
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
يعد القانون رقم 11-02 إطاراً تشريعياً محورياً في المنظومة القانونية الجزائرية، حيث يهدف إلى تنظيم وتسيير المجالات المحمية بما يضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية. يرتكز هذا النص القانوني على مبادئ التنمية المستدامة التي توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وبين ضرورة حماية النظم البيئية للأجيال القادمة.
أهمية التشريع في حماية البيئة
يسعى هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بإنشاء وتسيير المجالات المحمية، وتصنيفها، وتحديد الأنشطة المسموح بها أو المحظورة داخل هذه المناطق. كما يساهم في تعزيز الوعي البيئي وتفعيل دور المؤسسات المعنية في الرقابة والحماية.
المصدر:
- قانون رقم 11-02
- الجريدة الرسمية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم