📁 آخر الأخبار

 



 

الجريمة المستمرة

=================================

الطعن رقم  1374     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 857

بتاريخ 29-11-1960

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

جريمه التخلف عن الإبلاغ عن الميلاد أو الوفاه فى الميعاد المحدد من الجرائم المستمره إستمراً تجددياً ، و ذلك أخذاً من جهه بمقومات الجريمه السلبيه - و هى حاله تتجدد بتداخل إراده الجانى ، و إيجاباً من جهه أخرى لصريح نص الماده 33 من القانون رقم 23 لسنه 1912 و الماده 37 من القانون رقم 130 لسنه 1946 ، و يظل المتهم مرتكبا للجريمة فى كل وقت ، و تقع جريمته تحت طائله العقاب مادامت حالة الاستمرار قائمه لم تنته ، و لا تبدأ مده التقادم مادام الامتناع عن التبليغ قائما ، و متى كان المتهم لم يحاكم فى ظل القانون السابق فإان القانون الجديد يكون هو الواجب التطبيق .

 

                    ( الطعن رقم 1374 لسنه 30 ق ، جلسة 1960/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1094

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف إستمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً .

 

 

=================================

الطعن رقم  1251     لسنة 36  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1094

بتاريخ 14-11-1966

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 2

محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعنة لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الإستئناف المرفوع فيهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الإستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يقتضى من محكمة النقض إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من خطأ فى تطبيق القانون فتأمر بضم الطعنين المرفوعين من الطاعنة و تقضى بنقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً ليحكم فيهما بعقوبة واحدة . 

 

          ( الطعنان رقما 1251 ، 1252 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/14 )

=================================

الطعن رقم  0406     لسنة 41  مكتب فنى 22  صفحة رقم 424

بتاريخ 30-05-1971

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف إستمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لما كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، و كان الثابت أن المحل العام الذى دين المطعون ضده - فى كل من القضايا المشار إليها - بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد ، و أن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها حكم بات ، بل نظر الإستئناف المرفوع عنها أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد فإنه كان لزاماً على المحكمة الإستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معاً و أن تصدر فيها حكماً واحداً بعقوبة واحدة . أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

                    ( الطعن رقم 406 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/5/30 )

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 8  

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 2

أوجبت المادة 108 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل على كل صاحب عمل أن يتخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية و أخطار العمل و الآلات ، و فوضت وزير الشئون الإجتماعية و العمل فى إصدار القررات اللازمة لتنظيم هذه الإحتياطات ، و أصدر وزير العمل القرار رقم 49 لسنة 1967 فى شأن تنظيم أجهزة الأمن الصناعى - المعدل لقرار وزير الشئون الإجتماعية و العمل رقم 152 لسنة 1959 و قرارى وزير العمل رقمى 97 ، 159 لسنة 1964 - و نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه على أن يلتزم كل صاحب منشأة صناعية أو فرع لها يعمل به من 50 إلى 199 عاملاً بأن يعهد إلى أحد العاملين بها بالإشراف على الأمن الصناعى ، كما أوجبت المادة الخامسة منه تشكليل لجنة للأمن الصناعى ، فإن مفاد هذين النصين أن الفعل المادى المؤثم فى كل منهما يكون جريمة مستمرة إستمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف إستمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل متتابع بناء على إرادة صاحب المنشأة الصناعية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1178     لسنة 41  مكتب فنى 23  صفحة رقم 8  

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 3

تشمل محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فإذا إستمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1036     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1406

بتاريخ 18-12-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 2

من المقرر أن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف إستمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و أن محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل حميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها . و لما كانت الدعوى قد رفعت على المطعون ضده فى قضيتين لأنه أدار محلاً على الرغم من سبق غلقه ، و قضت محكمة أول درجة غيابياً فى كل منهما بتغريمه عشرة جنيهات و إعادة الغلق ، فإستأنف و قضى فى كل منهما حضورياً إعتبارياً بتأييد الحكم المستأنف ، و كان الثابت أن الدعويين لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الإستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة و فى تاريخ واحد ، فإنه كان لزاماً على المحكمة الإستئنافية أن تأمر بضم الدعويين و أن تصدر فيهما حكماً واحداً بعقوبة واحدة . أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكمين المطعون فيهما نقضاً جزئياً و تصحيحهما بضم القضيتين و الحكم فيهما بعقوبة واحدة .

 

                    ( الطعن رقم 1036 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/12/18 )

 

=================================

الطعن رقم  1164     لسنة 42  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1151

بتاريخ 05-11-1972

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

تنص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 1958 على أنه " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الأربعين " و تنص الفقرة الثالثة من المادة 71 على أنه : " ... و يجوز إذا كان الشخص لائقاً للخدمة بعد أدائه العقوبة تجنيده فور أدائها بناء على طلب إدارة التجنيد " . و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن دلالة عبارات النصوص المتقدمة و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل النص الأول ، هى أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين ، و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى تداخلاً متتابعاً و إيجابياً و من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى الذى أطال الشارع مداه و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية و هى حتى يبادر كل من يطلب للخدمة العسكرية و الوطنية إلى تقديم نفسه و حتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية فى مركز أحسن من هذا الذى يسعى إلى تقديم نفسه قبل إنتهاء السن الذى لا يجوز أن يطلب فيها للخدمة العسكرية و الوطنية ، فيظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت لم يتقدم فيه للتجنيد حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنه ، ثم تبدأ فى السقوط و تقع الجريمة تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0183     لسنة 43  مكتب فنى 24  صفحة رقم 610

بتاريخ 07-05-1973

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

من المقرر أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمراراً متجدداً و تقع تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته . و قد كان القانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية ينص فى الفقرة الثانية من المادة 74 على أن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية فى جرائم التخلف عن التجنيد لا تبدأ إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثلاثين إلا أن الشارع أصدر القانون رقم 9 سنة 1958 فى شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 505 لسنة 1955 و أصبح النص المعدل للفقرة الثانية من المادة 74 كالأتى : " لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى الجنائية على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية و الأربعين " . و لما كان الثابت - على ما حصله الحكم فيه - أن بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين و إكتمال الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية فى الجنح - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 74 قبل تعديلها بعد - صدور القانون رقم 9 لسنة 1958 المشار إليه و من ثم فإنه يسرى فى شأنه التعديل الذى أدخله هذا القانون و لا تبدأ المسقطة للدعوى الجنائية إلا منذ بلوغه سن الثانية و الأربعين . و لما كان القانون رقم 12 لسنة 1971 قد رفع السن التى يبدأ منها إحتساب المدة المسقطة للدعوى إلى السابعة و الإربعين و كان صدوره قبل أن يبدأ منها إحتساب المدة المسقطة للدعوى الجنائية قبل المطعون ضده و قبل إكتمال هذه المدة فإنه يسرى بالتالى فى حقه . و من ثم لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إلا من تاريخ بلوغه سن السابعة و الأربعين الذى لم يحل بعد . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إحتسب مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية من تاريخ بلوغ المطعون ضده سن الثلاثين خلافاً للأحكام المتقدمة ، فإنه يكون قد جانب التطبيق الصحيح للقانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                        ( الطعن رقم 183 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )

=================================

الطعن رقم  1130     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 667

بتاريخ 02-11-1975

الموضوع : جريمة                    

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء كان الفعل إيجابياً أو سلبياً إرتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى بتدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لإرتكابه و الإستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه و الذى تستمر آثاره الجنائية فى أعقابه ، و لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على أنه " لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك ... " فإن مفاد ذلك أن الفعل المادى المؤثم هو إقامة المحل قبل الترخيص به ، و هو فعل يتم و ينتهى بمجرد إتمام إقامة المحل ، و أما عدم الترخيص فهو شرط لتحقق الجريمة و ليس هو الفعل المكون لها و لا قياس - طبقاً للمناط المتقدم بيانه - بين توقيت فعل إقامة المحل و بين إستمرار صاحب المحل الذى لم يرخص به فى إدارته لأن هذا الفعل الأخير المعاقب عليه أيضاً - و هو عدم الحصول على ترخيص بإدارة المحل - يكون جريمة مستمرة إستمراراً متتابعاً متجدداً يتوقف إستمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة صاحب ذلك المحل . لما كان ذلك ، و كانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى و حتى صدور حكم بات فيها ، فإذا إستمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادته ، فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها ، ولما كان الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3556 لسنة 1970 زفتى قد أصبح باتاً قبل 22 من يناير سنة 1973 و هو اليوم الذى وقعت فيه الجريمتان موضوع هذا الطعن ، فإن هذا الحكم تكون له حجيته بالنسبة للجريمة الأولى - و هى إقامة المحل الصناعى بدون ترخيص - بينما لا يكون لذلك الحكم ثمة حجية بالنسبة للجريمة الثانية - و هى إدارة المحل بدون ترخيص - و لما كانت الرخصة التى يحصل عليها صاحب المحل من مصلحة الميكانيكا و الكهرباء عن إقامة جهاز يحركه الغاز لا تغنى عن الترخيص الخاص بإدارة المحل و المنصوص عليه فى المادةالثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للجريمة الثانية لسابقة الفصل فيها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                     ( الطعن رقم 1130 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/2 )

