القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

صيغة دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة




171-دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة


إنه في يوم ..........
بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي
الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.
وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذي لحق بالطالبة والتي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعي
مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.
بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم /

==========================================================

172-دعوي نشوز



إنه في يوم.............. الموافق ....../....... /2012م
بناء على طلب السيدة / ...................................... والمقيمة ....................................................... ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ / == المحامي.
أنا ...................محضر محكمة.................... الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة :
السيد / ........................................................ - ويعلن بمحل إقامته ...............................................................
مخاطباً مع /...
وأعلنته بالأتي

الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ / / ولاتزال فى عصمته وقد اعد لها مسكناا شرعيا ودعاها للدخول فى طاعته بهذا المسكن فامتنعت بدون وجه حق شرعى فاستصدر ضدها بتاريخ / / حكما فى الدعوى بدخولها فى طاعته بالمسكن الموضح بصحيفة تلك الدعوى وقد طعنت على هذا الحكم بالاستئناف فى الدعوى رقم وقضى فيها بتاريخ / / بتأيد الحكم السمتأنف وقام الطالب باعلانها بالصيغة التنفيذية للحكم ولكنها اصرت على الامتناع عن الدخول فى طاعته بدون وجة حق شرعى الامر الذى حدا به الى اقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليها واعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة الابتدائية الدائرة احوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم باعبتارها ناشزا ولانفقة لها على الطالب اعتبارا من / / حتى تقلع من معصية النشوز وبالزامها المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

=====================================================

173-أغرب قضية أمام محكمة الأسرة




ربما أثارت هذه القضية دهشة الجميع، خاصة أنها الأولى من نوعها أمام محكمة الأسرة في مصر. في ظاهر الأمر قد تبدو قضية عادية: زوجة تطالب بالطلاق ونفقة المتعة، ولكن المثير أن هذه الزوجة خرجت لتوها من السجن، بعد الحكم عليها في قضية خيانة زوجية، ولم تكتف بما فعلته بزوجها بعدما شوهت سمعته، لكنها وبكل جرأة بدأت تطالب بما تسميه حقوقها.

المحكمة ما زالت تنظر في القضية بكل أبعادها، واستمعت إلى وجهة نظر الزوجة الخائنة التي كانت تفكر بأسلوب غير مسبوق بعدما اعتقد الجميع أنها ستتوارى خجلاً. لكنها لم تهتم إلا بالبحث عن حقوقها القانونية.
قبل الاسترسال في تفاصيل القضية المثيرة، طرحت المحكمة سؤالاً مهماً مر على أذهان الجميع: لماذا لم يطلق الزوج زوجته بعد ما حدث؟ وأجاب الزوج في أوراق القضية مؤكداً أنه قرر معاقبتها لخيانتها وتعليقها حتى لا تتزوج مرة أخرى، إلا بعد جولة مع المحاكم. وعاد ليواصل حياته بشكل عادي محاولاً أن يطوي هذه الصفحة من حياته تماماً، ولكنه اكتشف أن المحامي تقاعس عن إنهاء إجراءات الطلاق

وخرجت الزوجة من السجن لتبدأ فصول هذه القضية الغريبة.
الأحداث بدأت قبل سنوات عندما ارتبط حازم بالحسناء لبنى. ولم يشعر أبداً بعد زواجه منها أنها تحبه أو حتى تحمل له أي مشاعر إنسانية، رغم ذلك فإنه لم يسئ معاملتها ولم يدخر وسعاً في سبيل إسعادها وإضفاء الفرحة على حياتهما.
كان يتمنى أن تتغير مشاعرها، وظن أن العشرة وسنوات الارتباط ستغير زوجته. اعتقد في البداية أن خطوبتهما القصيرة وزواجهما المفاجئ هما سبب تحفّظ لبنى. ولكن مع مرور الأيام اتسعت الفجوة بينهما، وكان يشعر بأنها تبتعد عنه أكثر وأكثر.
لم تكن تتحدث معه إلا نادراً، فهي دائماً شاردة مشغولة عنه، تمضي وقتها ما بين قراءة المجلات ومشاهدة التلفزيون، ولا تهتم بالسؤال عنه إذا تأخر في العودة إلى منزله. وغاب دورها تمامًا كزوجة تحب زوجها أو حتى تهتم بأمره.
حاول حازم كثيراً أن يكسر الحاجز النفسي بينه وبين زوجته، وكان يدأب على تقديم الهدايا اليها، ولكنها لم تكن تبدي أي رد فعل أمام هذه الخطوات التي كان يقوم بها زوجها لإذابة الجليد بينهما، ولم تهتم أن تقدم له أي عبارة شكر على تقديره.
المصارحة
حاول حازم أكثر من مرة أن يفتح قلب زوجته ويسألها عن سبب هذا الجفاء، وكانت لبنى صريحة للغاية، اذ لم تنكر حقيقة مشاعرها تجاهه، وأكدت له أنها لم تكن تحبه، ولكن أسرتها هي التي أرغمتها على الزواج منه باعتباره مهندساً ناجحاً ميسور الحال، وأي أسرة تعتبره عريسًا مناسبًا.
واصلت الزوجة حديثها الصريح لزوجها مؤكدة أنها كانت مرتبطة عاطفياً بشاب آخر، لكن أسرتها رفضت إتمام ارتباطها به لأنه غير جاهز مادياً وليس مستعداً للزواج.
حاولت لبنى أن تقنع أسرتها بالموافقة على زواجها من هذا الشاب، لكن رد والدها كان قاطعاً، وأكد لها أن حبيبها ما زال في بداية حياته ولن يستطيع أن يوفر لها الحياة الكريمة التي تتمناها.

كانت كلماتها أشبه بالصاعقة التي أصابت حازم، ودمرت كل أحاسيسه. ظن في البداية أنه واهم، أو أنه يعيش كابوساً مريعاً لكنها كانت الحقيقة المريرة.
كان يعلم في البداية أنها لا تبادله المشاعر، لكنه لم يتخيل مطلقاً أن قلبها معلق بشخص آخر. أُسقط في يده عندما عاد إلى غرفته وأغمض عينيه وبدأ يسترجع شريط الذكريات، حين كان يعود إلى منزله ليشاهد الارتباك الواضح على وجهها وهي تنهي المكاملة الهاتفية التي تجريها وبشكل مفاجئ يولّد الشك.
كانت لبنى تجلس إلى جهاز الكمبيوتر لساعات طويلة تجري «تشات» وتدعي أنها تتحدث مع صديقاتها. ومن هنا نمت في قلب الزوج بذور الشك، وأدرك أنها ما زالت على اتصال بحبيبها، وقرر أن يحسم الأمر ويراقبها حتى يتأكد من حقيقة شكوكه.

حاول حازم أن يبث الطمأنينة في قلبها، وأخبرها أنه سيحاول أن يفتح معها صفحة بيضاء وينسى ما حدث، وأنه سيفعل المستحيل من أجل إرضائها. ابتلعت لبنى الطعم، وصدقت أن زوجها سامحها، وأنه لا يشك فيها بالفعل، في الوقت الذي حاصرها حازم بمراقبته المستمرة لتحركاتها دون أن تشعر بشيء.
كانت مفاجأة قاسية للزوج عندما اكتشف أن زوجته تستقبل حبيبها في منزله أثناء غيابه، وتخرج معه كثيراً. قرر أن ينتقم منها، وفكر في قتلها لكنه تراجع في اللحظة الأخيرة.

وبدأ تنفيذ خطة الانتقام، فأخبر زوجته أنه مسافر في مهمة عمل ثلاثة أيام خارج القاهرة. واستطاع أن يلمح الابتسامة الخفية التي ارتسمت على وجهها، وفي هذه الأثناء أبلغ رجال المباحث بشكوكه نحو زوجته وطلب من الضابط إبلاغ النجدة لضبط الزوجة متلبسة بالخيانة.
مكمن

اعتقدت لبنى أن زوجها سيغيب طويلاً، فدعت حبيبها الى سهرة في منزلها في الوقت الذي كان حازم يراقب المنزل. وانتظر نصف ساعة بعد صعود غريمه إلى شقته، وسارع الى الاتصال برجال المباحث.
فتح حازم الباب بمفتاحه، وكانت مفاجأة للزوجة وصديقها بعد ضبطهما في لقاء ساخن. كسا الذهول ملامح لبنى. لم تنطق بكلمة واحدة، بل لم تستطع أن تنظر إلى وجه زوجها الذي أجهش في بكاء مرير وهو ينعى حظه العاثر.

