مقدمة حول القانون رقم 62.19
يعد القانون رقم 62.19 خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم وضبط مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركة المساهمة وشركات التوصية بالاسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية. يهدف هذا النص القانوني إلى تأطير العمليات العقارية المرتبطة بالاستثمارات الفلاحية للشركات، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الأراضي الفلاحية.
القانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركة المساهمة وشركات التوصية بالاسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية
أهمية التنظيم القانوني للأراضي الفلاحية
تكتسي هذه المقتضيات أهمية بالغة في تحديد الشروط والضوابط التي يجب على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم احترامها عند رغبتها في تملك عقارات تقع خارج النطاق الحضري، وذلك لضمان استغلالها وفق الغايات الفلاحية المرجوة.
المصدر:
- القانون رقم 62.19
- faq
- internal_links
- notes
- schema_json_ld
- faq
- q
- a
- internal_links
- anchor_text
- url
- notes
- schema_json_ld
- schema_type
- sources
- القانون رقم 62.19

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم