القائمة الرئيسية

الصفحات



نظام جباية الزكاة1370 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
نظام جباية الزكاة


1370 هـ
مرسوم ملكي رقم 17 /2 /28 /8634 بتاريخ 29 / 6 / 1370
بعون الله تعالى

نحن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل

ملك المملكة العربية السعودية 

بناء على المرسوم رقم (١٧ / ٢ / ٢٨ /٣٣٢١) وتاريخ ٢١ المحرم ٣٧٠، المتضمن إحداث ضريبة الدخل ، وتنفيذا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وبناء على ما عرضه علينا وزير ماليتنا


نأمر بما يلي:

نظام جباية الزكاة
المادة الأولى:
تعتبر أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370، خاصة بالأفراد والشركات الذين لا يحملون الرعوية السعودية.

المادة الثانية:
تستوفى من الأفراد والشركات الذين يحملون الرعوية السعودية الزكاة الشرعية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء.
المادة الثالثة:
تعتبر أحكام هذا المرسوم نافذة اعتبارا من تاريخ تطبيق أحكام المرسوم رقم (17 / 2 / 28 /3321) وتاريخ 21 المحرم 1370.

المادة الرابعة:
يبلغ هذا المرسوم لمن يلزم لتنفيذ أحكامه.

التوقيع الملكي

تعليقات