أمام النيابة لم تستطع الزوجة الإنكار بل اعترفت بجريمتها، وتم تقديمها للمحاكمة بتهمة الخيانة. وقررت المحكمة حبسها ثلاث سنوات، وحكمت على حبيبها بالسجن عامين. لكن القضية لم تنته عند هذا الحد، فالزوج المطعون في كرامته لم يكتف بفضحها، بل قرر أن يعاقبها وامتنع عن تطليقها حتى يتركها معلقة بلا زواج.
فقد تأكد الزوج من أنها ستتزوج من صديقها بعد خروجها من السجن فتمادى في رفضه تطليقها ، وفطنت الزوجة لخطة زوجها رغم أنها انتظرت ورقة طلاقها بعد دخولها السجن، ولكنها لم تستطع أن تفعل أي شيء لأنها سجينة فاقدة الأهلية.
خلال فترة سجنها لم يزرها أحد من أفراد أسرتها الذين تبرأوا منها، وحين خرجت من السجن لم تجد منزلاً تذهب إليه سوى منزل حبيبها الذي شجعها على أن تقاضي زوجها لتسترد حقوقها.

وأسرعت لبنى إلى محكمة الأسرة لتقيم أغرب دعوى طلاق، وأمام القاضي حاولت أن تستعطف الجميع لتؤكد أنها ضحية أسرتها التي أجبرتها على الزواج من إنسان لا تحبه. وقالت إنها طلبت من زوجها الطلاق بعدما صارحته بأن مشاعرها ليست ملكها، وأنها لا تحبه. لكن الزوج رفض، وسقطت لبنى في فخ الخيانة، ونالت عقابها ودخلت السجن بعدما لاحقتها الفضيحة. لكن زوجها واصل عقابه لها وقرر محاصرتها حتى لا تعيش حياتها بشكل طبيعي، ولذلك قررت المطالبة بكل حقوقها بعدما نالت عقابها.
وقرر القاضي استدعاء الزوج لسؤاله عن عدد من التفاصيل قبل اتخاذ المحكمة قرارها.

=====================================

174-صيغة دعوى خلع


 في يوم ------انه
بناء على طلب السيدة / ------------والمقيمة في ----------- ومحلها المختار مكتب ==الأستاذ /==== المحامي=
آنـا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه و أعلنت :-
السيد/ -------------------- والمقيم -------------
مخاطبـا مـع /---------------------------------


وأعلنتـــــــــه بالآتـــــــي


الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المــؤرخ في --------- ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغار ------------ .


وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض - الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن ترد إليه مقدم المهر الذي دفعة لها وتتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض .
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .


وحيث أن الطالبة ستقوم برد مقدم الصداق الذي أعطاه لها زوجها الثابت بأصل وثيقة الـزواج وذلك بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.


وحيث أن الطالبة ستتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها .


وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية .

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة تسويات ولم يحضر المعلن إليه فيحق لها رفع الدعوى .

بنــــــاء عليــــــة


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إلية بصورة من هذا الإعلان وكلفتة بالحضور أمام محكمة أسرة ------ الكلية للأحوال الشخصية والكائن مقرها في مجمع محاكم ----- وذلك بالجلسة التي ستنعقد بمشيئة الله تعالى علناً يوم ----- الموافق ------ أمام الدائرة شرعي كلى ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـاً طلقة بائنـة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.

ولأجل العلم






175-دعوى متعه لمطلقة صدر لها حكم نهائي بنفقة عدة


أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ====== الكائن ========
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / ........................ المقيم بـ
مخاطباً مع/
وأعلنته بالأتي
الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) .
وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة ستين على الأقل وبمرعاه حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .
فاستصدرت ضده بتاريخ ...../.. /.... حكما نهائياً في الدعوى رقم ..... لسنة ....... شرعي أسرة .... بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها....... وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة عشرة سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم...... لسنة ..... وقد طالبت المعلن إليه وديا بان يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي مما حدا بها إلى التقدم لمكتب شئون تسوية الأسرة بطلب قيد بالرقم ....... لسنة ..... إلا أن الطالب لم يمتثل ولم يمكن حل الأمر وديا معه لذا فهي تقيم تلك الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة شئون أسرة ........... الكائن مقرها بمحكمة ....... الكائنة في شارع ................. قسم ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ....... الموافق .../... /...... أمام الدائرة ...... أسرة لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها....... وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. 
ولأجل العلم /
===========================================================================

176-صيغة دعوى تطليق للجب



أنه في يوم-------------------------------                الموافق   /  /
بناء على طلب السيدة/                 المقيمة              ومحلها المختار مكتب المحامي /------------------------------------------.
انتقلت أنا   ------------------  محضر محكمة      حيث اعلنت كل من:-
السيد /   ------------------ المقيم :                             مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي:-
الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى الرسمى المؤرخ -----فى   /  /    ودخل بها إلا أنة لم يعاشرها معاشرة الأزواج حتى الأن لمدة --- وحتى الآن وهى مازالت بكرا وقد بان لها أن المعلن إليه مجبوب لا يمكنه إتيان النساء ، وحيث أن الجب من اسباب التطليق شرعا طبقا للرأي الراجح في المذهب الحنفي المعمول به بقوانين الأحوال الشخصية حال عدم وجود نص وذلك عملا بنص المادة الثالثة الفقرة الأولى من قانون رقم 1 لسنة 2000.

وحيث أن الطالبة دعت المعلن إليه إلى تطليقها رفعا لما لحق بها من ضرر إلا أنه امتنع بدون وجة حق شرعى الأمر الذى اضطرها إلى إقامة تلك الدعوى للقضاء لها بتطليقها .

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذة الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة --- الابتدائية الكائنة ----  وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علناً ابتداء من الساعة الثامنه من صباح يوم ----  الموافق  /  /  أمام الدائرة  ---- وذلك لسماعة الحكم لسماعة الحكم عليه بتطليق المدعية من المدعى عليه  طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت .
ولأجل العلم /
177-طلب فتح باب المرافعة في

السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمركز المحلة    
                                                              (      )                                   
                                   بعد التحية
مقدمة لسيادتكم /=====   المحامى وكيلا/  ========  بتوكيل رقم =====           
الموضوع 
حيث أقام/ ======  الدعوى رقم ======= شرعي ===  المحلة  ضد ===مدعى عليها في هذه الدعوى ولم تستطع لظروف قهرية الحضور إمام سيادتكم بجلسة ======= فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة ======
وحيث إن المدعى عليها لم تستطيع ابداء أي دفوع أو تقديم إي مسنندات  تؤيد دفعها  فى الدعوى 
حيث ===============
 ==== == و علاوة على المستندات التي ستقدمها  إمام المحكمة   
لذلك
 ارجوا من سيادتكم فتح باب المرافعة فى الدعوى رقم ===لسنة ==== شرعي مركز
 لكى تتمكن موكلتي من الحضور أمام سيادتكم لتقديم المستندات التي تثبت بها
 صحة كلامها وتدعيمها بالمستندات اللازمة منها
مرفق بصورة طبق الاصل من وثيقة زواج المدعى من اخرى   
                                                       وتقبلوا وافر التحية والاحترام   
مقدمة لسيادتكم
======
المحامى


178-طلب نعين قيم



السيد الاستاذ  / مدير نيابة مامورية المحلة الكبرى ( احوال شخصية ومال ) 
                                       تحية طيبة وبعد 
مقدمة لسيادتكم الاستاذ / بالمحلة الكبرى   وكيلا عن 
السيدة / 
                                       المـــوضــــوع 
حيث ان المدعو /  ===========               والمقيم مع الطالبة  
 يبلغ من العمر 60 ستون عامأ  قد اصيب بمرض نفسى و عقلى ترتب علية عدم إدراكة ووعية للامور والتصرفات إدراكأ سليما وصحيحأ يقر بة الشرع والقانون ويخشى علية من الاضرار والتصرف فى  اموالة و هى كالاتى :_ ………………………………………………………                          + المستحقات من معاش وخلافة قبل ………………….. ونظرأ لانة ليس لة اب على قيد الحياة ولا إبن بالغ ولانة يعيش فى كنفى ورعايتى فاننى ارشح نفسى لقوامتى علية ولكى اتمكن من صرف المعاش المستحق لة والانفاق علية منة مما يحتاج الامر الى تعيينى قيم علية وعمل الازم نحو توقيع الحجر على = / ====== 
                                            لــذلـــــــك 
التمس التكرم باتخاذ الازم نحوحصر تركتة وتعينى قيمة علية لكى اتمكن من صرف المعاش الخاص بة و توقيع الحجر على /  ==== وتعينى قيمة علية بلا اجر لادارة وصرف معاشة . 
                                                            وتفضلوا مع قبول وافر الاحترام 
                                                           مقدمة لسيادتكم / === 
                                                             وكيلأ عن / ====== 

==================================================================

179-انذار بتنفيذ حكم رؤيه صغير


انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2000م
بناء على طلب / مسعد السوقى أ بو عامـــر    المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى
ومحله المختار مكتب الأستاذ /  البسيونى محمود أبو عبدة المحامى بالمحله الكبرى
أنا                            محضر محكمه           الجزئيهقد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-
1- السيده/ ====  =   =    المقيمه بناحية بطينه مركز المحله الكبرى                                             
مخا طبا مــع 
الموضوع
المعلن اليه كانت زوجه للطالب بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجيه الصحيح بالصغير / === وبتاريخ 6/1/ 999 1 صدر حكم لصالح الطالب فى الدعوى 508 لسنة 1998 أحوال مركز المحله الكبرى بتمكين الطالب من رؤية الصغير مره واحده اسبوعيا لمدة
لمدة ساعتين وذلك بحديقة الطفل بمدينة المحله الكبرىومعها الصغير
وحيث ان المعلن اليها لم تمكن الطالب من روؤية الصغير رغم مطالبة الطالب للمعلن اليها بكافة الطرق الوديه بان تمكنه من رؤية الصغير مما اضطر الطالب الى اقامت الدعوى رقم
احوال مركز المحله الكبرى بضم الصغير لحضانته وقد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة          /           / 20001 قررت عدالة المحكمه التاجيل لجلسة        /           /    2001 لانذار المدعى عليها بتنفيذ حكم الرؤيه حسب منطوقه وحيث انه يهم الطالب تنفيذ قرار عدالة المحكمه
بــــنــــــــــــــــــــاء عليـــــــــــــــــــــه
انـــــا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكو اعلاه الى حيث تقيم المعلن اليها وأعلنتها وسلمتها صوره من هذه وكلفتها بضرورة الحضور ومعها الصغير /محمد مسعد الدسوقىلمدة ساعتين وذلك بحديقة الطفل بمدينة المحله الكبرى تنقيذا للحكم الصادر بتاريخ 6/1/ 999 1 فى الدعوى 508 لسنة 1998 أحوال مركز المحله الكبرى بتمكين الطالب من رؤية الصغير مره واحده اسبوعيا لمدةساعتين وذلك من الساعه اعاشره صباحا وحتى الساعه
الثانيه عشر صباح كل يوم جمعه من كل اسبوع  مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
ولاجل العلم

           


180-دعوى إلزام  بتسليم أصل قائمة المنقولات



انة فى يوم           الموافق        /       /   2003  م         ا لساعة        
بناء على طلب السيد/   و محله المختار مكتب السيد  الأستاذ /=======  بالمحلةالكبرى
انا                محضر محكمة         قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاة إلى حيث يقيم -
1 –المقيم /بناحية ======== المتفرع من ش شكرى القوتلى  اول المحلة الكبرى                                     مخاطبا مع 


