القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

مقدمة حول القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين

يعد العمل الاجتماعي ركيزة أساسية في بناء التماسك المجتمعي، ولتنظيم هذا المجال الحيوي، تم إصدار القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين. يهدف هذا النص التشريعي إلى وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط ممارسة المهنة، ويضمن جودة الخدمات المقدمة للفئات الهشة، مع تعزيز مكانة العاملين الاجتماعيين كفاعلين أساسيين في التنمية البشرية.

القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين


القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين


تحميل القانون PDF من هنا

أهمية تنظيم مهنة العمل الاجتماعي

تكمن أهمية هذا القانون في كونه يضفي طابعاً مؤسساتياً على ممارسات العمل الاجتماعي، مما يساهم في حماية حقوق الممارسين والمستفيدين على حد سواء. من خلال هذا التنظيم، يتم تحديد المعايير المهنية والأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها العاملون في هذا القطاع.

المصدر:
  • القانون رقم 45.18 المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين
تعليقات