القائمة الرئيسية

الصفحات



جريمة التزوير فى المحررات الرسمية أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

 


جريمة التزوير فى المحررات الرسمية   أركانها وعقوبتها في قانون العقوبات المصري

التزوير فى المحررات الرسمية   

================================

الطعن رقم  1365     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 566

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : تزوير                   

فقرة رقم : 1

إن مناط العقاب بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات هو أن

يكون الشاهد قد أدلى بمعلومات يعلم أنها غير صحيحة أمام جهة القضاء المختصة بضبط الإشهاد . هذا هو الواضح من نص المادة المذكورة ، و يزيد فى إيضاحه ما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون من أن هذه المادة إنما أثمت الشهود الذين يؤدون الشهادة أمام القاضى الشرعى أو أمام إحدى جهات القضاء الملى عندما يراد تحقيق الوفاة أو الوراثة . أما الأشخاص الذين يطلبون فى تحقيق إدارى تمهيدى بقصد الإدلاء بمعلومات فلا عقاب عليهم بموجب هذا القانون ، ما دامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء الشرعى أو القضاء الملى ، و إقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هى التى تعتبر على وجه ما أساساً فى الموضوع ، و هى التى أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 566

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

إنه لما كان القانون قد نص فى المادة 226 عقوبات على معاقبة من يقرر فى إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المطلوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة متى ضبط الإشهاد على أساسها ، فقد دل بوضوح على أن هذه الجريمة عمدية فى جميع الصور المذكورة فيها ، فهى لا تتحقق إلا إذا كان الجانى قد قرر أقوالاً غير صحيحة أو و هو عالم بأنه لا يدرى بحقيقة الأمر فيها . و إذ كان المفروض قانوناً أن هذه المعلومات تعتبر صحيحة حتى يصدر حكم من المحكمة الشرعية دال على عدم صحتها ، و هو الدليل الوحيد الذى يقبل فى إثبات ذلك ، فلا خطأ إذا قضى الحكم ببراءة المتهم فى هذه الجريمة تأسيساً على أن الأوراق المقدمة من المدعى بالحق المدنى أياً كانت البيانات الواردة بها لا تصلح لإثبات عكس الثابت فى إعلام الوراثة محل الدعوى الذى يعتبر ما ورد فيه حجة لا يصح إثبات عكسه إلا بحكم شرعى يصدر فى دعوى ترفع بالطريق الشرعى أمام محكمة الأحوال الشخصية عملاً بنص المادة 361 من لائحة المحاكم الشرعية .

 

                ( الطعن رقم 1365 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )

=================================

الطعن رقم  0040     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 310

بتاريخ 07-02-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       

فقرة رقم : 1

ما دامت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه تدخل فى نطاق العقوبة المقررة بالمادة 215 من قانون العقوبات للتزوير فى المحررات العرفية فلا مصلحة للطاعن من نعيه على الحكم أنه إعتبر الورقة المزورة ورقة رسمية حالة كونها عرفية .

          

                    ( الطعن رقم 40 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 497

بتاريخ 04-04-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

العسكرى المنتدب للعمل فى مباحث مصلحة السكك الحديدية المكلف من قبل الضابط القضائى بتحرى أمر شخص إشتبه فيه هو من مرؤوسى الضبطية القضائية ، فله بهذه الصفة إجراء التحريات و جمع الإستدلالات الموصلة لكشف الجرائم و تحرير محضر بما يجزيه فى هذا الشأن كما هو صريح نص المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات ، فالمحضر الذى يحرره فى هذا النطاق يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، و تغيير الحقيقة الذى يقع أثناء تحرير هذا المحضر يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .

 

                     ( الطعن رقم 334 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 705

بتاريخ 29-05-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 3

الشهادة الإدارية بإثبات وفاة شخص المنسوب إلى العمدة أو شيخ البلد التوقيع عليها هى ورقة رسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0563     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 705

بتاريخ 29-05-1950

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 5

إن مجرد تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية بالطرق التى نص عليها القانون يكفى لتحقق جريمة التزوير فيما بصرف النظر عن الباعث على ذلك و عما إذا كان لحق من تزويرها ضرر بأحد ، و ذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة و التعويل عليها .

 

 

 

=================================

الطعن رقم  1678     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 936

بتاريخ 10-04-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

إن دفع المتهم بأن عقد الزواج الذى أجراه المأذون لم يكن فى الواقع ورقة رسمية صادرة من موظف مختص بتحريرها إستناداً إلى المادة 27 من لائحة المأذونين التى تحظر على المأذون أن يوثق عقد زواج إذا كان أحد طرفيه أجنبياً - ذلك دفع غير سديد إذ المأذون قد حرر عقد الزواج لأن الزوجين و شاهديهما قررا أمامه أن الزوجة مصرية الجنسية و هو فى هذه الحالة يكون مختصاً بتحريره . على أن هذا العقد لم يقع باطلاً بطلاناً جوهرياً إذ إتفق المتعاقدان فيه على الزواج و إنما طرأ عليه البطلان بما إتضح من أن الزوجة أجنبية و إنه لم تتبع الإجراءات الخاصة بالشكل التى أوجب القانون إتباعها

و هو أن يقوم القاضى الشرعى بتحرير عقد الزواج ، و فى هذه الحالة يكون التزوير معاقباً عليه لإحتمال الضرر .

 

                  ( الطعن رقم 1678 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/4/10 )

=================================

الطعن رقم  0117     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1067

بتاريخ 08-05-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 3

إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر فى جريمة التزوير لما فيه من تقليل الثقة بها بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيه .

 

               ( الطعن رقم 117 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )

=================================

الطعن رقم  0369     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1185

بتاريخ 29-05-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

إن المادة 17 من لائحة السيارات المعدلة بالقرار الصادر فى سبتمبر سنة 1930 تنص على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة ما لم يكن حائزاً لرخصة . كما تنص المادة 40 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز لأحد أن يقود سيارة معدة للأجرة أو لنقل البضائع أو لأى إستعمال صناعى أو زراعى أو تجارى آخر إلا بتصريح خاص يرفق بالرخصة المنصوص عليها فى المادة 17 ، و أن هذا التصريح الخاص لا يعطى إلا إذا كان الطالب بالغاً من العمر 21 سنة كاملة و أثبت لإدارة السيارات كفاءة فنية و عملية خاصة . و هذا

و ذاك مفاده أن التغيير الذى يحصل فى رخصة قيادة سيارة بمحو كلمة أجرة بعد عبارة

" رخصة سواق عمومى " و محو نفس الكلمة بعد كلمة " سائق " فى خانة صناعة المتهم ،

 و ذلك حتى لا تكون الرخصة مقصورة على قيادة سيارات ركوب " التاكسى " - هذا يكون تزويراً حاصلاً فى البيانات التى أعدت هذه الورقة لإثباتها معاقباً عليه بالمادتين 211

و 212 من قانون العقوبات .

 

                 ( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/29 )

=================================

الطعن رقم  0506     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 311

بتاريخ 24-12-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن القانون لا يشترط فى الورقة الرسمية موضوع جريمة التزوير أن تصدر فعلاً من مأمور رسمى ، بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب إنشاؤها إلى موظف من شأنه أن يصدرها ، و لا فرق بين أن تصدر منه فعلاً ثم يحدث فيها التغيير أو ألا تصدر منه و تنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً و صورة . و إذن فإذا رغب شخص فى إستخراج شهادة رسمية بتاريخ ميلاد إبنه فكلف عامل تليفون البلدة بإستخراج هذه الشهادة فإستحضر نسخة من الأورنيك المعد لمثل هذه الشهادات و دون فى صلبها بخطه البيانات اللازمة و وقع عليها بخطه بإمضاءين مزورين نسبهما إلى العمدة و إلى مفتش الصحة ، فهذا تزوير فى ورقة رسمية .

 

              ( الطعن رقم 506 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/24 )

=================================

الطعن رقم  0864     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 83 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

متى كان واضحاً بالحكم أن التغيير الذى حصل فى الإستمارات رقم 155 ع0ح

[قسائم التوريد ] قد وقع من المتهم فى قيمة المبالغ المثبتة فى الوصول المحررة بمعرفة كاتب المحكمة عن مقدار الرسوم المدفوعة للخزانة ، و هو الموظف المختص بحكم وظيفته بتحريرها ، فإن الغير يكون حاصلاً فيما أعدت هذه المحررات لإثباته ، و تكون المحكمة إذ دانته بالتزوير فى أوراق رسمية قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً . و لا قيمة فى هذا الشأن للباعث الذى دفع المتهم على إرتكاب التزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0865     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 88 

بتاريخ 22-10-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

التزوير الذى يقع من المحضر فى إعلان صورة تنفيذية لحكم لا يمنع من العقاب عليه كون المحضر لم يتبع فى هذا الإعلان الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 155

بتاريخ 06-11-1951

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن قانون تحقيق الجنايات قد نص فى المادتين 3 ، 10 منه على أن جمع الإستدلالات الموصلة للتحقيق و الدعوى يؤدى بواسطة مأمورى الضبطية القضائية و بواسطة مرؤوسيهم ، و الباشجاويش هو من مرؤوسى رجال الضبطية القضائية . فالمحضر الذى يحرره فى نطاق الإستدلالات و التحريات الخاصة بالجرائم بناء على ندبه من مأمور المركز يعتبر فى القانون محرراً رسمياً يجريه موظف مختص بتحريره ، فكل تغيير فى الحقيقة يقع فى تحريره يعتبر تزويراً فى ورقة رسمية .

 

                 ( الطعن رقم 874 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/6 )

=================================

الطعن رقم  1189     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 297

بتاريخ 17-12-1951

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

إن رسمية الورقة تتحقق متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها .

 

                ( الطعن رقم 1189 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )

=================================

الطعن رقم  0192     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 820

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن صحيفة الدعوى و إن كانت تظل ورقة عرفية طالما هى فى يد صاحبها تنقلب إلى محرر رسمى بمجرد قيام المحضر بإعلانها ، و يصبح ما فيها من تغيير للحقيقة تزويراً فى ورقة رسمية .

 

                  ( الطعن رقم 192 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0233     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 513

بتاريخ 10-02-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة المسندة إلى المتهمين [ مهندس و كاتب رى الأقصر ] هى أنهما حررا شهادتين إداريتين لإستبدال محضر إثبات الحالة الذى حرر أولاً بتاريخ وصول رسالة البنزين ناقصة من مخزن رى قنا إلى هندسة الأقصر بهما و لتقوما مقامه فى إجراءات التحرى و الخصم من العهدة ، و أن المتهمين أثبتا بالشهادتين ما يفيد حصول العجز عن طريق التبخر بعد وصول البنزين إلى الأقصر على خلاف الحقيقة التى سبق إثباتها فى محضر إثبات الحالة الأول من وصول عدد من صفائح البنزين إلى مخزن الأقصر و هى خالية منه و ناقصة و ذلك ستراً للعجز الذى سبق أن لوحظ على البنزين عند وصوله ، و كان إجراء التحرى عن فقد الأصناف بالمخزن لمعرفة سببه من إختصاص أمينه أو الموظف التابع له بالمخزن طبقاً للمادة 15 من لائحة المخازن المعمول بها وقت الحادث ، و كان ما يثبته الموظف أثناء إجراء هذا التحرى فى محضر على خلاف الواقع الذى يعلمه يعتبر منه تغييراً للحقيقة فى هذا المحرر ، و لا عبرة بعد ذلك بأن نتيجة التحرى لم تحرر على الإستمارة رقم 186 حسابات ، و كان تفتيش الرى و هو الجهة الرئيسية لهندسة الأقصر كان يطلب إليها بإشارات تليفونية لمناسبة الجرد السنوى إرسال الشهادات الإدارية من أربع صور موضح بها أسباب إستهلاك البنزين المطلوب خصمه للنظر فى إعتمادها - لما كان ذلك

و كان إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فقط بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ، كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها ، فإنه إذا كانت المحكمة لم تمحص هذه الواقعة و لم تبحث أمر ما أسند إلى المتهمين على الأسس المتقدمة إرتكاناً على القول بأن الشهادة الإدارية لا تعتبر من الأوراق الرسمية لأن تحريرها غير داخل فى أعمال وظيفة المتهمين ، و أنه لا يخرج عن أن يكون دعوى من جانبهما بأن نقص البنزين كان عن طريق التبخر و أن الشهادة لا يمكن أن تتخذ مصدراً يعتمد عليه فى إثبات النقص و التبخر و أنها لغو لا يتأدى به الواجب من التحرى و لا قيمة لها من الوجهة القانونية ، و لا يترتب على عدم الصدق فيها أى مسئولية جنائية . إذا إكتفت المحكمة بذلك و أسست عليه قضاءها بالبراءة ، فإن حكمها يكون مبنياً على الخطأ فى تطبيق القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0371     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1036

بتاريخ 05-06-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير . إذ الأمر فى ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير و نسبته إلى المتهم .

 

              ( الطعن رقم 371 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/5 )

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1017

بتاريخ 02-06-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

المحرر الذى يصطنع فى صورة المحررات الرسمية و ينسب زوراً إلى الموظف العمومى المختص بتحرير أشباهه و لو أنه لم يصدر فى الحقيقة عن الموظف المذكور ، يعطى حكم المحرر الرسمى فى باب التزوير .

 

              ( الطعن رقم 505 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/2 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 679

بتاريخ 13-04-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هى أن الطاعن و زملاءه قد إتفقوا مع مجهول على إصطناع قرار هدم منزل و التوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم ، و أن مهندس التنظيم الذى زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة فى دائرة القسم الذى يقع فيها المنزل الذى زور القرار بهدمه ، و أن مظهر قرار الهدم يدل على أنه إصطنع على غرار القرارات الصحيحة ، فهذا يعد تزويراً فى ورقة رسمية .

 

                  ( الطعن رقم 620 سنة 22 ق ، جلسة 1953/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 930

بتاريخ 08-06-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن تغيير الحقيقة فى دفتر المواليد فى اسمى والدى الطفل أو أحدهما يعد فى القانون تزويراً فى ورقة رسمية لوروده على بيان مما أعد دفتر المواليد لتدوينه فيه مهما يكن مدى حجية هذا الدفتر فى إثبات نسب الطفل .

 

                 ( الطعن رقم 806 سنة 22 ق ، جلسة 1953/6/8 )

=================================

الطعن رقم  0849     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 41 

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل و التمسك بها و تظل مستمرة ما دام التمسك بها قائماً . فإذا كان المتمسك بها قد إستأنف الحكم الإبتدائى الذى قضى بردها و بطلانها طالباً إلغاءه و الحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بها أو يقضى نهائياً بتزويرها ، و لا تبدأ مدة إنقضاء الدعوى بمضى المدة إلا من هذا التاريخ .

 

                 ( الطعن رقم 849 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0276     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 854

بتاريخ 19-05-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت البطاقات الشخصية بطبيعتها أوراقاً أميرية لصدورها من جهة أميرية هى وزارة الشئون الإجتماعية فإن تغيير الحقيقة فيها يكون جناية تزوير فى أوراق أميرية ما لم يكن هناك نص يعاقب عليه بعقوبة الجنحة فإنه فى هذه الحالة يجب عده جنحة بناء على المادة 224 من قانون العقوبات و لما كانت المادة 12 من القانون رقم 123 لسنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية قد نصت على " أن كل من ذكر بيانات غير صحيحة فى الطلب الذى يقدم للحصول على بطاقة شخصية و هو يعلم بعدم صحتها أو أحدث كذلك تغييراً فى بيانات هذه البطاقات أو إنتحل شخصية غيره أو إستعمل بطاقة ليست له يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين " . فذلك مفاده أن تغيير الحقيقة فى هذه البطاقات يعاقب عليه فى جميع الأحوال بعقوبة الجنحة - و لا يقدح فى أن ذلك أن النص على العقوبة جاء فى صدد تغيير البيانات المثبتة من قبل و أنه لا يشمل حالة الإصطناع إذ لا فرق فى الواقع و لا فى القانون بين هذا النوع من التغيير

و بين إصطناع البطاقة الشخصية على غرار البطاقة الصحيحة فإن كلا النوعين تزوير مادى حكمه واحد و لا يقبل عقلاً أن يعد أحدهما جناية و الآخر جنحة . و إذن فالحكم الذى يقضى بإعتبار جريمة إصطناع البطاقة الشخصية التى قارفها الطاعن جناية تزوير و قضى عليه بعقوبتها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

                ( الطعن رقم 276 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/19 )

=================================

الطعن رقم  0868     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 64 

بتاريخ 26-10-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن الشهادة الإدارية المتضمنة إثبات وفاة من يتوفى من أصحاب التكاليف قبل سنة 1924 تحرر بمعرفة العمدة و هو موظف عمومى يختص بتحريرها و إعطائها الصفة الرسمية بقصد الإستعانة بها على تسجيل بعض العقود العرفية دون حاجة إلى إجراءات التوثيق ، و تغيير الحقيقة فى هذه الشهادة بإصطناعها برمتها و تضمينها بيانات غير صحيحة عن تاريخ وفاة صاحب التكليف و إسناد تحريرها على خلاف الواقع إلى العمدة

و التوقيع عليها بإمضاء مزورة منسوبة له تتوافر فيه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1029

بتاريخ 29-06-1953

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم على الطاعن هى أنه إرتكب تزويراً فى دفتر إشتراك كيلو مترى يخول السفر بقطارات مصلحة السكك الحديدية و يحرره موظفون بتلك المصلحة مختصون بمقتضى و ظائفهم بتحريره ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من أن هذا التزوير وقع فى محرر رسمى مما يعد جناية معاقباً عليها طبقاً للمادة 211 من قانون العقوبات ، هو التكييف القانونى الصحيح للواقعة ، أما ما يقوله الطاعن من أن تزوير دفتر الإشتراك الكيلو مترى يعتبر جنحة منطبقة على المادة 217 من قانون العقوبات ، فهو مردود بأن هذا الدفتر ليس من قبيل المحررات التى وردت فى هذه المادة إستثناء من الأصل ، فلا يصح التوسع فيها أو القياس عليها بإدخال محررات لا يتناولها هذا النص .

 

                ( الطعن رقم 1180 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0010     لسنة 24  مكتب فنى 05  صفحة رقم 368

بتاريخ 22-02-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن القانون رقم 57 لسنة 1939 خاص بالبيانات التجارية و وجوب مطابقتها للحقيقة، فإذا كان الحكم قد دان الطاعن تطبيقاً لهذا القانون لإعلانه فى الصحف عن صنف معين من الصابون قال إنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون الخالص فى حين أنه مصنوع من زيت بذرة الزيتون المضاف إليه بعض الزيوت الأخرى فإنه لا يكون مخطئاً ، و لا عبرة بما يقوله الطاعن من أن هذا الزيت هو العنصر الرئيسى فى تركيب هذا الصابون و أن العناصر الأخرى غير رئيسية ما دام البيان التجارى قد ذكر أن الصابون مصنوع من زيت بذرة الزيتون "الخالص" و هو ما لا يطابق الحقيقة ، و لا عبرة كذلك بمطابقة صناعة هذا الصابون للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون إذ لا يجوز الخلط بين قانون و آخر مع إختلاف الغرض من وضعهما و تباين مجال التطبيق بالنسبة لكل منهما .

 

                  ( الطعن رقم 10 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1031     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 129

بتاريخ 26-10-1954

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 3

ما دامت الخطابات التى أسند إلى المتهم بصفته كبيراً لكتاب القسم الطبى البيطرى بالجيش المصرى ، تزويرها ، أثناء تأدية وظيفته هى محررات رسمية ، لأنها صادرة من جهة أميرية و هى القسم الطبى المذكور و عليها توقيعات منسوبة لرئيس القسم فى حدود السلطة المخولة له قانوناً بمقتضى أعمال وظيفته ، فالتزوير فيها يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية تنطبق عليه المادة 211 من قانون العقوبات .

 

                ( الطعن رقم 1031 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/10/26 )

=================================

الطعن رقم  2461     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 591

بتاريخ 05-03-1955

الموضوع : تزوير                    

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن توقيع الكاتب المختص بتحرير صور الأحكام و مراجعتها ، على صورة تنفيذية قدمها إليه المتهم و إعتماده لتلك الصورة يجعلها ورقة رسمية ، و لا يهتم بعد ذلك إن كان ذلك الموظف قد حرر تلك الصورة بيده أو إستعان فى تحريرها بغيره ، أو عهد إلى غيره بكتابتها ما دام الأصل فيها أن تصدرعنه و ما دام توقيعه على الصورة المذكورة قد أعطاها صفتها الرسمية مما يجعل التزوير فيها معاقباً عليه .

