القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.15.80 ‏صادر في 18‏من شوال 1436 ‏(4‏أغسطس 2015) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة PDF

ظهير شريف رقم 1.15.80 ‏صادر في 18‏من شوال 1436 ‏(4‏أغسطس 2015) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة PDF

النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة

ظهير شريف رقم 1.15.80 ‏صادر في 18‏من شوال 1436 ‏(4‏أغسطس 2015) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة 
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
‏ يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
 بناء على الدستور ولا سيما الفصلين53 ‏ و107 ‏منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.56.138 ‏ الصادر في 16 ‏من ذي القعدة 1375 ‏(25‏ يونيو 1956‏) بشأن إحداث القوات المسلحة الملكية ؛
‏وعلى الظهير الشريف رقم 1.74.383 ‏الصادر في 15 ‏ من رجب 1394 (5 أغسطس 1974) المتعلق بالمصادقة على نظام الانضباط العام في حظيرة  القوات المسلحة الملكية ؛
وعلى القانون رقم 013.71 ‏الصادر في 12 ‏من ذى القعدة 1391 (30  ‏ديسمبر1971) بإحداث نظام لرواتب التقاعد العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 015.71  ‏الصادر في 12‏من ذي القعدة 1391 (30  ‏ديسمبر1971‏) بتعيين حد سن الضباط والعسكريين غير الضباط ‏بالقوات المسلحة الملكية المنخرطين في نظام رواتب التقاعد العسكرية ؛
‏وعلى القانون رقم 01.12 ‏المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.33  بتاريخ 16 ‏من شوال 1433 ‏(4 ‏سبتمبر 2012 ‏) ؛
‏وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.50 ‏الصادر في 29‏ من جمادى الآخرة 1434 ‏(10 ‏ماي 2013‏) بمثابة النظام الأساسي الخاص بضباط  القوات المسلحة الملكية ؛
 وعلى القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.187 ‏بتاريخ 17 ‏من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) ولاسيما المادتين 29 ‏ و 30 ‏منه؛
‏ وعلى القانون رقم 22.01 ‏المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 ‏من رجب 1423 ‏(3 أكتوبر 2002 ‏)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الاولى 
طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصلين53 ‏ و107 ‏منه، والمادة 16 ‏من القانون رقم 01.12‏المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، والمادتين29 ‏ و30‏من القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، المشار إليهما أعلاه، يحدد هذا الظهير الشريف النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وكذا النظام الأساسي الخاص بالضباط  كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط  وبسن أحكاما خاصة.
المادة 2
مع مراعاة مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا، تسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.12.50 ‏الصادر في 29 ‏ من جمادى الآخرة 1434 ‏(10 ‏ماي 2013).
المادة 3
يسري على القضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط نظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية المصادق عليه بموجب الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.74.383 ‏الصادر في 15 ‏من رجب 1394 ‏(5 ‏أغسطس 1974).
المادة 4
يرتدي القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط البذلة العسكرية، ويحملون شارات مميزة يحدد تأليفها ومواصفاتها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
الباب الثاني: النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين
 المادة 5
يشكل القضاة العسكريون سلكا قضائيا مستقلا ذا تسلسل خاص بهم. ويشمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق، ويتكون من الرتب التالية :
-         رتبة قاض جنرال، مماثلة لرتبة جنرال دوبريكاد ؛
-         رتبة قاض كولونيل مأجور، مماثلة لرتبة كولونيل ماجور؛
-         رتبة قاض كولونيل، مماثلة لرتبة كولونيل ؛
-         رتبة قاض ليوتنان كولونيل، مماثلة لرتبة ليوتنان كولونيل ؛
-         رتبة قاض كومندان، مماثلة لرتبة كومندان.
 المادة 6
يعين القضاة العسكريون في سلك القضاء العسكري من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي المشار إليه في المادة 8 ‏ أدناه ونجحوا في امتحان نهاية التكوين بهذا السلك.
المادة 7
تفتح مباراة ولوج سلك التكوين القضائي في وجه ضباط القوات المسلحة المرتبين في درجة كومندان على الأقل، والحاصلين على الإجازة  في الحقوق على الأقل، أو ما يعادلها.
تنظم المباراة المذكورة، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 8
يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 7 ‏أعلاه، تكوينا قضائيا، مدته سنتين يشتمل على :
-    تكوين قضائي عام بمعهد تكوين القضاة، يتضمن نفس وحدات التكوين المخصصة للملحقين القضائيين بالمعهد المذكور؛
-   ‏تكوين قضائي خاص، يتضمن تداريب تطبيقية بالمحكمة العسكرية.
المادة 9
يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة، خلال فترة تكوينهم القضائية من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 10

يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية، على إثر تكوينهم القضائي المشار إليه في المادة 8 ‏أعلاه، امتحان نهاية التكوين، تحدد كيفيات تنظيمه بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية .
المادة 11
طبقا لأحكام المادة 6‏ أعلاه، يدمج الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التكوين في سلك القضاء العسكري بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية. ويعينون، بهذه الصفة، قضاة عسكريين بالمحكمة العسكرية بظهير شريف.
 أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي.
المادة 12
يمارس القضاة العسكريون، بمختلف أصنافهم، مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون، ولا سيما أحكام القانون السالف الذكر رقم 108.13‏ والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 13
يراعى في تعيين القضاة العسكريين في الغرفة الاستئنافية بالمحكمة العسكرية ضرورة توفرهم على أقدمية لا تقل عن سنتين من الخدمة الفعلية، بصفتهم  قضاة عسكريين، في إحدى الغرف الابتدائية التابعة لهذه المحكمة.
المادة 14
يمكن أن يعين القضاة العسكريون، بصفة استثنائية، بعد قضائهم سنتين على الأقل من الخدمة الفعلية في سلك القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية، في وظائف أو لشغل مهام خارج هذه المحكمة وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.12.50.
المادة 15
لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه.
المادة 16
لا يمكن إحالة القضاة العسكريين على لجنة معالجة الملفات التأديبية المنصوص عليها في الباب الثالث من القسم الرابع من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.12.50 ‏إلا بأمر من صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 17
إذا نسب للقضاة العسكريين أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة، تطبق الإجراءات والشكليات المنصوص عليها في المواد 265 ‏و266‏ و267‏ من القانون رقم 22.01 ‏المتعلق بالمسطرة الجنائية كما يلي :
-        ‏إذا كان الفعل منسوبا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، تطبق أحكام المادة 265 ‏ ؛
-         إذا كان الفعل منسوبا إلى نواب الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وقضاة الحكم بالغرفة الجنحية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وقضاة التحقيق بالنسبة للجنايات ووكيل الملك لدى المحكمة العسكرية، تطبق أحكام المادة 266 ‏ ؛
-        ‏إذا كان الفعل منسوبا إلى نواب وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية و قضاة الحكم بغرفة الجنح الابتدائية العسكرية وقضاة التحقيق بالنسبة للجنح، تطبق أحكام المادة 267.
المادة 18
يحدد بنص تنظيمي المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للقضاة العسكريين. وتدرج بميزانية إدارة الدفاع الوطني.
المادة 19
تحدد سن إحالة القضاة العسكريين على التقاعد في65 ‏ سنة. ويمكن تمديدها بقرار للقائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. 
المادة 20
يمكن في حالة الضرورة القصوى الناتجة عن حالات استثنائية أن يضاف إلى هيئة القضاة العسكريين قضاة مدنيون يوضعون مؤقتا رهن إشارة المحكمة العسكرية، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية الجاري  بها العمل.
الباب الثالث: النظام الأساسي الخاص بالضباط
‏كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط

الفرع الأول: الضباط كتاب الضبط

المادة 21
يشمل إطار الضباط كتاب الضبط الرتب التالية:
-        ‏رتبة ليوتنان كولونيل كاتب الضبط، مماثلة لرتبة ليوتنان كولونيل؛
-        ‏رتبة كومندان كاتب الضبط ،مماثلة لرتبة كومندان ؛
-        ‏رتبة قبطان كاتب الضبط، مماثلة لرتبة قبطان ؛
-        ‏رتبة ملازم كاتب الضبط، مماثلة لرتبة ملازم ؛
-        ‏رتبة ملازم ثان كاتب الضبط، مماثلة لرتبة ملازم ثان.
المادة 22
يعين الضباط كتاب الضبط من بين ضباط القوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط، ونجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار إليه في المادة 23 ‏ أدناه.
المادة 23
 تفتح مباراة ولوج إطار كتاب الضبط في وجه ضباط القوات المسلحة الملكية المرتبين في درجة ملازم ثان على الأقل.
تنظم المباراة المذكورة، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية، وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 24
يتابع ضباط القوات المسلحة الملكية الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة22 ‏ أعلاه تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا  يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. 
المادة 25
يستمر ضباط القوات المسلحة الملكية في الاستفادة، خلال فترة تدريبهم، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم العسكرية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 26
يجتاز ضباط القوات المسلحة الملكية، على إثر التدريب، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 27
طبقا لأحكام المادة 22 أعلاه، يعين الضباط العسكريون الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التدريب كتاب ضبط بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية.
‏أما الضباط العسكريون غير الناجحين في الامتحان المذكور، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي.
المادة 28
استثناء من أحكام المادة 22‏ أعلاه، يدمج ضباط الصف مستكتبو الضبط ‏المشار إليهم في الفرع الثاني أدناه، تلقائيا في إطار الضباط كتاب الضبط بمجرد تعيينهم في درجة ضابط طبقا لأحكام الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.12.50.
المادة 29
يمارس الضباط كتاب الضبط مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون، ولا سيما أحكام القانون رقم 108.13 ‏السالف الذكر والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويمكن، بصفة استثنائية، تعيينهم في وظائف أو لشغل مهام خارج المحكمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.12.50.
لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى  والثانية من هذه المادة.
المادة 30
يتولى الضابط كاتب الضبط، رئيس كتابة الضبط ، مهام التسيير الإداري لشؤون كتابة الضبط وتتبع أعمال كتاب الضبط ومستكتبي الضبط العاملين تحت إمرته والسهر على حسن تطبيق القرارات والتدابير والإجراءات الموكول تنفيذها إلى كتابة الضبط،  طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 31
يستفيد الضباط كتاب الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
الفرع الثاني: ضباط الصف مستكتبو الضبط
المادة 32
يتألف إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط من الرتب التالية :
-         رتبة مساعد أول مستكتب الضبط،، مماثلة لرتبة مساعد أول؛
-        ‏ رتبة مساعد مستكتب الضبط،، مماثلة لرتبة مساعد؛
-        ‏رتبة رقيب إداري مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة رقيب إدارى؛
-         رتبة رقيب أول مستكتب الضبط،، مماثلة لرتبة رقيب أول؛
-        ‏رتبة رقيب مستكتب الضبط، مماثلة لرتبة رقيب.
المادة 33
يعين ضباط الصف مستكتبو الضبط من بين ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط ونجحوا في امتحان نهاية التدريب المشار إليه في المادة 37 ‏ دناه.
المادة 34
تفتح مباراة ولوج إطار ضباط الصف مستكتبي الضبط في وجه ضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية، المرتبين في رتبة رقيب على الأقل والمتوفرين على ما لا يقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بصفة ضابط صف والبالغين خمسة وعشرين سنة على الأقل في تاريخ إجراء المباراة.
تنظم المباراة المذكورة، عندما تقتضي حاجة المصلحة ذلك، من قبل المصالح المختصة بالقوات المسلحة الملكية،  وفق الشروط والكيفيات المحددة بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 35
يتابع ضباط الصف الناجحون في المباراة المشار إليها في المادة 33‏ أعلاه، تدريبا مدته سنة بالمحكمة العسكرية، يتلقون خلاله تكوينا نظريا وتطبيقيا، يحدد برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
 المادة 36
يستمر ضباط الصف في الاستفادة، خلال فترة تدريبهم، من جميع الحقوق والضمانات المرتبطة برتبتهم طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 37
 يجتاز ضباط الصف، على إثر التدريب، امتحانا تحدد كيفيات تنظيمه ‏بقرار لرئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
المادة 38
طبقا لأحكام المادة 33‏ أعلاه. يعين ضباط الصف الذين اجتازوا بنجاح امتحان نهاية التدريب ضباط صف مستكتبي الضبط بالمحكمة العسكرية بنفس الرتبة العسكرية التي يحملونها مع احتفاظهم بنفس الأقدمية.

