دعوى التشطيب على إراثة - دفع بالتقادم - وجوب التمييز بين المطالبة بالحق وبين المطالبة بتقييده بالرسم العقاري.
الدعوى عرضت فيه أنه مادام الوعد بالبيع الرابط بينها وبين المدعى عليهم لا زال قائما ومنتجـــا لآثاره فإنه لا يجوز للمدعى عليهم التصرف في العقار المدعى فيه وإلا اعتبروا مسؤولين مسؤولية البائع لملك الغير، وأن الواعدين بالبيع أخلوا بالتزامهم وقاموا بتفويت العقار للمطلوب إدخالها في الدعوى ملتمسين إدخال شركة (...) في الدعوى والحكم ببطلان عقد البيع المبرم بــــين المدعى عليهم والمشترية الثانية شركة (...) وأمر المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري، وبعد تبادل الردود وتمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2018/11/01 بعدم قبول الطلـب الأصـــلي والإضافي والمضاد، استأنفه المدعون فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المشار إليه وهو المطعون فيـــه
بالنقض.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق مقتضيات الفصل 451 مـــن ق.ل.ع، بدعوى أن المطلوبة شركة (...) سبق أن تقدمت في مواجهتهم بدعوى من أجل إتمــــام البيع مستندة على عقد بيع مرتبط بشروط مؤرخ في 28/27 غشت 2012، وأن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول الطلب بمقتضى الحكم المؤرخ في 2014/02/12 أيدته محكم الاستئناف بقرارهــا عقد البيع المقترن بشروط والمؤرخ في2014/10/31، وأنه بانتهاء الأجل يكون الطرفان في : التزاماتهم وأن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع وبذلك يتضح : بان محكم ستئناف في جوهر النزاع بسبقية البت وليس في الشكل، وإن كان منطوق الحكم نص على عدم القبول مما يؤكد وجود سبقية | ت لكون الدعويين مؤسستين على نفس العقيلي اور هو الـ 28/27 غشت 2012 وبين نفس الأطراف وموضوعهما واحد وقدمت بين نفس الخصوم ومرفوعة متهمة والعقيهم بنفس الصفة وبذلك يكون القرار قد جانب الصواب وخرق مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع ويتعين نقضه.
حيث تمسك الطاعنون ضمن مقالهم الاستئنافي بكون المطلوبة سبق أن تقدمت في مواجهتهم بدعوى من أجل إتمام البيع مستندة إلى عقد البيع التوثيقي المؤرخ في 27 و28 غشت 2012، صدر فيها حكم بعدم قبول الطلب موضوع الملف عدد 2012/21/633 بتاريخ 2014/02/12 أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 6626 بتاريخ 2015/6/30 الذي انتهى إلى أن عقد البيع الأول قد تم إلغــــاؤه العقد المبرم في يوليوز 2014 والذي حدد كآخر أجل لتحقيق شروطه 2014/10/31، وبانتهاء الأجل يكون الطرفان في حل من التزاماتهم، وأن الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع، ولما كانت الطاعنة قد استندت في الدعوى الحالية على نفس العقد الذي سبق الحسم في كونه قد أصبح منعدما بمقتضى حكم نهائي وحائز لقوة الشيء المقضي به بعد صدور قرار محكمة النقض برفض طلب الطعن فيه بالنقض، فإن المحكمة لما ردت ما تمسكوا به بعلـة اختلاف موضـــوع وأطراف الدعوى السابقة عن الدعوى الحالية، والحال أن سبب الدعويين واحد وهو العقد المؤرخ
لكل حق دعوى تحميه، وانه بمقتضى الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود تسقط الدعوى الناتجة عن الالتزام خلال المدة المبينة في الفصل 387 من نفس القانون، وان الطاعنة تمسكت بتقادم الدعوى بالنظر إلى تاريخ تقديمها وتاريخ استحقاق الوارث للإرث، والمحكمة لما لم تميز بين المطالبة بالحق وبين المطالبة بتقييده بالرسم العقاري، والنظر إلى تاريخ الدعوى وتاريخ الاستحقاق لترتب الآثار القانونية عن ذلك، يكون قرارها فاسد التعليل، مما عرضه للنقض.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم