محتويات المقال
بيانات القرار القضائي
ملف 12633 /1963 قرار 165 بتاريخ 30/12/1965
مبدأ محكمة النقض في تعليل القرارات
عبارة "عديمتي القيمة" غير محددة ولا تدل على ما إذا كان قضاة الاستئناف قد اعتمدوا الأسباب القانونية والواقعية في اتخاذ القرار، الشيء الذي لا يمكن المجلس الأعلى من ممارسة رقابته على شرعيته، ويجعله بالتالي معرضا للنقض لانعدام الأساس القانوني.
باسم جلالة الملك
الوسيلة الأولى للنقض
وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الأولى للنقض في فرعها الثاني المتخذ من طرف الطالبين من "انعدام التعليل أو على الأقل عدم كفايته وانعدام الأساس القانوني":
بعد الاطلاع على الفصلين 189 و 237 من قانون المسطرة المدنية. حيث يجب أن يتضمن كل حكم قضائي العلل الخاصة لتبريره.
حيث إنه، للتصريح بعدم قبول تعرض سلام بن عزوز ومن معه صرح القرار المطعون فيه بأن هؤلاء المتعرضين اكتفوا في المرحلة الاستئنافية بتقديم "وثيقتين عديمتي القيمة".
وأن عبارة "عديمتي القيمة" غير محددة ولا تدل على ما إذا كان قضاة الاستئناف قد اعتمدوا الأسباب القانونية والواقعية في اتخاذ القرار، الشيء الذي لا يمكن المجلس الأعلى من ممارسة رقابته على شرعيته، ويجعله بالتالي معرضا للنقض لانعدام الأساس القانوني.
الخلاصة القانونية
لهذه الأسباب ينقض الحكم المطعون فيه. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من: السيد دتيل رئيسا، السيد كارتريت مقررا والمحامي العام ريولت.
* عن منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
- قانون المسطرة المدنية
- المجلس الأعلى
- منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الاربعين 1997
- الفصل 189
- الفصل 237

شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم