مقدمة حول القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
تعد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية الركيزة الأساسية لضمان نزاهة وشفافية الممارسة الديمقراطية في أي دولة. يهدف القانون العضوي إلى ضبط القواعد العامة التي تحكم سير الانتخابات، بدءاً من شروط الترشح وصولاً إلى آليات الاقتراع وفرز الأصوات.
قانون عضوي رقم 07 -08 مؤرخ في 13 رجب عام 1428 الموافق 28 يوليو سنة 2007، يعدل و يتمم الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يأتي هذا التعديل التشريعي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، حيث يسعى المشرع من خلاله إلى سد الثغرات القانونية وتكييف النصوص مع المتطلبات التنظيمية الجديدة لضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير قانونية واضحة.
المصدر:
- قانون عضوي رقم 07-08
- الأمر رقم 97-07
- الجريدة الرسمية
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم