القائمة الرئيسية

الصفحات



ظهير شريف 1.09.14 صادر في 24 من محرم 1430(21 يناير 2009) تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء"

ظهير شريف 1.09.14 صادر في 24 من محرم 1430(21 يناير 2009) تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء"



مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء- إحداث
صيغة محينة 24 سبتمبر 2012



ظهير شريف 1.09.14 صادر في 24 من محرم 1430(21 يناير 2009) تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء"


كما تم تعديله:
الظهير شريف رقم 1.12.43 في 29 من شوال 1433(17 سبتمبر 2012) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.09.14 الصادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009) المحدثة بموجبه مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء؛ الجريدة الرسمية عدد 6085بتاريخ 7 ذو القعدة 1433 (24 سبتمبر 2012)ص 5203 .

ظهير شريف 1.09.14 صادر في 24 من محرم 1430(21 يناير 2009) تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء". 
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا

ديباجة

يعتبر المسجد الحسن الثاني صرحا شامخا فريدا من نوعه في العالم العربي والاسلامي ومعلمة معمارية متميزة في الفضاء العمراني للدار البيضاء الكبرى يرجع الفضل في تشييدها إلى والدنا المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وإلى نضافر جهود جميع المغاربة.
وقد تولت الوكالة الحضرية للدار البيضاء إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانيه مند فتحه في وجه العموم غير أن الإدارة اليومية لهذا الصرح الديني والثقافي الكبير إضافة إلى أنشطه الحالية والمستقبلية تظهر أنه صار من اللازم اليوم إحداث بنية قانونية لإدارته وتدبيره.
وتعتبر اتخاد هذه البنية شكل مؤسسة الخيار الأكثر ملاءمة لإدارة مسجد الحسن الثاني وتدبيره نظرا إلى ما يميز المؤسسة من ناحية وضعيتها القانونية من مرونة في مجال الحكامة مع الحرص على توخي الفعالية والنجاعة في التدبير.
واعتــبار لما لمسجد الحسن الثاني من أهمية وما يحظى به من اهتمام سواء على الصعيد الوطني أو الدولي يتضح أن شكل المؤسسة يوفر جميع الضمانات اللازمة لاستمرار وتنمية هذا الصرح والمرافق الملحقة به.
ولذلك قررنا إحداث مؤسسة تحت الرئاسة الشرفية لجلالتنا الشريفة وهي مؤسسة لا تسعى إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية ولاستقلال المالي وتسمى "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء "
      وبناء على الفصل 19 من الدستور،
         أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الباب الأول: اسم المؤسسة وغرضها 

المادة 1
تحدث تحت الرئاسة الشريفة لجلالتنا الشريفة مؤسسة لا تسعى إلى الحصول على ربح تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء ويشار إليها بعده بالمؤسسة. 
ويكون مقر المؤسسة بالدار البيضاء.
المادة 2 
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة يتمثل غرض المؤسسة في إدارة مسجد الثاني بالمرافق الملحقة به المحافظة عليه وصيانته ولاسيما:
- المدرسة؛ 
- مكتب الوسائط؛ 
- أكاديمية الفنون التقليدية.
تحدد كيفيات تنظيم الأكاديمية بموجب مرسوم،
علاوة على ذلك تضع المؤسسة برنامجا للأنشطة الثقافية والعلمية وتسهر على تنفيذه.
الباب الثاني :الإدارة 
المادة 3
يدير المؤسسة مجلس ويسيرها محافظ يساعد كاتب عام.
المادة4 
يتألف مجلس المؤسسة الذي تعين جلالتنا الشريفة رئيسة من الأعضاء التالي بيانهم أو ممثليهم:
- السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلامية ؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛ 
- السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز؛ 
- السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية؛
- السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ 
- السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛
- المدير العام لمكتب التكوين المهني إنعاش الشغل؛
- والي جهة الدار البيضاء الكبرى عامل عمالة الدار البيضاء؛ 
- عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا ؛
- رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات الدار البيضاء –أنفا؛
- رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء؛ 
- رئيس المجلس جهة ولاية الدار البيضاء الكبرى؛ 
- رئيس المجلس عمالة الدار البيضاء ؛
- مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء؛ 
يمكن للمجلس أن تستدعي لحضور اجتماعاته بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 5
يمتع المجلس بجميع السلط والاختصاصات اللازمة المؤسسة.
ولهذه الغاية يقوم المجلس على الخصوص بما يلي:
- تحديد التوجهات العامة للمؤسسة واعتماد كل القرارات الضرورية لتنفيذها؛
- وضع برنامج عمل المؤسسة؛
- حصر ميزانية المؤسسة وحساباتها؛
- حصر الهيكل التنظيمي للمؤسسة ؛
- حصر النظام الداخلي المتعلق بسير المؤسسة؛
- تحديد تعاريف الزيارات والخدمات ؛
- إعداد النظام الأساسي للمستخدمين؛
يرفع الجلس إلى جلالتنا الشريفة تقريرا حول أنشطة المؤسسة في 30 يونيو من كل سنة على أبعد تقدير.
المادة 6
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استوجبت ذلك حاجات المؤسسة وعلى الأقل مرتين في السنة.
يشترط لصحة مداولاته حضور ما لا يقل عن نصف أعضائه أو ممثليهم. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، فإن تعادلت، رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس .
  وتحرر محاضر في شأن مداولاته.
المادة 7
يمكن للمؤسسة أن تفوض عن طريق التعاقد بعد موافقة مجلس المؤسسة مهام إدارة مسجد الحسن الثاني والمحافظة عليه وصيانته كلا أو بعضا.
المادة 8
يسير المؤسسة محافظ يعين من لدن جلالتنا الشريفة ويساعده كاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين عام للصندوق وأمين عام مساعد للصندوق .
المادة9
يسير المحافظ المؤسسة ويتصرف باسمها ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضها ويمثل المؤسسة أمام القضاء وإزالة الدولة وكل الإدارات العامة أو الخاصة وجميع الأغيار.
ويقوم بجميع الاجراءات التحفظية.
يقترح جدول أعمال جلسات المجلس .
يمكنه أن يفوض جزاء من السلطة إلى الكاتب العام .
إذا تغيب المحافظ أو عاقة عائق قام مقامه الكاتب العام.
ينفذ الكاتب العام مقررات المجلس ويتولى مهام كتابته ويسهر على حسن سير إدارة المؤسسة ويعد تقريرا سنويا عن أنشطتها وسير أعمالها ويرفعه إلى المجلس.
يمسك الأمين العام للصندوق حسابات المؤسسة ويقوم بتحصيل مداخيلها وصرف نفقاتها ويسلم وصلا عن جميع السندات او المبالغ التي تم تسلمها.
يقدم الأمين العام للصندوق كل سنة تقريرا ماليا إلى المجلس.

الباب الثالث: التنظيم المالي

المادة 10
تتألف موارد المؤسسة مما يلي:
مساهمة من الدولة؛
عوائد الأملاك المحسبة لفائدة مسجد الثاني والمرافق الملحقة به؛
مساهمة من الجماعة الحضرية للدار البيضاء؛
مساهمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تحدد كل سنة من لدن الوزارة المذكورة؛
كل العوائد الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام تشريعية وتنظيمية .
المادة 11
تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الضريبي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.
ويجوز لها التماس الإحسان العمومي بشرط أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.
المادة 12
يجوز للمؤسسة أن تمتلك المنقولات والعقارات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.
المادة 13
بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يتولى مندوب للحكومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسة يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية وتحدد مهامها في المرسوم المذكور.
المادة 14
تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة وفقا لأحكام التشريع المتعلق بتحصيل العمومية.
الباب الرابع: المستخدمون وأحكام مختلفة
المادة 15
تتوفر المؤسسة قصد الاضطلاع بالمهام المنوطة بها بموجب ظهيرنا الشريف هذا، على مستخدمين تقوم بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها أو يلحقون لديها من لدن الإدارات العمومية.
ينقل إلى المؤسسة المستخدمون المعينون لإدارة مسجد الثاني والتابعون للوكالة الحضرية للدار البيضاء في التاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا مع احتفاظهم بنفس الحقوق والواجبات.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة للمستخدمين المذكورين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ نشر نقلهم.
ويضل القيمون الدينيون والوعاظ المرشدون المعينون بمسجد الحسن الثاني خاضعين للنصوص التنظيمية والتشريعية المطبقة عليهم.
المادة 16
ينقل إلى المؤسسة في تاريخ دخول ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ الأرشيف الذي تمسكه الوكالة الحضرية للدار البيضاء والمتعلق بإدارة مسجد الحسن الثاني المحافظة عليه وصيانته وكذا المرفق الملحقة به.
وابتداء من التاريخ نفسه تحل المؤسسة محل الوكالة الحضرية للدار البيضاء في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب مسجد الحسن الثاني من قبل الوكالة المذكورة.
المادة 17
يدخل ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية حيز التنفيذ في التاريخ الذي يشرع فيه مجلس المؤسسة في ممارسة مهامه بشكل فعلي وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المتعلقة بنفس الموضوع ويحل محلها.
                  وحرر بفاس في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)
      وقعة  بالعطف:
      الوزير الأول
     الإمضاء: عباس الفاسي.                                            1091018129
فهرس
ظهير شريف 1.09.14 صادر في 24 من محرم 1430(21 يناير 2009) تحدث بموجبه "مؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء". 3
الباب الأول: اسم المؤسسة وغرضها 4
الباب الثاني :الإدارة 4
الباب الثالث: التنظيم المالي 7
الباب الرابع: المستخدمون وأحكام مختلفة 8
فهرس 9



تعليقات