القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي PDF

القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي  PDF


تنظيم مهنة المستشار الفلاحي



ظهير شريف رقم 1.14.94 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي 



الحمد لله وحده،

الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
 بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. 


وحرر بالرباط في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014 ).

                                                                                    وقعه بالعطف :
                                                                                   رئيس الحكومة،
                                                                الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تنظيم مهنة المستشار الفلاحي، كمهنة حرة خاضعة لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
الباب الأول: مهام المستشار الفلاحي
المادة 2
دون الإخلال بالمهام والصلاحيات المخولة للمهن الأخرى بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تتمثل مهام المستشار الفلاحي في تقديم الاستشارة و التأطير التقني والتكنولوجي في مجالات الإنتاج الفلاحي النباتي والحيواني واستعمال عوامل الإنتاج الفلاحي والتهيئة الهيدروفلاحية والعقارية والتدبير التقني والاقتصادي للاستغلاليات الفلاحية وتثمين وتسويق المنتجات الفلاحية والتنظيم المهني وكل المجالات الأخرى المرتبطة بالنشاط الفلاحي.
ولهذا، يسهر المستشار الفلاحي على القيام بما يلي:
الاستشارة في المجال التقني: تتمثل في تأطير ومساعدة ومواكبة الفلاحين في نقل وضبط تقنيات الإنتاج الفلاحي خلال مختلف مراحل سلسلة الإنتاج؛
الاستشارة في مجال المقاولة الفلاحية: تتمثل في الدعم والمواكبة على إنشاء وتنمية هذه المقاولات من خلال تشخيص وتحليل تسيير الاستغلالية الفلاحية واقتراح النموذج التنموي الملائم؛
الاستشارة في مجال مشروع التنمية الفلاحية: تتمثل في تنشيط ودعم ومواكبة الفلاحين على تحديث تقنياتهم الإنتاجية وتحسين طرق تدبير ضيعاتهم ومقاولاتهم الفلاحية ومساعدتهم في إنجاز مشاريع التنمية الفلاحية الفردية والجماعية، بطلب من هؤلاء أو من الإدارة، أو من الهيئات المهنية أو من هيئات أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص.
الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي
المادة 3
تخضع ممارسة مهنة المستشار الفلاحي، من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، إلى الحصول على اعتماد مسلم من طرف الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية المشار إليها في المادة 12 أدناه.
 يسلم هذا الاعتماد بصفة إسمية، ولا يمكن تفويته أو تحويله بأي شكل من الأشكال. 
يسلم الاعتماد المذكور لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لنفس الفترة بعد استطلاع رأي اللجنة المشار إليها أعلاه. 
تحدد معايير وكيفيات منح وتجديد وتعليق و سحب الاعتماد المذكور بنص تنظيمي . 
المادة 4
 للحصول على الاعتماد المشار إليه في المادة 3 أعلاه، يجب على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين استيفاء الشروط التالية: 
1. بالنسبة للشخص الذاتي:
 أن يكون حاصلا على دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس و المعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي، أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات التدخل المشار إليها في المادة 2 أعلاه، أو حاصلا على شهادة تأهيل لممارسة الاستشارة الفلاحية يتم تحديدها بنص تنظيمي؛
 أن لا يكون قد صدر في حقه حكم أو إدانة لأفعال تخل بالشرف والكرامة أو النزاهة. 
يحدد بنص تنظيمي  نموذج الاعتماد المسلم للمهندس الفلاحي والتقني الفلاحي كل على حدة.
2. بالنسبة للشخص المعنوي:
 أن تكون شركة خاضعة للقانون المغربي و يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
 أن يكون تسييرها من طرف شخص يستوفي الشروط المحددة بالنسبة للشخص الذاتي. 
المادة 5
عندما يتم الإخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بمنح الاعتماد، يتم تعليق هذا الاعتماد لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر يقوم خلالها المستفيد من الاعتماد بالإجراءات اللازمة لتسوية وضعيته. فإذا تم تجاوز هذه المدة دون تسويتها يتم سحب الاعتماد. وخلافا لذلك، يوضع حد لهذا التعليق. 
المادة 6
 تقوم الإدارة المختصة بتحيين و نشر قائمة المستشارين الفلاحيين بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث: التزامات المستشار الفلاحي وزبنائه
المادة 7
يجب أن تكون تدخلات المستشار الفلاحي موضوع عقد، يتم إبرامه طبقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود، يحدد حقوق والتزامات كل طرف. 
و يجب أن يتضمن هذا العقد لزوما البنود التالية:
مدة وطبيعة ومحتوى تدخلات المستشار الفلاحي؛
برنامج التدخلات؛
الالتزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة؛
مستحقات المستشار الفلاحي و كيفيات الأداء. 
المادة 8
 يجب على المستشار الفلاحي أن يسجل ملاحظاته وتوصياته بخصوص تنفيذ تدخلاته المنصوص عليها في العقد المشار إليه في المادة 7 أعلاه في سجل محفوظ بمكان الاستغلالية أو المقاولة الفلاحية.
 يجب على المستفيد من تدخل المستشار الفلاحي أن يسجل في نفس السجل الأشغال المنجزة من طرفه تطبيقا لتوصيات المستشار الفلاحي. 
يحدد بنص تنظيمي  نموذج السجل وكذا شروط حفظه. 
المادة 9
 في حالة عدم قدرة المستشار الفلاحي، لأسباب مشروعة، إتمام مهمته موضوع العقد، يمكنه تكليف مستشار فلاحي آخر معتمد من أجل إتمام المهمة محله، و تحت مسؤوليته، في إطار العقد المبرم مع المستفيد من هذا التدخل.
ويجب أن يكون هذا التغيير كتابة ويتضمن موافقة المستفيد.
 المادة 10
يجب على المستشارين الفلاحيين تقديم تقرير مفصل، قبل نهاية شهر سبتمبر من كل سنة، للإدارة حول الأنشطة التي قاموا بها في إطار ممارسة مهنة المستشار الفلاحي.
خلافا لذلك، يتم تعليق الاعتماد بقرار الإدارة إلى حين استيفاء هذا الالتزام. 
المادة 11
يجب على المستشار الفلاحي إخبار الإدارة عن الأمراض والحشرات المضرة والآفات التي لاحظها خلال ممارسته لمهمته.
الباب الرابع: اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية
المادة 12
 تحدث لجنة وطنية للاستشارة الفلاحية تسمى بعده "اللجنة"، تتألف من:
ممثلي الدولة؛
مدير المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من يمثله؛
مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من يمثله؛
مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من يمثله؛
مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو من يمثله؛
مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من يمثله؛
رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من يمثله؛
ثلاث (3) مهنيين يمثلون ثلاث سلاسل الإنتاج الفلاحي يتم تعيينهم حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي .
تتولى الإدارة رئاسة وكتابة هذه اللجنة.
تحدد بنص تنظيمي تركيبة هذه اللجنة وكيفيات سيرها. 
يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص، ذاتي أو معنوي، مشهود له بتجربته وكفاءته في المجالات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. 
المادة 13
تتكلف اللجنة المشار إليها في المادة 12 أعلاه لا سيما بإبداء رأيها للإدارة حول كل طلب منح اعتماد لممارسة مهنة المستشار الفلاحي، أو تجديده أو تعليقه أو سحبه.
 الباب الخامس: الهيئة المهنية للمستشارين الفلاحيين
المادة 14
 يجب على المستشارين الفلاحيين الانضواء، على المستوى الجهوي، في جمعيات مهنية للمستشارين الفلاحيين خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.
تقوم هذه الجمعيات بضمان ممارسة مهنة المستشار الفلاحي والدفاع عن مصالحها.
يجب على هذه الجمعيات الانضواء في فيدرالية وطنية للمستشارين الفلاحيين خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.37 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.
ويحدد بنص تنظيمي  النظام الأساسي النموذجي للجمعية والفيدرالية.     1091116130
الفهرس
ظهير شريف رقم 1.14.94 صادر في 12 من رجب 1435 (12 ماي 2014) بتنفيذ القانون رقم 62.12 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي 2
الباب الأول: مهام المستشار الفلاحي 3
الباب الثاني: شروط ممارسة مهنة المستشار الفلاحي 3
الباب الثالث: التزامات المستشار الفلاحي و زبنائه 6
الباب الرابع: اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية 7
الباب الخامس: الهيئة المهنية للمستشارين الفلاحيين 8
الفهرس 9




تعليقات