محكمة النقض حضانة - إستيطان الحاضنة خارج المغرب - إسقاط - نعم

محكمة النقض حضانة - إستيطان الحاضنة خارج المغرب - إسقاط - نعم

تعتبر قضايا الحضانة من أكثر النزاعات الأسرية حساسية أمام القضاء، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغيير محل إقامة الحاضنة. يثير استيطان الحاضنة خارج المغرب تساؤلات قانونية جوهرية حول مدى تأثير هذا الانتقال على مصلحة المحضون وحق الطرف الآخر في صلة الرحم.

موقف القضاء من استيطان الحاضنة بالخارج

تتجه محكمة النقض في اجتهاداتها إلى تغليب مصلحة المحضون الفضلى. في حالات معينة، قد يؤدي استيطان الحاضنة خارج أرض الوطن إلى إسقاط حقها في الحضانة إذا تبين للقضاء أن هذا الانتقال يترتب عليه تعذر ممارسة الطرف الآخر لحقه في الرؤية أو يمس باستقرار المحضون وتنشئته في بيئته الأصلية.

يتم تقييم كل حالة على حدة بناءً على الظروف المحيطة، مع التركيز على مدى قدرة الحاضنة على ضمان استمرار علاقة المحضون بوالده أو أسرته في المغرب.

المصدر:
  • محكمة النقض
تعليقات