القائمة الرئيسية

الصفحات



اليمين الحاسمة واليمين المتممة على ضوء قرارات محكمة النقض

اليمين الحاسمة واليمين المتممة  على ضوء قرارات محكمة النقض 




إعداد الدكتور عمر أزوكار 



الفرع الخامس اليمين
الفصل 85
إذا وجه أحد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فإن الخصم يؤدي اليمين في الجلسة بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية.
يؤدي الطرف اليمين بالعبارة الآتية "أقسم بالله العظيم" وتسجل المحكمة تأديته لليمين.
1.حقا حيث إن قابلية الحكم للطعن تحدد من خلال المقتضيات المنظمة لكل طعن على حدة والمحددة للأحكام القابلة له,
وحيث إن مانص عليه الفصل 85من ق.م.م.من حسم النزاع نهائيا إنما يعني ثبوت الحق بشأنه لأحد الطرفين، ومعرفة وجه الحكم في الدعوى على النحو الذي انتهت إليه اليمين، ولا يعني أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة لايقبل الطعن باعتباره نهائيا أو مبرما ، مادام أن اليمين الحاسمة لاأثر لها على قابلية الحكم أو عدم قابليته للطعن, القــرار عـدد 986 المؤرخ فـي 02/03/2010 ملف مدني عــــدد 4063/1/2/2008

اليمين الحاسمة واليمين المتممة

2.وبخصوص توجيه اليمين الحاسمة للمطلوب, فان الطالبة  تقدمت بالملتمس  المذكور  دون تعزيزه بتوكيل  خاص  لدفاعها  تبعا لأحكام المادة  29  من قانون المحاماة, مما يجعل هذا الدفع لا يرقى الى درجة المنازعة الجدية  التي  تسحب الإختصاص عن قاضي الأمر  بالأداء, وهذه العلة القانونية المستمدة من الوقائع الثابتة  لقضاة الموضوع تقوم  مقام  العلة  المنتقدة ويستقيم القرار  بها, فجاء  بذلك معللا بما يكفي  ومستندا على أساس  و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد  : 240/1 المؤرخ  فـي  : 24/04/2014 ملف تجاري عــــدد : 419/3/1/2014
3.لكن خلافا لما أثاره الطاعن فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بيمين المطلوبة في النقض بخصوص الأمتعة المسطرة بمقالها وعلى قاعدة النكول وهو ما طلبه الطاعن في الوسيلة الأولى مما يجعل هذا الجزء من الوسيلة خلاف الواقع القرار  عدد : 275 المؤرخ في : 21/5/2008. ملف  شرعي عدد : 725/2/1/2007.
الفصل 86
إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية أمكن تأدية اليمين أمام المحكمة، أو هيئة منتدبة للتوجه عنده مساعدا بكاتب الضبط الذي يحرر في هذه الحالة محضرا بالقيام بهذه العملية,
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت يسكن في مكان بعيد جدا أمكن للمحكمة أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام المحكمة الابتدائية لمحل موطنه على أن تسجل له تأديته لهذه اليمين.

الفصل 87
إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين إلى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه اليمين وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفصل السابق.
4.لكن, حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م تهم البيانات الناقصة التي تشوب مقال الدعوى في المرحلة الابتدائية أما توجيه اليمين الحاسمة فلا يكون مقبولا إلا إذا قدم على الشكل المنصوص عليه في إطار الفصل 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة, أي بإرفاقه بوكالة خاصة بتوجيه اليمين, والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حينما استندت فيما ذهبت اليه من رد لطلب توجيه اليمين الحاسمة الى مقتضيات الفصل 30 المشار اليه, تكون قد بنت قرارها على أساس قانوني سليم وعللته بما يكفي, و الوسيلة على غير أساس. القــرار عـدد 56/1 المؤرخ فـي 30/01/2014 ملف تجاري عــــدد 1524/3/1/2012
الفصل 88
يمكن للمحكمة أن تأمر دائما بعد اتفاق الأطراف على أن تؤدى اليمين طبقا للشروط التي تلزم دينيا ضمير من يؤديها.
في حالة حصول مثل هذا الاتفاق يثبت ذلك في الحكم الذي يحدد الوقائع التي تستوفى اليمين عليها، والأجل والمحل والشروط المحددة لإتمام تأديتها.
تؤدى اليمين حينئذ بحضور الطرف الآخر أو بعد استدعائه بصفة قانونية وبحضور القاضي المنتدب، أو الهيئة المنتدبة، وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا بالقيام بهذه العملية,

تعليقات