محكمة النقض: القاعدة التي تقرر أن التقادم لا يجوز إثارته من طرف المحكمة تلقائيا تطبق حتى بالنسبة للدعاوي التجارية.

ملف رقم: 94436/1981، قرار رقم: 1630، بتاريخ 12/08/1984، صادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقاً).

قاعدة القرار

القاعدة التي تقرر أن التقادم لا يجوز إثارته من طرف المحكمة تلقائياً تطبق حتى بالنسبة للدعاوي التجارية، وتكون المحكمة قد خرقت هذه القاعدة لما صرحت من تلقاء نفسها بتقادم دعوى دين يتعلق بالكمبيالات بعلة أن الدفع بالتقادم في مجال القانون التجاري يعد من النظام العام يثار تلقائياً.

وقائع القرار

تقدمت شركة البنك الشعبي للشمال بمقال بتاريخ 25-9-1980 أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه السيد محمد بن جلول بمبلغ 5748,89 درهماً بناءً على سندات وقعها له، مع مطالبته بالفوائد القانونية ابتداءً من 31-08-77، ومبلغ 575 درهماً تعويضاً عن التماطل، ومبلغ 114,75 درهماً واجب التسجيل. قضت المحكمة الابتدائية بتاريخ 24-03-81 بسقوط الدعوى للتقادم تلقائياً. استأنفت المدعية الحكم، فأيدته غرفة الاستئناف بتطوان بتاريخ 20-10-81 مع تعديله بإضافة اليمين على المستأنف عليه.

وسائل الطعن

تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصلين 371 و372 من قانون الالتزامات والعقود، لكون المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الذي أثار التقادم تلقائياً، رغم أن الدفع بالتقادم لابد أن يتمسك به من له مصلحة فيه، وأن مقتضيات الفصل 371 هي الواجبة التطبيق لكونها نصاً عاماً.

جواب المحكمة

أكدت محكمة النقض صدق ما عابه الطاعن، حيث إن المحكمة المصدرة للقرار أيدت الحكم المستأنف الذي أثار التقادم تلقائياً خرقاً لمقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزامات والعقود، التي تقتضي أن التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد أن يتمسك به من له المصلحة فيه. كما أوضحت المحكمة أن القانون التجاري لم يرد فيه ما يفيد أن التقادم في القضايا التجارية من النظام العام، بل إن الفقرة الأخيرة من الفصل 189 من القانون التجاري تجيز للدائن طلب اليمين من المدين الذي دفع بالتقادم. وعليه، فإن الفصلين 371 و372 من قانون الالتزامات والعقود هما الواجبا التطبيق في الميدانين المدني والتجاري، مما يستوجب نقض القرار.

الإطار القانوني

استند القرار إلى مقتضيات الفصل 189، الفصل 196 من القانون التجاري، والفصلين 371 و372 من قانون الالتزامات والعقود. كما أشار القرار إلى الاجتهاد القضائي للمجلس الأعلى المنشور في مجلة المحاماة العدد الثالث عشر أكتوبر 1978 الصحيفة 136. المصدر: مجموعة قرارات المجلس الأعلى الجزء الثاني 1983 - 1991.

المصدر:
  • قانون الالتزامات والعقود
  • القانون التجاري
  • مجلة المحاماة
  • مجموعة قرارات المجلس الأعلى
تعليقات