=================================

الطعن رقم  1322     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 224

بتاريخ 05-03-1978

الموضوع : جريمة                    

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 2

جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ الحكم بتزويرها . لما كان ذلك ، و كان الثابت أنه لم تمض ثلاث سنين من تاريخ صدور الحكم النهائى ببطلان تزوير السند موضوع الجريمة فى 1970/5/27 لحين رفع الدعوى الجنائية خطأ على المجنى عليها حيث ناقشتها المحكمة بجلستى 1972/10/10 ، 1973/5/6 فى التهمة المسندة إليها ثم قضت ببراءتها بالجلسة الأخيرة ، و كانت إجراءات محاكمة المتهم الحقيقى - المطعون ضده - التى بدأت بالإعلان فى 1973/8/13 جاءت متلاحقة و قبل أن تتكامل مدة السقوط بين أحدها و الآخر حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم إذ قضى بما يخالف ذلك يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه . و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

 

                     ( الطعن رقم 1322 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/5 )

=================================

الطعن رقم  1734     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 79 

بتاريخ 26-01-1981

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : ف

1) " لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على النحو سالف البيان أن رئيس النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه بإعتباره منتدباً من النائب العام و هو ما لا يمارى فيه الطاعن فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً " و كان يكفى فى أمر الندب للتحقيق أن يثبت حصول هذا الندب من أوراق الدعوى ، فإن ما أثبته الحكم يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره و يكون الحكم سليماً فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى ببطلان إذن التفتيش .

 

   2) من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته و إستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين و أن تكون هناك من الدلائل و الأمارات الكافية و الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف إتصاله بالجريمة .

 

   3) تقدير جدية التحريات و كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

 

   4) إذ كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التى أسفرت عن أن الطاعن الأول و آخرين يجلبون كميات كبيرة من المواد المخدرة و يروجونها بها و أن الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبط الطاعن الأول حال نقلها إلى القاهرة من المكان الذى يخفونها فيه بعد تهريبها إلى الساحل الشمالى الغربى للبلاد بإعتبار أن هذا النقل مظهر لنشاطه فى ترويج المواد المخدرة التى يحوزها و يتجر فيها بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تخضع للقانون الجنائى المصرى تحقق وقوعها من مقاريفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة و من ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لإعتبار الإذن صحيحاً صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفيشه و يكون ما ينعاه الطاعنان فى هذا الصدد غير سديد .

 

   5) لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة و عناصر فى الدعوى ، و كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلة السائغة التى أوردتها إلى أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فى إجراءات القبض و التفتيش التى تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها على الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافياً و سائغاً لتبرير رفضه .

 

   6) وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة و تعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن و حام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها .

 

   7) تناقض الشهود فى أقوالهم لا يعيب الحكم و لا يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

 

   8) قضاء محكمة النقض قد إستقرعلى أن إجراءات تحرير المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان و ترك الأمر فى ذلك إلى إطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل و أن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث .

 

   9) لما كان ما يثيره الطاعنان من إختلاف وزن المخدر و شكله مردود بما هو مقرر من أنه متى كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هى التى أرسلت للتحليل و صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك و لا جناح عليها إن هى إلتفتت عن الرد على دفاعه فى هذا الشأن ما دام أنه ظاهر البطلان و بعيد عن محجة الصواب .

 

   10) لما كان الحكم قد أورد : " أنه بالنسبة للمتهم الثانى فإن ركن علمه بالمخدرات مستفاد من ملازمته للمتهم الأول ثم قيادته السيارة من الإسكندرية و من الحالة التى كانت عليها المخدرات بالسيارة فقد عثر عليها بداخل الحقيبة الخلفية و على المقعد الخلفى و فى الفراغ بين هذا المقعد و المقعد الأمامى أى كانت خلف المتهم المذكور مباشرة مما يقطع بأنه كان قد علم بأمرها و شارك بصفته القائد فى وضعها على هذه الصورة " ، و كان تقصى العلم بحقيقة الجواهر المخدرة هو من شئون محكمة الموضوع ، و إذ كان هذا الذى ساقته المحكمة فيما تقدم كافياً فى الدلالة على أن الطاعن الثانى كان يعلم بكنه المادة المخدرة المضبوطة فإن ما ينعاه فى هذا الخصوص لا يكون له محل .