الموضــــــوع
الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ فى 8/6/2003م ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج الى ان نشب خلاف  بينهما أدى إلا أن قامت الزوجة بترك منزل الزوجية دون أى سبب أومبرر شرعي يدعوا الى ذلك وبتحريض من اهلها قامت الزوجة بعمل محضر رقم 7632لسنة 2003إدارى ثان المحلة  الكبرى والمحرر بتاريخ 9/9/2003م بنقطة العمال 0
-وبهذا المحضر أقرت الزوجة بانها قد تنازلت عن المحضر وتسلمت جميع منقولاتها الزوجية الخاصة بها 
-وحيث ان الطالب حاول مرارا وتكرارا للسعى بتسليمه قائمة المنقولات المؤرخة فى 17/6/2003م  الخاصة بالزوجة منها ومن اهلها إلا أنهم لم يتجاوبوا معه الامر الذى حدا بالطالب سوى رفع هذة الدعوى بالزام الزوجة بتسليم الطالب قائمة المنقولات الخاصة بها وذلك طبقا لما ادلت بة المعلن اليها فى المحضر الرسمى  رقم 7632لسنة 2003م إدارى ثان المحلة الكبرى وذلك طبقأ للمادة 20من ق الاثبات التى تجيز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب إلزام خصمة بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى ويكون تحت يدة 
بنــــاء علـــــية
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ أعلاة واعلنت المعلن اليها بصورة من هذة الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة مأمورية المحلة الكبرى الابتدائية الكائن مقرها بمجمع محاكم المحلة الكبرى –منشية الزهراء أمام الدائرة (        ) وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا بدء من الثامنة صباحا يوم (          )
الموافق      /    /2004م وذلك لسماع الحكم عليها بالزامها بتسليم أصل قائمة المنقولات الخاصة بها المؤرخة فى 17/6/2003م 00
 مع الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل 000 
                                                                          لاجــــل العلم 




 181-إعلان با لتجديد من الشطب


 انة فى يوم           الموافق        /       /   2003  م         ا لساعة        
بناء على طلب السيد/   و محله المختار مكتب السيد  الأستاذ /=======  بالمحلةالكبرى
انا                محضر محكمة         قد انتقلت في التاريخ المذكور اعلاة إلى حيث يقيم -
1 –المقيم /بناحية ======== المتفرع من ش شكرى القوتلى  اول المحلة الكبرى                                     مخاطبا مع 
الموضوع
أقام الطالبون  الدعوى رقم   166 لسنة 2003 شرعي أول المحلة الكبرى ضد المعلن إلية وتداولت بالجلسات وبجلسة 24/2/2004 لم يحضر الطالبون  فقررت المحكمة شطب الدعوى و حيث يهم الطالبين تجديد الدعوى من الشطب  لجلسة     /   /     2004 

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في ساعته وتاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليهم أعلنتهم بمضمون ما جاء فى الإعلان  وسلمت كل منهم صوره من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمه  اول المحلة الكبرى     دائرة    و  مقرها  بمجمع المحاكم  بمنيشة الزهراء بالمحلة الكبرى وذلك  بجلستها التي ستنعقد بها  علنا     يوم  الثلاثاء       الموافق     /     /2004م   من ساعة الثامنة وما بعده لسماع المعلن إليهم  الحكم   بالطلبات الواردة بالعريضة   0                                                                                                   ولأجل العلم ،،،،                               