أما ضباط الصف غير الناجحين في الامتحان المذكور، فيعاد إدماجهم في سلكهم الأصلي.
المادة 39
يمارس ضباط الصف مستكتبو الضبط مهامهم بالمحكمة العسكرية طبقا للقانون، ولا سيما أحكام القانون رقم 108.13 السالف الذكر و النصوص المتخذة لتطبيقه.
‏ويمكن، بصفة استثنائية، تعيينهم في وظائف أو لشغل مهام خارج المحكمة العسكرية طبقا للمقتضيات المتعلقة بضباط الصف بالقوات المسلحة الملكية.
لا يمكن الجمع بين المهام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
المادة 40
يستفيد ضباط الصف مستكتبو الضبط من المرتب والتعويضات والمكافآت والمنافع المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
المادة 41
تحدد سن إحالة ضباط الصف مستكتبي الضبط على التقاعد في خمس وخمسين (55) سنة.
الباب الرابع: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 42
يسهر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية على تدبير الشؤون الإدارية لهذه المحكمة، ويرفع تقريرا سنويا حول حصيلة نشاطه إلى القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
تدرج الاعتمادات المرصودة للمحكمة المذكورة في ميزانية إدارة الدفاع الوطني.
المادة 43
يستمر القضاة العسكريون من رتبة قبطان، المزاولون مهامهم، بهذه الصفة، في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ، في الانتماء لسلك القضاة العسكريين إلى حين ترقيتهم لرتبة قاض كومندان. حيث تسري عليهم أحكام الباب الثاني من ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 44
ابتداء من تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ، يعين ضباطا كتاب الضبط بالرتبة العسكرية التي يحملونها، الضباط الذين يزاولون مهامهم، في هذا التاريخ، بصفة فعلية بالمحكمة العسكرية والذين سبق لهم أن زاولوا بهذه المحكمة بصفتهم ضباط صف مستكتبي الضبط.
المادة 45
ينسخ الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.56 ‏ الصادر في 24 ‏من رجب 1397 ‏(12 ‏يوليو 1977‏) المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة العسكريين والضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط بمصلحة العدل العسكري.
‏وتعوض الإحالة إلى أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور رقم 1.77.56 ‏الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالإحالة إلى أحكام ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 46
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015).



الفهرس
النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة 1
ظهير شريف رقم 1.15.80 ‏صادر في 18‏من شوال 1436 ‏(4‏أغسطس 2015) يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط وبسن أحكام خاصة 2
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين 3
الباب الثالث: النظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط 6
الفرع الأول: الضباط كتاب الضبط 6
الفرع الثاني: ضباط الصف مستكتبو الضبط 7
الباب الرابع: أحكام ختامية وانتقالية 9
الفهرس 10

تعليقات