 

                ( الطعن رقم 2461 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )

=================================

الطعن رقم  2485     لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 610

بتاريخ 07-03-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها و ذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 671

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان تغيير الحقيقة فى الأوراق الرسمية يعتبر جناية وفقاً لنصوص القانون العام ، إلا أنه إذا وجد نص يعاقب على هذا التغيير بعقوبة الجنح فإنه يتعين إعتبار هذا التزوير جنحة بالتطبيق للمادة 224 من قانون العقوبات التى تمنع بصريح نصها سريان أحكام التزوير العامة على الجرائم المنصوص عليها فيها أو فى قوانين عقوبات خاصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0029     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 671

بتاريخ 21-03-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

إن المادة 13 من القرار رقم 3 لسنة 1941 قد نصت فى فقرتها الأولى منه على أنه " يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت فى طلبه بيانات غير صحيحة أو غير فى البيانات المثبته فى الطلب أو صادق على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك " . ثم صدر الأمر العسكرى رقم 253 لسنة 1942 ينص فى مادته الأولى على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ذكر عمداً فى الإستمارات الخاصة بطلب السماد من الهيئات المكلفة بذلك من الحكومة بيانات كاذبة عن المساحات الزراعية التى يباشر زراعتها أو عن أنواع الزراعة التى يباشر زراعتها و يعاقب بنفس العقوبة كل عمدة أو شيخ بلد أو موظف يشهد بصحة البيانات مع علمه بكذبها .... " و قد صدر بعد ذلك قرار وزير التموين رقم 633 لسنة 1945 و نص فى المادة السابعة منه على نفس العقوبات التى نصت عليها المادة الأولى من الأمر 253 التى سبق ذكرها . و يستفاد من هذه النصوص أن الشارع فرض لتغيير الحقيقة فى إستمارات طلب الأسمدة منذ صدور القرار رقم 3 لسنة 1941 عقوبة الجنحة و لم يخرج جريمة التزوير فى هذه الإستمارات من مصاف الجنح حتى بعد أن رفع بالأمر رقم 253 لسنة 1942 حد عقوبتى الحبس و الغرامة المقررتين لها ، مما يستقرأ منه أن الشارع حدد نوع هذه الجريمة و إعتبرها جنحة فى كل الأحوال . 

 

 

=================================

الطعن رقم  0529     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1180

بتاريخ 03-10-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى جناية تقليد ختم أو علامة إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بالختم أو العلامة المقلدين .

 

                  ( الطعن رقم 529 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/3 )

=================================

الطعن رقم  0810     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1485

بتاريخ 19-12-1955

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها .

 

              ( الطعن رقم 810 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/19 )

=================================

الطعن رقم  1146     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 91 

بتاريخ 25-01-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية كما صدرت من الموظف الرسمى المختص بإصداره و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً إحتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيه .

 

                  ( الطعن رقم 1146 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/25 )

=================================

الطعن رقم  0450     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 762

بتاريخ 22-05-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

يبين من المادة الثانية من الأمر رقم 193 الصادر فى 29 من أكتوبر سنة 1941 بإحصاء المساحات الزراعية و المحاصيل و من المادتين الثالثة و الثامنة من القرار الصادر من وزير الزراعة بتاريخ 4 من ديسمبر سنة 1941 بتنفيذ هذا الأمر ، أن الصراف بصفته من المندوبين للإحصاء و عضواً فى اللجنة القروية هو موظف عام مكلف رسمياً بتحرير الشهادة الخاصة بصرف كميات خيش من بنك التسليف و فى حدود القانون ، و أن عمله فى ذلك هو عمل نهائى يتم به تنفيذ مقتضى الطلب المقدم إلى البنك لصرف الكميات المطلوبة من الأكياس، و أن صفته هذه تجعل من هذه الشهادة ورقة رسمية ككل الأوراق التى يحررها موظف عام مختص بتحريرها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0453     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 739

بتاريخ 21-05-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

متى عرض الحكم لماهية الإشتراك بالمسافة و إعتبرها ورقة رسمية بما قاله من أن تذكرة الإشتراك الكيلو مترى هى ورقة رسمية تقوم بإعدادها جهة حكومية هى مصلحة السكة الحديد ، و يختص بمراجعتها موظفون عموميون من نظار و معاونى المحطات مختصون بمقتضى وظائفهم بإثبات البيانات التى فيها عن مدى السفريات و المسافة الباقية من تذكرة الإشتراك فذلك صحيح فى القانون  .

