قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 يعدل ويتمم الأمر رقم 155-66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
مقدمة حول قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته
يُعد قانون الإجراءات الجزائية أحد أهم النصوص القانونية الأساسية في المنظومة القانونية، حيث يحدد القواعد المنظمة للتحقيق، المتابعة، والمحاكمة، وضمانات حقوق الأفراد أمام الجهات القضائية. وتأتي التعديلات التشريعية المتعاقبة بهدف مواكبة التطورات القانونية وتعزيز فعالية المنظومة القضائية.
محتويات المقال
أهمية النصوص المعدلة والمتممة
تسهم التعديلات التي تدخل على النصوص القانونية الأصلية في سد الثغرات القانونية، تحسين إجراءات التقاضي، وتوفير حماية أفضل للحقوق والحريات، فضلاً عن تسريع وتيرة معالجة القضايا المعروضة على العدالة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
المصدر:
- قانون رقم 17-07
- الأمر رقم 155-66
- الجريدة الرسمية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم