القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية PDF

قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية PDF 

نظام رواتب التقاعد العسكرية
صيغة محينة بتاريخ 30 أغسطس 2016

قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية 
كما تم تعديله بالقوانين التالية:
- القانون رقم 95.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.111 بتاريخ 15 من ذي القعدة 1437 (19 اغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1437(30 أغسطس 2016)، ص 6448؛
- القانون رقم 16.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.168 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر2011)، ص 5252؛
- القانون رقم 37.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.08 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 511؛
- القانون رقم 49.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.03 بتاريخ 15 من محرم 1427(14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427(23 فبراير 2006)، ص 514؛
- القانون رقم 47.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.07 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1423 (22 يناير 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5080 بتاريخ 4 ذي الحجة 1423(6 فبراير 2003)، ص 616؛
- القانون رقم 30.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.196 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية 4722 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1420 (2 سبتمبر 1999)، ص 2179؛
- القانون رقم 21.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.169 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)، الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)،ص 3746؛
- القانون رقم 07.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.206 بتاريخ 21 من جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر1989)، الجريدة الرسمية عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989)،ص 1783؛
- القانون رقم 13.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.402 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)، الجريدة الرسمية عدد 3633 بتاريخ 23 شعبان 1402 (16يونيه 1982)، ص 737؛
- القانون رقم 10.79 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.79.228 بتاريخ 17 ذي الحجة 1399 (8 نونبر 1979)، الجريدة الرسمية عدد 3501 بتاريخ 15 محرم 1400(5 دجنبر 1979)،ص 3071؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.318 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)،ص 3028؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.320 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3028؛
- الظهير الشريف رقم 411.74.1 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394 (23 أكتوبر 1974)،ص 3000. 


قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا : 
بناء على الدستور و لاسيما الفصل 26 منه ؛ 
ونظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه :

الفصل 1

يخول الموظفون العسكريون وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.
الفصل 2 
المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للعسكري عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة. ويدفع مجموع المبالغ المقتطعة من الأجرة ومساهمات الدولة إلى الصندوق المغربي للمعاشات الذي يدبر شؤون المعاشات المحدثة بموجب هذا القانون.
وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد والقنوة ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.
الجزء الأول: راتب التقاعد والقنوة
الفصل 3
يخول العسكريون الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد أو قنوة بشرط أن يكون حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم :
1. الضباط الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 ( 27 مايو 1958) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية ؛
2. العسكريون غير الضباط المرسمين بالقوات المسلحة الملكية.
الباب الأول - اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة
الفقرة الأولى: مقتضيات عامة
الفصل 4 
يكتسب الحق في معاش التقاعد قبل بلوغ السن القانونية للإحالة على المعاش:
1. وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده:
- فيما يتعلق بالعسكريين الذين فضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 21 سنة؛ 
- فيما يتعلق بالعسكريين اللائي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن 15 سنة؛
2. من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة فيما يتعلق بالعسكريين الذين حذفوا من الأسلاك بسبب إصابتهم بعجز سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها.
الفصل 5
يستفاد من الحق في معاش التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في البند 1 من الفصل 4 أعلاه : 
1- بإذن من السلطة المعهودة إليها بمهمة التعيين؛
ضمن حدود عدد يعين بموجب مرسوم فيما يخص الضباط، ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.
الفصل 6
يكتسب الحق في القنوة العسكريون غير الضباط المتوفرون على أكثر من خمس سنوات من الخدمة و المحذوفون من الأسلاك دون إمكانية المطالبة براتب تقاعد.
الفقرة الثانية: عناصر اكتساب الحق في راتب التقاعد
1- الخدمات المعتبرة
الفصل 7
تعتبر في اكتساب راتب التقاعد أو القنوة :
1. الخدمات العسكرية المنجزة بصفة مرسم ابتداء من سن السادسة عشرة فيما يخص الضباط و ابتداء من سن الثامنة عشرة فيما يخص العسكريين غير الضباط ؛
2. الخدمات العسكرية المنجزة بناء على عقدة بصفة عسكري غير ضابط ؛
3. الخدمات المعتبرة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15 محرم 1372 (فاتح غشت 1958) المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط القوات المسلحة الملكية والظهير الشريف رقم 1.63.346 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية.
2- الخدمات الممكن اعتبارها

الفصل 8

يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 23 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة الخدمات المعتبرة أو الممكن اعتبارها عملا بمقتضيات الفصلين 6 و7 من القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية. 
ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم.
وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الأخرى .
الفصل 8-2 
الفصل 9
لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة بالرغم عن مقتضيات الفصلين 7 و8 أعلاه :
1- المدة المقضية في كل وضعية يترتب عنها الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام ؛
2- الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد باستثناء الحالات الخاصة المشار إليها في الفصلين الثاني والثالث من القانون رقم 015.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) ؛
3- الخدمات المؤدى عنها راتب تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب .
الباب الثاني – تصفية راتب التقاعد والقنوة
الفرع الأول - عناصر التصفية
الفقرة الأولى: الأقساط السنوية القابلة للتصفية
الفصل 10 
تعتبر في حساب وتصفية معاش التقاعد :
1- سنوات الخدمة المعتبرة في حساب المعاش المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه؛
2- سنوات الخدمة المضمومة إليها المشار إليها في الفصلين 8 و 8-2 أعلاه؛
3- المدد الاعتبارية المضافة إلى مدة الخدمات الفعلية عن المشاركة في العمليات الحربية والخدمات الجوية والبحرية، وتقدر هذه المدد الاعتبارية وفق شروط تحددها السلطة التنظيمية. 
وتعتبر كل سنة من مدة الخدمات المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه بمثابة سنة في تصفية المعاش، ويضاف إلى فترة هذه الخدمات التي أداها في صفوف القوات المسلحة الملكية العرفاء والجنود من الطبقتين الأولى والثانية إلى بلوغ الخامسة والأربعين من عمرهم، سدس مدتها، بشرط ألا تكون قد خولت الحق في الانتفاع بالمدد الاعتبارية المشار إليها في الفقرة السابقة، وتعتبر كل سنة من مدة الخدمات المنصوص عليها في الفصلين 8 و8-2 أعلاه ومن المدد الاعتبارية المشار إليها في البند 3 من هذا الفصل بمثابة سنة في تصفية المعاش. 
وكل فترة من مدة الخدمة تكون دون نصف سنة تحسب بستة أشهر إن كانت تساوي أو تفوق ثلاثة أشهر وتلغى إن كانت أقل من ذلك.
الفصل 11
يحدد في أربعين قسطا سنويا العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية في راتب التقاعد.
الفقرة الثانية : المرتبات الأساسية
الفصل 12 
تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها من :
1- المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة التي يوجد فيها العسكري، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الباب II من الجزء XI من الملحق I المضاف إلى الظهير الشريف رقم 1.57.015 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1376 (15 يناير 1957) بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية، إن كان المعني بالأمر ينتفع به ؛
2- تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج" ؛
3- التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها العسكري بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية.
يتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.
تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها معاش العسكريين من الأساتذة الباحثين في كليات الطب والصيدلية وكليات طب الأسنان من عناصر الأجور التي يتقاضاها المعنيون بالأمر بصفة أساتذة باحثين. 
تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب على أساسها معاش العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة من مبلغ الأجرة التصاعدية الخاصة الشهرية مضافة إليه التعويضات المشار إليها في الجدول المنصوص عليه أعلاه الملحق بهذا القانون.
الفقرة الثالثة: تقدير راتب التقاعد
الفصل 13 
يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في نسبة 2.5% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش. 
غير أن النسبة المذكورة تحدد بـ 2% فيما يتعلق بالمعاشات الممنوحة تطبيقا للبند الأول من الفصل 4 أعلاه.
الفصل 14
إن راتب التقاعد الممنوح للعسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة يعادل 90 % بالنسبة للمعاونين و80 % بالنسبة للجنود من الراتب الذي قد يحصل عليه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من سنوات الخدمة و الزيادة في المدة ويرتب في نفس سلم الأجور.

