القانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركة المساهمة وشركات التوصية بالاسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية

مقدمة حول القانون رقم 62.19

يعد القانون رقم 62.19 خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم وضبط مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركة المساهمة وشركات التوصية بالاسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية. يهدف هذا النص القانوني إلى تأطير العمليات العقارية المرتبطة بالاستثمارات الفلاحية للشركات، بما يضمن التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الأراضي الفلاحية.

القانون رقم 62.19 بسن مقتضيات خاصة تتعلق باقتناء شركة المساهمة وشركات التوصية بالاسهم عقارات فلاحية أو قابلة للفلاحة خارج الدوائر الحضرية


تحميل القانون PDF من هنا

أهمية التنظيم القانوني للأراضي الفلاحية

تكتسي هذه المقتضيات أهمية بالغة في تحديد الشروط والضوابط التي يجب على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم احترامها عند رغبتها في تملك عقارات تقع خارج النطاق الحضري، وذلك لضمان استغلالها وفق الغايات الفلاحية المرجوة.

المصدر:
  • القانون رقم 62.19
  • faq
  • internal_links
  • notes
  • schema_json_ld
  • faq
  • q
  • a
  • internal_links
  • anchor_text
  • url
  • notes
  • schema_json_ld
  • schema_type
  • sources
  • القانون رقم 62.19
تعليقات