الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية

بيانات الطعون والأحكام

تتضمن هذه المجموعة القضائية المبادئ المستخلصة في شأن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، والموزعة على القرارات والطعون الآتية بأرقامها وتواريخها الكاملة:

  • الطعن رقم 1382 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1110، بتاريخ 30-12-1968 (جلسة 1968/12/30)، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 1.
  • الطعن رقم 0712 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 855، بتاريخ 08-06-1970 (جلسة 1970/6/8)، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 5.
  • الطعن رقم 0754 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1108، بتاريخ 02-12-1973 (جلسة 1973/12/2)، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 3.
  • الطعن رقم 1018 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1236، بتاريخ 16-12-1973، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 5.
  • الطعن رقم 0077 لسنة 47 مكتب فنى 28 صفحة رقم 542، بتاريخ 02-05-1977 (جلسة 1977/5/2)، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 4.
  • الطعن رقم 1817 لسنة 51 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1009، بتاريخ 01-12-1981 (جلسة 1981/12/1)، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 2.
  • الطعن رقم 1731 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 657، بتاريخ 05-06-1982 (جلسة 1982/6/5)، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 3.
  • الطعن رقم 5485 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 358، بتاريخ 15-03-1983، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 2.
  • الطعن رقم 0946 لسنة 11 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 436، بتاريخ 14-04-1941، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 1.
  • الطعن رقم 2239 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 154، بتاريخ 11-12-1930، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 1.
  • الطعن رقم 2263 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 166، بتاريخ 11-12-1930 (جلسة 1930/12/11)، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 2.
  • الطعن رقم 0139 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 680، بتاريخ 12-05-1969، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 1.
  • الطعن رقم 0139 لسنة 38 مكتب فنى 20 صفحة رقم 680، بتاريخ 12-05-1969، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 2.
  • الطعن رقم 1435 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1176، بتاريخ 27-10-1969 (جلسة 1969/10/27)، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 2.
  • الطعن رقم 5219 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 752، بتاريخ 05-06-1985، الموضوع: دفوع، الموضوع الفرعي: الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية، فقرة رقم: 5.

قاعدة القرار

الدفع المبدى من المسئول المدنى بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره ، هو من الدفاع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لها و ترد عليها ، و من ثم فإنه إذا كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستثنائية أن المسئول المدنى قدم لها بطاقته الشخصية و هى تتضمن أنه من مواليد 1949/5/8 ، فإن فى ذلك ما يفيد إبداءه للدفع بعدم القبول ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفع و لم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه .

إن نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم ، متى كان وجه الطعن يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى نص المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به .

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية هو من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له فتقسطه حقه إيراداً له و رداً عيه ما دام الدفاع قد تمسك به مما يتعبن معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن و كذلك بالنسبة للمتهم إذ النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه و هو القصور فى التسبيب و الذى أخذت به الحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة إعمالاً لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام النقض .

من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية و إن كان من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها ، إلا أنه ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالنظام العام التى يصح إثارتها أمام محكمة النقض لأول مرة .

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع ، ذلك أن أمر التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغ المتهم سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض .

إن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية من الدفوع الجوهرية التى يتعين التصدى لها عند إبدائها .

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لإنتفاء صفة رافعها من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، إلا أن الدفع المذكور إذا كان لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم إلتفاته إليه .

وقائع القرار

ورد في وقائع الطعون الآتي:

- في الطعن رقم 1382 لسنة 38 ق: الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الإستثنائية أن المسئول المدنى قدم لها بطاقته الشخصية و هى تتضمن أنه من مواليد 1949/5/8 متضمناً الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إليه لقصره، والتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع ولم يرد عليه.

- في الطعن رقم 754 لسنة 43 ق: البين من الإطلاع على المفردات أن محضر الصلح المقدم فى الدعوى غير موقع عليه من المدعية بالحقوق المدنية ، و إنما صدر من ممثلى أفراد الأسرتين .

- في الطعن رقم 77 لسنة 47 ق: تمسك الطاعن بالدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الإستئنافية بعد أن اقتصر الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه على القول بأنه لا مصلحة له في إبدائه.

- في الطعن رقم 1731 لسنة 52 ق: البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر دفع عدم قبول الدعوى المدنية لعدم بلوغ المدعي سن الرشد أمام محكمة الموضوع ومدونات الحكم لا تحمل مقوماته.

- في الطعن رقم 5485 لسنة 52 ق: رد الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لتصالح المدعي بالحق المدني عنها بما مفاده أن الطاعن لم يكن طرفاً في هذا الصلح ومحضر الصلح لم يكن الطاعن ممثلاً فيه.

- في الطعن رقم 946 لسنة 11 مجموعة عمر: تمسك المتهمين بالدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات قبل الدخول في الموضوع.

- في الطعن رقم 2239 لسنة 47 مجموعة عمر: دفع المتهم أمام المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المدعى بالحق المدنى سبق له أن رفع دعواه لدى المحكمة المدنية و فصلت فيها نهائياً و لكن المحكمة الجزئية رفضت هذا الدفع و حكمت فى موضوع الدعوى فإستأنف المتهم الحكم الإبتدائى و لم يدفع لدى المحكمة الإستئنافية بهذا الدفع بل تركه و دفع بدفع آخر هو عدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فرفضته المحكمة الإستئنافية و إنتقلت للموضوع فنظرته و فصلت فيه .

- في الطعن رقم 2263 لسنة 47 مجموعة عمر: دفع المتهم لدى المحكمة الجزئية بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المدنية و رفضت المحكمة دفعه و لم يتمسك بهذا الدفع لدى المحكمة الإستئنافية.

- في الطعن رقم 1435 لسنة 39 ق: قدم الطاعن للمحكمة الإستئنافية مذكرة مصرحاً له بتقديمها و دفع فيها بعدم قبول الدعوى المدنية ، و ذلك لمدنية العلاقة بينه و بين المطعون ضده و أرفق بها مستندات تدعيماً لدفعه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث ، و لم يقل كلمته فيها ، بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه .

- في الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق: ما ثبت من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية و مدونات الحكم المطعون فيه من أن المحكمة أغفلت الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية لإنتفاء صفة رافعها.

وسائل الطعن

تضمنت أسباب ووسائل الطعن ما أثاره الطاعنون بحسب ما سُجل في مدونات الأحكام:

- النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله الرد والالتفات عن الدفع الجوهري بعدم قبول الدعوى المدنية الموجهة إلى المسئول المدني لقصره (الطعن 1382 لسنة 38 ق والطعن 1817 لسنة 51 ق).

- النعي على الحكم لرفضه الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية استناداً إلى محضر صلح صادر من ممثلي الأسرتين دون توقيع المدعية بالحقوق المدنية (الطعن 754 لسنة 43 ق).

- النعي بالقصور المبطل على الحكم لعدم تدارك خطأ الحكم الابتدائي وتأييده لأسبابه دون الرد على تمسك الطاعن بدفع عدم القبول والقول خطأً بانتفاء مصلحته (الطعن 77 لسنة 47 ق والطعن 1435 لسنة 39 ق لمدنية العلاقة ومستنداتها).

- إثارة الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لعدم بلوغ المتهم سن الرشد لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن 1018 لسنة 43 ق والطعن 0139 لسنة 38 ق والطعن 1731 لسنة 52 ق).

- النعي بالخطأ لعدم قبول الدفع للتصالح المدعى به (الطعن 5485 لسنة 52 ق)، أو التمسك بالدفع لسبق الفصل فيه مدنياً بعد تركه استئنافياً (الطعنين 2239 لسنة 47 ق و2263 لسنة 47 ق)، والنعي بإغفال الرد على الدفع بانتفاء صفة رافع الدعوى (الطعن 5219 لسنة 54 ق).

جواب المحكمة

قضت محكمة النقض في أسبابها ومنطوقها بالردود الآتية وفقاً لكل طعن:

- إذا كان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن هذا الدفع و لم يرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه (الطعن 1382 لسنة 38 ق).

- نقض الحكم فى خصوص الدعوى المدنية بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، يوجب نقضه كذلك بالنسبة للمتهم ، متى كان وجه الطعن يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة ، إعمالاً لمقتضى نص المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض (الطعن 712 لسنة 40 ق).

- الحكم إذ رفض الدفاع المبدى من الطاعن فى شأن عدم قبول الدعوى المدنية تأسيساً على أن ذلك المحضر لم يصدر من المدعية و لا يعتبر حجة عليها يكون قد أصاب صحيح القانون (الطعن 754 لسنة 43 ق).

- الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التى يخالطها الواقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن 1018 لسنة 43 ق).

- كان الحكم الإبتدائى فضلاً عن خطئه فى القول بإنتفاء مصلحة الطاعن فى الدفع به مع قيامها ، لم يعرض لهذا الدفع و لم يقسطه حقه إيراداً و رداً ، و إذ خلا الحكم المطعون فيه من تدارك هذا الخطأ رغم إثارة هذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله (الطعن 77 لسنة 47 ق).

- يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن و كذلك بالنسبة للمتهم إذ النعى الذى نعاه الطاعن فى طعنه على الحكم المطعون فيه و هو القصور فى التسبيب و الذى أخذت به الحكمة - يتصل به نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة إعمالاً لمقتضى نص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 (الطعن 1817 لسنة 51 ق).

- كان البين من محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الموضوع و كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا تحمل مقوماته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول (الطعن 1731 لسنة 52 ق).

- ما إنتهى إليه الحكم فى شأن الدعوى المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد (الطعن 5485 لسنة 52 ق).

- إذا كان الوارد بمحاضر جلسات المحاكمة لا يتعارض مع ما جاء فى الحكم من أن المتهمين لم يتنازلا ، و لو ضمناً ، عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية بناء على المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات ، و أن إبداء هذا الدفع كان قبل الدخول فى الموضوع ، و أن التمسك به حصل من المتهمين كليهما ، فلا تصح مجادلتها فى ذلك . و لا يهم أن يكون الدفع لم يبد فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى ما دام إبداؤه كان قبل التكلم فى الموضوع (الطعن 946 لسنة 11 مجموعة عمر).

- فإن عدم تمسك المتهم لدى المحكمة الإستئنافية بالدفع بعدم قبول الدعوى لسبق نظرها و الفصل فيها من المحكمة المدنية - ذلك الدفع الذى أبداه لدى المحكمة الجزئية و رفضته يفيد إقتناعه بصحة قضاء المحكمة الجزئية فيه و يسقط حقه فى التمسك به لدى محكمة النقض (الطعن 2239 لسنة 47 ق ومثله الطعن 2263 لسنة 47 ق).

- أمر التيقن من صحة أو عدم صحة بلوغ المتهم سن الرشد يحتاج إلى تحقيق تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ولا يصح إثارته لأول مرة أمامها لكونه ليس من الدفوع المتعلقة بالنظام العام (الطعن 0139 لسنة 38 ق).

- الحكم المطعون فيه لم يعرض لها بالبحث ، و لم يقل كلمته فيها ، بل إكتفى بتأييد الحكم الإبتدائى لأسبابه ، فإنه يكون معيباً بما يبطله (الطعن 1435 لسنة 39 ق).

- ما ينفى هذا العيب عن الحكم فى الطعن الماثل أن الدفع المذكور لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم إلتفاته إليه (الطعن 5219 لسنة 54 ق).

الإطار القانوني

استندت الأحكام والقرارات إلى المقتضيات والمراجع القانونية الآتية كما وردت بنصها الأصلي:

- المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

- المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات .

المصدر:
  • المادة رقم 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض
  • المادة 239 من قانون تحقيق الجنايات
  • محكمة النقض
تعليقات