 

   11) لما كان من المقرر أن حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها و أن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل و المنطق و لها أصلها فى الأوراق .

 

   12) الجرائم على إختلاف أنواعها - إلا ما إستثنى بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية و منها البينة و قرائن الأحوال فلا يصح مطالبة القاضى بالأخذ بدليل دون دليل أو التقيد فى تكوين عقيدته بدليل معين .

 

   13) العبرة فى المحاكمات الجنائية هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما دام أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى .

 

   14) لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانونى السليم ، و كانت المحكمة قد رأت أن أوراق الدعوى خالية من الدليل اليقينى القاطع على قيام واقعة الجلب فى حق الطاعن الأول و قدرت أنه نظراً لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة و ما قرره جميع الشهود من أنه يتجر فى المواد المخدرة و إنتهت إلى أن التكييف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصد الإتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان فى الإجراءات ذلك أن المراد بجلب المخدر هو إستيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظاً فى ذلك طرحه و تداوله بين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركى و من حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التى صحت لديها الوصف القانونى السليم نزولاً من الوصف المبين بأمر الإحالة و هو الجلب إلى وصف أخف هو الحيازة بقصد الإتجار و لا يتضمن هذا التعديل إسناداً لواقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التى إتخذها أمر الإحالة أساساً للوصف الذى إرتآه .

 

   15) من المقرر أن سكوت المدافع عن التمسك بإعادة مناقشة الشهود فى حضرته و مواصلة المرافعة دون إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عن ذلك ضمناً .

 

   16) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن المحامى الموكل عن الطاعن الثانى ..... قد تولى فى مرافعته الدفاع عن موكله فقط مشيراً إلى إختلاف موقفه عن موقف الطاعن الأول فإن مفاد ذلك أنه حضر جلسات المحاكمة موكلاً عن الطاعن الثانى وحده يكون ما ورد ببعض تلك المحاضر من إثبات حضوره مع الطاعن الأول أو مع الطاعنين معاً هو مجرد خطأ مادى لا يقدح فى صحة الحكم أو يؤثر فى سلامة إجراءات المحاكمة . هذا فضلاً عن أن كلاً من الطاعنين قد إنفرد بالدفاع عنه أكثر من محام تسنى له أن يبدى ما يعن له من أوجه الدفاع فى نطاق مصلحة موكله الخاصة دون غيرهما بما تنتفى معه مظنة الإخلال بحق أيهما فى الدفاع .

 

   17) لما كان الثابت بمحاضر جلسات المحاكمة أن الشاهد التاسع المقدم ..... قد توفى إلى رحمة الله و بات سماع شهادته متعذراً فلا على المحكمة إن هى لم تقرر تلاوة أقواله بالجلسة ، ذلك أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هى من الإجازات و لا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك و هو ما خلت محاضر جلسات المحاكمة من إثباته الأمر الذى ينتفى معه وجه الطعن على الحكم فى هذا الخصوص .

 

   18) من المقرر أنه و إن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و تحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة .

 

   19) لما كان من المقرر أن جريمة إحراز أو حيازة المخدر من الجرائم المستمرة ، و كان وقوع الجريمة موضوع الدعوى الماثلة و إن بدأ بدائرة محافظة الإسكندرية و كان ضبط المخدر قد تم عند الكليو متر 53/52 من الطريق الصحراوى إلى القاهرة فى مكان تابع لمحافظة الجيزة إلا أنه ليس من شأن هذا أن ينفى وقوع الجريمة بدائرة إختصاص محافظة البحيرة التى مر بها الطاعنان حيث فطن أفراد الكمين الأول إلى مرور سيارتهما ، و لا يغير من ذلك الأمر أن يكون ضبطهما قد إقتضى إستمرار المطاردة حتى حدود المحافظة التالية و الحكم المطعون فيه إذ إعتنق هذا النظر و إعتبر أن الدفع بعدم إختصاص محكمة جنايات دمنهور على غير سند من القانون فإنه لا يكون قد خالف القانون فى شئ و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .

 

   20) لما كانت المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من مستشارى محكمة الإستئناف ، و كانت المادة 367 من القانون ذاته تنص على أن " تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد إليه من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات و أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف ، و يجوز عند الإستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين " و كان مؤدى ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان إلا فى هذه الحالة الأخيرة التى تشكل فيها الدائرة من أكثر من واحد من غير  المستشارين . لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة ملف طلب الرد رقم 209 لسنة 35 قضائية إستئناف الإسكندرية أن هذا الطلب قد نظرته محكمة جنايات دمنهور مشكلة من ثلاثة من مستشارى محكمة إستئناف الإسكندرية فى حضور ممثل للنيابة العامة و أصدرت فيه حكمها بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 قاضياً بقبول طلب الرد شكلاً و فى الموضوع برفضه و بتغريم طالب الرد مبلغ ثلاثمائة جنيه و مصادرة الكفالة فإن حكمها يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفق القانون ، و لا يؤثر فى هذا أن تكون تلك الدائرة مختصة أصلاً بالمواد المدنية ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الإستئناف و بالتالى تعيين من يعهد إليه من المستشارين القضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة و ليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الإختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، و يكون ما يدعيه الطاعنان من بطلان الحكم الصادر فى دعوى الرد لصدوره من دائرة لا إختصاص لها بإصداره لا أساس له .

 

   21) لما كان الأصل فى الإجراءات الصحة ، فإن الحكم برفض طلب الرد الأصلى الصادر بتاريخ 5 من مارس سنة 1979 من قبل أن يحاط أعضاء الهيئة التى أصدرته علماً بحصول التقرير بطلب ردهم - يكون قد صدر صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبة عن نظر الدعوى الجنائية على غير سند و يتعين رفضه .

 

                  ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/1/26 )

 

 

 

                        

 

 

=================================

الطعن رقم  1512     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 805

بتاريخ 03-11-1981

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

لما كان من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسرى على الجريمة المستمرة حتى لو كانت أحكامه أشد مما سبقه لإستمرار إرتكاب الجريمة فى ظل الأحكام الجديدة ، و كان الفيصل فى التمييز بين الجريمة الوقتية و الجريمة المستمرة هو طبيعة الفعل المادى المكون للجريمة كما عرفه القانون ، سواء أكان هذا الفعل إيجاباً أو سلباً ، إرتكاباً أو تركاً ، فإذا كانت الجريمة تتم و تنتهى بمجرد إتيان الفعل كانت وقتية ، أما إذا إستمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة ، و العبرة فى الإستمرار هنا هى تدخل إرادة الجانى فى الفعل المعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً ، و لا عبرة بالزمن الذى يسبق هذا الفعل فى التهيؤ لإرتكابه و الإستعداد لمقارفته أو بالزمن الذى يليه و الذى تستمر فيه أثاره الجنائية فى أعقابه ، لما كان ذلك ، و كانت جريمة إمتناع المطعون ضده عن تنفيذ القرار الهندسى تقوم على فعل سلبى يتوقف على تدخل إرادته تدخلاً متتابعاً و متجدداً بتكوين فعل الإمتناع المعاقب عليه و من ثم فإنه يكون جريمة مستمرة تخضع ما بقى إستمرارها لأحكام القانون اللاحق و لو كانت أحكامه أشد .

 

                   ( الطعن رقم 1512 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/3 )

=================================

الطعن رقم  2358     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 433

بتاريخ 04-04-1961

الموضوع : جريمة                   

 الموضوع الفرعي : الجريمة المستمرة                                 

فقرة رقم : 1

دلالة عبارات نصوص المواد 55 من القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية و الوطنية و 71 فى فقرتيها الأولى و الثالثة و 74 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 9 لسنة 1958 بتعديل بعض مواد القانون المذكور ، و ما جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تعديل المادة 74 فى فقرتها الثانية - هو أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد لتقرير معاملته ، هى بحكم القانون جريمة مستمرة إستمراراً تجددياً يبقى حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية و الأربعين ، و ذلك أخذاً من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية و هى حالة تتجدد بتداخل إرادة الجانى ، و إيجاباً من جهة أخرى للتلازم بين قيام الجريمة و حق رفع الدعوى عنها الذى أطال الشارع مداه ، و للحكمة التشريعية التى وردت فى المذكرة الإيضاحية - و يظل الفرد مرتكباً للجريمة فى كل وقت حتى يبلغ الثانية و الأربعين من سنيه ، و تقع جريمته تحت طائلة العقاب ما دامت حالة الإستمرار قائمة لم تنته .



تعليقات