 

 

=================================

الطعن رقم  0704     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 910

بتاريخ 26-06-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 3

إستخراج صور مطابقة - لأصل عقد مزور دس فى ملفات الشهر العقارى مع مخالفة ذلك للحقيقة ثم إستعمالها فعلاً مع العلم بالتزوير الحاصل فى الأصل - يعد فى القانون إستعمالاً لأوراق رسمية مزورة لا على أساس أن هناك تزويراً فى صورة العقد ذاتها -

بل على أساس أن البيانات المستشهد عليها بالصورة و الواردة فى الحافظة مزورة فإستعمال الصورة فى الواقع و حقيقة الأمر إستعمال لأصلى العقدين و ما عليهما من تأشيرات رسمية لا تتفق و الواقع مما يعتبر تزويراً فى أوراق رسمية .

 

              ( الطعن رقم 704 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/26 )

=================================

الطعن رقم  0724     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 947

بتاريخ 01-10-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

يتحقق الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1136     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 1279

بتاريخ 18-12-1956

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       

فقرة رقم : 1

إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فحسب ، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به ، و من ظروف إنشائه ، أو بالنظر إلى طبيعة البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها . و من ثم فإن ورقة الفيش التى يندب أحد عساكر البوليس لأخذ البصمات عليها هى ورقة رسمية .

 

              ( الطعن رقم 1136 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1338     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 7  

بتاريخ 07-01-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

إن المادة 77 من القانون 505 سنة 1955 أبقت الإعفاءات من القرعة العسكرية السابقة على صدوره قائمة و لا تزول الصفة الرسمية عن الإخطارات الخاصة بها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1338     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 7  

بتاريخ 07-01-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت بالحكم أن الأسماء المزورة التى وضعت على صور الإخطارات الموقع عليها بإمضاء الموظف المختص قد أضيفت على هذه الصور بعد محو الأسماء الصحيحة التى كانت مدونة بها بحيث يفهم المطلع على الصورة أن هذه الأسماء موجودة بأصل الإخطار فإنه يعتبر تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى بمحو و إضافة كلمات ، و تتحقق به جريمة التزوير .

 

 

=================================

الطعن رقم  1338     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 7  

بتاريخ 07-01-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       

فقرة رقم : 4

مجرد إصطناع ورقة رسمية و التوقيع عليها بإمضاء مزور للموظف المختص بتحرير الورقة هو تزوير معاقب عليه ، و ذلك على أساس أن تغيير الحقيقة فى هذه الحالة يكون بنسبتها إلى الموظف الذى قلد توقيعه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1545     لسنة 26  مكتب فنى 08  صفحة رقم 339

بتاريخ 02-04-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

متى كان مؤدى ما أثبته الحكم أن صحيفة السوابق المزورة قد حررت بمعرفة موظف عام مختص بتحريرها بمقتضى القوانين و اللوائح و أنها صدرت فعلاً خالية من السوابق و لم يكتشف أمرها إلا عند فرز الصحف ، فإن ذلك يفيد أن الجريمة قد تمت و أن الصفة الرسمية قد توفرت للورقة و لا يغير من ذلك عدم تسليمها لصاحب الشأن أو ما قيل من عدم توقيعها بخاتم الإدارة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0059     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 704

بتاريخ 25-06-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن ما نصت عليه المادة 10 من القرار الوزارى رقم 712 سنة 1948 الخاص بتنظيم الإتجار فى بذرة التقاوى من إعتبار بعض صور التزوير جنحة و قد ذكرت على سبيل الحصر لا يمنع من مؤاخذة الجانى على ما يكون قد وقع منه من جرائم أخرى يعاقب عليها بمقتضى القانون العام ، و لم يقصد بهذا القرار تقرير عقوبة الجنحة إلا إستثناء فى أحوال خاصة و لا يصح التوسع فى تطبيقه أو إمتداد حكمه إلى نوع آخر من أنواع التزوير غير المنصوص عليه فيه ، و من ثم فإن ما يقع من تزوير بإستمارة الاكثار رقم 6 الخاصة بطلب تقاوى القطن تسرى عليه أحكام قانون العقوبات فيما تجاوز نطاق الإقرارات التى أشير إليها فى المادة المذكورة .

