القائمة الرئيسية

الصفحات



مرسوم رقم 2.12.623 صادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية

مرسوم رقم 2.12.623 صادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية 



المعهد العالي للدراسات البحرية



مرسوم رقم 2.12.623 صادر في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013) بإعادة تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية 

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199  الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000) ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 من شعبان1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسى العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الظهير الشرف رقم 1.97.208  الصادر في 18 من ربيع الأخر 1424 (19 يونيو 2003) بنشر الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات وحراسة السفن الموقعة بلندن في 7 يوليو 1978 كما وقع تغييرها؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1377 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميه ، لاسيما الفصلين 53 و55 من الملحق 1 به؛ :

وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر فى 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛

وعلى المر سوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427(21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛

وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛

وعلى المرسوم رقم 2.77.515  بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بمثابة النظام الأساسي الخاص  بموظفي البحرية التجارية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.07.1234 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (المعهد العالي للدراسات البحرية)؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 (4 غشت 2008) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز و النقل:

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل؛

وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالى؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 رجب 1434 (16 ماي 2013)،

رسم ما يلي:

الفصل الأولمقتضيات عامة


المادة 1
المعهد العالي للدراسات البحرية المحدث بالمرسوم رقم 2.81.684 الصادر فى 25 من، جمادى الآخرة 1402 (20 أبريل  1982 ) كما وقع تغييره وتتميمه، المشار إليه بعده ب "المعهد" هو مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، يعاد تنظيمه طبقا لمقتضيات  القانون رقم 01.00 المشار اليه أعلاه و المتعلق بتنظيم التعليم العالي ولأحكام هذا المرسرم،
يخضع المعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية.
يوجد مقر المعهد بالدار البيضاء، غير أنه يمكن احداث ملحقات تابعة له في مواقع أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالى .
المادة 2
تناط بالمعهد مهمة التكوين والبحت والخبرة.
يعهد إليه بتكوين اطر عليا لا سيما في ميادين الملاحة البحرية التجارية والموانئ واللوجيستيك والميادين المرتبطة بها .
وتشمل هذه المهمة التكوين الاساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي و التقني و التكوين المستمر أو أي شكل من اشكال التكوين يمكن اعتباره مفيدا للطالب حسب المحيط العام أو الظرفي.

يمكن للمعهد أيضا أن:
-       ينظم تداريب وندوات وملتقيات ودورات التكوين المستمر؛
-       يقوم بإعداد ووضع برامج فى مجال البحث العلمي والتكنولوجى، بصفة مستقلة أو فى إطار اتفاقيات مع شركائه .ويساهم ايضا في برامج البحث العلمي سواء كانت جهوية، وطنية أو دولية، عمومية او خاصة في الميادين المشار اليها أعلاه .
كما يمكن للمعهد القيام بأشغال الدراسة والخبرة بطلب من الغير، عموميا كان او خاصا.
كل الأشغال الأخرى المتعلقة بالبحث أو التكوين المستمر أو الخبرة او الدراسات يمكن القيام بها بمقابل باستثناء مهمة التكوين الاساسي و البحث العلمي .
يمكن للمعهد، في إطار المهام المسندة إليه أن يقدم بموجب اتفاقيات او عقود خدمات خدمات بمقابل، وأن يحدث محاضن لمقاولات الابتكار وأن يستغل البراءات والتراخيص وأن يسوق منتجات أنشطته
وتناط بالمعهد مهمة الاستجابة في ميادين أنشطته، لمتطلبات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ولاسيما الاتفاقية الدولية المتعلقة بقواعد تكوين رجال البحر وتسليم الشهادات و حراسة السفن المشار إليها أعلاه
الفصل الثاني : تنظيم التكوين و نظام الدراسات و كيفيات التقييم
المادة 3
 ينظم التكوين بالمعهد فى اسلاك ومسالك ووحدات.
المادة 4
 يتولى المعهد تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية :
-       دبلوم ملازم أعالى البحار؛
-       دبلوم ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية؛
-       دبلوم ربان أعالي البحار ؛
-       دبلوم ضابط ميكانيكى من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية؛
-       دبلوم متصرف في الشؤون البحرية؛
-       الاجازة في الدراسات الاساسية؛
-       الاجازةالمهنية؛
-      الماستر؛
-       الماسترالمتخصص؛
المادة 5
 يستغرق السلك العادي للمعهد ستة فصول بعد الباكالوريا العلمية والتقنية أو شهادة معادلة لها، ويتوج بشهادة ملازم أعالي البحار بدرجة الإجازة المهنية أو شهادة ملازم ميكانيكي من الدرجة الاولى فى الملاحة التجارية بدرجة الإجازة المهنية
المادة 6
يستغرق السلك العالي للمعهد أربعة فصول بعد شهادة ملازم أعالى البحار أو شهادة ملازم ميكانيكي من الدرجة الاولى في الملاحة التجارية أو شهادة معادلة لها. ويتوج هذا السلك بشهادات من درجة الماستر المتخصص وهي: شهادة ربان أعالي البحار أو شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى فى الملاحة التجارية أو شهادة متصرف فى الشؤون البحرية .
تشمل مدة الدراسة فى السلك العالي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة و المتوج بشهادة ربان أعالى البحار أو بشهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الأولى في الملاحة التجارية، إلزاميا فصلين (12شهر) للتدريب الفعلي و المؤطر و المدون في سجل التكوين يسلم لهذه الغاية من طرف المعهد و ذلك طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1978 بشأن قواعد تكوين رجال البحر و تسليم الشهادات و حراسة السفن المشار إليها أعلاه.



المادة 7


 تحدد دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية، بالنسبة لكل من السلك العادي و السلك العالي للمعهد:
-       تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
-       تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
-       شروط الولوج و أنظمة الدراسات و التقييمات.
 المادة 8
ينظم سلك الدكتوراه في إطار شراكة مع مراكز للدراسات في الدكتوراه بالجامعات أو تابعة لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
المادة 9
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات بعد شهادة ربان أعالي البحار أو شهادة ضابط ميكانيكي من الدرجة الاولى في الملاحة التجارية أو شهادة متصرف في الشؤون البحرية ، او إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية و السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الاطر و السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها ، و يتوج هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
يمكن تمديد هذه المدة ، بصفة استثنائية ، لسنة أو لسنتين على الأكثر وفق الشروط الواردة فى دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
المادة 10

 يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية بالنسبة السلك الدكتوراه:
-       شروط الولوج؛
-       كيفيات سير إنجاز أعمال البحث  والمناقشة؛
-       تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءات
المادة 11
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية السالفة الذكر بموجب قرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفه بالتعليم العالي بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.



المادة 12

تحدد لائحة المسالك المعتمدة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية والسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي بعد استطلاع  رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي .
يمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه طبقا لنفس الكيفيات الواردة فى الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 13

يمكن للمعهد وفق الشروط المنصوص عليها فى النظام الداخلي إحداث شهادات خاصة به ، ولاسيما فى مجال التكوين المستمر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية و السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ .
ويمكن أن تكون هذه الشهادات موضوع اعتماد من طرف السلطة الحكومية المكلفة بملاحة التجارية و السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ، كما يمكن الاعتراف بمعادلة الشهادات المعتمدة للشهادات الوطنية .

الفصل الثالث: تنظيم و تسيير المعهد

 المادة 14
 يسير المعهد مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير مديران مساعدان و كاتب عام.
المادة 15
 يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية باقتراح من مدير المعهد، ويتم اختيار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين التابعين للمعهد:
-       مدير مساعد مكلف بالدراسات والبحث ، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد تحت سلطة المدير وتناط به مهمة تنظيم وتنسيق وتتبع مختلف الأنشطة البيداغوجية بتشاور مع رؤساء الشعب.
-       مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتعاون، يزاول مهامه كامل الوقت بالمعهد تحت سلطة المدير، ويتولى تنظيم و تنفيذ و تنسيق أنشطة التكوين المستمر والتعاون الوطني والدولي.

المادة 16

يعين  الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفه بالملاحة التجارية ، بناء على اقتراح من مدير المعهد. من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الاقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الاداري .
يقوم الكاتب العام ، تحث سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح  الإدارية والمالية للمعهد، كما يتولى كتابة مجلس المؤسسة.
المادة 17

يحدث بالمعهد مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة و ممثلين منتخبين عن الموظفين الاداريين و التقنيين و ممثلين منتخبين عن الطلبة و كذا شخصيات من خارج المعهد.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم و كذا طريقة سيره طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الاخر 1427 (21 أبريل 2006) المشار اليه أعلاه.
يمارس مجلس المؤسسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مقتضيات القانون رقم 01.00  المشار إليه أعلاه، غير انه يمكن أن ينعقد في شكل مجلس تأديبى لممارسه السلطة التأديبية بالنسبة لطلبه وفق الشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفه بالملاحة التجارية.
المادة 18

تحدث داخل مجلس المؤسسة لجان دائمة، بما في ذلك لجنة البحث والشؤون البيداغوجية ولجنة تتبع الميزانية وإن اقتضى الحال لجان خاصة لدراسة مسألة معينة.
يحدد النظام الد اخلي للمعهد عدد اللجن الدائمة و كذا اللجن الخاصة و تأليفها و كيفية تسييرها.
المادة 19

تحدث في حظيرة المعهد لجنة علمية و يحدد تأليفها و كيفية سيرها و تعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.




المادة 20

تحدد هياكل التعليم و البحث بالمعهد و كذا تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية ،بناء على اقتراح من مجلس المؤسسة و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 21

يضم المعهد ،إضافة إلى المسئولين المشار إليهم أعلاه، أساتذة باحثين دائمين و أساتذة مشاركين و أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس و موظفين مكلفين بالتدريس و موظفين إداريين و تقنيين.
الفصل الرابع: مقتضيات مختلفة
المادة 22

يمكن أن يقبل بالمعهد المترشحون الحاملون لجنسيات أجنبية المقترحون من طرف حكوماتهم و المقبولون من لدن السلطات الحكومية المغربية المختصة طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
العدد الاجمالي للطلبة الحاملين لجنسيات أجنبية يحدد حسب عدد المقاعد المتوفرة بالمعهد.

المادة 23

يساهم الطلبة في تكاليف السكن و التغذية و تحدد قيمة هذه المساهمة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالملاحة التجارية و السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 24

يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية و تنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.81.684  الصادر في 25 من جمادى الاخرة 1402 (20 أبريل 1982) بإحداث و تنظيم المعهد العالي للدراسات البحرية، كما وقع تغييره و تتميمه.
غير أن الطلبة المسجلين بانتظام قبل دخول هذا المرسوم حيز التطبيق يظلون خاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.81.684 السلف الذكر.
المادة 25

يسند تنفيذ هذا المرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير التجهيز و النقل و وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الاطر و وزير الاقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الادارة، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 8 شعبان 1434 (17 يونيو 2013).

الإمضاء :عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التجهيز و النقل،
الامضاء :عزيز رباح.

وزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الاطر،
الامضاء :لحسن الداودي.

وزير الاقتصاد و المالية،
الامضاء :نزار بركة.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية
وتحديث الإدارة،
الإمضاء :عبد العظيم كروج.

تعليقات