القائمة الرئيسية

الصفحات



أحكام محكمة النقض المصرية في الدفوع الجنائية

أحكام محكمة النقض المصرية في الدفوع الجنائية




39-الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام

=================================
الطعن رقم  4156     لسنة 52  مكتب فنى 33  صفحة رقم 763 
بتاريخ 13-10-1982
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام            
فقرة رقم : 1 
لما كان دفاع الطاعنين بعدم قدرة المجنى عليه على التكلم عقب إصابته يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تفطن إلى دفاع الطاعنين و لم تقسطه حقه و تعن بتحقيقه عن طريق المختص فنياً ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، يكون حكمها معيباً بالأخلال بحق الدفاع ، و لا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - فى خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن بذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو الرد عليه ، و لا يرفع هذا العوار أن يكون الحكم قد إستند فى إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ، فتكون عقيدة القاضى منها مجتمعة ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى أنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة أو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . 


=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 635 
بتاريخ 11-04-1991
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم قدرة المجنى عليه على الكلام            
فقرة رقم : 2 
لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بشأن عدم قدرة المجنى عليه على النطق عقب نقله إلى المستشفى و أطرحه بقوله " كما تطمئن المحكمة إلى ما قرره كل من ............ المدرس بمدرسة .......... و الذى بادر بنقل المجنى عليه إلى المستشفى و الذى قرر بصدق محاولته سؤال المجنى عليه حال نقله إلا أن الأخير لم يتمكن من الإجابة عليه إلا بعد وصوله إلى المستشفى و فى حضور .......... الذى لم يسمع سوى إسم المتهم فقط دون نطق إسمه وتوضيح واقعة نقل المجنى عليه إلى المستشفى عما سمع به بالإضافة إلى تبين الممرضتين المتواجدتين فى ذلك الوقت و قد قطع السيد الطبيب الشرعى لدى سؤاله أمام هذه المحكمة بأنه فى مكنة المجنى عليه التحدث بتعقل بعد الحادث و لفترة لا يمكن تحديدها و لم يقطع الطبيب المعالج بأن المجنى عليه كان فى غيبوبة وقت الكشف عليه حينما قرر أنه لم يسأله لأنه كان فى شبه غيبوبة ، و إذ كان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - سائغاً فى العقل و المنطق و كافياً فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ، و يكشف عن إقتناع المحكمة بصدق ما رواه الشاهدان ........... و ............. من أن المجنى عليه أفضى إليهما عقب نقله إلى المستشفى بأن الطاعن هو الضارب له مما يتسق مع الدليل الفنى المستمد مما شهد به الطبيب الشرعى بالجلسة من أن إصابات المجنى عليه لم تكن تحول بينه و بين التحدث بتعقل إلى ما قبل دخوله مرحلة الغيبوبة التى لم يقطع الطبيب المعالج بدخوله فيها إثر وصوله إلى المستشفى ، و من ثم تنتفى عن الحكم ما يرميه به الطاعن من فساد فى الإستدلال و قصور فى التسبيب فى هذا الصدد و يكون هذا الوجه من الطعن فى غير محله . 


=================================

40- الدفوع الفرعية

=================================
الطعن رقم  2037     لسنة 04  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 508 
بتاريخ 02-12-1935
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفوع الفرعية                                    
فقرة رقم : 1 
لا نص فى القانون المصرى يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أياً كان نوعها إلى موضوع و الفصل فيها بحكم واحد . و ما نص عليه فى المادة 135 من قانون المرافعات من إجازة ضم الدفع الفرعى بعدم الإختصاص إلى الموضوع و الفصل فيهما بحكم واحد لا يصح الإستدلال به على عدم جواز الضم فى باقى الدفوع الفرعية ، لأن الشارع المصرى أراد بالنص الوارد فى هذه المادة دفع شبهة عدم جواز الضم فى حالة الدفع بعدم الإختصاص كما يقضى به القانون الفرنسى الذى منع جواز الضم فى هذه الحالة فقط دون غيرها . و كذلك لا يصح الإستدلال فى هذا الصدد بما نص عليه فى المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات التى أوجبت على المحكمة أن تحكم فى الحال فى المسائل الفرعية التى تحدث فى الجلسة ، فإن المسائل المقصودة فى هذه المادة هى المسائل التى تحدث عرضاً فى الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة فى سماع شهادة شاهد أو طلب جعل الجلسة سرية أو ما يشبههما . 


=================================
الطعن رقم  0798     لسنة 46  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 232 
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : الدفوع الفرعية                                    
فقرة رقم : 1 
لمحكمة النقض أن تأخذ بالدفوع الفرعية التى تثار أمامها حتى لو كانت هذه الدفوع لم تذكر بأسباب الطعن متى تبينت صحتها و كانت من أخص ما يتعلق بالنظام العام .

                     ( الطعن رقم 798 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================


41- القبض و التفتيش

=================================
الطعن رقم  1391     لسنة 36  مكتب فنى 18  صفحة رقم 46  
بتاريخ 09-01-1967
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : القبض و التفتيش                                   
فقرة رقم : 3 
متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه ، كما لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله فى مسكن آخر غير المأذون بتفتيشه ، فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على وقوع هذا البطلان . 


=================================

42- صاحب الحق فى التمسك بالدفع
=================================
الطعن رقم  1325     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 799 
بتاريخ 04-10-1983
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك بالدفع                        
فقرة رقم : 3 
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لا حق لوجود الصفة فيه .


=================================
الطعن رقم  1384     لسنة 38  مكتب فنى 20  صفحة رقم 56  
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك بالدفع                        
فقرة رقم : 3 
إذ كان القرار رقم 323 لسنة 1959 قد صدر فى 2 من مايو سنة 1959 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 من أبريل سنة 1956 و نص فى مادته الرابعة على أن تؤخذ العينات لتحليلها و فحصها طبقاً لأحكام القرار رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة تنفيذاً للقانون رقم 48 لسنة 1941 ، و كان هذا القرار قد نص فى المادة الخامسة منه على بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد له ، فإن ذلك - على ما أولته محكمة النقض - لا يقيد المحاكم ، لأن القرار المذكور تجاوز بهذا النص السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 و قرار مجلس الوزراء فى 4 من أبريل سنة 1956 و يبقى لهذه المحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .                                    


=================================
الطعن رقم  5522     لسنة 59  مكتب فنى 40  صفحة رقم 1313
بتاريخ 25-12-1989
الموضوع : دفوع                     
 الموضوع الفرعي : صاحب الحق فى التمسك بالدفع                        
فقرة رقم : 7 
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه . 

تعليقات