📁 آخر الأخبار

القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات PDF

القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات PDF



التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات
ظهير شريف رقم 1.07.165 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات 



الحمد لله وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
         بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،
               أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03.07 المتعلق بالتأمين  الإجباري الأساسي عن المرض لبعض  فئات مهنيي القطاع الخاص والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء : عباس الفاسي.


قانون رقم 03.07
يتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض
لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص
ويقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99
المتعلق بمدونة التأمينات

الباب الأولالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعضفئات مهنيي القطاع الخاص



المادة الأولى

يجب على الأشخاص المشار إليهم  بعده التوفر، لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وفروعهم من الدرجة الأولى، على تأمين إجباري أساسي عن المرض، إما لدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات أو لدى جمعيات التعاون المتبادل الخاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل :
1- العمال المستقلون، سواء منهم المتوفرون على  محل أو غير المتوفرين عليه والذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل؛
2- الأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة؛
3- المسيرون، الذين ليست لهم صفة أجير، لإحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 5.96 المتعلق  بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة ؛
4- معاونو الصناع التقليديين الذين يمارسون نشاطا حرفيا، الحاملون لبطاقة مهنية تسلم وفق شروط تحدد بنص تنظيمي ، والذين يعملون لفائدة مصدر أمر أو، في الوقت نفسه، لفائدة عدة مصدري أوامر، ويمارسون نشاطهم في محلات مصدر الأمر وبأدواته مع استعمال المواد التي يزودهم بها عند الضرورة ويتقاضون أجورهم على أساس العمل المنجز أو القطعة.
تحدد قائمة الأنشطة الحرفية المشار إليها في هذا البند الرابع بنص تنظيمي .
ولا يطبق هذا الإلزام على الأشخاص الذين لا يتوفرون، نظرا لضعف مواردهم، على دخل سنوي يمكنهم من التوفر على هذا التأمين. ويحدد مبلغ الدخل المذكور بنص تنظيمي .

المادة  الثانية


يضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إرجاع مصاريف العلاجات الناجمة عن مرض أو حادثة أو ولادة وعند الاقتضاء التحمل المباشر لتكاليفها.
ولهذا الغرض، يجب أن يغطي التأمين المذكور على الأقل ما يلي:
- العلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية ؛
- العلاجات المتعلقة بتتبع أمراض خطيرة أو أمراض يترتب عنها  عجز يتطلب علاجا طويل الأمد ؛
- العلاجات المتعلقة بالولادة.

المادة الثالثة

تحدد بنص تنظيمي ، كيفيات تطبيق هذا القانون، ولا سيما:
- النسبة الدنيا لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها ؛
- المبلغ الأقصى السنوي لإرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها بالنسبة لكل شخص ؛
- الأساس الذي يتم بناء عليه إرجاع المصاريف المتعلقة بالأدوية؛
- قائمة الخدمات التي يمكن تغطيتها في إطار الاستشفاء بالنهار ؛
- قائمة الأمراض الخطيرة أو الأمراض التي يترتب عنها عجز يتطلب علاجا طويل الأمد؛
- المصاريف التي يمكن إرجاعها على شكل مبلغ جزافي؛
- فترة التدريب السابقة لتخويل الحق في الاستفادة من إرجاع مصاريف العلاجات أو التحمل المباشر لتكاليفها.

المادة الرابعة

تعفى عقود التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المكتتبة في إطار هذا القانون من الرسم على عقود التأمين كما تم التنصيص على ذلك في المادة 6 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007.

المادة الخامسة 

يعتبر مستوفيا لإلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحدثة بموجب هذا القانون الأشخاص المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه الذين:
- إما اكتتبوا عقد تأمين يضمن  تغطية  تشمل على الأقل العلاجات المنصوص عليها  في المادة 2 أعلاه ؛
- أو انخرطوا في جمعية للتعاون المتبادل تنص أنظمتها الأساسية على تغطية تشمل على الأقل العلاجات المنصوص عليها في المادة المذكورة.


المادة السادسة

يعاقب بغرامة من مائة (100) إلى خمسمائة (500) درهم كل من خالف أحكام المادة الأولى أعلاه.

المادة السابعة

يتم التأكد من احترام إلزامية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي. 
المادة الثامنة

تدخل مقتضيات هذا الباب حيز  التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي  تنشر فيه الجريدة الرسمية النصوص المتخذة لتطبيقها التام.
يجب على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه الذين يتوفرون في تاريخ دخول مقتضيات هذا الباب حيز التنفيذ، على تأمين عن المرض يضمن تغطية أقل فائدة من تلك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ملاءمة وضعيتهم معها داخل أجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من التاريخ المذكور.

الباب الثاني
مدونة التأمينات 

المادة التاسعة

تغير أو تتمم على النحو التالي أحكام المواد 21 (الفقرة السابعة) و105 و238 و306 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.238 بتاريخ 25 من رجب 1423  (3 أكتوبر 2002)


تعليقات