جريمة الخطف أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

جريمة الخطف أحكامها وعقوبتها في القانون المصري

بيانات الطعن الواردة في السوابق القضائية المرفقة: (الطعن رقم 1154 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/6/15) و (الطعن رقم 1117 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/5/1).

قاعدة القرار

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
يكفى لقيام ركن التحيل - فى جريمة خطف الأطفال - أن يقع على من يكون المجنى عليه فى كفالته ، و ليس من الضرورى أن يقع على المجنى عليه نفسه متى كان هذا التحايل قد مكن الجانى من خطف المجنى عليه .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق به هذه الجريمة إنتزاع الطفل المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
تتحقق جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها ، أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 5
إن المادة 290 من قانون العقوبات تعاقب على الخطف أياً كان المكان الذى خطفت منه الأنثى إذ الغرض من العقاب بمقتضى هذه المادة حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف لها و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ستة عشرة سنة كاملة .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 5
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم بإبعاده عن المكان الذى خطف منه و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التقرير بالمجنى عليه وحمله على موافقة الجانى أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية لسلب إرادته ، مهما كان غرض الجانى من ذلك .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
لما كانت جريمة خطف طفل بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 388 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما إنتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسراً عنه أو بالغش و الخداع بقصد نقله إلى محل آخر و إخفائه فيه عمن لهم الحق فى المحافظة على شخصه ، و الثانى نقله إلى ذلك المحل الآخر و إحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما إعتبر فاعلاً أصلياً فى الجريمة .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات يتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 2
تقدير توفر ركن الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالاً لها سليماً .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 2
الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات هو حماية الأنثى نفسها من عبث الخاطف و ليس الغرض حماية سلطة العائلة كما هو الشأن فى جرائم خطف الأطفال الذين لم يبلغ سنهم ست عشرة سنة كاملة و التى يتحقق القصد الجنائى فيها يتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
يجب لتوفر القصد الجنائى فى جريمة الخطف أن يكون الجانى قد تعمد قطع صلة المجنى عليه بأهله قطعاً جدياً . و لا إعتداد بالباعث فى الحكم على الجريمة من حيث الوجود أو العدم ، إذ لا مانع يمنع من توفر جريمة الخطف متى إستكملت أركانها القانونية و لو كان غرض الجانى الإعتداء على عرض الطفل المخطوف .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
إن القانون فى المادة 288 إذ غلظ العقاب إذا وقع الخطف بالإكراه أو التحيل فجعله أزيد من ضعف عقاب الجريمة التى لا يتوافر فيها أى من هذين الظرفين ، و إذ سوى بين الظرفين المذكورين فى الأثر من حيث تغليظ العقاب ، فقد دل بذلك على أن التحيل الذى قصده لا يكفى فيه الكلام الخالى عن إستعمال طرق الغش و الإيهام بل يجب فيه إصطناع الخدع الذى من شأنه أن يؤثر فى إرادة من وقع عليه . فإذا كان ما إستعمله الخاطف من الوسائل لا يعدو الأقوال المجردة التى لا تبلغ حد التدليس و لا ترتفع إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب ، فإن ما وقع منه لا ينطبق على المادة 288 المذكورة بل ينطبق على المادة 289 .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 2
يكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته . و لا ينفى المسئولية عنه أن يكون قد إرتكب فعلته على مرأى من الناس ، أو أودع المخطوف عند أشخاص معلومين ، أو مدفوعاً إليها بغرض معين .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال إنما يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته و قطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 5
إن جريمة الشروع فى خطف إنثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها فى المواد 45 ، 46 ، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة إنتزاع هذه الأنثى و أبعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إراداتها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : ع (المبادئ الإجرائية والموضوعية العامة)
1) من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما إستخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
2) لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ..... و ..... و ..... و ..... و ....... و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى و من معاينتى النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .
3) من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فى الأوراق ، و أن تحصل أقوال الشاهد و تفهم سياقها و تستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن مضمونها .
4) لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون فى شأن تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها بل أن تناقض أقوال الشهود مع بعضها أو تضاربها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام الحكم قد إستخلص الحقيقة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه و لا يعيبه كذلك أن يحيل فى بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما إستند إليه الحكم منها .
6) من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين إستناداً إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمنى لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .
7) إن تأخر المجنى فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد أفصحت عن إطمئنانها إلى شهادتها و أنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع .
9) من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم و يبطله و الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة و الذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شىء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الإعتماد عليها .
10) لا يعيب الحكم خطأه فى الإسناد ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر فى عقيدة المحكمة.
12) لما كان من المقرر أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه و لا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات و أن يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، و لا يلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها و يقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها و منتجة فى إكتمال إقتناع المحكمة و إطمئنانها إلى ما إنتهت إليه ، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون إستخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف و القرائن و ترتيب النتائج على المقدمات...
17) لما كان من المقرر أن الركن المادى فى جريمة هتك العرض يتحقق بأى فعل مخل بالحياء العرضى للمجنى عليها و يستطيل على جسمها و يخدش عاطفة الحياء عندها من هذه الناحية و لا يشترط لتوافره قانوناً أن يترك أثراً بجسمها ، كما أن القصد الجنائى يتحقق فى هذه الجريمة بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بما يكون قد دفع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منه . و يكفى لتوافر ركن القوة فى جريمة هتك العرض أن يكون الفعل قد إرتكب ضد إرادة المجنى عليها و بغير رضائها ولا يلزم أن يتحدث عنه الحكم متى كان ما أورده من وقائع و ظروف ما يكفى للدلالة على قيامه - و هو الحال فى الدعوى المطروحة على ما سلف بيانه - فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون فى غير محله .
19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : اركان جريمة الخطف | فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإنتزاع هذه الأنثى و إبعادها عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال فعل من أفعال الغش و الإيهام من شأنه خداع المجنى عليها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الخطف | فقرة رقم : 7
و كان القانون يسوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف و يعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : الفاعل الاصلى فى جريمة الخطف | فقرة رقم : 1
إن المادة 250 من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسطة غيره . فإذا طبقت محكمة الموضوع هذه المادة على الشريك فى الخطف ، و لم تشر إلى مواد الإشتراك فلا يكون حكمها معيباً .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : جناية خطف بالاكراه | فقرة رقم : 1
إن القانون حين نص فى المادة 288 من قانون العقوبات على عقاب " كل من خطف بالتحيل و الإكراه طفلاً لم تبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره " قد سوى بين الفاعل المادى و الفاعل الأدبى " المحرض " للجريمة و إعتبر كليهما فاعلاً أصلياً .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته | فقرة رقم : 1
لوالد الطفل المتنازع على حضانته الحق فى ضمه إليه ، و لا تمكن معاملته بمقتضى المادة 246ع - التى جرى القضاء على معاملة الوالدين بها - إلا إذا قضى بالحضانة لغيره و إمتنع هو عن تسليم الطفل للمقضى له بهذه الحضانة .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته | فقرة رقم : 2
إنه و إن كان مما لا شك فيه أن لمحكمة النقض المراقبة على إختصاص الهيئة التى تصدر الحكم بالحضانة و أن تتأكد من كونه حكماً واجب التنفيذ إلا أنه إذا كان المتهم بهذه الجريمة - جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق فى حضانته - قد إعترف صراحة لدى المحكمة الشرعية بأن حكم مجلس البطريكخانة هو حكم صادر من جهة مختصة و أنه راض به ، فمن الواجب مؤاخذته بإعترافه الذى يدل على أن حق الحضانة هو للمدعية دونه و إعتباره ممتنعاً و رد الطفل لوالدته المحكوم لها بحضانته .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته | فقرة رقم : 1
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها فى المادة 246 من قانون العقوبات صدور الحكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضى بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قضائياً بضم الطفل إلى حاضنه . فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففى سكوته إخلال بحق الدفاع ، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض فى مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، و ذلك مما يعيبه و يبطله .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : عدم تسليم الطفل لمن له حق حضانته | فقرة رقم : 1
إن جريمة الإمتناع عن تسليم الطفل لمن له حق حضانته شرعاً هى من الجرائم المستمرة إستمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف إستمراره على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً و متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة إستمراراً ثابتاً فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى و يستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجانى كبناء جدار خارج عن التنظيم مثلاً . و المتفق عليه أنه فى حالة الجريمة المستمرة إستمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجانى من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عليها مهما طال زمن إستمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما فى حالة الجريمة المستمرة إستمراراً متتابعاً فمحاكمة الجانى لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . و فيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجانى فى إستمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجلها مرة أخرى و لا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
يكفى لإدانة المتهم فى الجريمة المنصوص عنها فى المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته و لو لم توصل التحقيقات إلى معرفة ذوى الطفل ممن لهم الحق فى رعايته و كفالته .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من بيئته و قطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
إن القانون فى جريمة خطف الطفل يسوى بين الفاعل و الشريك إذ هو يعتبر فاعلاً فى هذه الجريمة من إرتكابها بنفسه أو بواسطة غيره . و إذن فإن المحكمة فى هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الإشتراك .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
إن الخطف يعد متحققاً فيه عنصر الإكراه أو التحايل إذا كان المخطوف لم يبلغ درجة التمييز بسبب حداثة سنه .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
القانون لا يقتضى فى جريمة خطف الغلام و إخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه . بل كل الذى يقتضيه أن يكون الطفل قد إختطف من البقعة التى جعلها مراداً له من هو تحت رعايتهم من ولى أو وصى أو حاضنة أو مرب أو غيرهم .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 2
جريمة الخطف تتركب من فعلين أساسيين : " الأول " إنتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله إلى محل آخر و إخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه . و " الثانى " نقله إلى ذلك المحل الآخر و إحتجازه فيه تحقيقاً لهذا القصد . فكل من قارف هذين الفعلين أو شيئاً منهما فهو فاعل أصلى فى الجريمة .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
تتطبق المادة 246 عقوبات على الوالد الذى لا يسلم إبنه لجدته المحكوم لها بحضانته.

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
لا تنطبق المادة 251 عقوبات على أى الوالدين يخطف ولده .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
يتوفر القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليه فى المادة 250 عقوبات متى إرتكب الجانى الفعل عمداً و هو يعلم بصغر سن المجنى عليه مهما كان الباعث له على إرتكابه . أما أن الخاطف ما كان يقصد من خطف الطفل الإضرار به بل كان قصده أخذ جعل من أهله على إحضاره فلا يغير من شأن الجناية لأن هذا من البواعث التى لا يلتفت إليها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 1
يعتبر مرتكب جريمة خطف الطفل فاعلاً أصلياً سواء أكان إرتكبها بنفسه أم بواسطة غيره ، فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى تطبيق مواد الإشتراك فى هذه الجريمة .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف طفل | فقرة رقم : 2
جريمة خطف الطفل تستدعى قصداً جنائياً خاصاً غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه و رعايته .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف انثى | فقرة رقم : 1
إن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها أو بإستعمال أيه وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف انثى | فقرة رقم : 3
للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى إطمأنت إليه و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة أو موضع الدليل فى أوراق الدعوى ما دام له أصله الثابت فيها و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإنه لا يكون محل النعى على الحكم فى هذا المقام .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف انثى | فقرة رقم : 1
جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها أو إستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف انثى | فقرة رقم : 2
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة و تساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و كان تقدير توافر ركن التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع غير معقب ما دام إستدلالها سليماً ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف انثى | فقرة رقم : 1
إن جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشر سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عنها بالمادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الإنثى من المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية او أدبية من شأنها سلب إرادتها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف انثى | فقرة رقم : 2
إن تقرير توافر ركن التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف انثى | فقرة رقم : 2
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها .

الموضوع : خطف | الموضوع الفرعي : خطف انثى | فقرة رقم : 9
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان ، بقصد العبث بها ، و ذلك بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مواقعة الجانى لها ، أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، لتحقيق ذلك القصد ، و من ثم فإن كل من قارف الفعل المادى بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم فى ذلك بقصد مواقعة الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً فى الجريمة ، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف تلك سواء إرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .

وقائع القرار

وردت في أسباب وتطبيقات أحكام الخطف الوقائع التالية بحسب ما نقله الحكم حرفياً:

1) و إذن فمتى كان الحكم قد إستظهر أن التحيل وقع على إدارة المدرسة الخاصة التى كان يتلقى فيها المجنى عليه دروسه و أنه حصل من شخص إنتحل شخصية والد المجنى عليه و إتصل أولا بكاتب المدرسة و أخبره بوفاة جدة المجنى عليه ، و طلب إليه أن يأذن له بالخروج للسفر مع عائلته للبلدة ، و لما إستبطأ خروج المجنى عليه إتصل بناظر المدرسة و كرر نفس الرواية مبدياً التأثر و الألم من عدم خروج المجنى عليه فخدع الناظر بتلك الحيلة و أذن للمجنى عليه بالخروج الذى وجد الطاعن ينتظره أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إلى البلدة التى أخفاه فيها - متى كان ذلك فإن ركن التحيل يكون متوافراً .

2) إذا أثبت الحكم فى المتهم أنه توجه إلى مكان المجنى عليه الذى لم يبلغ من العمر خمس سنوات و كان يلهو فى الطريق العام مع الشاهد و كلف الأخير بشراء حاجة له و لما أراد الشاهد أن يصحب المجنى عليه معه أشار عليه المتهم بتركه و ما كاد الشاهد يبتعد حتى أركب المتهم المجنى عليه على الدراجة معه موهماً إياه أنه سيصحبه إلى جدته ثم أخفاه بعد ذلك عن أهله قاصداً قطع صلته بهم و ستره عمن لهم حق ضمه و رعايته ، فإن ذلك مما يدخل فى نطاق المادة 288 من قانون العقوبات و تتوافر به جريمة الخطف بالتحايل التى عوقب المتهم بها .

3) و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن الثانى عقد العزم هو و زميلاه الطاعن الأول و المتهم الثالث - على إختطاف المجنى عليها عنوة بقصد مواقعتها و إعترضوا طريقها و أمسك هذا الطاعن بها من يدها مهدداً إياها بمطواة طالباً منها أن تصحبه مع زميليه و إنها سارت معه مكرهه و أنه و المتهم الثالث هددوا رواد المقهى الذين حاولوا تخليصها و إقتادها ثلاثتهم تحت تأثير التهديد بالمدى إلى مسكن المتهم الرابع ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة خطف الأنثى بالإكراه كما هى معرفة به فى القانون .

4) و لما كان الحكم المطعونه فيه قد تناول ركن التحيل فى الجريمة التى دان بها الطاعنين بقوله "و كان الثابت أن الجناة الثلاثة الأول - و من بينهم الطاعنين - عملوا على إنتزاع المجنى عليه و الحال كما هو ثابت من أقوال والديه و أقوال المتهم الثانى و الرابع أنه كان أخرس لم يبلغ الخمس سنوات و من ثم يكون عديم التمييز الأمر الذى يتوافر معه ركن التحايل فى الدعوى ... " فإن فيما أورده الحكم ما يكفى به توافر هذا الركن للجريمة إذ أن صغر سن المجنى عليه و حالته الصحية أو الذهنية هى من الأمور التى يسوغ لقاضى الموضوع أن يستنبط منها خضوع المجنى عليه لتأثير التحيل أو الإكراه فى جريمة الخطف .

5) إذا كان الثابت بالحكم أن المتهم طلب من أم المجنى عليها أن تسلمه إبنتها لتذهب معه إلى منزل والدها ليراها و تتعشى عنده ، فسلمتها إياه فأخفاها فى جهة غير معلومة ، و كان الثابت كذلك أن البنت إعتادت أن تذهب مع أمها إلى ذلك المنزل و أنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت ، فإن هذه الواقعة تكون جناية خطف من غير تحيل أو إكراه . إذ أن ما قاله المتهم لأم المجنى عليها لا يعدو أن يكون مجرد قول كاذب خال عن إستعمال طرق الغش و الإيهام . و القانون إذ غلظ العقاب بالمادة 288 ع على الخطف الذى يحصل بالتحيل أو الإكراه ، و جعله أشد من العقاب على الخطف الحاصل دون تحيل أو إكراه ، و هو المنصوص عليه فى المادة 289 ع ، إنما قصد بالتحيل الذى سواه بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التى لا ترتفع إلى حد الغش و التدليس أو إلى صف الطرق الإحتيالية المنصوص عليها فى مادة النصب . خصوصاً و أن كلمة " تحيل " يقابلها فى الترجمة الفرنسية للقانون و فى القانون الفرنسى الذى أخذت عنه المادة 288 ع كلمه "fraude " أى الغش و التدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد عن وسائل الخداع التى من شأنها التأثير فى إرادة من وجهت إليه .

6) إذا كان واحد من المتهمين قد طلب إلى المجنى عليها فى ملاينة و رجاء أن تركب معهما سيارتهما فإعتذرت و ركبت هى و من معها عربة حنطور ، فقفز المتهم الآخر إلى المقعد المجاور لحوذى العربة و إستولى على الرسن و أوقف سير العربة فنزلت المجنى عليها و من كان معها من العربة و إختبأت ، ثم لما عرف المتهمان مخبأها جذبها أحدهما من معطفها بقوة و أطلق من المسدس الذى كان يحمله عيارين مهدداً بالقتل و مردداً هذا التهديد بالقول ثم دفعها المتهم الثانى من الخلف ليدخلها فى السيارة ، فإن هذين المتهمين يكونان قد توافقا و إتحدت مقاصدهما على القبض على المجنى عليها بواسطة إدخالها السيارة مع علم كل منهما بما يأتيه صاحبه من الأفعال الموصلة إلى هذا الغرض و عمل كل من جانبه على تحقيقه . و لئن كان ما وقع من أحدهما من قفزه إلى المقعد المجاور للحوذى و جذبه الرسن منه و منع العربة من السير يصح إعتباره من قبيل الأعمال التحضيرية للقبض لأن المجنى عليها تمكنت مع ذلك من الهرب فإنه لا يصح أن يعتبر من هذا القبيل ما وقع من المتهمين بعدئذ من دعوة المجنى عليها فى عنف إلى أن تركب السيارة بعد أن عرفا مخبأها ثم جذبها بقوة و تهديدها بالقتل و دفعها من الخلف لإدخالها السيارة ، فهذه كلها أعمال تنفيذية مؤدية مباشرة إلى إتمام الجريمة .

7) إذا كان الحكم قد أثبت أن المجنى عليها [ فى جناية خطف بالإكراه ] كانت متمسكة ببقائها فى منزل والدتها ، و أن المتهم الأول جذبها من يدها إلى خارج الغرفة و إنصرف بها إلى الطريق و معه المتهم الثانى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ركن الإكراه كما هو معرف به فى القانون .

8) متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى إدانة المتهم بإرتكاب جناية الخطف إلى ما أقدم عليه هذا الأخير من إتصاله من تلقاء نفسه بعميد عائلة المجنى عليه للمفاوضة فى إعادته لقاء جعل معين و مساومته فى قيمة الجعل دون الرجوع إلى أحد أخر و إلى تسلمه الجعل ثم إحضاره الطفل المخطوف من المكان الذى أخفى فيه بعيداً عمن لهم حق المحافظة على شخصه ، و أن ذلك مما يجعله مقترفاً لجريمة الخطف سواء أكان هو الذى قام بنفسه بإنتزاع المجنى عليه و إخراجه من بيئته و إخفائه بعيداً عن ذويه أو كان هناك من تعاون معه بفعل من هذه الأفعال فإن ما إنتهى إليه الحكم من ذلك إنما تتحقق به جناية الخطف و يصلح بذاته تدليلاً على مقارفة المتهم هذه الجريمة .

9) إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمين ، و منهم الطاعن ، إتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل رده لذويه ، و أن إثنين منهم ، تنفيذاً لهذا الإتفاق ، خطفاه و ذهبا به إلى مسكن الطاعن ، ثم نقلاه منه بعد ذلك إلى مسكن آخر ، فهذا الذى ثبت وقوعه من الطاعن يجعله فاعلاً أصلياً فى جريمة الخطف ، لأنه أتى عملاً من الأعمال المكونة لها بإخفائه الطفل و حبسه عن ذويه الذين لهم حق ضمه و رعايته .

10) و أثبت أن المتهمين قد إعترضوا طريق المجنى عليها و الشاهدين الأول و الثانى و أشهر المتهم الثالث . مطواة مهدداً بالإعتداء على الآخيرين حتى لاذا بالفرار ثم إقتادوا المجنى عليها تحت تهديد السلاح إلى حظيرة الخيل و هتكوا عرضها و قطعوا صلتها بأهلها بإحتجازها بحظيرة الخيل إلى أن حضر الضابط و قام بتخليصها منهم لما كان ذلك و كانت الأدلة التى تساند إليها الحكم فى قضائه منتجة و من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه .

وسائل الطعن

تضمنت أسباب ووسائل الطعن المثارة في الأحكام ما يلي:

1) النعي على الحكم بالخطأ فى الإسناد بدعوى أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، لا أصل له بالأوراق .

2) ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة .

3) إثارة الطاعنين لما يمس وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض .

4) ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ..... و الصور المقدمة من المجنى عليها .

5) النعي بأن صور المجنى عليها كانت مودعة فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة .

6) ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و وذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة .

7) ما يثيره الطاعنون نعياً على الحكم بقالة القصور فى بيان نصوص القانون التى حكم بمقتضاها .

8) ما أثاره الطاعنون فى شأن جريمة هتك العرض وطلب إنتفاء ركن القوة أو عدم ترك أثر بالجسم .

9) ما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض ومدى توافر أركانها .

10) النعي على الحكم بالبطلان بدعوى إغفال صفة المجنى عليها كمدعية بالحق المدني فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية .

11) نعي الطاعن الثانى على الحكم بقالة القصور فى إستظهار و إتفاق الطاعنين على إرتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجنى عليه .

12) نعى النيابة الطاعنة من أن القصد الجنائى فى جريمة خطف الأنثى لا يلزم لتوافره إنصراف غرض الجانى إلى العبث بالمجنى عليها بل يتحقق هذا القصد بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بالغرض الذى توخاه من فعلته .

13) نعي الطاعن بالخطأ في تطبيق القانون لعدم اعتباره فاعلاً أصلياً استناداً لاعترافه باحتجاز المجني عليه في مسكنه وإخفائه فيه دون مباشرته واقعة الانتزاع بذاته .

14) نعي الطاعنين بانتفاء ركن الإكراه في الدعوى .

جواب المحكمة

ردت المحكمة على الدفوع والطعون بالمدونات والحيثيات التالية:

1) و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن الإكراه و القصد الجنائى فى هذه الجريمة و تساند فى قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، و كان ما أورده الحكم بياناً لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التى دان الطاعن بإرتكابها كما هى معرفة به فى القانون ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .

2) و لما كان الطاعن الأول لا يجادل فيما نقله الحكم المطعون فيه من إعترافه بإحتجاز المجنى عليه فى مسكنه و إخفائه فيه ، فإن فى ذلك ما يكفى لتوافر جريمة خطف الصغير التى دين بها ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد .

3) من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها من سلب إرادتها ، و كان البحث فى توافر القصد الجنائى فى هذه الجريمة أو عدم توافره هو ما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى و ظروفها ما دام موجب هذه الظروف و تلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما إنتهى إليه - و لما كان ما أورده الحكم - فيما سلف سائغاً فى العقل و المنطق و يكفى لحمل قضائه فيما إنتهى إليه من عدم توافر القصد الجنائى فى حق المطعون ضدهما فى جريمة الخطف و من تعديل التهمة الثانية المسندة إليهما من جناية الخطف إلى جنحة القبض على المجنى عليها و حجزها بدون أمر من الحكام و فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً - و هى واقعة مادية يشملها وصف تهمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية و إذ كانت المحكمة قد إستخلصت فى إستدلال سائغ أن المطعون ضدهما لم يقصدا العبث بالمجنى عليها و تساندت فيما خلصت إليه من ذلك إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه و لا تجادل الطاعنة فى سلامة إستخلاص الحكم بشأنها فإنها تكون قد فصلت فى مسائل موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها و لا محل لما تسوقه النيابة الطاعنة من أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يلزم لتوافره إنصراف غرض الجانى إلى العبث بالمجنى عليها بل يتحقق هذا القصد بإنصراف إرادة الجانى إلى الفعل و نتيجته و لا عبرة بالغرض الذى توخاه من فعلته .

4) لما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للشروع فى الخطف و توافر ركن الأكراه ، و كان ما أثبته فى مدوناته كافياً للتدليل على إتفاق الطاعن مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم فى الزمان و المكان و نوع الصلة بينهم و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذ جريمتهم و أن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها ومن ثم يصبح طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فى تلك الجريمة و يضحى منعاه فى هذا الشأن غير سديد .

5) 5) لما كان البين من المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم بشأن علم الشاهد .... بواقعة هتك الطاعنين لعرض المجنى عليها و إخبار ...... - صاحب إستديو .... - لهذه الأخيرة بمشاهدته لأحد الأفلام الجنسية الخاصة بها و طلبه منها تصويرها بمثل ما قام به الطاعنون معها ، و ما ذكره الشاهد .... وصفاً للواقعة نقلاً عن أقوال المجنى عليها التى أخبرته بها ، له صداه بأقوال هؤلاء الشهود ، و أن أقوال الشاهد ... متفقة فى جملتها و ما حصله الحكم من أقوال المجنى عليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ فى الإسناد لا يكون له محل بما تنحل معه منازعتهم فى سلامة إستخلاص الحكم لأدلة الإدانة فى الدعوى إلى جدل موضوعى حول تقدير المحكمة للأدلة القائمة فى الدعوى و مصادرتها فى عقيدتها و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .

6) 8) لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفوع الموضوعية فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدول المجنى عليها عن إتهامهم ثم إصرارها على هذا الإتهام بعد أن بررت سبب العدول و تأخرها فى الإبلاغ عن الحادث و تلفيق التهمة ، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم محكمة الموضوع بمتابعته فى مناحيه المختلفة و الرد على كل شبهة يثيرها الطاعنون على إستقلال إذ الرد عليها يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى ساقها الحكم بما لا يجوز معه معوده التصدى له و الخوض فيه لدى محكمة النقض .

7) 11) لما كان الطاعنون لم يثيروا شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع ، فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

8) فإن ما يثيره الطاعنون بشأن الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى إدانتهم عن الجرائم المسندة إليهم و المستمدة من معاينة النيابة العامة لمكان الإعتداء و معاينة المحكمة بهيئة سابقة لذلك المكان و تقرير الطبيب الشرعى و دفتر إستقبال مستشفى الفيوم و تحريات العميد ..... و الصور المقدمة من المجنى عليها ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى العناصر التى إستنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا يقبل معاودة التصدى له أمام محكمة النقض .

9) 13) لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن صور المجنى عليها كانت معروضة على بساط البحث و المناقشة فى حضور الخصوم بجلسة المحاكمة و لم تكن مودعه فى حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة فإن النعى فى هذا الشأن لا يكون صحيحاً .

