القائمة الرئيسية

الصفحات



القانون رقم 19.14 المتعلق ببرصة القيم وشركات البرصة ومرشدي الاسنثمار المالي PDF

القانون رقم 19.14 المتعلق ببرصة القيم وشركات البرصة ومرشدي الاسنثمار المالي PDF



تعد بورصة القيم سوقا استثمارية مهمة تتطلب الحنكة والمهارة في من يروم التعامل فيها من أجل معرفة أوضاع السوق الآنية والمستقبلية، وحركة أسعار الأدوات المالية، ومعرفة الجهة المصدرة لهذه الأدوات، مع القدرة على تحليل المعلومات التي تفصح عنها. وهذه الخبرة والدراية في الواقع لا تتوفر لدى الجميع، الأمر الذي يدفع من يروم خوض غمار التعامل في بورصة القيم إلى الاستعانة بمن تتوفر لديه القدرة على فهم أوضاع السوق لطلب مشورته، لهذا ظهرت الحاجة إلى إيجاد ما يعرف بالمرشدين في الاستثمار المالي.

      وقبل دخول القانون رقم 19.14 حيز التنفيذ[1]، لم يكن هناك إطار قانوني ينظم نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي بشكل محكم[2]، فهذا القانون يشكل أول نص تشريعي بالمغرب يضع نظاما متجانسا ومتكاملا للمرشدين في الاستثمار المالي، وتنظم بموجبه هذه الفئة إلى قائمة الفاعلين الرئيسيين في السوق المالي المغربي.

القانون رقم 19.14 المتعلق ببرصة القيم وشركات البرصة ومرشدي الاسنثمار المالي PDF


      و في التشريع الفرنسي، فقد تم تنظيم مهنة المرشدين في الاستثمار المالي أول الأمر بصدور القانون رقم 2003-706 بتاريخ 1 غشت 2003 الذي ارتقى بها إلى مصاف المهن المنظمة[3]، ثم في مرة ثانية بصدور الأمر رقم 2007-544 بتاريخ 12 أبريل 2007 المعدل للمدونة النقدية والمالية الفرنسية[4]، وأخيرا بموجب القانون رقم 2010/1249 الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2010 الذي أعاد هيكلة نشاط الإرشاد في الاستثمار المالي من داخل نفس المدونة ابتداء من الفصل L541-1.

      ويعول على المرشدين في الاستثمار المالي للقيام بدور مهم في نشاط و دينامية السوق المالية المغربية من خلال توجيه اختيار عملائهم نحو استراتيجيات استثمارية مربحة، وحثهم على إدارة ممتلكاتهم بشكل يضمن زيادة مردوديتها وتنميتها.

ولعل تعدد الأنشطة التي خولهم القانون ممارستها لفائدة عملائهم سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنوين خير دليل على جسامة الدور المنوط بهم.

      وعلى هذا الأساس، فقد حمل التنظيم القانوني للمرشدين في الاستثمار المالي بين طياته العديد من المقتضيات و الأحكام الجديدة التي سعى من خلالها المشرع المغربي إلى إيجاد تأطير قانوني متكامل لهذه الفئة من المهنيين داخل السوق المالي بشكل يضمن أداءها لمهمتها على أكمل وجه، وهو ما يتجلى من خلال القواعد الصارمة التي تحكم نشاطها سواء عند التأسيس أو خلال الشروع في تقديم خدمات الإرشاد للعملاء.

القانون رقم 19.14 المتعلق ببرصة القيم وشركات البرصة ومرشدي الاسنثمار المالي PDF


تعليقات