الفرع الثاني - المبلغ المضمون

الفصل 15 
لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية:
‌أ. أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 60 فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا على الأقل؛
‌ب. أقل من مبلغ راتب التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص راتب التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.
وفيما يخص العسكريين المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة فإن مبلغ الراتب لا يمكن أن يقل عن 90 % بالنسبة للمعاونين و80 % بالنسبة للجنود من مبلغ الراتب الذي يحصل عليه عملا بالفقرتين (أ) و(ب) أعلاه معاون رئيس يتوفر على نفس العدد من الأقساط السنوية ويترتب في نفس سلم الأجور.
لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش عن ألف وخمسمائة (1500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018.
ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور: 
1- أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (10) سنوات على الأقل. وتخفض هذه المدة إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للمنخرطين الذين تم حذفهم من الأسلاك، بناء على اقتراح لجنة الإعفاء، بسبب إصابتهم بعجز منسوب للعمل، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
غير أن شرط المدة لا يطبق في حالة وفاة المنخرط في وضعية مزاولة النشاط؛ 
2- ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي.
وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات العسكرية، تحدد حسب الصيغة التالية:
(مبلغ الحد الأدنى للمعاش – مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها) × (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات العسكرية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها).
غير أن مبلغ الحد الادنى للمعاش يحدد في ألف (1000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس (5) سنوات وأقل من عشر (10) سنوات مع مراعاة أحكام البند 1 من الفقرة الرابعة من هذه المادة.
الفصل 16 
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ المعاش، بعد طرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها، على مبلغ آخر أجرة عن مزاولة النشاط خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش وخالصة من الضريبة المذكورة.
لا يعتبر مبلغ التعويضات العائلية في تطبيق الأحكام الواردة بالفقرة السابقة.
الفرع الثالث - التعويضات العائلية
الفصل 17
تضاف إلى راتب التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للعسكريين المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في النصوص المعمول بها.
ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) والمولودون بعد الحذف من الأسلاك.
الفرع الرابع - مبلغ القنوة
الفصل 18
يعادل مبلغ القنوة عن كل سنة من الخدمة مقدار شهر واحد من المرتبات الأساسية.
ويعتبر بمثابة سنة كاملة كل قسط سنوي يفوق ستة أشهر. و لا تعتبر المدة التي تقل عن ستة أشهر.
الباب الثالث- المبالغ المقتطعة لأجل راتب التقاعد
الفقرة الأولى: المبالغ المقتطعة
الفصل 19 
تقتطع نسبة 10% من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 12 أعلاه التي يتقاضاها العسكريون المشار إليهم في الفصل 3 أعلاه بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها. 
الفصل 20
يجرى على مرتب وقع قبضه الاقتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في راتب التقاعد أو في تصفية حسابه.
ولا يجوز منح أي راتب من رواتب التقاعد إن لم تدفع الاقتطاعات الواجبة مع مراعاة مقتضيات المقطع 2 من الفصل السابق.
الفصل 21 
يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 12 أعلاه، ولو كان المعني بالأمر يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من الأسباب.
الفصل 22 
بالنسبة إلى العسكريين الموجودين في وضعية إلحاق، تقتطع نسبة 10% من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 12 أعلاه التي يستحقونها بمقتضى الدرجة والسلم والرتبة المنتمين إليها في سلكهم الأصلي، وذلك وفق الشروط المحددة في الفصول 19 و20 و21 أعلاه.
الفصل 23
تعتبر الخدمات المشار إليها في الفصل الثامن أعلاه طبق الشروط المقررة في الفصل 20 من القانون رقم 011.71 الصادر بإحداث نظام لرواتب التقاعد المدنية.
الفقرة الثانية: إرجاع المبالغ المقتطعة
الفصل 24 
لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية، بيد أن العسكري الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد أو قنوة ويفقد لذلك الحق في الحصول على معاش أو قنوة يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 46 من هذا القانون ودون إخلال بإجراء مقاصة إن اقتضى الأمر ذلك بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 42 بعده.
ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للمعاشات داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من أسلاك القوات المسلحة الملكية.
الفصل 25
لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل راتب التقاعد غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق.
الفصل 26 
إن العسكري الذي حذف من أسلاك دون اكتساب الحق في راتب التقاعد و الذي استدعي للجندية من جديد ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة المعتبرة أو الممكن اعتبارها بشرط أن يدفع للصندوق المغربي للتقاعد بناء على طلب صريح يقدمه إليه في ظرف سنة من يوم تجنيده الجديد مبلغ الاقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه أو القنوة التي يكون قد قبضها.
الفصل 27
يجوز للعسكري المحذوف من الأسلاك دون إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو القنوة أن ينال راتبا أو قنوة إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب.
وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الرابع والعشرين.
ويسوغ للعسكري المحذوف من الأسلاك مع إيقاف حقوقه في راتب التقاعد أو القنوة أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 24 مع مراعاة مقتضيات الفصل 46 عند الاقتضاء.

 الباب الرابع: مساهمات الدولة 

الفصل 27 – 2 
تدفع الدولة إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساهمات التالية: 
1- مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة للعسكريين في ما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة. وتحدد نسبة المساهمات المذكورة في 20% من عناصر الأجرة كما هي محددة في الفصل 12 أعلاه. 
تتحمل الدولة وحدها عواقب أي تأخير في دفع مساهماتها.
 2- مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) المتعلق بمعاشات الزمانة المستحقة للعسكريين.
الفصل 27 – 3
تكون المساهمات في معاشات العسكريين الملحقين بإدارة غير إدارتهم الأصلية على عاتق الإدارة أو الهيئة الملحقين بها، وتكون هذه الإدارة أو الهيئة مدينة للصندوق المغربي للمعاشات بالمبالغ المقتطعة من أجل المعاش من أجرة العسكري الملحق بها ومسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل 27 – 2 أعلاه.
إذا لم تدفع الهيئة المحلق بها العسكري إلى الصندوق المغربي للتقاعد جميع أو بعض المبالغ المستحقة جاز للعسكري المعني بالأمر أن يؤدي ذلك شخصيا قصد اعتبار الخدمات التي أنجزها بهذه الصفة في تصفية معاشه .
الجزء الثاني: راتب الزمانة
الفصل 28
إن الحقوق في راتب الزمانة الممنوح للعسكريين وذوي حقوقهم تحدد بالظهير الشريف رقم 1.58.117 الصادر في 15 محرم 378 (فاتح غشت 1958) بشأن رواتب التقاعد العسكرية الممنوحة عن الزمانة.
الفصل 29
إن العسكري المصاب بزمانة تخول الحق في راتب والمقبول للاستمرار في الخدمة يحق له الجمع بين الأجرة عن العمل وبين راتب موحد بالنسبة لجميع الدرجات يعادل مقداره الراتب الممنوح للجنود المصابين بنفس الزمانة.
 الفصل 30 
يخول كل عسكري مستفيد من راتب زمانة ومحذوف من الأسلاك مع الانتفاع براتب تقاعد أو قنوة الحق في الجمع بين هذين الراتبين وبين راتب الزمانة.
الفصل 31
تقوم لجنة للإعفاء من الجندية يحدد تأليفها بموجب مرسوم بتقدير حقيقة العاهات المثبتة وإمكانية عزوها إلى الخدمة وعواقبها ومقدار العجز المترتب عنها.
الفصل 32
إذا تسبب في العاهة أو الوفاة شخص آخر فإن الدولة تحل محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة. 
ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض .
الفصل 33
لا يمكن أن يطالب العسكريون الذين هم في وضعية إلحاق بالاستفادة من راتب الزمانة إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في راتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
الجزء الثالث: راتب ذوي الحقوق
الفصل 34
يسوغ لأرملة أو أرامل العسكري ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده.
الفرع الأول - راتب الأرملة
الفصل 35 
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين :
أولا- أ)  أن يكون الزواج قد عقد قبل انقطاع الزوج عن العمل بسنتين على الأقل أو أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل.
   ب) أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزواج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 4 أعلاه أو أن يكون قد دام خمس سنوات على الأقل.
لا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور.
ثانيا : أن لا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.
الفصل 36
تخول أرملة أو أرامل العسكري الحق في راتب يعادل 50 % من راتب التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته.
ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن.
 وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من راتب عملا بالفصل 37 بعده.
الفرع الثاني - راتب الأيتام
الفصل 37
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين:
- أن يكون الولد شرعيا ؛
- أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.
 ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل ما داموا مصابين بهذه العاهات.
الفصل 38
يخول أيتام العسكري الحق في راتب يعادل 50% من راتب التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته.
ويضاعف مبلغ معاش الأيتام إذا لم يترك العسكري أرملة تستحق معاشا عنه .
ويقسم الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تمكنهم المطالبة به.
عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط، لسبب من الأسباب، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير . 
الفرع الثالث - حالات خاصة
الفصل 39
إن الأولاد الذين كانت أمهم عسكرية ثم توفيت و هي تنتفع براتب تقاعد أو تتوفر على حقوق في هذا الراتب يخولون إذا توفى والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 37 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100 % من راتب تقاعد أمهم.
ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.
ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين.
ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة العسكرية والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل السابع والثلاثين.
الفصل 40 
إذا توفيت عسكرية استحق زوجها عنها إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 35 أعلاه معاشا قدره 50% من المعاش الذي كان يصرف لها أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه.
ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال عمره ستين سنة، بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 31 أعلاه.
وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه.
وإذا توفى الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة فإن المعاش الآيل له منها الذي كان يتمتع به أو كان له الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى 39 أعلاه.
الفرع الرابع - التعويضات العائلية
الفصل 41
إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها العسكري أو من كان الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة براتب.
الجزء الرابع: مقتضيات مشتركة
الباب الأول - مقتضيات عامة
الفصل 42
لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ما عدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به و الديون المتعلقة بالنفقة.
وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
أما الاقتطاعات الناتجة عن المبالغ الباقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الرواتب إلى غاية 50 % من مبلغه.
 وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.
وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.
الفصل 43
إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم راتب تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات هذا القانون.
ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنهم أحد المستفيدين من هذا القانون إن كان هذا الأخير يتوفر على حقوق في راتب تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل.
ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.
الفصل 44
يوقف الحق في نيل راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو القنوة للأسباب الآتية :
-  الحكم بالعزل طبقا لقانون العدل العسكري؛
-  العزل المعلن عنه طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 مايو 1958) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية؛
-  الحكم بإحدى العقوبات المشار إليها في الفقرتين 4 و5 من الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 (27 مايو 1958) بشأن حالة وتعيين ضباط القوات المسلحة الملكية، طيلة مدة هذه العقوبات؛
-  الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 138 من قانون العدل العسكري طيلة مدة العقوبة؛
-  الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي، طيلة مدة التجريد من هذه الصفة.
وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح الراتب أو القنوة فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة من الراتب.
الفصل 45
ويكون وقف الحق في الحصول على معاش التقاعد ومعاش الزمانة المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 50% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعلا، ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون .
ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ بها لفائدة الزوجة والأولاد.
الفصل 46
يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في راتب التقاعد المقرر عملا بالفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1.58.011 الصادر في 8 ذي القعدة 1377 ( 27 مايو 1958 ) بشأن حالة و تعيين ضباط القوات المسلحة الملكية والفصلين 83 و84 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نهائية ومطلقة.
الباب الثاني - الانتفاع براتب التقاعد
الفصل 47 
مع مراعاة أحكام الفصل 51 بعده، تستحق المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من :
1- تاريخ حذف العسكري من سلك القوات المسلحة الملكية التابع له : فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له؛
2- تاريخ وفاة العسكري أو المتقاعد: فيما يتعلق بالمعاش المستحق لأرملته عنه؛
3- فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال عمر الزوج ستين سنة أو فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت إصابته بعاهة أو بمرض عضال لدى اللجنة المختصة، فيما يتعلق بالمعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة؛
4- تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها في الفصول 36 (الفقرة الأخيرة) و38 و39 و40 (الفقرة الأخيرة) و43 و45 (الفقرة الأولى) من هذا القانون: فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة للأيتام.
الباب الثاني المكرر: الزيادة في المعاش 
الفصل 47 – 2
تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة التي كان ينتمي إليها العسكري فعلا عند حذفه من سلك القوات المسلحة الملكية التابع له.
وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.117 بتاريخ 15 من محرم 1378 (فاتح أغسطس 1958) كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100.
الباب الثالث - مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة
الفرع الأول - راتب التقاعد والقنوة
الفقرة الأولى: الطلب وتكوين الملف
الفصل 48 
باستثناء معاشات التقاعد التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف العسكري من سلك القوات المسلحة الملكية التابع له، يكون الحصول على المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
الفقرة الثانية: تصفية الرواتب ومنحها
الفصل 49
تصفى الرواتب من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وتمسك السلطة المذكورة لهذه الغاية ملفات للانخراط تشتمل على جميع العناصر المتعلقة بالحياة العسكرية للمعني بالأمر وحالته العائلية.
وتمنح الرواتب بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وينشر بالجريدة الرسمية.
ويسلم للمعني بالأمر دفتر بالراتب يحتوي على بيان مفصل لتصفية الحساب.
الفصل 50
تصفى القنوة ويؤدى مبلغها حتما عند حذف المعنيين بالأمر من الأسلاك على يد المصالح الإدارية للقوات المسلحة الملكية.
الفقرة الثالثة: الأداء
الفصل 51
يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة الخدمة إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه العسكري من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني بالأمر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.
وفي حالة وفاة عسكري محال على التقاعد يؤدى راتب التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفى خلاله العسكري، ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي.
إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن زوجها المتوفى استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذي حدثت خلاله الوفاة أو الزواج ويؤدى للأيتام المعاش الآيل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج .
الفصل 52 
إن رواتب التقاعد الممنوحة بموجب هذا القانون تؤدى من طرف الخزينة كل ثلاثة أشهر عند انتهاء الأجل. 
وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قرارا بتعيين المحاسبين العموميين الذين يقومون بأداء الرواتب.
الفصل 53
إن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع.
الفقرة الرابعة: المراجعة
الفصل 54
إن راتب التقاعد الممنوح بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعته أو إلغاؤه في حالة ثبوت خطأ مادي، ولا تجوز مراجعته أو إلغاؤه عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر بمنح الراتب.
 ولا يتحتم إرجاع المبالغ بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ.
الفصل 54 المكرر 
بصفة استثنائية وخلال مدة تحدد بمرسوم فإن العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المحالين على التقاعد يمكن إن لم يحذفوا من أسلاك الجيش لبلوغ سن التقاعد، إرجاعهم إلى مزاولة العمل بالوضعية التي كانوا عليها وقت إحالتهم على التقاعد وينخرطون من جديد في هذا النظام ويتحملون خلال مدة الخدمات الجديدة الاقتطاعات من أجل التقاعد طبق الشروط المقررة في الفصول 19 إلى 23 من هذا القانون.
أما راتب التقاعد الذي يتقاضونه أو تمكنهم المطالبة به فيوقف خلال مدة استئناف مزاولة العمل ويراجع ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك باعتبار جميع الأقساط السنوية المكتسبة على أن يراعى في ذلك تطبيق أحكام الفصل 9 من هذا القانون.
الفقرة الخامسة: مختلفات
الفصل 55
يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات. 
تفرض الغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، ويحدد مبلغها "بنسبة 10% من المعاش الشهري .
الفرع الثاني - التسبيقات من الراتب
الفصل 56
يجوز أن تمنح إلى العسكريين المقبولين للاستفادة من مقتضيات هذا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها وأدائها.
 وتمنح التسبيقات من رواتب التقاعد من طرف المصالح الآمرة بالدفع التي تضع حوالات المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة 80 % من راتب التقاعد المقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة عسكريين مرسمين.
وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس 80 % من الراتب الذي تمكنه المطالبة به.
الجزء الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة
الباب الأول - مقتضيات انتقالية
الفصل 57
خلافا لمقتضيات الفصلين 4 و5 من هذا القانون فإن مدة الخدمة التي تخول الحق في راتب التقاعد قبل بلوغ سن الإحالة على التقاعد تخفض إلى 15 سنة بصفة انتقالية وإلى غاية 31 دجنبر 1977.
الباب الثاني
الرواتب الممنوحة عملا بالظهير الشريف رقم 1.58.116 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) والظهير الشريف رقم 1.63.346 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) والظهير الشريف رقم 1.58.117 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958).
الفقرة الأولى : الزيادة في رواتب التقاعد، ورواتب الزمانة
الفصل 58
إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.116 الصادر في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة الضباط بالقوات المسلحة الملكية والظهير الشريف رقم 1.63.346 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بإحداث نظام لرواتب التقاعد لفائدة ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الملكية لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون.
وتضاف إلى مبلغ المعاشات المشار إليها أعلاه والمعاشات المخولة بموجب الظهير الشريف الصادر في 29 من شعبان 1348 (30 يناير 1930) بتخويل معاش تقاعد للعسكريين التابعين للحرس الملكي كل زيادة تطرأ لسبب من الأسباب على المرتب المخصص للرقم الاستدلالي 100 . 
وتضاف أيضا نسبة 20 % ابتداء من فاتح يناير 1972 من رواتب الزمانة المعطاة سابقا حسب مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالزمانة.
الفقرة الثانية : رواتب ذوي الحقوق
الفصل 59
إن ذوي الحقوق المعنيين في الجزء الثالث أعلاه بخصوص كل فرد، ينتفع براتب ممنوح عملا بالظهير الشريف رقم 1.58.116 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) والظهير الشريف رقم 1.63.346 المؤرخ في 4 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) والظهير الشريف المؤرخ في 29 شعبان 1348 (30 يناير 1930) أو يتوفر على حقوق في هذا الراتب ويتوفى بعد 31 دجنبر 1971 يخولون الحق في راتب طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحسب راتب ذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس الراتب الذي كان ينتفع به الهالك والذي تم رفع مبلغه طبقا للفصل السابق.
الباب الثالث - تدابير التطبيق
 الفصل 60 
إن مبلغ المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب المشار إليها في الفصل 15 أعلاه يعادل المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100.
الفصل 61
ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون بالرواتب المؤجلة الاستفادة منها والممنوحة وفقا للظهير الشريف رقم 1.58.116 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958).
الفصل 62
تحدد تدابير تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم.
الفصل 63
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغى المقتضيات المنافية لهذا القانون من الظهير الشريف رقم 1.58.116 المؤرخ في 15 محرم 1378 (فاتح غشت 1958) والظهير الشريف رقم 1.63.346 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) والمرسوم رقم 2.64.345 المؤرخ في 10 ربيع الثاني 1384 ( 19 غشت 1964) حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ باعتباره قانونا للمملكة.
وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).
وقع بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : محمد كريم العمراني.                                                     

فهرس
قانون رقم 013.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد العسكرية 4
الجزء الأول: راتب التقاعد والقنوة 4
الباب الأول - اكتساب الحق في راتب التقاعد أو القنوة 5
الفقرة الأولى: مقتضيات عامة 5
الفقرة الثانية: عناصر اكتساب الحق في راتب التقاعد 6
1- الخدمات المعتبرة 6
2- الخدمات الممكن اعتبارها 6
الباب الثاني – تصفية راتب التقاعد والقنوة 7
الفرع الأول - عناصر التصفية 7
الفقرة الأولى: الأقساط السنوية القابلة للتصفية 7
الفقرة الثانية : المرتبات الأساسية 8
الفقرة الثالثة: تقدير راتب التقاعد 9
الفرع الثاني - المبلغ المضمون 9
الفرع الثالث - التعويضات العائلية 10
الفرع الرابع - مبلغ القنوة 11
الباب الثالث- المبالغ المقتطعة لأجل راتب التقاعد 11
الفقرة الأولى: المبالغ المقتطعة 11
الفقرة الثانية: إرجاع المبالغ المقتطعة 12
الباب الرابع: مساهمات الدولة 13
الجزء الثاني: راتب الزمانة 14
الجزء الثالث: راتب ذوي الحقوق 15
الفرع الأول - راتب الأرملة 15
الفرع الثاني - راتب الأيتام 16
الفرع الثالث - حالات خاصة 16
الفرع الرابع - التعويضات العائلية 17
الجزء الرابع: مقتضيات مشتركة 17
الباب الأول - مقتضيات عامة 17
الباب الثاني - الانتفاع براتب التقاعد 19
الباب الثاني المكرر: الزيادة في المعاش 20
الباب الثالث - مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة 20
الفرع الأول - راتب التقاعد والقنوة 20
الفقرة الأولى: الطلب وتكوين الملف 20
الفقرة الثانية: تصفية الرواتب ومنحها 20
الفقرة الثالثة: الأداء 21
الفقرة الرابعة: المراجعة 22
الفقرة الخامسة: مختلفات 22
الفرع الثاني - التسبيقات من الراتب 23
الجزء الخامس: مقتضيات انتقالية ومختلفة 23
الباب الأول - مقتضيات انتقالية 23
الباب الثاني 23
الفقرة الأولى : الزيادة في رواتب التقاعد، ورواتب الزمانة 24
الفقرة الثانية : رواتب ذوي الحقوق 24
الباب الثالث - تدابير التطبيق 25
فهرس 26


تعليقات