القائمة الرئيسية

الصفحات



مبادئ النقض فى دعوى ثبوت النسب ونفيه والمحكمه المختصه بنظر الدعوى شروط سماع دعوى النسب

مبادئ النقض  فى دعوى  ثبوت النسب ونفيه والمحكمه المختصه بنظر الدعوى شروط سماع دعوى النسب 




يجوز اثبات نسب الولد لامة ولو ولدتة وهى بالغة نحو الستين من عمرها لجواز تاخر سن الياس بالنسبة لها الى ما بعد هزة السن.

الحيثيات
من حيث انة يؤخذ من اقةوال الفقهاء ان حياة المراة التناسلية لا تنتهى فى سن معينه متى كانت فى حالة عادية اوانة من الجائز ان تبقى صالحة للحمل والولادىة حتى ولو تجاوزت السبعين من عمرها وقد ورد فى بعض المراجع الطبية ان دورة الطمث استمرت عند بعض النساء منتظمة الى سن السادسة والستين واستمرت فى حالة اخرى الى سن الثالثة والسبعون
< المحكمة العليا الشرعية فى 27/5 /1950 بالمحاماة الشرعية السنة 24 ص 201 فى الكتاب صفحة 125 –126>
-سبق اقرار المتوفى كتابة ببنوة مدعى الارث بسبب البنوة مانع من سماع الدعوى انكارها لان المنصوص علية شرعا ان النسب متى ثبت لا ينقضى <محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 14/1/1936 بالمحاماة الشرعية السنة 8ص 119>
-النسب يثبت بالاقرار وهو بعد الاقرار بة لا يحتمل النفى <قضاء محكمة النقض>

دعاوى النسب من اختاص المحاكم الابتدائية

- لا ينتفى نسب الولد فى حالة قيام الزواج الصحيح الا بشرطين:
- اولها \ ان يسارع الزوج الى نفية ساعة ولادتة او فى وقت شراء ادواتها او فى ايام التهنئة المعتادة لانة اذا سكت عن نفية فى هذة الاوقات اعتبر سكوتة اقرارا بنسبة فلا يقبل منة نفية بعد ذلك
- المقرر فى قضاء محكمة النقض ان شهادة ميلاد النسب حجة فى اثبات النسب وان كانت تعد قرينة علية < نقض جلسة 4/2/1976 الطعن رقم ا1 لسنة 44 ق احوال شخصية>
- النسب الثابت لا ينقضى والاقرار بالنسب كما يصح فى حالة الصحة يصح فى حالة المرض
- من المقرر شرعا ان الولد الذى تاتى بة الزوجة حال قيام الزوجية بعد العقد الصحيح بستة اشهر على الاقل ثابت النسب من الزوج فهو لا يحتاج فى ثبوت نسبة الى بينة ولا ينتفى نسبة الا بالعان
-

شروط سماع دعوى النسب

- يجب مراعاة الفرق بين البنوة او الابوة وغيرها من دعاوى النسب متى الاولى تسمع لذاتها مجردة
- عن ان تكون ضمن حق اخر و يرد الاثبات على النسب قصدا فان كان الابن اوالاب المدعى علية ميتا فلا تسمع الدعوى الا ضمن حق اخر ولا يرد الاثبات على النسب قصدا فى هذة الحالة اما غير هذين الاقارب فلا تسمع الدعوى بهذا النسب الا ضمن الدعوى بحق اخر ولا يرد الاثبات عاى النسب قصدا  سواء كان المدعى الانتساب الية حبا اوميتا
- نفى النسب لة معنيان معنى فى اللغة وهو انكار النسب ومعنى فى الفقة وهو انكار النسب ايضا ولكنة لا يكون الا بين زوجين زوجيتهما قائمة وقت النفى
- النسب يثبت بالقرار وهو بعد الاقرار بة لا يحتمل النفى
- تحليل الدم فى المنازعات المتعلقة بالبنوة لا يكون دائما منتجا فى الدعوى
- محكمة الموضوع غير ملزمة باجابة طلب ندب الطبيب الشرعى لفحص دماء الصغير متى رات من
- ظروف الدعوى المقدمة فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها
- لايقبل نفى نسب الولد اذا انها جاءت بة بالستة اشهر فاكثر بعد التسشليم بالحمل وتعيين الولادة
- ومن حيثياتة
-
- من حيث انة ثابت من شهادة الميلاد ان الولادة حصلت فى 18/10/1930 اى بعد الزواج باكثر من ستة اشهر وهى حجة رسمية فى التاريخ
- ومن حيث انة لا نزاع بين الطرفين فى الحمل والولادة ولا فى تعيين المولود الذ ى جاءت بة المدعية على فراش الزوجية الصحيحة فيثبت نسبة شرعا من المستانف ولا يقبل نفية الان باى حال من الاحوال وخاصة بعد ان طلقها وانقضت عدتها
- لا ينسب لساكت قول الا فى مسالة النسب
-
=====================================================

 230-صيغة دعوى بطلب ندب طبيب

لفحص مولود توصلا لإثبات نسبه
إنه فى يوم ......
بناء على طلب السيدة / .......... المقيم ......... ومحله المختار مكتب الأستاذ / ........... المحامى .
انا ......... المحضر بمحكمة ........ الجزئية انتقلت فى تاريخه إلى حيث إقامة .
السيد / ............. المقيم ............. مخاطباً مع .......
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة........... بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ........... مخاطباً مع.........

وأعلنتهما بالآتى
بموجب اتفاق مكتوب مؤرخ ... تزوجت الطالبة زواجاً عرفياً بالمعلن إليه وذلك نظراً لظروف اضطرتها لذلك وهى حرمانها من معاش الأرملة إذا ما تزوجت بوثيقة شرعية ، وقد دخل المعلن إليه بالطالبة دخولا شرعياً وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها طلاً بتاريخ ....... إلا أن المعلن إليه انتهز فرصة الحكم فى القضية رقم .... لسنة ..... أحوال شخصية جزئى ..... بعدم سماع دعوى نفقه الزوجية تأسيساً على حكم المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فتنكر للطالبة وأنكر بنوة ابنه المدعو ....
وحيث أنه يحق للطالبة أن تطلب بصفة مستعجلة ندب الطبيب لفحص الطفل المولود توصلاً لإثبات نبسه لأبيه المعلن إليه .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعيه قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم............

بنـاء علــيه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصور من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة الأسرة الكائنة .......... .......... – بجلستها المنعقدة علناً بدارها............ يوم ........ الموافق / / الساعة الثامنة صباحاً أفرنكي لكى يسمع الحكم بصفة مستعجلة بندب طبيب ( أو الطبيب الشرعى ) لفحص المولود الذى انجبته الطالبة من المعلن إليه والمسمى .... توصلا لإثبات نسبه لأبيه مع إلزام المعلن إليه المصروفات ومقابل الأتعاب بدون كفالة .
ولأجل العلم ...
بسم الله الرحمن الرحيم

(طلب تعيين وصية )231-


السيد الأستاذ / رئيس نيابة =====================
===== الجزئية للأحوال الشخصية ( = )
بعد التحية 0
مقدمته لسيادتكم السيدة/ ================المقيمة بشارع =====
0
الموضــــوع
بتاريخ ==== توفي إلى رحمة الله تعالي زوجي المرحوم / وترك من ضمن ورثته ولديه القاصرين حيث أن الأول من مواليد ===== والثاني من مواليد ==== كالثابت بشهادتي ميلادهما المرفق صورتهما الضوئية مع هذا الطلب 0
لــذلـــــــك
التمس من سيادتكم التفضل بالتنبيه باللازم قانونا نحو تحديد أقرب جلسة لتعييني وصية بلا أجر عليهما لمراعاة شئونهما 0
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام 0
تحريرا في / /
مقدمته

232-دعوى اثبات وفاة


انـه في يوم :-                  الموافق        /         /2004
انـه في يوم :-                  الموافق        /         /2004م
بناء على طلب / -------------------- بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى وموطنة المختار مكتب الاستاذ / البسيونى محمود عبده المحامى بالمحلة الكبرى
أنا         محضر محكمه بند ر اول طنطا   قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه واعلنت
1- السيد  وزير الداخلية بصفتة ويعلن سيادتة بهيئة قضايا الدولة بطنطا  مخاطبا مع /
انا     محضر محكمة مركز المحلة قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاة واعلنت
2-السيد امين عام مكتب  سجل مدنى مركز المحلة الكبرى  ويعلن سيادتة بمقر عملة                                   بجوار مركز شرطة مركز المحلة الكبرى                      مخاطبا مع /
الموضوع
بتاريخ   7 /   10 /    2003 توفيت شقيقة الطالب ------- بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى ودفنت بمقابر قرية بطينة  وعندما توجة الطالب لاستخراج شهادة وفاة شقيقتة صديقة ------- الوحدة الصحية بقرية بطينة مركز المحلة الكبرى افادت الوحدة الصحية بان المواطنة ------ غير مقيدة بسجلات الوفاة بالوحدة الصحية بقرية بطينة وقامت الادارة الصحية بقرية بطينة برفض اعطاء الطالب شهادة وفاة شقيقتة وعندما توجة الطالب الى السجل المدنى بالمحلة الكبرى رفضوا اعطاء الطالب  شهادة وفاة شقيقتة وطلبوا منة حكم من المحكمة باثبات الوفاة
وحيث ان الوحدة الصحية بقرية بطينة مركز المحلة رفضت اعطاء الطالب شهادة وفاة شقيقتة وكذلك رفض السجل المدنى اعطاء شهادة الوفاة مما حدا بالطالب اقامة هذة الدعوى طالبا الحكم باثبات وفاة شقيقتة المرحومة / ---------- والمتوفية بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى
بـــــنـــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث يقيم المعلن إليهم و اعلنتهم  بصوره من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه مأمورية المحلة الكبرى للأحوال الشخصية نفس  أمام الدائرة       شرعي كلى  المحلة   الكائنة بمجمع المحاكم بالمحلة الكبرى وذلك  بجلستها التي ستنعقد بها  علنا  صبـــاح يوم      الموافق        /      /2004م من الساعة الثامنة صباحا  وما بعدها لسماع الحكم عليهم بصفتهم :-/
بثبوت وفاة  /  ======== والمتوفية بتاريخ  7   /    10  /      2003    بناحية بطينة مركز المحلة الكبرى مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
ولاجل العلـــــم //

=====================================================

233-طلب اعلام وراثة


السيد المستشار/ رئيس محكمة.....................................لشئون الاسرة بعد تقديم وافر التحية والاحترام؛؛؛؛
مقدمه لسيادتكم السيد/......................................ومحل اقامته.......................ومحله المختار مكتب الاستاذ المحامى الكائن.........
أتشرف بعرض الاتى :-
توفى الى رحمة الله تعالى المرحوم/.................................وذلك بتاريخ / / 200 ودفن بناحية............... , ولما كان المتوفى الى رحمة مولاه هو(يذكر صلته بالطالب) قد توفى وترك ورثة شرعيين وهم :
-..................................................(أرملة)
-..........................(أم) 
-....................(أب)
...............................(ابن قاصر)
-........................(ابنة قاصرة).
ولما كان المتوفى لم يترك سوى من ذكر وليس له اى فرع أخر وارث سوى هؤلاء ولا مستحقى لوصبه واجبه.
لذلك ألتمس من حضراتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب صدور أمركم نحو تحقيق وفاة ووراثة من ذكر ومستعد لسداد كافة الرسوم المقررة لذلك. وتفضلو بقبول وافر التحية والاحترام


=====================================================



234-اشهاد رجعة

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بمكتب توثيق ........ 
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب المذكور ........ 
بحضور كل من :
1- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ 
2- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ 
الشاهدان الحائزان لكافة الصفات المطلوبة قانونا طبقا للمادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
حضر :
السيد/ ........ بن........بن ........ و جنسيته........ و ديانته ........ وصناعته ........ و مقيم ........ 
و طلب منا سماع الاشهاد الآتى:
أشهد الحاضر على نفسه أنه سبق أن طلق زوجته و مدخولته ........ بموجب 
اشهاد طلاق صادر أمام ........ بتاريخ ..-..-.... و قر ر أنها لا تزال فى 
عدته و يرغب فى مراجعتها ونطق قائلا ........ 
و بما ذكر تحرر هذا الاشهاد و بعد تلاوته على الحاضرين وقع عليه الجميع معنا .



=====================================================

235-اشهاد طلاق على الابراء

انه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بمكتب توثيق ........ 
أمامنا نحن ........ الموثق بالمكتب المذكور ........ و بحضور كل من :
1- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ 
2- ........ المقيم ........ بطاقة شخصية رقم ........ 
الشاهدان الحائزان لجميع الصفات المطلوبة قانونا لنص ا لمادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق .
حضر :
أولا : السيد/ ........ بن........بن ........ و جنسيته........ و ديانته ........ وصناعته ........ و مقيم ........ 
ثانيا : السيدة/........ بنت........بن ........و جنسيتها........و ديانتها ........ و مقيمة ........ و طلبا منا اثبات الآتى :
أشهد الحاضران على أنفسهما بأنهما تزوجا ببعضهما بموجب عقد زواج صادر من 
........ تاريخ ........ برقم ........ و قررا أنهما دخلا ببعضهما و عاشرا 
بعضهما المعاشرة الزوجية الشرعية و يرغبان الآن فى الطلاق على الابراء و 
نطقت الزوجة قائلة لزوجها ........ .
و نطق الزوج فى الحال قائلا لزوجته ........ 
و قرر الحاضران على أن هذا أول طلاق وقع بينهما فصارت مطلقة من ........ طلقة بائنة أولى فلا تحل له الا بعقد و مهر جديدين .
و بما ذكر تحرر هذا الاشهاد و بعد تلاوته بمعرفتنا على الحاضرين وقع عليه الجميع معنا .





236-دعوى استرداد شبكة وهدايا الخطوبة رجوع الهبة للجحود

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........المقيم برقم ........ ومحله 
المختار مكتب الاستاذ ........قسم ........ محافظة ........المحامى 
الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل 
اقامة : السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر 
........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالآتى 
بتاريخ ..-..-.... خطب الطالب الانسة ........ ابنه المعلن اليه وقدم لها 
شبكة عبارة عن ........ من الذهب تبلغ قيمتها مبلغ ........ جنيها واستمرت 
الخطبة لمدة ........ شهرا قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن 
........ وفى يوم ..-..-.... واثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند 
مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذى يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته 
به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر الى الاعتداء بالسب 
والقذف والاهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت اليها عبارات ........ .

وإذ تنص المادة 500 من القانون المدنى على أنه يجوز للواهب أن يرجع
فى الهبه إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن 
يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول ,
ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا 
للرجوع فى الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو أحد من أقاربة بحيث 
يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه . 
وقد قام الطالب بانذار 
المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته ابان فترة الخطبة 
التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض, مما اضطر الطالب الى اقامة هذه 
الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم 
للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما 
هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا 
كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها, وهو ما 
يتحقق به العذر المقبول . 
وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت 
تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها 
أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل
لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا 
بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن 
المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الاحوال الشخصية 
وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها 
عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية, 
ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع 
فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى . 
لما 
كان ذلك , وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب - الواهب - من خطيبته - 
الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذى تطلبته المادة 500
من القانون المدنى للرجوع فى الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء 
الترخيص له فى الرجوع فى الهبة والزام المعلن اليه بصفتة بأن يرد له الشبكة
وهدايا الخطبة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى 
هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة 
بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم ..



237-طلب توقيع حجر وتعيين قيم
السيد الاستاذ وكيل نيابة الاحوال الشخصية 
بعد التحية : 
يتصرف والد الطالب فى أمواله تصرفات تتم عن السفه والغفلة وأصبحت أومواله نهبا للنصابين والمحتاجين ولم تسدى نصائح الطالب أو الاقارب فى علاج حالة السفه والغفلة ويبدو أن المذكور أصيب بمرض وبدا يتصرف تصرف تضر بأمواله . 
ولما كانت المادتين 65, 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 تنصان على الحكم بالحجر على البالغ للجنون لأو السفه أو الغفلة ولا يرفع الحجر الا بحكم وتقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لإدارة أمواله وتكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة . 
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة لتوقيع الحجر على السيد / ............... والد الطالب وتعيين الطالب قيما عليه . 
وتفضلو بقبول وأفر التحية ,
===========================================================================

238-طلب عزل وصى


السيد الأستاذ /وكيل نيابة .................................... للاحوال الشخصيبة (مال)
تحية طيبة وبعد 
مقدمة لسيادتكم /................................ المقيمة ................................ ومحلها المختار مكتب الأستاذ /................................................ المحامى 
وأتشرف بعرض الآتي 
اصدرت محكمة .............................. للاحوال الشخصية مال القرار رقم .................... لسنة 
................... الذى قضى بتعيين السيد / ..................................... وصيا علىأولادى القصر بعد وفاة والدهم المرحوم/.....................................بتاريخ........................... بإعتباره ............... لأولادى وحيث ان الوصى المذكور لا يقوم بالإنفاق على القصر ويبدد أجزاء من التركة بما يخشى عليها من الضياع .
لذلك 
ارجو من سيادتكم التكرم بتحديد أقرب جلسة لعزل الوصى المذكور وتعيينى وصية على أولادى 
القصر بلاأجر 
مع وافر الأحترام والشكر والتقدير 
مقدمه لسيادتكم

والدة القصر

تعليقات