قانون رقم 09-02 يعدل و يتمم الأمر رقم 71- 57 و المتعلق بالمساعدة القضائية.

مقدمة حول المساعدة القضائية في التشريع الجزائري

تعد المساعدة القضائية آلية قانونية هامة تهدف إلى ضمان حق التقاضي لجميع الأفراد، خاصة أولئك الذين لا يملكون الموارد المالية الكافية لتغطية تكاليف الإجراءات القضائية. يسعى المشرع من خلال هذه النصوص إلى تكريس مبدأ المساواة أمام القضاء وتسهيل الوصول إلى العدالة.

نص القانون

قانون رقم 09-02 مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يعدل و يتمم الأمر رقم 71- 57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية.

قانون رقم 09-02 مؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يعدل و يتمم الأمر رقم 71- 57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 و المتعلق بالمساعدة القضائية.

تحميل القانون PDF من هنا

أسئلة شائعة حول المساعدة القضائية

  • ما هو الهدف من قانون المساعدة القضائية؟ يهدف القانون إلى تمكين الأشخاص المعوزين من الحصول على حقهم في التقاضي وتغطية المصاريف القضائية.
  • هل يعدل القانون 09-02 النصوص السابقة؟ نعم، يقوم القانون رقم 09-02 بتعديل وتتميم الأمر رقم 71-57 المتعلق بالمساعدة القضائية.
المصدر:
  • قانون رقم 09-02
  • الأمر رقم 71-57
  • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
تعليقات