القائمة الرئيسية

الصفحات



احكام النقض فى الباعث على الجريمة

احكام النقض فى الباعث على الجريمة




108- احكام النقض فى استظهار القصد الجنائى

الطعن رقم  1211     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 352
بتاريخ 31-12-1951
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
إن جريمة القتل تتميز عن باقى جرائم الإعتداء على النفس بضرورة توفر قصد جنائى خاص لدى المتهم هو إنتواؤه بالإعتداء على المجنى عليه إزهاق روحه . فإذا لم تقم المحكمة الأدلة على ثبوت هذا القصد لدى المتهم كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 1211 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/31 )
=================================
الطعن رقم  1739     لسنة 37  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1179
بتاريخ 27-11-1967
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 3
تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق .


=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 4
القصد الجنائى أمر باطنى يضمره الجانى و تدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الأعمال المادية المحسوسة التى تصدر عنه ، و العبرة فى ذلك بما يستظهره الحكم من الوقائع التى تشهد لقيامه . و نية تدخل الطاعنين فى إقتراف جريمة القتل تحقيقاً لقصدهم المشترك قد تستفاد من نوع الصلة بينهم و المعية بينهم فى الزمان و المكان و صدورهم فى مقارفة الجريمة عن باعث و احد ، و إتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه .


=================================
الطعن رقم  0946     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 750
بتاريخ 24-06-1968
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 5
متى كان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بالأخذ بالثأر و تعدد الإصابات و تعمدها فى المقاتل و بإستعمال آلات حادة و راضة تحدث القتل و أن الجناة لم يتركوا فريستهم إلا بعد أن صار جثة هامدة فهذا حسبه للتدليل على قيام تلك النية كما هى معرفة فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0233     لسنة 40  مكتب فنى 21  صفحة رقم 586
بتاريخ 13-04-1970
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
من المقرر قانوناً أن توافر ركن القصد الجنائى ، مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض ، متى كان إستخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى .

( الطعن رقم 233 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/4/13 )

=================================

الطعن رقم  0505     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 738

بتاريخ 17-10-1976
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 6
لما كان الحكم قد إستظهر نية القتل فى قوله " و حيث إنه عن نية القتل العمد فثابتة فى حق المتهم - الطاعن - من إستعماله لسلاحين " خنجر و طوبة " من شأنهما إحداث الموت و طعنه للمجنى عليه بأحدهما و هو الخنجر فى مواضع متعددة فى جسمه و فى رأسه و وجهه و ظهره عدة طعنات و كانت إصابة الظهر فى مقتل كما هو ثابت من تقرير الصفة التشريحية و قد والى المتهم كيل الطعنات للمجنى عليه بهذا الخنجر حتى إنثنى مرتين و لم يرده ذلك عن الكف على الإعتداء بل واصل إعتداءه بقطعة حجر كبيرة أجهز بها على المجنى عليه بضربة فى الجانب الخلفى الأيسر من فروة الرأس ، الأمر الذى تستظهر منه المحكمة بيقين ثابت أن المتهم إنتوى إزهاق روح المجنى عليه و كان ما يتحدى به الطاعن من أن إصابة الرأس وحدها هى التى تعزى إليها الوفاة - فضلاً عن منقوض بما نقله الحكم عن تقدير الصفة التشريحية بشأن ما ساهمت به باقى الإصابات فى الوفاة من نزيف و صدمة عصبية - فهو مردود بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى و الأمارات و المظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى و تنم عما يضمره فى نفسه . و من ثم فإن إستخلاص نية القتل من عناصر الدعوى موكول إلى محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دام تدليلها على توافرها كافياً .


=================================
الطعن رقم  0847     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 67
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
لما كان الحكم قد عرض لقصد الإتجار فى المخدر فأطرحه بقوله " أن الأوراق خلت من دليل تطمئن إليه المحكمة على أن المتهمين قصدا بما كانا يحرزانه من مواد مخدرة الإتجار بها بل أن أقوال الشهود توكد أنهما ناقلين لها و بالتالى تستبعد المحكمة هذا الشق من وصف الإتهام " - لما كان ذلك ، و كان يبين من المفردات المضمومة - تحقيقاً للطعن - أن الرائد " ... ... ... " بقسم مكافحة المخدرات حرر محضراً مؤرخاً 1974/8/15 بأن التحريات السرية التى قام بها بالإشتراك مع الرائد " ... ... ... " دلت على أن تاجر المخدرات المسجل بالقسم إجرامياً " المطعون ضده الأول " يتجر بالمواد المخدرة و يروجها بدائرة بعض أقسام شرق الأسكندرية و أن المطعون ضده الثانى و هو لبنانى الجنسية بصدد تسليم الأول كمية من المخدرات هى لديه حالياً و ذلك بشرق الإسكندرية ، و إذ صدر إذن من النيابة بناء على محضر التحريات سالف الذكر بضبط المطعون ضدهما و تفتيشهما ، فقد إنتقلت مجموعة من رجال مكتب مكافحة المخدرات حيث تم ضبط المطعون ضدهما ، و حرر الرائد " ... ... ... ... " محضراً أثبت فيه إجراءات الضبط و التفتيش و أنه بمواجهة المطعون ضده الأول بالمخدر المضبوط إعترف له بأن المضبوطات تخص المطعون ضده الثانى الذى جلبها من لبنان و أنهما كانا قد سافرا سوياً إلى هناك و عادا معاً إلى القاهرة و أن المناضد صنعت ببيروت و أن الثانى هو الذى أحضر المواد المخدرة داخل المناضد بوسائله الخاصة . و فى التحقيقات أكد رجلا مكتب مكافحة المخدرات ما نمى إلى علمهما من تحريات و ما أسفرت عنه إجراءات الضبط و التفتيش . لما كان ذلك ، و كان قصد الإتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 و إن كان من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً تؤدى إليه ظروف الواقعة و أدلتها و قرائن الأحوال فيها ، و كان ما إستخلصه الحكم من نفى قصد الإتجار لدى المطعون ضدهما لا تسانده الماديات الثابتة فى الدعوى و لا تظاهره التحريات و أقوال ضابطى مكتب مكافحة المخدرات ، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن أقوال الشهود تؤكد أن المطعون ضدهما ناقلين لها ليس له أصل فى الأوراق و كان له أثره فى منطق الحكم و إستدلاله مما يعيبه بالقصور و الفساد فى الإستدلال و يوجب نقضه .

( الطعن رقم 847 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
=================================
الطعن رقم  1032     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 87
بتاريخ 16-01-1977
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : استظهار القصد الجنائى
فقرة رقم : 1
من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة القتل العمد لا يتحقق إلا إذا ثبت أن نية الجانى قد إنصرفت - بصفة خاصة - إلى إزهاق روح المجنى عليه ، و العبرة فى التعرف على هذه النية هى بما يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه مما لا يدرك بالحبس الظاهر و إنما يستخلص من الإمارات و المظاهر الخارجية التى يثبتها الحكم . و لئن كان هذا الإستخلاص من شئون محكمة الموضوع ، إلا أنه يتعين أن يكون ما أثبته فى حكمها من هذه الإمارات و المظاهر كافيا بذاته للكشف عن قيام تلك النية . و إذ كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إستعمال الطاعن سلاحاً ناريا قاتلاً بطبيعته و إطلاقه اياه على المجنى عليه - فى خلفية فخذه - من مسافة قريبة ، بعد إقلاعه عن السرقة و فى غضون مطاردته ، ثم إسراع الطاعن فى العودة إلى حديقته بعد ذلك - لإخفاء الحقيقة و الإيهام بأنه كان فى حالة دفاع شرعى عن ماله - كل ذلك لا يدل بذاته على توافر نية القتل فى حق الطاعن ، حتى لو كان قد تعمد إصابة المجنى عليه بالعيار ، ما دام الحكم لم يدلل على إنصراف قصد الطاعن إلى أن يصيب من المجنى عليه مقتلاً ذلك بأنه يصح فى العقل أن يطلق الجانى السلاح النارى على غريمه من قرب - متعمداً إصابته بالفعل - و هو لا يهدف من وراء ذلك سوى مجرد إحداث هذه الإصابة به ، دون إزهاق روحه ، و من ثم فلا حجة - من بعد - فيما نسبه الحكم إلى الطاعن من تعمده إطلاق النار على المجنى عليه بقصد قتله ، إذ أن هذا القصد الخاص هو العنصر المطلوب إستظهاره و الذى شاب الحكم قصور فى التدليل على توافره على النحو السالف بيانه . لما كان ذلك ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 1032 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )
===============================================================

109- احكام النقض فى الباعث على الجريمة
الطعن رقم  1355     لسنة 38  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1008
بتاريخ 25-11-1968
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 3
المصلحة فى الجريمة لا تعدو أن تكون الباعث عليها .


=================================
الطعن رقم  0895     لسنة 07  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 69
بتاريخ 26-04-1937
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة
فقرة رقم : 1
إن الباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها ، فمتى توافرت أركان الجريمة وجب العقاب و لو لم ينكشف الباعث الذى دفع الجانى إلى مقارفتها .

( الطعن رقم 895 لسنة 7 ق ، جلسة 1937/4/26 )
=================================
الطعن رقم  2207     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 323
بتاريخ 10-03-1969
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : الباعث على الجريمة
فقرة رقم : 1
الباعث على الجرائم ليس ركناً فيها ، فلا يقدح فى سلامة الحكم الخطأ فيه ، أو إبتناؤه على الظن ، أو إغفاله جملة .


===============================================================


110- احكام النقض فى القصد الاحتمالى

الطعن رقم  0737     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 662
بتاريخ 04-10-1965
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 2
علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الضار الذى قارفه الجانى ، و يرتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً . و ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية التى ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، و متى فصل فى شأنها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن إعتداء الطاعنين و إحداث إصابات برأس المجنى عليه قد ساهم فى وفاته بأدلة تؤدى إلى ما إنتهى إليه . فإنه لا يقبل من الطاعنين المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1667     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 341
بتاريخ 13-06-1929
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى
فقرة رقم : 1
يتحقق القصد الإحتمالى فى صورة ما إذا وضع شخص النار عمداً فى قطن بداخل غرفة لإحراقه فإحترقت الغرفة و ما جاورها . لأن وضع النار لإحراق القطن الذى بالغرفة يترتب عليه غالباً إحراق نفس الغرفة و ما جاورها من الأماكن . و إذن فإن المادة 217 عقوبات يجب تطبيقها فى مثل هذه الصورة .

( الطعن رقم 1667 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/6/13 )
=================================
الطعن رقم  1835     لسنة 47  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 168
بتاريخ 25-12-1930
الموضوع : القصد الجنائى
الموضوع الفرعي : القصد الاحتمالى
فقرة رقم : 1
القصد الإحتمالى يقوم مقام القصد الأصيل فى تكوين ركن العمد . و هو لا يمكن تعريفه إلا بأنه نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجانى الذى يتوقع أن قد يتعدى فعله الغرض المنوى عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينوه من قبل أصلاً فيمضى مع ذلك فى تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض الغير المقصود . و مظنة وجود تلك النية هى إستواء حصول هذه النتيجة و عدم حصولها لديه . و المراد بوضع تعريفه على هذا الوجه أن يعلم أنه لابد فيه من وجود النية على كل حال و أن يكون جامعاً لكل الصور التى تشملها تلك النية مانعاً من دخول صور أخرى لا نية فيها داعياً إلى الإحتراس من الخلط بين العمد و الخطأ . و الضابط العملى الذى يعرف به وجود القصد الإحتمالى أو عدم وجوده هو وضع السؤال الآتى و الإجابة عليه : " هل كان الجانى عند إرتكاب فعلته المقصودة بالذات مريداً تنفيذها و لو تعدى فعله غرضه إلى الأمر الإجرامى الآخر الذى وقع فعلاً و لم يكن مقصوداً له فى الأصل أم لا ؟ " فإن كان الجواب بالإيجاب تحقق وجود القصد الإحتمالى ، أما إن كان بالسلب فهناك لا يكون فى الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توفر شروط جرائم الخطأ و عدم توفرها . ثم إن الإجابة على هذا السؤال تنبنى طبعاً على أدلة الواقع من إعتراف أو بينات أو قرائن . و عليه فالقصد الإحتمالى لا يتحقق فى صورة ما إذا قصد المتهم قتل زيد فوضع له مادة سامة فى قطعة حلوى و أعطاها له ليأكلها فإستبقى زيد هذه القطعة و جاء بكر فوجدها فأكل منها فمات ، فإن المتهم فى هذه الحالة يعاقب بتهمة الشروع فى قتل زيد فقط و لا تجوز معاقبته بتهمة قتل بكر بإدعاء أن القصد الإحتمالى قد تحقق ، لأن النية الثانوية غير موجودة بل الموجودة نية متركزة منصبة كلها على الغرض الأصلى المقصور بالذات مقصورة عليه و غير متجاوزة له إلى أى غرض إجرامى آخر .

( الطعن رقم 1835 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/12/25 )

تعليقات