القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف رقم 1.14.103 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات

ظهير شريف رقم 1.14.103 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات 

معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات - إحداث


ظهير شريف رقم 1.14.103 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات 
الحمد لله وحده، 
الطابع الشريف ـ بداخلة :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،  أسماء الله وأعز أمره أننا :
وعيا من جلالتنا الشريف بنبل وشرف المهام الدينية في الإسلام،  ودورها في الحفاظ على الهوية الدينية والوطنية،  وترسيخ قيم الإسلام السمحة الداعية إلى الوسطية والاعتدال،  وأثرها في بناء مجتمع متراص متضامن ؛
وإدراك منا للدور الذي يقوم به الأئمة والمرشدون والمرشدات في التأطير الديني للمواطنين، وللحاجة إلى تطوير أدائهم،  والرقي بمستواهم العلمي والمعرفي ؛
ورغبة من جلالتنا في توفير تكوين متميز للقائمين بمهمتي الإمامة والإرشاد،  يضمن لهم اكتساب المناهج والمعارف التي تساعدهم على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب ؛
وسعيا إلى فتح المجال أمام الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من التجربة المغربية في مجال تكوين وتأهيل واستكمال تكوين القيمين الدينيين؛
وبناء على الدستور ولا سيما الفصل 41 منه، 
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى
يحدث تحت الرعاية السامية لجلالتنا الشريفة معهد يسمى "معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين "، ويشار إليه بعده باسم المعهد.
يوضح المعهد تحت سلطة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 2
يكون مقر المعهد بمدينة الرباط.
المادة 3
يعهد إلى المعهد بتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات تكوينا يؤهلهم للقيام بمهمة تبليغ أحكام الشريعة الإسلامية، وبيان مقاصدها وإبراز سماحتها ووسطيتها واعتدالها، والمساهمة في الحفاظ على الوحدة الدينية للمجتمع وتماسكه ضمن ثوابت الأمة،  والمشاركة في الأنشطة الدينية والتربوية والثقافية.
الباب الثاني: مهام المعهد
المادة 4
تناط بالمعهد المهام التالية :
- تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات في مجال الإمامة والإرشاد وتمكينهم من المناهج والمعارف التي تؤهلهم للقيام بالمهام الموكلة إليهم ؛
- تكوين وتأهيل واستكمال تكوين القيمين الدينيين الأجانب؛
- تنظيم دورات للتكوين المستمر في مجال اختصاصه ؛
- تنظيم أطوار دراسية وندوات وتدارب لاستكمال خبرة الأئمة والمرشدين والمرشدات ؛
- القيام بالأبحاث الرامية إلى تطوير أداء الأئمة والمرشدين والمرشدات؛
- إقامة شراكات وربط علاقات تعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية ذات الاهتمام المشترك ؛
- تقديم استشارات وإنجاز خبرات في مجال اختصاصه بناء على طلب؛
- العمل على نشر الأبحاث والدراسات التي تندرج ضمن اهتمامات.

الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعهد

المادة 5
تتكون أجهزة المعهد من مدير ومدير مساعد في الشؤون البيداغوجية وكاتب عام ولجنة علمية بالإضافة إلى مصالح إدارية .
إدارة المعهد
المادة 6
يعين المدير بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة 7
يسير مدير المعهد مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن تطبيق نظام التكوين به، وعن الاحترام التام لقواعد الانضباط داخله. ومن مهامه كذلك :
- إبرام اتفاقيات التعاون والشركات باسم المعهد؛
- إعداد برنامج سنوي باسم المعهد؛
- التوقيع على الشهادات التي يسلمها المعهد ؛
- إعداد النظام الداخلي للمعهد.
المادة 8
يساعد المدير المساعد في الشؤون البيداغوجية المدير في تطبيق نظام التكوين بالمعهد وفي تذبير شؤونه التربوية .
المادة 9
يعين المدير المساعد في الشؤون البيداغوجية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على اقتراح من المدير، من بين الموظفين الرسميين أو الأعوان المتعاقدين المرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في احدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل والمتوفرين على تجربة في المجال التربوي لمدة لا تقل على أربع سنوات.
المادة 10
يساعد الكاتب العام المدير في إدارة المعهد.
يعين الكاتب العام بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية،  بناء على اقتراح من المدير،  من بين الموظفين الرسميين أو الأعوان المتعاقدين المرتبين،  على الأقل،  في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في احدى الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل والمتوفرين على تجربة في مجال التدبير الاداري لمدة لا تقل عن أربع سنوات .
المادة 11
يستفيد المدير المساعد في الشؤون البيداغوجية والكاتب العام من نفس التعويضات المرتبطة بالمهام الممنوحة لرؤساء الأقسام بالإدارة المركزية.
المادة 12
يحدد النظام الداخلي للمعهد مهام الكاتب العام، وقواعد الانضباط داخله، وكيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة، وشروط انعقاده، وطريقة تسييره، والعقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها في حق مرتكبي المخالفات.
المادة 13
يوافق على النظام الداخلي للمعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 14
تكلف اللجنة العلمية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمعهد،  وخاصة فيما يتعلق بتوظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.
ويحدد تكوين اللجنة العلمية، وكيفية تعيين أعضائها، وقواعد سيرها، بقرار للسلطة الحكومية بالأوقاف والشؤون الإسلامية بناء على اقتراح من مدير المعهد.
الباب الرابع: هيئة التأطير التربوي والإداري
المادة 15
تتكون هيئة التأطير التربوي والاداري الخاصة بالمعهد، بالإضافة إلى مدير المعهد والمدير المساعد في الشؤون البيداغوجية والكاتب العام، من الفئتين التاليتين :
1 ـ فئة الاساتذة وتتألف من :
- أساتذة باحثين قارين يعملون بالمعهد بصفة دائمة ؛
- أساتذة مشاركين يوظفون بموجب عقود؛
- أساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس.
2 ـ فئة الأطر الادارية وتتألف من :
- الأطر والأعوان الإداريين؛
- الأطر التقنية .
يخضع أساتذة المعهد للنصوص التنظيمية المطبقة على نظرائهم بالجامعات، وتحل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية محل السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في تطبيق مقتضيات هذه النصوص .
وتخضع الأطر الإدارية والتقنية العامة بالمعهد للنصوص التنظيمية المطبقة على الأطر المماثلة بإدارات الدولة.
المادة 16
يحدد عدد المصالح الإدارية بالمعهد واختصاصاتها وكيفية تسييرها بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد و المالية.

الباب الخامس: نظام التكوين بالمعهد

المادة 17
يلقن التكوين بالمعهد في شكل تكوين أساسي.
تحدد مدة التكوين ونظام الدراسات والامتحانات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 18
يتم ولوج المعهد عن طريق الانتقاء وبعد النجاح في مباراة خاصة.
تحدد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 19
يحدد عدد المقاعد المتبارى بشأنها لولوج بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 20
يمكن للمعهد أن ينظم دورات للتكوين المستمر وأطوارا لاستكمال خبرة الأئمة والمرشدين والمرشدات وفق كيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية.
المادة 21
يمكن للمعهد أن يقوم بتكوين القيمين الدينيين الأجانب أو تأهيلهم أو استكمال تكوينهم في طور خاص تحدد،  بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية،  كيفية تنظيمه وتحديد مضمونه ومدته بحسب اختلاف الحالات المتفق عليها مع الجهات المتقدمة بطلب التكوين .
المادة 22
يسلم المعهد في نهاية كل من التكوين الأساسي ودورة التكوين المستمر وطور استكمال الخبرة والطور الخاص بالتكوين أو التأهيل أو استكمال التكوين،  على التوالي،  الشهادات التالية :
- شهادة النجاح في التكوين الأساسي ؛
- شهادة الاستفادة من التكوين المستمر ؛
- شهادة استكمال الخبرة؛
- شهادة التكوين أو التأهيل أو استكمال التكوين.
المادة 23
يتقاضى المترشحون المقبولون لمتابعة تكوينهم بالمعهد منحة دراسية تحدد مقاديرها وشروط الاستفادة منها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية.
المادة 24
نظام المعهد نظام خارجي ويمكن أن يكون داخليا.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 25
يوظف الناجحون في التكوين المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بموجب عقد يبرم مع الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية أو الشخص المنتدب من لدنها لهذا الغرض،  للقيام بمهمة إمام ومرشد ومرشدة في المساجد أو الأماكن الأخرى المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي. كما يمكن أن يتم التكليف بأي مهام تأطيرية غيرها يستفاد منها في الشأن الديني داخل المساجد أو خارجها.
يبرم هذا العقد وفق أحكام المرسوم رقم 2.05.1574 الصادر في 28 من ربيع الأول 1427 (27 أبريل 2006) يقضي بتحديد شروط التعاقد للقيام ببعض المهام الدينية.
المادة 26
تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد،  وكذا المناصب المالية المخصصة له،  بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة 27
من أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية، أساتذة وأطر إدارية وتقنية، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الاستفادة من الترقية والتقاعد.
ويجوز للمعهد،  بصفة استثنائية، الاستعانة عند الاقتضاء، بأساتذة أجانب ينتمون إلى جامعات أو مؤسسات أخرى للتعليم العالي وطنية أو أجنبية.
المادة 28
تعتبر صحيحة دورات تكوين الأمة والمرشدين والمرشدات المنظمة قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية والمجراة تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.1574 المشار إليه أعلاه.
المادة 29
تنسخ جميع الأحكام المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولا سيما أحكام القرار رقم 2203.06 الصادر في 9 جمادى الأخرة 1427 (5 يوليو 2006) بتحديد شروط الانتقاء ومدة التكوين ونظام الدراسات والامتحانات الخاصة بدورات تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات مع مراعاة الأحكام التالية :
- يستمر المترشحون المقبولون لاجتياز الدورة التكوينية للأئمة والمرشدين والمرشدات في متابعة تكوينهم إلى حين انتهاء مدة هذه الدورة.
المادة 30
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا،  الذي ينشر بالجريدة الرسمية،  إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالفقيه بن صالح في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014).
1091018128
فهرس
ظهير شريف رقم 1.14.103 صادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. 2
الباب الأول: أحكام عامة 3
الباب الثاني: مهام المعهد 3
الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعهد 4
الباب الرابع: هيئة التأطير التربوي والإداري 5
الباب الخامس: نظام التكوين بالمعهد 6
الباب السادس: أحكام ختامية 7
فهرس 9



تعليقات