قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية.


قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية.

يُعد قانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية أحد الركائز الأساسية في التنظيم الإداري المحلي، حيث يحدد الإطار القانوني لصلاحيات البلدية، مهامها، وكيفية تسييرها وفقاً للتشريعات السارية. يهدف هذا النص إلى تنظيم العلاقة بين الهيئات المنتخبة والإدارة، وضمان تقديم الخدمات العمومية للمواطنين بفعالية.

أهمية قانون البلدية

يعمل هذا القانون على توضيح أدوار المجلس الشعبي البلدي ورئيس البلدية، مما يساهم في تعزيز اللامركزية وتطوير التنمية المحلية. يُنصح الباحثون والمهتمون بالشأن الإداري بالاطلاع على نصوص هذا القانون لفهم آليات العمل البلدي في الجزائر.


قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية.

تحميل القانون PDF من هنا
المصدر:
تعليقات