القائمة الرئيسية

الصفحات



قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية PDF

قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية  PDF

نظام رواتب التقاعد المدنية
صيغة محينة بتاريخ 30 أغسطس 2016

قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية 

كما تم تعديله:
1. القانون رقم 71.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.109 بتاريخ 16 ذي القعدة 1437 (20 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6495 مكرر بتاريخ 26 ذو القعدة 1437 (30 أغسطس 2016)، ص 6442؛
2. القانون رقم 033.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.145 بتاريخ 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6877؛
3. القانون رقم 16.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.168 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 (17 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5990 بتاريخ 29 ذو القعدة 1432 (27 أكتوبر 2011)، ص 5252؛
4. القانون رقم 20.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.93 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5683 بتاريخ 18 ذو القعدة 1429 (17 نوفمبر 2008)، ص 4224؛
5. القانون رقم 37.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.08 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5398 بتاريخ 24 محرم 1427 (23 فبراير 2006)، ص 511؛
6. قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141؛ 
7. القانون رقم 60.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.14 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5207 بتاريخ 6 ربيع الأول 1425 (26 أبريل 2004)، ص 1877؛
8. القانون رقم 29.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.197 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999)؛ الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1420 (7 أكتوبر 1999)، ص 2477؛
9. القانون رقم 19.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.167 بتاريخ 27 من ربيع الأول 1418 (2 أغسطس 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4518 بتاريخ 15 جمادى الأولى 1418 (18 سبتمبر 1997)، ص 3743؛
10. القانون رقم 04.92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.4 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)؛ الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1939؛
11. القانون رقم 06.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.205 بتاريخ 21 جمادى الأولى 1410 (21 ديسمبر 1989)؛ الجريدة الرسمية عدد 4026 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1410 (27 ديسمبر 1989)، ص 1775؛
12. القانون رقم 13.80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.402 بتاريخ 11 رجب 1402 (6 مايو 1982)؛ الجريدة الرسمية عدد 3633 بتاريخ 23 شعبان 1402 (16 يونيه 1982)، ص 737؛
13. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.317 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3026؛
14. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.316 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3025؛
15. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.314 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يحدد بموجبه أجل أداء المبالغ المتأخرة من بعض رواتب التقاعد والإيرادات والمنح؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977)، ص 3024؛
16. الظهير الشريف رقم 1.74.410 بتاريخ 15 رمضان 1394 (2 أكتوبر 1974)؛ الجريدة الرسمية عدد 3234 بتاريخ 7 شوال 1394 (23 أكتوبر 1974)، ص 2999.




قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية

الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
( الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)،
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه؛
ونظرا لموافقة مجلس النواب،
نصادق على القانون الآتي نصه :

الفصل 1

يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من معاش تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.
الفصل 2 
المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها.
وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.
وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.
الجزء الأول: معاش التقاعد 
الفصل 3
يخول الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من معاش تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم:
1. الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
2. رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.303 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء  ؛
3. المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.63.038 المؤرخ في 6 شعبان 1382 (فاتح مارس 1963) ؛
4. الأعوان المرسمون في أسلاك الجماعات والمؤسسات العمومية التي تحدد لائحتها بموجب مرسم.
الباب الأول: اكتساب الحق في معاش التقاعد
الفقرة الأولى: مقتضيات عامة
الفصل 4 
يكتسب الحق في الحصول على معاش التقاعد قبل بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش:
1. وفق الشروط المحددة في الفصل 5 بعده:
- فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الذكور الذين قضوا في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن أربعة وعشرين (24) سنة؛
- فيما يتعلق بالموظفات والمستخدمات اللواتي قضين في الخدمة الفعلية مدة لا تقل عن ثماني عشرة (18) سنة.
2. من غير تقيد بقضاء مدة معينة في الخدمة : فيما يخص الموظفين والمستخدمين الذين حذفوا من أسلاك الموظفين أو المستخدمين المنتمين إليها بسبب إصابتهم بعجز، سواء أكان ناشئا عن ممارسة المهام المنوطة بهم أم غير ناشئ عنها .
الفصل 5 
يستفاد من الحق في معاش التقاعد عند توفر الشروط المنصوص عليها في الفصل الرابع- 1 - أعلاه:
1. بإذن من السلطة المعهود إليها بمهمة التعيين أو في حالة رفض بإذن من الوزير الأول ؛
2. ضمن حدود العدد السنوي المعين في 15% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية بخصوص كل سلك. ويمكن تحديد هذا العدد في نسبة مائوية أعلى.
ولا يطالب بالشروط المقررة في الفقرتين 1 و2 أعلاه إذا كان المعنيون بالأمر قد قضوا ثلاثين سنة من الخدمة الفعلية.
الفقرة الثانية: عناصر اكتساب الحق في معاش التقاعد
I - الخدمات الصحيحة
الفصل 6
تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد الخدمات المنجزة بصفة مرسم أو متمرن ابتداء من سن الثامنة عشرة بما في ذلك الخدمات المنجزة في وضعية "الجندية".
II - الخدمات الممكن تصحيحها

الفصل 7 

يجوز مع مراعاة مقتضيات الفصل 20 من هذا القانون أن تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد:
1. الخدمات العسكرية المنجزة ابتداء من سن الثامنة عشرة في القوات المسلحة الملكية؛
2. الخدمات المدنية المنجزة في الأسلاك الدائمة لإدارات دولة أجنبية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج وإعادة الترتيب في الأسلاك الوطنية؛
3. الخدمات المنجزة في الأسلاك الدائمة لمؤسسة عمومية أو مصلحة ذات امتياز أدمج مستخدموها في أسلاك الدولة أو الجماعات العمومية إذا كانت هذه الخدمات قد اعتبرت لأجل الإدماج أو إعادة الترتيب؛
4. خدمات المرسم أو المتعاقد أو المعاون أو المؤقت أو المساعد أو النائب أو المياوم التي هي من نوع الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل 6 والتي تستغرق مدة متواصلة تبلغ على الأقل ستة أشهر وتنجز في الإدارات أو الجماعات أو المؤسسات العمومية التي يجرى بحكم القانون على أسلاكها الدائمة النظام العام لرواتب التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
5. الخدمات الفعلية المنجزة في:
- جيش التحرير والمقاومة فيما بين تاريخ 15 غشت 1953 وتاريخ فاتح أبريل 1960؛
- المحلات السابقة في حدود 20 سنة؛
- جيوش "الكوم"؛
- القوات الخليفية لمنطقة الشمال السابقة؛
- الجيوش الأجنبية قبل فاتح يناير 1959.
غير أن هذا التاريخ لا يطبق على رجال الشرطة الإقليمية الإسبانية السابقة في الصحراء المسترجعة المدمجين في أسلاك القوات المسلحة الملكية.
ويجب أن لا يؤدى عن الخدمات المشار إليها أعلاه أي معاش تقاعد أو منحة أو إعانة كيفما كان نوعها.
ويجب أن يتم تقديم طلب لتصحيح هذه الخدمات من طرف المعنيين بالأمر وفي حالة وفاتهم من طرف ذوي حقوقهم.
وتعتبر الخدمات المصححة في المعاش ابتداء من تاريخ الحذف من الأسلاك إذا تم تقديم طلب التصحيح قبل هذا التاريخ، أو ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي لتقديم الطلب في الحالات الأخرى .
الفصل 7-2  
الفصل 8 
لا تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم من مقتضيات الفصلين 6 و7 أعلاه:
1. المدة المقضية في وضعية التوقف المؤقت ومدة الإيقاف عن العمل الناتج عنه الحرمان النهائي من المرتب ومدة الإقصاء المؤقت عن مزاولة المهام ؛
2. الخدمات المنجزة بعد سن الإحالة على التقاعد؛
3. الخدمات المؤدى عنها معاش تقاعد مدني أو عسكري كيفما كانت المؤسسة التي منحت هذا الراتب.
الباب الثاني: تصفية مع التقاعد
الفرع الأول - عناصر التصفية
الفقرة الأولى: الأقساط السنوية القابلة للتصفية
الفصل 9
تحسب كل سنة من الخدمة في تصفية معاش التقاعد بمثابة قسط سنوي قابل للتصفية.
ويعتبر بمثابة ستة أشهر كاملة جزء الستة أشهر الذي يعادل أو يفوق ثلاثة أشهر. ولا يعتبر جزء الستة أشهر الذي يقل عن ثلاثة أشهر.
الفصل 10 
الفقرة الثانية: المرتبات الأساسية
الفصل 11 
تتكون عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها من :
1. المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي المطابق للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي يوجد فيها الموظف أو المستخدم، ويضاف إليه التعويض التكميلي المنصوص عليه في الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إن كان الموظف أو المستخدم ينتفع به ؛
2. تعويض الإقامة المقرر للمنطقة "ج"؛
3. التعويضات والمكافآت الدائمة التي يتمتع بها الموظف أو المستخدم بحكم وضعيته النظامية باستثناء كل عنصر آخر يدخل في تحديد أجرته، خصوصا التعويضات عن المصاريف وعن الأعباء العائلية.
ويتضمن الجدول الملحق بهذا القانون التعويضات والمكافآت المعتبرة في تحديد عناصر الأجرة التي يحتسب المعاش على أساسها، ويجوز تغيير أو تتميم مشمولاته بنص تنظيمي في حالة إحداث أي تعويض أو مكافأة من نوع التعويضات والمكافآت الواردة فيه.
وتحدد بنص تنظيمي، إن دعت إلى ذلك حاجة، طريقة تطبيق أحكام هذا الفصل على مستخدمي المؤسسات العمومية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.
الفقرة الثالثة: تقدير معاش التقاعد
الفصل 12 
يحدد مبلغ معاش التقاعد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في:
- 2.5 % من الأجر المرجعي المحدد في الفصل 12 المكرر مرتين أدناه، بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017؛
- 2 % من الأجر المرجعي المذكور بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017.
وفيما يخص المعاشات الممنوحة تطبيقا لأحكام البند 1 من الفصل 4 أعلاه، فإن مبلغ المعاش يحدد بضرب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة لتصفيته في :
- 2 % من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة قبل فاتح يناير 2017؛
- 1.5 % من الأجر المرجعي بالنسبة لمدة الخدمة المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2017 .
غير أن تصفية معاش الموظفين والمستخدمين الذين قضوا ما لا يقل عن إحدى وأربعين (41) سنة من الخدمة المنجزة والمعتمدة للتصفية، تتم وفق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يزيد مبلغ المعاش بعد طرح الضريبة العامة على الدخول المتأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها على مبلغ آخر أجرة نظامية عن مزاولة النشاط خالصة من الضريبة المذكورة .
لا يعتبر في تطبيق أحكام الفقرة السابقة مبلغ التعويضات العائلية وكذا مبالغ الزيادات الناجمة عن التغييرات في المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الدخل والتي تطرأ على المعاش بعد تاريخ استحقاقه .
الفصل 12 مكرر 
يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين المحالين على التقاعد بمقتضى برنامج التشجيع على المغادرة الإرادية من أجل التقاعد المبكر، على أساس:
- 2% إلى غاية بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش ؛
- 2,5% ابتداء من بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش.
تطبق هذه النسب على عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة.
الفصل 12 المكرر مرتين 
يحدد الأجر المرجعي، الذي يحتسب على أساسه معاش التقاعد، في متوسط عناصر الأجرة المشار إليها في الفصل 11 أعلاه، التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم الستة والتسعين (96) شهرا الأخيرة من الخدمة الفعلية المنجزة إلى غاية تاريخ الحذف من الأسلاك.
غير أن المدة المذكورة تحدد في:
- أربعة وعشرين (24) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك خلال سنة 2017؛
- ثمانية وأربعين (48) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك خلال سنة 2018؛
- إثنين وسبعين (72) شهرا بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك خلال سنة 2019.
ويحدد الأجر المرجعي بالنسبة للموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك خلال سنة 2016 في عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش.
استثناء من الأحكام السابقة، يحدد بصفة انتقالية، الأجر المرجعي الذي يحتسب على أساسه معاش تقاعد الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذين تم تمديد حد سنهم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين، في :
- عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من أجل المعاش بالنسبة للأشخاص الذين تم اتخاذ قرار تمديد حد سنهم إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية، وذلك قبل فاتح يناير 2017؛
- متوسط عناصر الأجرة المشار إليها في الفصل 11 أعلاه، التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم:
الأربعة والعشرين (24) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر 2017 حد سن الإحالة على التقاعد قبل التمديد المذكور أعلاه؛
الثماني والأربعين (48) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة الأشخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر 2018 حد سن الإحالة على التقاعد قبل التمديد المذكور أعلاه؛
الاثنين والسبعين (72) شهرا السابقة لتاريخ الحذف من الأسلاك بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا ما بين فاتح يناير و31 ديسمبر 2019 حد سن الإحالة على التقاعد قبل التمديد المذكور أعلاه.
وعند عدم إتمام المدة المشار إليها أعلاه، حسب الحالة، يعتمد كأجر مرجعي لاحتساب معاش التقاعد متوسط عناصر الأجرة المشار إليها في القصل 11 أعلاه، التي خضعت للاقتطاع من أجل المعاش برسم مدة الخدمة المنجزة فعليا إلى غاية تاريخ الحذف من الأسلاك.
الفرع الثاني - المبلغ المضمون
الفصل 13 
لا يجوز أن تكون مبالغ مجموع الأقساط السنوية القابلة للتصفية:
‌أ) أقل من المرتبات المستند إليها والمحددة في الفصل 58 فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس واحد وعشرين قسطا سنويا؛
‌ب) أقل من مبلغ معاش التقاعد المقدر على أساس 5% من المرتبات المستند إليها عن كل قسط سنوي قابل للتصفية فيما يخص معاش التقاعد المقدر على أساس يقل عن واحد وعشرين قسطا سنويا.
لا يجوز أن يقل مبلغ الحد الأدنى للمعاش من ألف وخمسمائة (1500) درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2018 .
ويشترط للاستفادة من الحد الأدنى للمعاش المذكور :
- أن تبلغ مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها عشر (10) سنوات على الأقل. غير أن هذا الشرط لا يطبق في حالة وفاة منخرط يوجد في وضعية مزاولة النشاط؛
- ألا يجمع بين هذا المعاش وأي معاش آخر من معاشات التقاعد المخولة من لدن نظام من أنظمة الاحتياط الاجتماعي المشار إليها في المادة الثانية من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.29 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي .
وإذا حصل هذا الجمع، وكان مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها يقل عن الحد الأدنى للمعاش، تمنح زيادة في مبلغ المعاش المخول برسم نظام المعاشات المدنية، تحدد حسب الصيغة التالية:
- (مبلغ الحد الأدنى للمعاش- مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها)X (مبلغ المعاش الممنوح برسم نظام المعاشات المدنية ÷ مجموع مبالغ المعاشات المستفاد منها).
- غير أن مبلغ الحد الأدنى للمعاش يحدد في ألف (1.000) درهم إذا كانت مدة الخدمة الفعلية الصحيحة أو الممكن تصحيحها تتراوح ما بين خمس سنوات وأقل من عشر سنوات.
الفصل 14 
إذا كان المبلغ النهائي لمعاش التقاعد أو الإيراد أو المنحة غير أحد أضعاف 12 رفع إلى أحد هذه الأضعاف الذي يفوقه مباشرة.

الفرع الثالث - التعويضات العائلية

الفصل 15
تضاف إلى معاش التقاعد عند الاقتضاء التعويضات العائلية المنفذة للأعوان المزاولين مهامهم طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويخول كذلك الحق في هذه التعويضات الأولاد المشار إليهم في الفقرة الأولى وما يليها إلى غاية الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.58.1381 المؤرخ في 15 جمادى الأولى 1378 (27 نونبر 1958) والمزدادون بعد الحذف من الأسلاك.
الباب الثالث : المبالغ المقتطعة لأجل معاش التقاعد
الفقرة الأولى: المبالغ المقتطعة
الفصل 16 
تقتطع، برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من هذا القانون، نسبة 14 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه، التي يتقاضاها الموظفون والمستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها.
الفصل 17 
يجري على كل مرتب وقع قبضه الاقتطاع المشار إليه في الفصل السابق ولو كانت الخدمات التي دفع من أجلها هذا المرتب لا تعتبر في اكتساب الحق في معاش التقاعد أو في تصفية حسابه.
مع مراعاة مقتضيات الفصل 24-3 أدناه، يمنح معاش التقاعد، الذي تم اكتساب الحق في الحصول عليه، على أساس عدد سنوات الخدمة الفعلية القابلة للتصفية التي تم تحصيل مجموع الاقتطاعات والمساهمات برسمها.
وفي حالة عدم تحصيل الاقتطاعات والمساهمات المستحقة برسم ما تبقى من سنوات الخدمة الفعلية، فإنه لا تتم إعادة تصفية المعاش المذكور إلا بعد تحصيل مجموع هذه الاقتطاعات والمساهمات.
لا تخضع الخدمات المنجزة في وضعية الجندية لأي اقتطاع.
الفصل 18 
يكون الاقتطاع من كامل مجموع عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه، ولو كان الموظف أو المستخدم يتقاضى أجرة ناقصة لسبب من الأسباب.
الفصل 19 
تقتطع، برسم المعاش المنصوص عليه في الفصل 2 من هذا القانون، نسبة 14 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه، التي يستحقها الموظفون والمستخدمون الموجودون في وضعية إلحاق، برسم الإطار والدرجة والسلم والرتبة التي ينتمون إليها في سلكهم الأصلي، وذلك وفق الشروط المحددة في الفصول 16 و17 و18 أعلاه.
الفصل 20 
باستثناء الخدمات في جيش التحرير والمقاومة التي لا يؤدى أي مبلغ مقابل اعتبارها ضمن الخدمات التي يعتد بها في حساب المعاش. يشترط لاعتبار الخدمات المنصوص عليها في الفصل 7 أعلاه في حساب المعاش أن يؤدى عن كل سنة منها نسبة 4 % من مبلغ عناصر الأجرة المحددة في الفصل 11 أعلاه التي يتقاضاها المعني بالأمر حين تقديم طلب ضم تلك الخدمات إلى الخدمات المعتبرة في حساب معاشه. وذلك دون الإخلال بالأحكام المخالفة لما ذكر المتعلقة بالخدمات المشار إليها في البنود 2 و3 و4 من الفصل 7 من هذا القانون.
وتؤدى المبالغ المستحقة بموجب الفقرة السابقة بحجزها من أجرة المعني بالأمر على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وإذا حذف المعني بالأمر من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه قبل انقضاء مدة الخمس سنوات أو وقع تقديم طلب اعتبار الخدمات الآنفة الذكر في حساب المعاش بعد حذفه من السلك التابع له، تحجز المبالغ المستحقة من معاش التقاعد ومعاش الزمانة اللذين يصرفان له أو للمستحقين عنه، على ألا يتجاوز المبلغ المحجوز خمس المعاش.
ويجوز للمعنيين بالأمر متى أرادوا أن يؤدوا المبالغ المستحقة عليهم دفعة واحدة.
وفي جميع الأحوال، يصفى المعاش ويصرف باعتبار جميع الخدمات المعتد بها في حسابه.

الفصل 20-2 

الفقرة الثانية: إرجاع المبالغ المقتطعة
الفصل 21 
لا يجوز استرداد المبالغ المقتطعة بصورة قانونية، بيد أن الموظف أو المستخدم الذي يغادر الخدمة لسبب من الأسباب قبل أن يكتسب الحق في الحصول على معاش تقاعد يكون له أن يطالب بأن ترد له مباشرة وفورا المبالغ المقتطعة فعلا من أجرته، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 43 من هذا القانون ودون إخلال إن اقتضى الأمر ذلك بإجراء مقاصة بين المبالغ المطلوب ردها والمبالغ التي يكون صاحب الطلب مدينا بها في الأحوال المشار إليها في الفصل 39 بعده.
ويجب على صاحب الشأن أو المستحق عنه إذا أراد استرداد المبالغ المقتطعة المشار إليها في الفقرة السابقة أن يوجه طلبا لهذه الغاية إلى الصندوق المغربي للتقاعد داخل أجل لا يجاوز عشر سنوات يبتدئ من تاريخ حذف صاحب الشأن من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.
الفصل 22
لا تخول المبالغ المقتطعة بصفة غير قانونية أي حق في نيل معاش التقاعد غير أنه يمكن إرجاعها طبق نفس الشروط المبينة في الفصل السابق.
الفصل 23 
إن الموظف أو العون الذي حذف من الأسلاك دون اكتساب الحق في معاش التقاعد والذي عين من جديد للعمل في إدارة عمومية ينتفع فيما يخص التقاعد بجميع خدماته السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها بشرط أن يدفع للصندوق المغربي للتقاعد بناء على طلب صريح يقدمه في ظرف سنة تبتدئ من يوم تعيينه في عمله الجديد مبلغ الاقتطاعات التي يكون قد تم إرجاعها إليه.
الفصل 24
يجوز للموظف أو العون المعزول من غير إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن ينال راتبا إذا توفر فيه شرط مدة الخدمات المطلوب للاستفادة من معاش التقاعد.
وفي حالة العكس تطبق عليه مقتضيات الفصل الواحد والعشرين.
ويسوغ للموظف أو العون المعزول مع إيقاف حقوقه في معاش التقاعد أن يطلب إرجاع الأموال المقتطعة له طبق الشروط المحددة في الفصل 21 مع مراعاة مقتضيات الفصل 43 عند الاقتضاء.
الباب الرابع: مساهمات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 
الفصل 24-2 
تدفع الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المعنية إلى الصندوق المغربي للتقاعد المساهمات التالية:
1- مساهمات في معاشات التقاعد المستحقة لموظفيها ومستخدميها فيما يتعلق بالخدمات الصحيحة والخدمات المصححة. وتحدد نسبة المساهمات المذكورة في 14 % من عناصر الأجرة المنصوص عليها في الفصل 11 أعلاه.
 وتتحمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وحدها عواقب أي تأخير حصل في دفع مساهماتها.
2- مساهمة سنوية تساوي مبلغ معاشات الزمانة التي صرفها الصندوق المغربي للمعاشات لمستحقيها عملا بأحكام هذا القانون خلال السنة.
الفصل 24-3 
تكون المساهمات في معاشات الموظفين والمستخدمين الموجودين في وضعية إلحاق على عاتق الإدارة أو الهيئة الملحقين لديها.
وتكون هذه الإدارة أو الهيئة مدينة للصندوق المغربي للتقاعد بالمبالغ المقتطعة برسم المعاش من أجرة الموظف أو المستخدم الملحق بها، كما تعتبر مسؤولة عن الوفاء بهذه المبالغ وبالمساهمات المنصوص عليها في الفصل 24-2 أعلاه.
إذا تم الإلحاق لدى جهة أخرى، غير إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فلا يمكن تصفية معاش التقاعد إلا إذا تم تسديد جميع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة من لدن هذه الجهة، أو من قبل المعني بالأمر.
الجزء الثاني: راتب الزمانة
الفرع الأول - الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام
الفصل 25 
إذا حصل لموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها وإما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25% أستحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم.
وإذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به وثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان له الحق في الحصول على معاش الزمانة.
ويجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا الفصل والأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة ومعاش التقاعد حين إحالته إليه.
ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خلاله البت في حالته. ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.
الفصل 26 
يحدد مبلغ معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 من هذا القانون تساوي نسبة العجز المئوية. بيد أنه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالقياس إلى ما تبقى من قدره للموظف أو المستخدم.
ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية.
إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة الآيل إلى المستحقين عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب ألا يقل عن مبلغ المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 بعده.
الفرع الثاني - الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهام
الفصل 27 
يمكن أن يحذف من الأسلاك الموظف أو العون الذي أصبح غير قادر بصفة نهائية ومطلقة على مزاولة مهامه على إثر عجز غير ناتج عن جروح أصابته أو أمراض اعترته أو اشتدت خطورتها عليه خلال القيام بعمله، ويتم هذا الحذف إما بطلب منه أو حتما عند انقضاء مدة إجازات المرض الممنوحة له حسب الحالة طبقا للفصول 43 و43 المكرر و44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويخول في هذه الحالة الحق في معاش تقاعد بشرط أن تكون هذه الجروح أو الأمراض قد أصابته أو اشتدت خطورتها عليه خلال المدة التي كان يكتسب خلالها الحق في معاش التقاعد.
الفرع الثالث - مقتضيات مشتركة
الفصل 28 
إذا كانت العاهة تنسب لشخص آخر فإن الدولة تحل بحكم القانون محل المصاب أو ذوي حقوقه في إقامة الدعوى على الشخص المسؤول قصد إرجاع الصوائر المدفوعة.
ويلزم الشخص المسؤول عن العاهة بإخبار الوكيل القضائي للمملكة بالدعوى المرفوعة ضده من طرف المصاب أو ذوي حقوقه قصد المطالبة بالتعويض.
الفصل 29 
تقوم لجنة للإعفاء يحدد تأليفها وتسييرها بنص تنظيمي بتقدير حقيقة العاهات المثارة وإمكانية عزوها إلى العمل وعواقبها ونسبة العجز المترتب عنها.
يجب أن تضم اللجنة ممثلين للموظفين المعنيين.
الفصل 30
يستفيد الموظفون أو الأعوان الذين هم في وضعية إلحاق من مقتضيات الفصل 27 أعلاه ولا تمكنهم المطالبة بالاستفادة من راتب الزمانة المنصوص عليه في الفصل 26 إلا إذا كانوا ملحقين بمنصب يخول الحق في معاش التقاعد المحدث بموجب هذا القانون.
الجزء الثالث: راتب ذوي الحقوق
الفصل 31
يسوغ لأرملة أو أرامل الموظف أو العون ولأيتامه أن يطالبوا عند وفاته براتب لذوي الحقوق طبق الشروط المنصوص عليها بعده.
الفرع الأول - راتب الأرملة
الفصل 32 
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأرملة على الشرطين الآتيين:
أولا - أ) أن يكون الزواج قد دام سنتين على الأقل؛
ب) أن يكون الزواج قد عقد قبل الحادث الناتجة عنه الإحالة إلى التقاعد أو وفاة الزوج إذا حصل هذا الزوج أو كان في إمكانه الحصول على معاش تقاعد ممنوح حسب الحالة المنصوص عليها في الفصل 4 (2) أعلاه أو أن يكون قد دام سنتين على الأقل.
لا يطالب في جميع الأحوال بأي مدة عند وجود ولد أو عدة أولاد من الزواج المذكور.
ثانيا - ألا تكون الأرملة قد طلقت طلاقا غير رجعي ولا تزوجت من جديد ولا جردت من حقوقها.
الفصل 33
تخول أرملة أو أرامل الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه الزوج أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه الزوج أو كان من الممكن أن يستفيد منه.
ويقسم هذا الراتب في حالة وفاة الزوج عن عدة أرامل تمكنهن المطالبة براتب إلى أقساط متساوية بينهن.
وإذا تزوجت أرملة من جديد أو توفيت أو جردت من حقوقها فإن الراتب الذي كانت تستفيد منه أو كانت في إمكانها المطالبة به يقسم إلى أقساط متساوية بين أولادها المستفيدين من راتب عملا بالفصل 34 بعده.
الفرع الثاني - راتب الأيتام
الفصل 34
يتوقف اكتساب الحق في راتب الأيتام على الشرطين الآتيين:
أن يكون الولد شرعيا؛
أن لا يكون متزوجا أو بالغا من العمر أكثر من 16 سنة، غير أن هذا الحد من السن يرفع إلى 21 سنة فيما يرجع للأولاد الذين يتابعون دراستهم.
ولا يمكن التعرض بأي حد للسن على الأولاد الذين يعانون بسبب عاهات عجزا تاما ومطلقا عن العمل وذلك طيلة مدة هذه العاهات.
الفصل 35 
يخول أيتام الموظف أو العون الحق في راتب يعادل 50% من معاش التقاعد الذي حصل عليه والدهم أو كان من الممكن أن يحصل عليه يوم وفاته. ويضاف إليه عند الاقتضاء نصف راتب الزمانة الذي كان يستفيد منه أو كان من الممكن أن يستفيد منه.
غير أنه في الحالة التي لا يترك فيها الموظف أو العون أرملة بإمكانها أن تطالب بالحق في المعاش فإن مبلغ معاش الأيتام يرفع إلى نسبة 100%.
ويقسم معاش الأيتام إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين يمكنهم المطالبة به.
  عندما يتوفى أحد الأيتام أو يسقط، لسبب من الأسباب، حقه في المعاش يكون نصيبه غير قابل للتحويل إلى الغير .
الفرع الثاني المكرر: معاش الأبوين 
الفصل 35-2
إذا توفي الموظف أو المستخدم في الظروف المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 26 أعلاه استحق والده ووالدته إذا كان يعولهما في تاريخ وفاته معاشا يسمى "معاش الأبوين".
ويصرف هذا المعاش لكل من الأب والأم على حدة، ويساوي مبلغ ما يستحقه كل منهما مبلغ المعاش المستحق للأرملة بمقتضى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من هذا القانون.
وإذا مات للأبوين أو أحدهما عدة أولاد في الظروف المشار إليها أعلاه صرف لكل منهما عن كل ولد كان يعولهما علاوة قدرها 20% من مبلغ معاش الأبوين المستحق لكل واحد منهما.
وتفقد الأم حقها في معاش الأبوين إذا تزوجت بعد ترملها أو طلاقها.
الفصل 35 - 3
لا يشترط لقبول طلب الحصول على معاش الأبوين أن يتم تقديمه داخل أجل محدود، ويستحق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم المستحق عنه، مع مراعاة الأحكام المعمول بها فيما يخص التقادم.
الفرع الثالث - حالات خاصة
الفصل 36
إن الأولاد الذين كانت أمهم موظفة ثم توفيت وهي تنتفع بمعاش تقاعد أو راتب زمانة أو تتوفر على الحق في هذين الراتبين يخولون إذا توفي والدهم وكانوا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفصل 34 الحق في نيل راتب أيتام يعادل 100% من معاش التقاعد ويضاف إليه عند الاقتضاء راتب الزمانة الممنوح لوالدتهم.
ويخفض مبلغ راتب الأيتام إلى النصف إذا كان الوالد على قيد الحياة.
ويقسم هذا الراتب عند الاقتضاء إلى أقساط متساوية بين الأيتام المذكورين.
ويدخل في حكم ولد شرعي الولد غير الشرعي الثابتة بنوته بالنسبة لهذه المرأة الموظفة والذي تتوفر فيه شروط السن أو العاهات المنصوص عليها في الفصل الرابع والثلاثين.
الفصل 37 
إذا توفيت موظفة أو مستخدمة استحق زوجها عنها، إن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 32 أعلاه، معاشا قدره 50% من المعاش الذي كان يصرف لها أو كان لها الحق في الحصول عليه يوم وفاتها. مضافا إليه نصف معاش الزمانة الذي كانت تتمتع به أو كان من حقها أن تحصل عليه.
ويؤجل استحقاق الزوج للمعاش الآيل إليه من زوجته المتوفاة إلى فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغه حد سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد، المنصوص عليه في التشريع المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية .
بيد أنه إذا ثبت أن الزوج مصاب بعاهة أو بمرض عضال يجعلانه عاجزا نهائيا عن العمل، فإن استحقاق المعاش يبتدئ من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه.
وينقطع صرف المعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة إذا تزوج بعد وفاتها أو سقط حقه فيه.
ولا يمكن للزوج الذي فقد أكثر من زوجة موظفة مدنية كانت أو عسكرية أن يطالب إلا بمعاش الأرمل الأوفر مبلغا.
وإذا توفي الزوج أو تزوج أو سقط حقه في المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة فإن المعاش الآيل له منها الذي كان يتمتع به أو كان له الحق في الحصول عليه قبل وفاته أو زواجه أو سقوط حقه يقسم بالتساوي بين أولاده الذين يتمتعون بمعاش بمقتضى الفصل 36 أعلاه.
الفرع الرابع - التعويضات العائلية
الفصل 38
إن مبلغ التعويضات العائلية التي كان يستفيد منها الموظف أو كان من الممكن أن يستفيد منها عند وفاته يقسم إلى أقساط متساوية بين جميع الأيتام الذين تسوغ لهم المطالبة بالحصول على راتب.
الجزء الرابع: مقتضيات مشتركة
الباب الأول: مقتضيات عامة
الفصل 39
لا تحول إلى الغير رواتب التقاعد المحدثة بموجب هذا القانون ولا يمكن حجزها ماعدا في حالة وجود بقية حساب لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للدولة أو من أجل الديون ذات الامتياز حسب مدلول التشريع المعمول به والديون المتعلقة بالنفقة.
وتفرض على الرواتب المحدثة بموجب هذا القانون من جراء بقايا الحساب المترتبة لصالح الدولة وبقايا الحساب الملتزم بها إزاء مختلف الجماعات العمومية الأخرى المشار إليها في المقطع السابق اقتطاعات إلى غاية الربع من مبلغها وكذا الشأن فيما يرجع للديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة.
أما الاقتطاعات الناتجة عن مبالغ باقية لفائدة الدولة ومختلف الجماعات العمومية الأخرى والديون ذات الامتياز أو المتعلقة بالنفقة فيمكن أن تنجز في آن واحد من الراتب إلى غاية 50% من مبلغه.
وفي حالة وجود بقايا حساب مترتبة لفائدة كل من الدولة والجماعات العمومية الأخرى تنجز الاقتطاعات لحساب الدولة قبل غيرها.
وإذا كانت هناك بقايا حساب تتعلق في آن واحد بالديون ذات الامتياز والديون المتعلقة بالنفقة وجب تسديد هذه الأخيرة قبل غيرها.
الفصل 40
إذا كان أحد المنتفعين بهذا القانون ممن لهم معاش تقاعد أو راتب زمانة قد غادر منزله ومضى أكثر من سنة على ذلك من غير أن يطالب بالمبالغ المتأخرة من راتبه جاز لذوي حقوقه الحصول بصفة مؤقتة على تصفية الحقوق التي تخولها إياهم في الراتب مقتضيات هذا القانون.
ويجوز أيضا منح راتب بصفة مؤقتة إلى ذوي الحقوق المتغيب عنهم أحد المستفيدين من هذا القانون إن كان هذا الأخير يتوفر على حقوق في معاش تقاعد يوم تغيبه وكانت قد مضت على هذا اليوم سنة واحدة على الأقل.
ويحول الراتب المؤقت إلى راتب نهائي إذا ثبتت الوفاة رسميا أو أعلن عن التغيب بموجب حكم.
الفصل 41
يوقف الحق في نيل معاش التقاعد أو راتب الزمانة للأسباب الآتية :
العزل مع توقيف الحقوق في معاش التقاعد؛
الحكم بعقوبة جنائية حسب مدلول الفصل 16 من القانون الجنائي، طيلة مدة هذه العقوبة؛
الظروف التي يجرد بسببها من صفة مغربي، طيلة التجريد من هذه الصفة.
  وإذا اقتضى الأمر فيما بعد تصفية أو إعادة منح معاش التقاعد فلا يجب دفع أي مدرك عن المبالغ المتأخرة السابقة.
الفصل 42
ويكون وقف الحق في الحصول على المعاش المشار إليه في الفصل السابق جزئيا إذا كان لصاحب أو صاحبة المعاش زوج وأولاد يعولانهم، وفي هذه الصورة يصرف للزوج والأولاد طوال مدة وقف الحق معاش قدره 50% من معاش التقاعد ومعاش الزمانة الذي كان صاحب أو صاحبة المعاش يتمتع بهما أو كان من حقه الحصول عليهما فعلا، ويصرف هذا المعاش للزوج والأولاد وفق الأحكام الواردة في الجزء الثالث من هذا القانون .
  ولا يجوز اقتطاع الصوائر العدلية الناجمة عن إدانة صاحب الراتب من جزء المبالغ المتأخرة المحتفظ به بهذه الصفة لفائدة الزوجة والأولاد.
الفصل 43
يعلن بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية عن التجريد من الحقوق في معاش التقاعد المقرر عملا بالفصلين 83 و84 من الظهير الشريف رقم 01.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
  ويترتب عن التجريد من الحقوق المذكورة فقد الحقوق في الراتب بصفة نهائية ومطلقة.
الباب الثاني: الانتفاع بالرواتب
الفصل 44 
مع مراعاة أحكام الفصل 47 أدناه، تستحق المعاشات المنصوص عليها في هذا القانون ابتداء من:
1. تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه: فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له؛
2. فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي وقع البت خلاله في حالة المصاب: فيما يتعلق بمعاش الزمانة؛
3. تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم أو المتقاعد: فيما يتعلق بالمعاش المستحق لأرملته عنه؛
4. فاتح الشهر الذي يلي تاريخ بلوغ الزوج حد سن إحالة الموظفين والمستخدمين على التقاعد، المنصوص عليه في التشريع المشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل 37 أعلاه، أو فاتح الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت إصابته بعاهة أو بمرض عضال لدى اللجنة المختصة: فيما يتعلق بالمعاش المستحق للزوج عن زوجته المتوفاة  ؛
5. تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها في الفصول 33 (الفقرة الأخيرة) و35 و36 و37 (الفقرة الأخيرة) و40 و42 (الفقرة الأولى) من هذا القانون: فيما يتعلق بالمعاشات المستحقة للأيتام؛
6. فاتح الشهر الذي يلي تاريخ وفاة الموظف أو المستخدم: فيما يتعلق بمعاش الأبوين.
7. تاريخ بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظف أو المستخدم المحذوف من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية، فيما يتعلق بمعاش التقاعد المستحق له، ومن تاريخ وفاة صاحب الحق الأصلي فيما يتعلق بالمعاش المستحق لذوي الحقوق .
الباب الثاني المكرر: الزيادة في المعاش 
الفصل 44-2
تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها فعلا الموظف أو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له.
وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100.
الباب الثالث : مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة
الفرع الأول – الراتب
الفقرة الأولى: الطلب وتكوين الملف
الفصل 45 
باستثناء معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة التي تخول تلقائيا من تاريخ حذف الموظف أو المستخدم من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه، يكون الحصول على المعاشات الأخرى محل طلب يوجه إلى الصندوق المغربي للتقاعد.
الفقرة الثانية: تصفية الرواتب ومنحها
الفصل 46 
الفقرة الثالثة: الأداء
الفصل 47 
يستمر أداء المرتب الممنوح عن مزاولة العمل إلى نهاية الشهر المدني الذي يحذف فيه الموظف أو العون من الأسلاك أو يتوفى فيه خلال مزاولة عمله ويبتدئ أداء راتب المعني بالأمر أو راتب ذوي حقوقه في اليوم الأول من الشهر الموالي.
وفي حالة وفاة موظف أو عون محال على التقاعد يؤدى معاش التقاعد أو راتب الزمانة أو كلاهما لذوي الحقوق المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث وذلك إلى نهاية الشهر المدني الذي توفي خلاله الموظف أو العون. ويبتدئ أداء راتب ذوي الحقوق في اليوم الأول من الشهر الموالي.
إذا توفي أو تزوج رجل كان يتمتع بمعاش استحقه عن زوجته المتوفاة أو امرأة كان لها معاش استحقته عن زوجها المتوفى، استمر أداء المعاش الذي كان مستحقا للمتوفى أو المتزوج منهما إلى متم الشهر الذي حدثت خلاله الوفاة أو الزواج، ويؤدى للأيتام المعاش الآيل إليهم بسبب ذلك من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة أو الزواج.
الفصل 48 
الفصل 49
إن الأداء المشتمل على مدرك يبتدئ من تاريخ الانتفاع بالراتب يجب أن يتم في نهاية الثلاثة أشهر الأولى الموالية للشهر الذي يعمل فيه بهذا الانتفاع.
الفقرة الرابعة: المراجعة
الفصل 50
إن الرواتب الممنوحة بموجب هذا القانون يمكن في كل وقت وآن مراجعتها أو إلغاؤها في حالة ثبوت خطأ مادي. ولا تجوز مراجعتها أو إلغاؤها عند ثبوت خطأ قانوني إلا في ظرف ستة أشهر يبتدئ من تاريخ القرار الصادر بمنح هذه الرواتب.
ولا يتحتم إرجاع المبالغ المؤداة بصفة غير قانونية إلا إذا ثبت سوء نية المعني بالأمر. ويتولى العون القضائي للخزينة المتابعة على إرجاع هذه المبالغ.
الفقرة الخامسة: مختلفات
الفصل 51 
يجب على كل مستفيد من راتب ممنوح بموجب هذا القانون أن يعلم في أقرب الآجال بجميع التغييرات الممكن إدخالها على حالته المدنية والحالة المدنية لذوي حقوقه وعند الاقتضاء بكل تغيير يمكن أن يكون له تأثير على الرواتب الممنوحة وإلا تعرض لأداء غرامات.
تفرض الغرامات المشار إليها في الفقرة السابقة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد ويحدد مبلغها بنسبة 10% من المعاش الشهري.
الفرع الثاني :التسبيقات من الراتب
الفصل 52
يجوز أن تمنح إلى الموظفين والأعوان المقبولين للاستفادة من مقتضيات هذا القانون تسبيقات من الرواتب في حالة تأخير في تصفيتها وأدائها.
وتمنح التسبيقات من رواتب التقاعد من طرف المصالح الآمرة بالدفع التي تضع حوالات المرتبات المدفوعة عن مزاولة العمل وذلك بنسبة 80% من معاش التقاعد المقدر على أساس سنوات الخدمة التي أنجزها المعنيون بالأمر بصفة مرسمين.
وتمنح التسبيقات من رواتب ذوي الحقوق إلى كل واحد من المستفيدين على أساس 80% من الراتب الذي تمكنه المطالبة به.
الجزء الخامس: مقتضيات مختلفة
الباب الأول: مقتضيات انتقالية
الفقرة الأولى: تصحيح الخدمات
الفصل 53
إن الموظفين أو الأعوان المستفيدين من معاش تقاعد ممنوح بالظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) ابتداء من 30 مايو 1950 تمكنهم المطالبة بتصحيح الخدمات المشار إليها في الفصل السابع قصد اعتبارها بخصوص نظام رواتب التقاعد المدنية.
ويجب طلب هذا التصحيح في أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وإلا اعتبر هذا الطلب غير مقبول، ويتوقف تصحيح الخدمات على الدفع الرجعي لاقتطاع قدره 6% عن كل سنة خدمة يجب تصحيحها من المرتب الأساسي للرقم الاستدلالي المنفذ للمعني بالأمر عند إحالته على التقاعد.
أما المبالغ المدركة المتأخر دفعها من الراتب والتي يمكن أن تستوجب تصفية جديدة فترصد بكاملها لتسديد المبالغ التي قد تكون بذمة المحالين على التقاعد عملا بالمقطع الثاني أعلاه، وتستخلص على أعقاب خمس سنوات المبالغ الباقية الواجب دفعها عند الاقتضاء من المبالغ المتأخرة من الراتب، وتبقى الاستفادة من التصحيح كسبا في حالة وفاة المعنيين بالأمر قبل دفع جميع المبالغ الواجبة ويصفى الراتب ويؤدى باعتبار جميع الخدمات المصححة.
الفقرة الثانية: التخفيض من حد السن
الفصل 54
يطبق هذا القانون على الموظفين والأعوان المحالين على التقاعد طبقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون رقم  012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن .
غير أن الموظفين والأعوان المشار إليهم في المقطع السابق والمتوفرين على 12 سنة من الخدمة بتاريخ حذفهم من الأسلاك تمكنهم المطالبة خلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الرابع أعلاه بمعاش تقاعد يصفى ويؤدى طبقا لهذا القانون.
الفصل 55
تعتبر لاكتساب الحق في معاش التقاعد بالرغم عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثامن أعلاه الخدمات المنجزة من طرف الموظفين المشار إليهم في الفصل السابق بعد بلوغهم حد السن المعين بموجب القانون رقم 012.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) بتعيين حد السن وذلك إلى تاريخ حذفهم من الأسلاك.
الباب الثاني: الرواتب الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950)
الفقرة الأولى : الزيادة في رواتب التقاعد وإيرادات الزمانة
الفصل 56 
إن رواتب الأقدمية أو الرواتب النسبية ورواتب الأرامل والأيتام والإيرادات العمرية عن الزمانة الممنوحة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) لا تستوجب تصفية جديدة على أساس مقتضيات هذا القانون.
غير أن مبلغ هذه الرواتب أو الإيرادات وكذا مبلغ الإعانات الخاصة الممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 14 ذي الحجة 1349 (2 مايو 1931) تضاف إليهما كل زيادة تشمل المرتب الأساسي لأي سبب من الأسباب.
الفقرة الثانية: رواتب ذوي الحقوق
الفصل 57
إن ذوي حقوق كل شخص ينتفع براتب أو إيراد ممنوح وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) أو يتوفر على الحق في هذا الراتب أو الإيراد ويتوفى بعد تاريخ 31 دجنبر 1971، حسبما وقع تحديدهم في الجزء الثالث أعلاه يخولون الحق في الحصول على راتب طبق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويحسب راتب ذوي الحقوق في هذه الحالة على أساس الراتب والإيراد اللذين كان ينتفع بهما أو قد ينتفع بهما الهالك واللذين تم رفع مبلغهما طبقا للفصل السابق.
الباب الثالث: تدابير التطبيق
الفصل 58 
إن مبلغ المرتبات المستند إليها في تحديد الرواتب المشار إليها في الفصلين 13 و26 أعلاه يعادل المرتب الأساسي المطابق للرقم الاستدلالي 100.
الفصل 59
ينتفع ابتداء من تاريخ تطبيق هذا القانون بالرواتب المؤجلة الاستفادة منها والممنوحة وفقا للظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950).
الفصل 60
تحدد تدابير تطبيق هذا القانون بموجب مرسوم.
الفصل 61
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1972 بهذا القانون الذي يلغي مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) والظهير الشريف المؤرخ في 2 شوال 1348 (3 مارس 1930) والظهير المؤرخ في 13 شوال 1373 (15 يونيه 1954) والظهير المؤرخ في 7 ربيع الثاني 1374 (4 دجنبر 1954) والقرارين الوزيريين المؤرخين في 26 رجب 1369 (14 مايو 1950) و15 ربيع الأول 1371 (15 دجنبر 1951) والمرسوم رقم 2.61.030 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1380 (31 مايو 1961) حسبما وقع تغييرها وتتميمها.
        وحرر بالرباط في 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971).

وقعه بالعطف: 
    الوزير الأول،
 الإمضاء: محمد كريم العمراني. 

فهرس
قانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية 4
الجزء الأول: معاش التقاعد 5
الباب الأول: اكتساب الحق في معاش التقاعد 6
الفقرة الأولى: مقتضيات عامة 6
الفقرة الثانية: عناصر اكتساب الحق في معاش التقاعد 7
I - الخدمات الصحيحة 7
II - الخدمات الممكن تصحيحها 7
الباب الثاني: تصفية مع التقاعد 9
الفرع الأول - عناصر التصفية 9
الفقرة الأولى: الأقساط السنوية القابلة للتصفية 9
الفقرة الثانية: المرتبات الأساسية 9
الفقرة الثالثة: تقدير معاش التقاعد 10
الفرع الثاني - المبلغ المضمون 12
الفرع الثالث - التعويضات العائلية 14
الباب الثالث : المبالغ المقتطعة لأجل معاش التقاعد 14
الفقرة الأولى : المبالغ المقتطعة 14
الفقرة الثانية: إرجاع المبالغ المقتطعة 16
الباب الرابع: مساهمات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية 17
الجزء الثاني: راتب الزمانة 18
الفرع الأول - الزمانة الناتجة عن مزاولة المهام 18
الفرع الثاني - الزمانة غير الناتجة عن مزاولة المهام 19
الفرع الثالث - مقتضيات مشتركة 19
الجزء الثالث: راتب ذوي الحقوق 20
الفرع الأول - راتب الأرملة 20
الفرع الثاني - راتب الأيتام 21
الفرع الثاني المكرر: معاش الأبوين 21
الفرع الثالث - حالات خاصة 22
الفرع الرابع - التعويضات العائلية 23
الجزء الرابع: مقتضيات مشتركة 23
الباب الثاني: الانتفاع بالرواتب 25
الباب الثاني المكرر: الزيادة في المعاش 26
الباب الثالث : مقتضيات تتعلق بالتنظيم والمحاسبة 26
الفرع الأول – الراتب 26
الفقرة الأولى : الطلب وتكوين الملف 26
الفقرة الثانية : تصفية الرواتب ومنحها 27
الفقرة الثالثة : الأداء 27
الفقرة الرابعة : المراجعة 27
الفقرة الخامسة : مختلفات 28
الفرع الثاني :التسبيقات من الراتب 28
الجزء الخامس : مقتضيات مختلفة 29
الباب الأول: مقتضيات انتقالية 29
الفقرة الأولى: تصحيح الخدمات 29
الفقرة الثانية : التخفيض من حد السن 29
الباب الثاني: الرواتب الممنوحة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) 30
الفقرة الأولى : الزيادة في رواتب التقاعد وإيرادات الزمانة 30
الفقرة الثانية : رواتب ذوي الحقوق 30
الباب الثالث: تدابير التطبيق 31
فهرس 32

تعليقات