10) 14) لما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و فى كل شبهة يثيرها و الرد على ذلك ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم و من ثم فإن ما يثيره الطاعنون من أن إلتقاط الصور للمجنى عليها كان على سبيل المزاح بسبب تلوث ملابسها بالمازوت أثناء زيارتها للمصنع و أنها كانت تحتفظ بالفيلم معها بدلالة أن الصور المضبوطة أقل عدداً مما ذكرته بالتحقيق ، و أنها لا تعرف أوصاف الطاعن الثالث و إلا كانت قد طلبت أوصافه من الطاعن الأول بمناسبة ذهابها إليه لمقابلته و إستلام الصور منه ، و إن والد الطاعن الأول لم يوقع على الإقرار الذى يفيد أن عدول المجنى عليها عن إتهامها للطاعنين كان بناء على طلبه و ذلك بسبب جهله القراءة و الكتابة ، يكون فى غير محله .

11) 15) لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية و إن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجرائم المسندة إلى الطاعنين ، حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و مؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى آخذهم بها بقوله " الأمر المنطبق عليه نص المواد 1/268 ، 1/290 معدلة بالقانون 214 لسنة 1980 ، 309 مكرراً ، 309 مكرراً أ/2 معدلة بالقانون 37 لسنة 1972 من قانون العقوبات و من ثم يتعين عقابهم عما إسند إليهم عملاً بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية و حيث أن الجرائم المسندة إلى المتهمين قد إرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة و من ثم يتعين إعتبارها جريمة واحدة و القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بنص المادة 2/32 عقوبات " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .

12) 16) لما كانت جريمة خطف الإنثى التى يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحيل و الإكراه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، و ذلك عن طريق إستعمال طرق إحتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها و حملها على مرافقة الجانى لها أو بإستعمال أى وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر ثبوت الفعل المادى للخطف و توافر ركن التحيل و الإكراه . و القصد الجنائى فى هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام إستدلالها سليماً .

13) 18) لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة و عاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ، فإنه لا مصلحة لهم فيما يثيرونه بشأن جريمة هتك العرض ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة الخطف بالتحيل و الإكراه و أوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .

14) 19) لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها إدعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان إسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

15) لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن الثانى ساهم أيضاً مع الطاعن الأول فى الفعل المادى للخطف و أتى فعل التحيل على ماسلف بيانه و توافر فيه حكمة القصد الجنائى للجريمة - بوصفة فاعلاً أصلياً - للأدلة و الإعتبارات السائغة التى أوردها . و كان القانون يسوى بين الفاعل و الشريك فى جريمة الخطف و يعتبر مرتكبها فاعلاً أصلياً سواء أرتكبها بنفسه أو بواسطة غيره ، فإنه لا جدوى و لا وجه لما يثيره الطاعن الثانى نعياً على الحكم بقالة القصور فى إستظهار و إتفاق الطاعنين على إرتكاب الجريمة أو علمه بخطف المجنى عليه .

16) و إذن فمتى إستظهرت المحكمة فى حكمها أن الطاعن هو المدبر لتلك الجريمة و الأدلة . و الإعتبارات التى أوردتها و التى لها أصلها فى التحقيقات التى أجريت فى الدعوى فلا قصور بعد فى حكمها .

الإطار القانوني

تضمن النص الإحالة إلى النصوص والقوانين الآتية:

قانون العقوبات المصري: المواد 246، 250، 251، 1/268، 283، 288، 289، 290، 309 مكرراً، 309 مكرراً أ/2، 2/32، 39، 45، 46، 388.

قانون الإجراءات الجنائية المصري: المادتان 2/304، 310.

القوانين المعدلة: القانون رقم 214 لسنة 1980، والقانون رقم 37 لسنة 1972، مع الإشارة إلى القانون الفرنسي المقابل في لفظ ("fraude").

المصدر:
  • قانون العقوبات المصري
  • قانون الإجراءات الجنائية المصري
  • القانون رقم 214 لسنة 1980
  • القانون رقم 37 لسنة 1972
  • محكمة النقض المصرية
  • مستشفى الفيوم
  • مصلحة الطب الشرعي
  • المحكمة الشرعية
  • مجلس البطريكخانة
  • القانون الفرنسي
تعليقات