخ 04-06-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن قضاء محكمة النقض مستقر على
أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا
لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت و صحت نسبتها إلى شخص معين قام عليه من الدلائل ما
يكفى لإهدار حرمة مسكنه التى كفلها القانون و أن تقدير كفاية تلك الدلائل موكول
لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع التى لا تعتد بنتيجة هذا الإجراء إن وجدت
أنه لم يكن له ما يبرره ، و قد جاء قانون الإجراءات الجنائية بنص المادة 91
توكيداً لهذا المبدأ أو إشترط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا فى تحقيق مفتوح
و هو التحقيق الذى تجريه سلطة
التحقيق بنفسها أو بمن تندبه لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ يكون
قد وصل إلى علمها عن وقوع جناية أو جنحة ، و لم يشترط الشارع لهذا التحقيق المفتوح
أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة . و إذن
فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة لم يصدر أمره بتفتيش منزل المتهم إلا بناء
على تحقيق أجراه أحد رجال الضبط القضائى الذى ندبته النيابة لإجرائه ، ثم أقرت
محكمة الموضوع هذا الإجراء ، و بينت فى حكمها العناصر التى رأت منها قيام المبرر
لإتخاذه ، فإن ما يثيره الطاعن من بطلان التفتيش و بطلان الأمر الصادر بإجرائه
يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1375 سنة 22 ق ،
جلسة 1953/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0212
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 684
بتاريخ 13-04-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
الأصل فى المحاكمة الجنائية أن
تقوم على التحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة ، و تسمع فيه الشهود ما دام
سماعهم ممكناً ، و إذن فمتى كان يبين من محاضر الجلسات أن الطاعن طلب من محكمة أول
درجة تأجيل نظر الدعوى لسماع شهادة الشاهد ، و لكن المحكمة لم تستجب له ، و قضت
بإدانته دون أن تسمع شهوداً ، أو تجرى تحقيقاً ،
و كذلك فعلت المحكمة
الإستئنافية فقضت فى الدعوى بتأييد الحكم المستأنف ، دون أن تسمع هى الأخرى شهوداً
، فإن الحكم يكون معيباً واجباً نقضه .
( الطعن رقم 212 سنة 23 ق ، جلسة
1953/4/13 )
=================================
الطعن رقم 0290
لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 641
بتاريخ 17-03-1953
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن إيراد أدلة الإثبات و تعويل
الحكم عليها لإطمئنان المحكمة إلى صحتها يفيد دلالة أن المحكمة قد أطرحت أقوال
شهود النفى التى أبديت فى التحقيق الإبتدائى .
( الطعن رقم 290 سنة 23 ق ،
جلسة 1953/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0183
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 454
بتاريخ 05-04-1954
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لما كان القانون لا يستوجب
تحقيقاً إبتدائياً فى مواد الجنح ، و كانت محكمة الموضوع قد حققت الدعوى بمعرفتها
فى الجلسة ثم قالت إنها تؤسس حكمها على هذا التحقيق - فإن النعى على الحكم بالقصور
لعدم رده على المطاعن التى وجهها المتهم إلى التحقيق الإبتدائى يكون على غير أساس
.
( الطعن رقم 183 لسنة 24 ق ، جلسة
1954/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0636
لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 770
بتاريخ 14-06-1954
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 2
إن قضاء محكمة النقض قد جرى
على أنه لا يشترط للتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو
إستظهر قدراً معيناً من أدلة الإثبات و إنما يترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطة
التحقيق حتى لا يكون من وراء غل يدها إحتمال فوات الغرض منه مما تتأثر به مصلحة
الجماعة التى تسمو على مصلحة الفرد . و إذن فمتى كان الحكم قد أثبت أن وكيل
النيابة قد أصدر أمره بتفتيش منزل الطاعن بناء على التحقيق الذى أجراه
و أقرته محكمة الموضوع على
كفاية هذا التحقيق لتسويغ إجراء التفتيش فإن الدفع ببطلان أمر التفتيش لا يكون له
أساس .
=================================
الطعن رقم 1042
لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 817
بتاريخ 20-10-1958
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن ما قام به رجال الهجانة من
إقتياد السيارة التى كان يركبها المتهم و بها هذا الأخير إلى نقطة البوليس بعد
هروب راكبين منها يحملان سلاحاً نارياً فى وقت متأخر من الليل لا يعدو أن يكون صورة
من صور الإستيقاف إقتضته بادئ الأمر ملابسات جدية هى سير السيارة بغير نور فلا
يرقى إلى مرتبة القبض .
