قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة.


فهرس المحتويات

مقدمة حول عصرنة العدالة

يعد قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق اول فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة، خطوة محورية في مسار تطوير المنظومة القضائية. يهدف هذا التشريع إلى إرساء قواعد تقنية وإدارية حديثة تساهم في تحسين أداء المرفق القضائي وتسهيل الوصول إلى العدالة للمتقاضين، من خلال تبني الوسائل التكنولوجية والرقمنة في مختلف الإجراءات القانونية والإدارية.

تحميل القانون

الأسئلة الشائعة

ما هو الهدف الأساسي من قانون عصرنة العدالة؟

يهدف القانون إلى تحديث المرفق القضائي وتطوير آليات العمل الإداري والقضائي باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.

هل يساهم هذا القانون في تسهيل الإجراءات القضائية؟

نعم، يسعى القانون إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية عبر عصرنة الوسائل المعتمدة.

المصدر:
  • قانون رقم 15-03
تعليقات