182-صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية وصغير


صحيفة استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــ لسنة ــــــــ شرعى جزئى مصر الجديدة بناء على طلب الطالبة 
و كيل الطالبة
المحامى
إنه فى يوم الموافق / /2000 .
بناء على طلب السيدة / ـــــــــــ عن نفسها و بصفتها حاضنة للصغيرة / ـــــــــــو المقيمة حالياً طرف والدها بالعقار ــــــــــــــــــــ و محلها المختار مكتب السيد الأستاذ / ــــــــــــــــ المحامى 0
أنا محضر محكمة مصر الجديدة الجزئية قد إنتقلت و أعلنت :-
السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقيم طرف والده بالعقار ــــــــــــــــــــ
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتى
أقامت الطالبة الدعوى رقم ــــــــ لسنة ــــــــــ شرعى جزئى مصر الجديدة ضد المعلن إليه 
بطلب الحكم :- أولاً : بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ــــــــــ شهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي . 
ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــ. ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
وتدولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ـــــــــــ عدلت الطالبة طلباتها بإضافة طلب جديد بطلب الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغير ــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم اعتباراً من ــــــــ مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
وبجلسة 26/3/2000 حكمت المحكمة حضورياً :-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى ـــــــــــ نفقة زوجية بأنواعها مبلغ مائة وخمسون جنيه وكذا من ذات التاريخ نفقة لصغيرتها / ـــــــــــــمبلغ مائة جنيه ولصغيرها / ــــــــــتمبلغ مائة جنيه من ـــــــــــتتت وألزمته المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب فجاء مشوباً بالقصور فى التسبيب لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المعلن إليه لذا فإن الطالبة تستأنفه للأسباب الآتية 
الأساس القانونى ( 1 ) من حيث الشكل 
نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس 
إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً . 
( 2 ) من حيث الموضوع أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله 
نصت المادة الأولى فى فقرتيها السادسة والسابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه :- وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط 
إلا بالأداء أو الإبراء . " ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . "
مفاد هاتين الفقرتان أن نفقة الزوجية هى دين على الزوج من تاريخ الإمتناع لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء إلا أن نص الفقرة السابعة أورد قيداً على سماع الدعوى عن مدة سابقة لأكثر من سنة فقيدها بسنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى . 
كما نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق . "
مفاد هذه المادة أن نفقة الأبناء تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ولا تتقيد بالقيد الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص بعدم سماع الدعوى عن مدة سابقة لأكثر من سنة .
إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطالبة قد أقامت دعواها بطلب الحكم :- 
أولاً: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ـــــــــــــــ شهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي . 
ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــــ
. ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ ــــــــمع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
ومن ثم تكون الطالبة قد طلبت نفقة زوجية لها عن مدة سابقة هى الفترة من ــــــــــــــــــ كما طلبت الحكم بفرض نفقة للصغيرة / ـــــــــــمن ــــــــــــــــــ . إلا أن الحكم المستأنف رفض الحكم بفرض نفقة عن الفترة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقضى بفرض نفقة من تاريخ رفع الدعوى رغم امتناع المعلن اليه عن الانفاق عن الطالبة وصغيرتها منذ ـــــــــــــــ وهو تاريخ طردها من منزل الزوجية الأمر الذى يشوب الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون بالقدر الذى يستوجب معه الحكم بفرض نفقة زوجية للطالبة من تاريخ ــــــــــــــــــ وأيضاً فرض نفقة للصغيرة / ـــــــــــــمن تاريخ ــــــــــــــــــ0. 
ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 
نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 
1985 على أن :-
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . . "
كما نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق . "
و من المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً موسرة أم فقيرة و هى تجب من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليها و تقدر بقدر يساره 
و لا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء و تشمل الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضى به الشرع . و لم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل فى النفقة كل ما يقضى به الشرع و الراجح فى المذهب الحنفى أنه يجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمن . أى إذا كان لها خادم قبل الزواج .[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الأول الخطبة ـ حقوق الزواج الطبعة الخامسة 1996 ص 417 ]
و من المقرر شرعاً إذا كان الزوج موسراً و كانت الزوجة ممن يخدمن فى بيت أهلها ـ أى درج أهلها على استئجار الخدم ـ فإنه يجب على الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبة عليه و الخادم من تمام كفايتها .[ المرجع السابق ص 427 ]
و من المستقر عليه فقهاً و قضاء أن العبرة فى تقدير نفقة الزوجة بحال الزوج يسراً أو عسراً فإذا كان الزوج موسراً فرضت للزوجة نفقة اليسار و لو كانت معسرة . . . و يراعى فى تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج حالة الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً . لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التى تلزم الزوجة . وهذه الحاجيات يختلف ثمنها بإختلاف الأسعار و لذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين . . . و يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية و غيرها . وما تدره هذه الأموال من دخل . كذا ما يتقاضاه من مرتبات و أجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .[ المرجع السابق ص 450 ]
و من المقرر أيضاً أن الأب يلتزم بنفقة أولاده بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . و هذا يتفق مع قوله تعالى " لينفق كل ذو سعة من سعته "[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الثانى الطبعة الخامسة 1996 ص 863 و ما بعدها ]
إذا كان ذلك و كان الثابت أن المعلن إليه على درجة كبيرة من الثراء الفاحش حيث أنه طبيب أخصائى يسعى للحصول على إجازة الدكتوراه و دخله الشهرى لا يقل عن خمسة آلاف جنيه شهرياً . ويعمل بالعديد من المستشفيات الخاصة و من ثم يثبت عدم تناسب القدر المفروض من النفقة مع قدرة ويسار المعلن إليه . الأمر الذى يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة ويسار المعلن إليه .
بناء عليه
ــــــــــــــ
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت و أعلنت المعلن إليه بهذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام 
محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع زنانيرى ـ جزيرة بدران ـ ميدان أحمد حلمى ـ شبرا و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها ابتداء من الساعة الثامنة من صباح 
يوم الموافق / / 2000 أمام الدائرة مستأنف شمال ليسمع الحكم :-
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضمنياً برفض طلب فرض نفقة عن المدة السابقة عن رفع الدعوى والقضاء مجدداً :
1 – إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من 
تاريخ ـــــــــــــــت . 
2 - إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ـــــــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــــمع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
3 – بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة و يسار المعلن اليه .
وفى جميع الأحوال إلزام المعلن إليه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
ولآجـــــــــــل