( الطعن رقم 1042 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/10/20 )
=================================
الطعن رقم 1157
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 479
بتاريخ 01-02-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا جدوى للمتهم مما يثيره فى
خصوص بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق الإبتدائى ، لأن الذى أجراه معاون نيابة من
غير إنتداب خاص ، إذا كان الثابت أن محامياً حضر عن المتهم فى ذلك التحقيق من
مبدئه ، و حصل الإجراء بحضوره بدون إعتراض منه ، الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه
فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات
الجنائية .
=================================
الطعن رقم 1201
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 886
بتاريخ 26-04-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
يجوز فى حالة الضرورة ندب غير
كاتب من كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق .
و تقدير قيام هذه الحالة موكول
لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
=================================
الطعن رقم 1499
لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 373
بتاريخ 28-12-1954
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
إن طلب المعاينة هو من طلبات
التحقيق التى لا تلزم المحكمة الإستئنافية بإجابتها ما دامت هى لم تر محلا لذلك
إكتفاء بالأدلة التى أخذت بها فى إدانة المتهم .
( الطعن رقم 1499 لسنة 24 ق ، جلسة
1954/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0421
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1043
بتاريخ 30-05-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى التحقيق الذى
تجريه النيابة أن يسفر عن أدلة جديدة أكثر مما تضمنته تحريات رجال الضبطية
القضائية .
=================================
الطعن رقم 0597
لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1244
بتاريخ 24-10-1955
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقدير جدية
التحريات و كفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . فمتى كانت هذه المحكمة قد
إقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش و كفايتها لتسويغ إصداره و
أقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا
بالقانون .
=================================
الطعن رقم 0194
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 577
بتاريخ 16-04-1956
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لا تبطل إجراءات التحقيق إذا
كان المحقق قد أتم ما بداه منها قبل إنتقاله إلى مقر عمله الجديد و ما دام قد شرع
فى هذا التحقيق و هو مختص بإجرائه قانوناً .
( الطعن رقم 194 لسنة 26 ق ،
جلسة 1956/4/16 )
=================================
الطعن رقم 1150
لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1325
بتاريخ 25-12-1956
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
المكان الذى يختاره المحقق
لإجراء التحقيق يترك لتقديره و حسن إختياره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إجرائه
.
( الطعن رقم 1150 لسنة 26 ق ، جلسة
1956/12/25 )
=================================
الطعن رقم 1378
لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 52
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
لم يشترط الشارع فى التحقيق
المفتوح فى حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو
يكون قد قطع مرحلة معينة و من ثم فلا يعيبه السهو عن تحديد موقع المكان المراد
تفتيشه ما دام المتهم لم يدع أن التفتيش تم فى غير المكان الذى أراده الاذن .
=================================
الطعن رقم 0090 لسنة 27
مكتب فنى 08 صفحة رقم 345
بتاريخ 02-04-1957
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 1
متى كانت النيابة العامة قد
تولت أمر تحقيق القضية بنفسها ، فلا يجوز لأحد من رجال الضبط اقضائى أن يجرى فيها عملاً من
أعمال التحقيق إلا بأمر منها و إلا كان عمله باطلاً . و من ثم فإذا أجرى الضابط
التفتيش بدون أمر من النيابة العامة و فى الوقت الذى كانت تباشر التحقيق فى الحادث
فإن التفتيش يكون باطلاً .
( الطعن رقم 90 لسنة 27 ق ،
جلسة 1957/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0131
لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 471
بتاريخ 07-05-1957
الموضوع : تحقيق
الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق
فقرة رقم : 3
متى كانت القضية التى ندب
معاون النيابة لتحقيقها منظورة أمام محكمة الجنايات عندما جعل الشارع بمقتضى
القانون رقم 630 سنة 1956 للتحقيق الذى يجريه معاونو النيابة عند ندبهم لإجرائه
صفة التحقيق القضائى ، فلا يختلف من حيث أثره و قيمته عن التحقيق الذى يجريه غيرهم
من أعضاء النيابة فى حدود إختصاصهم ، فإن الدفع ببطلان محضر التحقيق الذى أجراه لا
يكون سديداً .
( الطعن رقم 131 لسنة 27 ق ، جلسة
1957/5/7 )
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم