قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم1423 هـ
بسم الله الرحمن الرحيمقواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم
1423 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم 175 بتاريخ 9 / 7 / 1423
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالأمر السامي رقم (٧/ب١١٢٠٢) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٢٢ هـ، المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العمل والشؤون الاجتِماعية رقم (٣٧٢٤٧/ش) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٢١ هـ، وبرقية معاليه رقم (١٢٢١٠ / ش) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٢٢ هـ، بشأن اقتِراح صاحب السمو الملكي رئيس مجلِس إدارة جمعية الأطفال المُعوقين بالرياض تكريم رواد العمل التطوعي الخيري بالمملكة على غِرار ما هو معمول بِه في تكريم رجال الأعمال الذي تم في المهرجان الوطني للتُراث والثقافة في الجنادرية، وما أبداه معاليه من تأييد لاقتِراح سموه.
وبعد الإطلاع على مشروع قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم.
وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (٣٥٠) وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٢ هـ، ورقم (١٩٤) وتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٢٣ هـ، المُعدين في هيئة الخبراء .
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٢٣ هـ.
يُقرِّر
الموافقة على قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم بالصيغة المُرافِقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
قواعِد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارِهم وتكريمُهم
أولاً - يكون تكريم المُتميزين سنوياً مِن رواد العمل التطوعي الخيري في المملكة بمنحِهم طِبقاً للنِظام أوسِمة وشهادات تقدير في المجالات الخيرية، ومِنها :
١ - خِدمة المُجتمع والتكافُل الاجتِماعي.
٢ - بِناء المساجد وتحفيظ القُرآن الكريم.
٣ - رعاية المُعوقين وتأهيلِهم.
٤ - رعاية الأيتام والمُسنين.
٥ - التبرُعات المادية والعينية في مجالات البِّر والخير.
٦ - رعاية الفئات المُحتاجة وتأهيلِها للعمل.
٧ - المُساهمة في تشييد المُنشآت الصحية والتعليمية والمرافِق العامة أو تجهيزِها.
ثانياً - يجري الترشيح مِن بين الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية المُصرح لها بالعمل داخل المملكة والمواطنين السعوديين المشهود لهُم بالاستِقامة عن طريق الجِهات الحُكومية والأهلية والمؤسسات ذات الصِلة، ويُنظر في الترشيحات والمُفاضلة بين المُرشحين استرشاداً بالمعايير التالية :
١ - أنَّ يكون المُرشح قد أسهم بجُهد فاعل ومؤثِر - مادياً أو معنوياً - في أحد أو أكثر مِن مجالات الخير والبر في المملكة.
٢ - أنَّ يكون للمُرشح دور في تأهيل القوى العامِلة السعودية وتوظيفِها، وعلى وجه الخصوص ذوو الاحتياجات الخاصة.
٣ - أنَّ يكون لهُ دور فاعِل في جمعية أو أكثر من الجمعيات الخيرية.
٤ - ألاَّ يكون الهدف من الأعمال الخيرية التي يقوم بِها المُرشح الربح المادي.
٥ - أنَّ يكون مِن المشهود لهُم بالسعي في أعمال البر والخير، وأنَّ يكون قد قطع شوطاً كبيراً في الدعوة إليه.
ثالثاً - تُشكل لجنة الاختيار برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتِماعية وأعضاء على مستوى وكيل وزارة مِن : وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتِماعية . وتكون مهمة هذه اللجنة النظر في الترشيحات وتقويمِها والمُفاضلة بين المُرشحين، استرشاداً بالمعايير الوارِدة في البند (ثانياً) أعلاه.
رابعاً - يجب أنَّ ترِد الترشيحات إلى لجنة الاختيار المنصوص عليها في البند (ثالثاً) أعلاه، قبل ستة أشهُر على الأقل من اليوم الوطني للمملكة كُل عام، على أنَّ يتضمن خِطاب الترشيح نُبذة عن حياة المُرشح وأعمالِه التي أهلته للترشيح وِفقاً لاستِمارة الترشيح التي تُعِدُها لجنة الاختيار لهذا الغرض.
خامساً - تُعلِّن اللجنة المذكورة الأسماء المُختارة من رواد العمل التطوعي قبل شهر مِن موعِد تكريمِهم، ويُدعَوْن لتسلُّم الأوسِمة والشهادات في احتِفال يُقام لهذا الغرض في موعد لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ اليوم الوطني للمملكة.
سادساً - يُصدِر وزير العمل والشؤون الاجتِماعية القرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ هذه القواعِد.
قواعد ترشيح رواد العمل التطوعي واختيارهم وتكريمهم
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم