القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 410-17-2 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017) بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها PDF



مرسوم رقم 410-17-2 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017)  بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.


رئيس الحكومة،

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 90 و92 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 9 ذي الحجة 1438 (31 أغسطس 2017)،
                  رسم ما يلي:
مرسوم رقم 410-17-2 صادر في 29 من ذي الحجة 1438 (20 سبتمبر 2017)  بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها PDF

المادة الأولى


علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، تؤهل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
يقصد بالإدارة في مدلول الفقرة السابقة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي.

المادة 2

تقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين. ويتم الإشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها سواء كانت هذه الوثائق صادرة عنها، أو صادرة عن أي إدارة أخرى.

المادة 3

تؤهل أيضا جميع الإدارات التي تصدر وثائق رسمية لفائدة المرتفقين للإشهاد على مطابقة النسخ لأصول الوثائق الصادرة عنها، من أجل الإدلاء بها لدى أي جهة أخرى.
ويمكن لهذه الإدارات، حسب الإمكانات المتاحة، تسليم نسخ مشهود بمطابقتها لأصولها بطلب من المرتفق، عند الاقتضاء.

المادة 4

يعهد بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللاممركزة جهويا أو إقليميا أو محليا، من قبل رئيس الإدارة المذكورة.
ومن أجل ذلك، يمكن لرئيس الإدارة المعنية تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة إلى أي مسؤول من المسؤولين التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لإدارته.

المادة 5

يتم الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، بعد الاطلاع على أصول الوثائق من قبل المسؤول أو الموظف أو المستخدم المكلف بذلك، والتأكد من مطابقة مضمون النسخ لهذه الأصول في الوقت نفسه.
وفي حالة ثبوت المطابقة بين أصول الوثائق ونسخها، يضع المسؤول أو الموظف أو المستخدم المعني توقيعه على النسخة أو النسخ المطلوبة، مع الإشارة فيها إلى اسمه وصفته وتاريخ الإشهاد بالمطابقة والإدارة التي ينتمي إليها ومع التنصيص فيها على العبارة التالية: "نسخة مشهود بمطابقتها للأصل".

المادة 6

يتم الإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، تحت مسؤولية الشخص المنتدب للقيام بذلك، ولا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص مضمون الوثيقة التي شهد بمطابقتها لأصلها.

المادة 7

لا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بالوثائق اللازم الإدلاء بها لديها من أجل الاستفادة من الخدمة العمومية المطلوبة.
كما لا يمكن مطالبة أي إدارة من الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، إذا كانت هذه الوثائق غير صادرة عنها أو لا تتعلق بالخدمة العمومية التي تقدمها.

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.

                           وحرر بالرباط، في

الإمضاء :
سعد الدين العثماني.

تعليقات