=================================================================
183-دعوى طلاق لسجن الزوج
إنه في يوم 
بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ------------------المحامي الكائن ------------------.
أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:
السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... يعلن بسجن ....
مخاطباً مع / مأمور سجن ............. 
وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.
قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ........... لسنة ........... جنايات ........... وحكم عليه بجلسة ........... بـ ........... وقد مرَّ على سجنه للآن أكثر من عام.
وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر من سجن زوجها (المعلن إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه
أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة للضرورة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم /
=================================================================

184-السيد العميد / مأمور  مركز شبين الكــوم
تحيه طيبه وبعـد
تتشرف  /======== بناحيه  حوض الجبل 10 تابع كفر زياده مركز كوم حماده محافظة  البحيره
((طرف أول شاكيه))
ضـــــــــــــد
(2) =====================   المقيم بناحيه  بخاتى شبين الكوم بمنزله
((طرف ثانى مشكو فى حقه))
المــوضوع
الطالبة زوجة للمعلن الية بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيح بالصغير /                             وقد أخذ  المشكو فى حقه الصغير من الشاكيه غصبا عنها وبدون رضاها وبدون سند قانونى وطردها من مسكن الزوجية بعد أن تعد عليها بالضرب والسب واغتصب مصاغها وحيث أن  الشاكيه قد طالبت المشكو فى حقهبتسليمها الصغير فهو مازال فى يده رغم أنة لم يبلغ بعد أقصى سن الحضانة ومازال فى سن  الرضاعة اذا أنه يبلغ من العمر             فقط فامتنع بغير وجه حق اومبرر شرعى واغتصب مصاغهاوقام بتبديد منقولاتها المسلمه له على سبيل الأمانه مما لايسع الطالبة والحاله هذه الا التقدم بهذه الشكو
ولما كان ما اقترفه المشكو فى حقة يعتبر تبديد للمنقولات المملوكه للشاكيه  والتى سلمته اليه على سبيل الامانه واغتصب مصاغها  ومنع تسليمها الصغير يعتبر جريمه يعاقب عليها القانون
لذ لــك
نلتمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا بالزام المشكو فى حقه بتسليم الشاكيه منقولاتها الزوجيه الوارده بقائمه جهازها وصفا وقيمة وكذلك الزامه بتسليمها الصغير  ورد  مصاغها الذى اغتصبه وفى حالة رفض المشكو فى حقة  لذلك عرض الأمر على السيدالأستاذ / وكيل  النيابه لقيد الواقعه ضد المشكو فىحقه جنحة بالمادة 341 من قانون العقوبات
وتفضلو بقبول فائق الأحترام
(مقدمه لسيادتكم )

تعليقات