 

               ( االطعن رقم 59 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/25 )

=================================

الطعن رقم  0115     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 253

بتاريخ 10-03-1958

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إن المتهم عندما يدعى أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته - و لو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير و إلا أعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص كالحالة المنصوص عنها فى الفقرة الأخيرة من المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

             ( الطعن رقم 115 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/10 )

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 452

بتاريخ 06-05-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

ملخص شهادة الوفاة هو ورقة رسمية أعدت لإثبات تاريخ الوفاة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0316     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 452

بتاريخ 06-05-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أنه تصدر فعلاً من الموظف المختص بتحرير الورقة بل يكفى أن تعطى شكل الأوراق العمومية و ينسب إنشاؤها إلى موظف مختص بتحريرها و لا فرق بين أن تصدر منه أو تنسب إليه زوراً بجعلها على مثال ما يحرره شكلاً و صورة .

 

                 ( الطعن رقم 316 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/6 )

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 517

بتاريخ 20-05-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

أعدت أوراد الأموال الصادرة من الصيارفة لإثبات قيمة الأموال المستحقة على الممول كما أعدت لإثبات مقدارها و هذا مقتضاه أن كل تغيير للحقيقة بها يعتبر تزويراً يعاقب عليه القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0368     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 517

بتاريخ 20-05-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

إمكان كشف التزوير لمن يكون لديهم دراية خاصة تسهل لهم إدراك هذه الحقيقة لا ينفى صفة الجريمة ما دام المحرر ذاته يجوز أن ينخدع به بعض الناس .

 

                ( الطعن رقم 368 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/5/20 )

=================================

الطعن رقم  0449     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 651

بتاريخ 11-06-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

إختصاص الموظف بتحرير الورقة الرسمية لا يستمده من القوانين و اللوائح فحسب بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به كما قد يستمد المحرر رسميته من ظروف إنشائه أو من جهة مصدره أو بالنظر إلى البيانات التى تدرج به و لزوم تدخل الموظف لإثباتها أو لإقرارها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0509     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 747

بتاريخ 07-10-1957

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

لا تتحقق جريمة التزوير فى المحرر الرسمى " دفتر خزانة المجلس البلدى " لمجرد قيام المتهم بلصق ورقة عرفية مزورة " الإيصال المنسوب صدوره من بنك مصر " على الصفحة المقابلة للورقة الرسمية المدون بها إيراد اليوم فى دفتر الخزينة للإيهام بأن هذا الإيراد قد تم إيداعه فى أحد البنوك .

 

 

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 461

بتاريخ 06-05-1958

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                       

فقرة رقم : 1

إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم هى التزوير فى إعلام شرعى ، فإنه لا محل للقول بأن المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد رسمت الطريق الوحيد لإثبات ما يخالف ما إنضبط فى الإعلام ، ذلك أن حكم هذه المادة إن هو إلا إستدراك عادل لما عسى أن يكون قد أدرج بالإعلام نتيجة سهو أو خطأ تتأثر به حقوق الورثة الشرعيين بإضافة غير وارث إليهم أو إغفال ذكر من يستحق أن يرث شرعاً و لا شأن لحكم هذه المادة بالإعلام الذى أثبت الحكم الجنائى أنه قد زور بسوء قصد و تغيرت فيه الحقيقة التى تضمنها الإعلام الشرعى الصحيح .

 

                  ( الطعن رقم 17 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/5/6 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 662

بتاريخ 16-06-1958

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

تتحقق رسمية الورقة متى كان محررها موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها فإذا كان الثابت أن القاضى يحرر منطوق الحكم فى الرول قبل النطق به و كان القانون لا يوجب التوقيع عليه منه فإن تغييراً لحقيقة فيه بإصطناعه برمته و تضمينه بيانات غير صحيحة أو بتعمد إحداث تغيير فيه على خلاف الواقع تتوافر معه جميع الأركان القانونية لجريمة التزوير فى المحررات الرسمية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0642     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 662

بتاريخ 16-06-1958

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 2

مجرد تغيير الحقيقة بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها و ذلك لما يجب أن يتوافر لهذه الأوراق من الثقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0654     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 668

بتاريخ 16-06-1958

الموضوع : تزوير                   

 الموضوع الفرعي : التزوير فى المحررات الرسمية                      

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومى المختص بتحرير الورقة ، بل يكفى أن تعطى هذه الأوراق المصطنعة شكل الأوراق الرسمية و مظهرها و لو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها و لو أنها لم تصدر فى الحقيقة عنه .

 

               ( الطعن رقم 654 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/16 )


تعليقات