القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.17.264 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد PDF

مرسوم رقم 2.17.264 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد PDF


اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد 

مرسوم رقم 2.17.264 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد 
رئيس الحكومة ،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 90 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 6 رمضان 1438 ( فاتح يونيو 2017)، رسم ما يلي : 

المادة الأولى

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة تسمى « اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد » ويشار إليها فيما يلي من هذا المرسوم باسم « اللجنة ».
المادة 2
مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيآت الأخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعهد إلى اللجنة، على الخصوص، بما يلي :
- تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية ؛
- التداول بشأن كل البرامج أو التدابير أو المشاريع أو المبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد والمصادقة عليها، وتتبع تنفيذها وتقييمها؛
- تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية؛
- مواكبة القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد واتخاذ التدابير اللازمة لضمان إلتقائية هذه البرامج؛
- تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير الازم اتخاذها لمساعدة القطاعات المذكورة على تفعيل برامج مكافحة الفساد ؛
- تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن الإجراءات المناسبة واللازمة لتنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ؛
- تقديم كل مقترح إلى الحكومة بشأن التدابير الازم اتخاذها لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد ؛
- المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد، و التوصيات الكفيلة بتجاوز معيقات تنفيذها.

المادة 3

يرأس اللجنة رئيس الحكومة، وتتألف من :
أ) السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية :
- حقوق الإنسان ؛
- الداخلية ؛
- العدل ؛
- المالية ؛
- التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي؛
- الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي ؛
- الاتصال ؛
- إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية.
ب) رئيس كل هيئة من الهيآت التالية :
- الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربيها ؛
- مجلس المنافسة؛
- اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ؛
- وحدة معالجة المعلومات المالية.
المادة 4
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة على رأس كل ستة أشهر.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يفوض، بصفة استثنائية، لسلطة حكومية أخرى، رئاسة اجتماع من اجتماعاتها.
المادة5 
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو مسؤول عن أي مؤسسة عمومية أو هيئة أو جمعية من جمعيات المجتمع المدني أو منظمة مهنية وكذا كل شخصية أو هيئة يرى فائدة في حضورها.
المادة 6
يمكن لأعضاء اللجنة انتداب ممثلين عنهم لحضور اجتماعاتها.
يشترط في ممثلي أعضاء اللجنة أن يكونوا على الأقل من درجة مدير للإدارة المركزية أو ما يماثله.
المادة 7
يجوز للجنة إحداث مجموعات عمل موضوعاتية، يعهد إليها بدراسة أو تتبع بعض القضايا المرتبطة بمجال اختصاصات اللجنة.
المادة 8
تضطلع السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بمهام الكتابة الدائمة للجنة. وتسهر بهذه الصفة، على إعداد أشغال اللجنة وتتبع تنفيذ قراراتها.
ولهذا الغرض، تناط بها، في إطار اختصاصات اللجنة، على الخصوص المهام التالية :
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر هذه الاجتماعات؛
- إعداد مشاريع قرارات وتوصيات، وتقارير اللجنة؛
- حصر البرامج والتدابير والمشاريع والمبادرات القطاعية التي ترمي إلى مكافحة الفساد بعد دراستها، قبل عرضها على اللجنة للمصادقة عليها؛
- تتبع تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة؛
- إعداد التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه؛
- إعداد برامج لدعم قدرات الموارد البشرية المشرفة على تنفيذ برامج مكافحة الفساد.
المادة 9
ينشر التقرير التركيبي السنوي المشار إليه في المادة 2 أعلاه في الجريدة الرسمية.
المادة 10
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
   وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1438 (23يونيو 2017).
الإمضاء :سعد الدين العثماني.        

تعليقات