القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغ ونماذج الدعاوى

صيغ ونماذج الدعاوى 



188-دعوى ببراءة ذمة الوكيل من اعمال الوكالة
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد رسمى رقم ..-..-.... مؤرخ مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه 
تضمن تعيين الاول وكيلا عن الثانى فى ........ وتنفيذا لذلك باشر الطالب 
اعمال الوكالة التى تمثلت فى ........ 
واذ تنص المادة 716 من القانون 
المدنى على أنه يجوز للوكيل أن ينزل فى اى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفاق 
يخالف ذلك ويتم التنازل باعلانه للموكل , واعمالا بذلك فقد أعلن الطالب 
رغبته فى التنازل عن الوكالة شفاهة ثم بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول للمعلن 
اليه وكان التنازل قد تم بعد أن انجز الطالب كافة الاعمال الضرورية ومن ثم 
تكون الوكالة قد انقضت بهذا التنازل , وانهاء للاثار المترتبة عليها فقد 
تقدم الطالب للمعلن اليه بكشف حساب مفصل عن أعمال الوكالة تضمن الايرادات 
والمصروفات خلال فترة الوكالة مؤيدة بالمستندات التى أقرها المعلن الية 
فيما عدا ........ولما كانت المصروفات التى جحدها الاخير قد انتقلت بالفعل 
على شئونه وفقا للمستندات الصادرة عنها . 
فتكون ذمة الطالب بريئة من 
كافة اعمال الادارة بعد قبض المعلن اليه المبلغ الذى كشف عنه الحساب 
المتقدم وفقا للمخالصة الصادرة من الاخير والتىضمنها عدم قبوله للمبالغ 
التى اعترض عليها والموضحة فيما تقدم . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى رأى أهل الخبرة المختصين بشئون المحاسبات . 
بناء علية 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن الية واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم ببراءة ذمة الطالب من كافه
اعمال الوكالة التى أناطها المعلن اليه به خلال المدة من ..-..-.... وحتى 
..-..-.... مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


189-دعوى ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-....الساعة ........
بناء
على طلب السيد / ........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ 
........ المحامى الكائن ........أنا ........ محضر محكمة ........ 
قدانتقلت الى :1ـ السيد/ رئيس مجلس ادارة بنك ........ بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
2ـ السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
وأعلنتهما بالأتى 
بموجب عقد كفالة مؤرخ
..-..-.... ضمن الطالب للمعلن اليه الأول الديون التى تنشأ فى ذمة المعلن 
اليه الثانى منذ ابرام هذا العقد وحتى ..-..-.... وذلك فى حدود مبلغ 
........ جنيه, كما قدم الأخير رهنا حيازيا للمعلن اليه الأول انصب على 
........ بموجب عقد رهن حيازى مؤرخ ..-..-.... وتم تنفيذه بتسليم المعلن 
الية محل الرهن الذى قدرت قيمته بعقد الرهن بمبلغ ........ جنيه
وبتاريخ
..-..-.... أوقع أحد دائنى المعلن اليه الثانى حجزا تنفيذيا تحت يد المعلن
اليه الأول على محل الرهن استيفاء لمبلغ ........ جنيها وتحدد يوم 
........ للبيع وقد تم البيع بالمزاد العلنى وبلغت حصيلة التنفيذ مبلغ 
........ سلمها المحضر المنفذ للدائن سالف الذكر.
ولما كان المقرر 
قانونا أن للدائن المرتهن رهن حيازة حبس الشىء المرهون عن الناس كافة بما 
فيهم دائنى الراهن طالما أن لاحق لهم فى التقدم عليه حتى يستوفى دينه 
أوبعضه من ثمن الشىء المرهون ,وكان لزاما عليه اتخاذ كافة الإجراءات 
القانونية ليحول دون توقيع الحجز والتنفيذ على نحو ما سلف .
وإذا تنص 
المادة 784 من القانون المدنى على أن تبرأ ذمته لكفيل بقدر ما أضاعه الدائن
بخطة من الضمانات ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان 
الدين ولو تقرر بعد الكفالة وكل تأمين مقرر بحكم القانون مما مفاده أن ذمته
الكفيل تبرأ بقدر ما أضاعه الدائن المرتهن من ضمانات كما لو تأخر عند 
استيفاء حقه عندائن متأخر عنه أو إذا أهمل فى مجابهه مثل هذا الدائن أو ترك
دائنا عاديا ينفذ على الشىء المرهون دون أن يتمسك بحقه فى حبسه 
ولما 
كان المعلن الأول بوصفه دائنا مرتهنا قد أضاع بخطئه قيمه الشىء المرهون 
وقدرها ........جنيها , فإن هذا الخطأ قد أدى الى الأضرار أو بالطالب اذ 
لولاه لبرئت ذمة الطالبة من الدين المكفول بقدر هذه القيمة, ومن ثم يحق له 
التمسك ببراءة ذمته بهذا القدر 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى مقر المعلن اليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذا وكلفتهما أمام محكمة ........ 
الدائرة
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى 
يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ لسماع الحكم ببراءة ذمة 
الطالب من الدين النكفول بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... فىحدود مبلغ 
........ جنيها, مع الزام المعلن اليه الأول المصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ولأجل العلم ..




190-دعوى باناطة العمل لمقاول أخرعلى نفقه المقاول السابق

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........المقاول المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مقاولة مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه , 
تضمن التزام الاخير بتشييد ........ وفقا للمواصفات المبينة بالعقد وبقائمة
الشروط والمواصفات الملحقة به والتى تعتبر جزاءا لا يتجزأ منه , وذلك 
بمواد ومعدات يحضرها مستوفية كافة شروط الصلاحية , وتضمن البند رقم 
........ أنه اذا ثبت للطالب أثناء سير العمل أن المعلن اليه يقوم به على 
وجه معيب أو مناف لما تضمنه العقد أو للقائمة الملحقه به جاز له أنذارة بأن
يعدل عن طريقة التنفيذ فورا والا كان له طلب فسخ العقد أواستئذان المحكمة _
فى غير حالات الاستعجال - فى أن يعهد بالعهد بالعمل الى مقاول آخر على 
نفقة المعلن اليه , كما تضمن البند ........ أن يتحمل المعلن اليه وحده 
كافة نفقات الاعمال المعيبه سواء ما تم منها قبل الانذار أو بعده . وسواء 
قام هو باصلاحها أو عهد بها الى مقاول آخر كما يلتزم بنفقات الترميم التى 
يتطلبها ذلك . 
وقد تبين للطالب وفقا للتقرير المقدم من المهندس 
........, ان المعلن اليه يقوم بالعمل على وجه معيب اذ جاء بالتقرير 
........ واعمالا لبنود لعقد وما نصت عليه لمادة 650 من القانون المدنى , 
فقد قام الطالب بانذار المعلن اليه بأن يعدل من طريقة التنفيذ فورا وأن 
يصلح فى الحال العيوب التى تضمنها التقرير , الا أنه استمر فى التنفيذ 
المعيب ولم يرجع الى الطريقة الصحيحة وفقا للاصول الفنية , ومن ثم يحق 
للطالب وفقا لنص المادة 209 من القانون المدنى أن يستصدر أذنا من القضاء 
بأن يعهد الى مقاول آخر بانجاز العمل على نفقه المعلن اليه طالما أن اصلاح 
ما فى طريقة التنفيذ من عيب ممكنا وهو الامر الذى تأكد من التقرير سالف 
البيان . 
بناء عليه
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بانجاز العمل وفقا لبنود 
عقد المقاولة المؤرخ ..-..-.... وقائمة الشروط والمواصفات الملحقه به بعد 
اصلاح ما به من عيوب وذلك بمعرفة مقاول يختاره الطالب وعلى نفقة المعلن 
اليه , مع الزام الاخير المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

191-دعوى بالفسخ والتعويض لاخلال البائع بالتزامه التسليم

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم 
........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من 
........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية 
........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بثمن 
اجمالى قدره ........ فقط ........ دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ 
........ فقط ........ على ان يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد 
النهائى بالشهر العقارى.
واتفق الطرفان بموجب البند رقم ........ من 
العقد على ان يسلم المعلن اليه العقار المبيع بحالته فور التوقيع على العقد
الابتدائى الا أنه رغم قبض مقدم الثمن والتوقيع على العقد امتنع عن 
التسليم ثم قام بالتصرف فى ذات العقار للسيد / ........ وتم تسجيل هذا 
التصرف بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ بمكتب ........ مما اصبح معه 
تنفيذ التزام المعلن اليه بالتسليم غير ممكن لانتقال ملكية العقار الى 
المشترى سالف الذكر . 
ولما كان النص فى المادة 157 من القانون المدنى 
على أنه يدل على أن الفسخ إذا كان مرده خطأ أحد المتعاقدين فان هذا الطرف 
لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وانما يلزم فوق ذلك بتعويض الطرف الاخر عما 
لحقه من ضرر نتيجه لهذا الفسخ واذ كان الثابت من الشهادة الصادرة من الشهر
العقارى ان المعلن اليه تصرف بالبيع السيد/ ........ فى عيد النزاع بموجب 
العقد المشهر رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وهو ما يتوفر به ركن الخطأ فى
حق المعلن اليه ولما كان هذا الخطأ قد رتب ضررا لحق بالطالب يتمثل فى 
........ وكان هذا الضرر نتيجة مباشرة لخطأ المعلن اليه مما يتوفر معه 
علاقة السببيه وتنهض بذلك مسئوليته التقصيرية . 
وإذ تنص المادة 160 
من القانون المدنى على أنه اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى 
كانا عليها قبل العقد ومن ثم تعين مع الحكم بالفسخ الزام المعلن اليه بأن 
يرد للطالب مقدم الثمن وقدره ........ مع الفوائد القانونية بواقع ........
% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والزامه بأن يدفع له تعويضا 
قدره ........ ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى العقد المؤرخ ..-..-.... 
كواقعة مادية والى ما تضمنته حافظته من مستندات وفيما يتعلق بعناصر التعويض
لتقرير الخبير المرفق ولكافة طرق الاثبات المقررة قانونا .
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه وأعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بفسخ عقد البيع 
المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيع المعلن اليه للطالب العقار المبين بصدر هذه
الصحيفة والزامة برد مقدم الثمن وقدره ........ وفوائده القانونية بواقع 
........ % من تاريخ المطالبه القضائية وحتى السداد وبأن بدفع للطالب 
تعويضا قدره ........ بسبب ما لحقه من ضرر مع المصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم


192-دعوى بالغاء القرض وقبول الوفاء قبل حلول الاجل

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اقترض الطالب من المعلن إليه مبلغ ........ 
جنيه بفائدة اتفاقيا بواقع ........ % سنويا يستحق كل ........ وتم قبض هذا
المبلغ فى تاريخ ابرام العقد , وتحديد يوم ..-..-.... للرد . 
وإذ
تنص المادة 544 من القانون المدنى على انه اذا اتفق على الفوائد كان 
للمدين إذا انقضت سته اشهر على القرض أن يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما 
اقترضه على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الاعلان 
وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء القوائد المستحقة عن السته اشهر التالية
للاعلان ولا يجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائده أو مقابلا من أى 
نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الاتفاق على اسقاط حق المقترض فى الرد أو 
الحد منه . 
ولما كان الطالب قد قبض مبلغ القرض بتاريخ ..-..-.... 
وانذار المعلن إليه بتاريخ ..-..-.... برغبته فى إلغاء عقد القرض ورد ما 
اقترضه وحدد له أجلا غايته ..-..-.... لقبض اصل الدين وقدره ........ جنيه 
مع الفوائد المستحقة حتى ........ إلية للانذاروقدرها ........ جنيها الا 
انه امتنع عن قبول هذا الوفاء , وإذ تشترط المادة 544 سالفة البيان لالغاء 
عقد القرض أن يقوم المدين المقترض برد المبلغ المستحق لدائنة على النحو 
المتقدم ردا فعليا فى أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ وصول الاعلان إليه, 
مما اضطر الطالب إلى عرض هذا المبلغ عرضا حقيقيا على المعلن إليه وإذا رفض 
قبول هذا العرض , قام المحضر بإيداعه على ذمته خزينة المحكمة وتصرح له 
بصرفه بدون قيد أو شرط , وبذلك يكون الطالب قد قام بتنفيذ ما تطلبته المادة
المشار اليها ويحق له اللجوء الى القضاء بطلب الحكم بصحة العرض والايداع 
وبإلغاء عقد القرض المؤرخ ..-..-.... وبراءه ذمته من الدين الثابت به شاملا
الفوائد المستحقة . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى عقد القرض 
والانذار الموجه منه الى المعلن اليه ومحاضر العرض والايداع المودعة حافظة 
مستنداته . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بصحة العرض والايداع
للمبلغ المستحق له فى ذمة الطالب ومقداره ........ جنيها وبالغاء عقد 
القرض المؤرخ ..-..-.... وبراءة ذمة الطالب من الدين الثابت به وفوائده , 
مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


193-دعوى بالزام هيئة الكهرباء باعادة التيار

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ بصفته ........ ويعلن ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد توريد تيار كهربائى مؤرخ ..-..-.... التزم المعلن اليه بتوريد 
التيار الكهربائى للطالب بمسكنه الكائن ........ وقد تم تنفيذ هذا العقد 
بالفعل وكان الطالب يوفى بصفه مستمرة ودائمة بكافة التزاماته المترتبة عليه
خاصة قيمة ما يستهلكه من كهرباء وفقا لقسائم السداد المودعة حافظة 
مستنداته وبالرغم من ذلك فوجئ بقطع التيار الكهربائى عن مسكنه بتاريخ 
..-..-.... واستمر الانقطاع حتى تاريخ رفع هذه الدعوى دون اعتداد المعلن 
اليه وبالانذار الذى وجهة اليه الطالب بتاريخ ..-..-.... متضمنا التنبية 
عليه باعادة التيار . 
واذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع بالدعوى 
المستعجله رقم ........ لسنه ........ والتى أقامها الطالب أن التيار 
الكهربائى انقطع عن الطالب وحده دون سائر المقيمين بالمنطقة , وكان نص 
المادة 670 من القانون المدنى قد جرى على أنه إذا كان ملتزم المرفق محتكرا 
له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب عليه أن يحقق المساواه التامة بين عملائة 
فى الخدمات العامة . فان كان المرفق يدار بالطريق المباشر بواسطة شخص من 
أشخاص القانون العام كهيئة عامة التزمت بدورها بهذا النص بحيث أن اخلت به
جاز للعميل المنتفع بالمرفق العام أن يرفع دعوى أمام القضاء العادى يطالب 
فيها الملتزم أو الشخص العام . 
بحقه وفقا للقواعد العامة المقررة فى 
القانون المدنى ومن ثم يكون له المطالبة بالتنفيذ العينى الذى يمتثل فى 
الزام الملتزم أو الشخص العام بأن يعيد التيار الكهربائى للعميل باستمرار 
وفى نظام وفقا لما يقضى به العقد سالف البيان اعمالا لمبدأ المساواه ويجوز
الالتجاء للوصول الى التنفيذ العينى الى التهديد المالى . 
لما كان 
ما تقدم , وكان حرمان الطالب من الانتفاع بمرفق الكهرباء على نحو ما سلف 
دون سائر المقيمين بالمنطقه التى بها مسكنة ورغم وفائه بكافة التزاماته 
المترتبة على عقد التوريد يمثل اخلالا من جانب المعلن اليه بمبدأ المساواه 
ويحق معه للطالب أن يطلب التنفيذ العينى باعادة التيار مع تغريم المعلن 
اليه بصفته مبلغ ........ جنيها عن كل يوم يتأخر فيه وصول التيار . 
بناء علية 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها 
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم باعادة التيار الكهربائى الى مسكن
الطالب المبين بهذه الصحيفة وفقا لشروط العقد المؤرخ ..-..-.... مع تغريمة
مبلغ ........ جنيها عن كل يوم يتأخر فيه تنفيذ ذلك والزامه المصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

194-دعوى بالزام هيئة التليفونات باصلاح العطل

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى مقر : 
السيد/ ........ بصفته ........ ويعلن ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه تم اشتراك 
الطالب لدى هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية التى قامت من جانبها بتنفيذ 
هذا العقد بتوصيل خط التليفون رقم ........ لمسكن الطالب الكائن ........ 
وكان الطالب يوفى بصفه مستمرة ودائمة بكافة التزاماته المترتبة عليه خاصة 
قيمة الاشتراك وفقا لفواتير السداد المودعة حافظة مستنداته , وبالرغم من 
ذلك انقطعت الحرارة عن الخط المشار اليه بتاريخ ..-..-.... واستمر الانقطاع
حتى تاريخ رفع هذه الدعوى دون أن يعتد المعلن اليه بالانذار الذى وجهة 
الطالب اليه بتاريخ ..-..-.... متضمنا التنبية عليه باصلاح العطل الذى طرأ 
على خطه التليفونى . 
واذ كان الثابت من تقرير الخبير المودع بالدعوى 
المستعجله رقم ........ لسنة ........ والتى أقامها الطالب أن الحراره 
اللازمة لتشغيل تليفون الطالب منقطعة تماما وان العطل المتسبب فى ذلك لا 
سبيل لاصلاحة الا بمعرفه هيئة التليفونات , وأن باقى تليفونات المنطقه تعمل
بانتظام . 
لما كان ذلك , وكان نص المادة 670 من القانون المدنى قد 
جرى على أنه إذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا وجب
عليه أن يحقق المساواه التامة بين عملائه فى الخدمات العامة , فان كان 
المرفق يدار بالطريق المباشر بواسطة شخص من أشخاص القانون العام , كهيئة 
عامة , التزمت بدورها بهذا النص بحيث أن اخلت به جاز للعميل المنتفع 
بالمرفق العام أن يرفع دعوى أمام القضلء العادى يطالب فيها , الملتزم أو 
الشخص العام , بحقه وفقا للقواعد العامة المقررة فى القانون المدنى , ومن 
ثم يكون له المطالبة بالتنفيذ العينة الذى يمتثل فى الزام الملتزم أو الشخص
العام بأن يصلح الاعطال التى أدت الى انقطاع الحرارة عن خط التليفون الخاص
به حتى تعود اليه بصفه مستمرة ومنتظمة وفقا لما يقضى به العقد سالف البيان
اعمالا لمبدأ المساواه , ويجوز الالتجاء للوصول الى التنفيذ العينى الى 
التهديد المالى . 
وأذ أدت الاعطال سالفة البيان الى حرمان الطالب من 
الانتفاع بمرفق المواصلات التليفونية دون سائر المقيمين بالمنطقه التى بها 
مسكنه ورغم وفاته بكافة الالتزامات المترتبة على عقد اشتراكه لدى الهيئة 
التى يمثلها المعلن اليه , فان ذلك يمثل اخلالا من جانب الاخير بمبدأ 
المساواه ويحق معه للطالب أن يطلب التنفيذ العينى باعادة الحرارة الى خط 
التليفون رقم ........ الخاص به مع تغريم المعلن اليه بصفته مبلغ ........ 
جنيها عن كل يوم يتأخر فيه تشغيل التليفون . 
بناء علية 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليه واعلنته بصورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها 
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم باصلاح اعطال خط التليفون رقم 
........واعادة الحرارة اليه وتشغيله وفقا لشروط العقد المؤرخ ..-..-.... 
مع تغريمة مبلغ ........ جنيها عن كل يوم يتأخر فيه تنفيذ ذلك , والزامه 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

195-دعوى بالزام بأداء المرتب للمستحق

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه ........ لقاء 
التزام الاخير بأن يدفع للاول مرتبا مدى حياته قدره ........ جنيها سنويا 
على أن يدفع على اقساط شهرية بواقع مبلغ ........ جنيها بموطن الطالب 
المحدد بعقد البيع سالف الذكر . 
ولما كان المترتب مدى الحياة حسبما تنص
عليه المادة 741 من القانون المدنى عقدا من العقود الاحتمالية ومن ثم 
لايجوز للملتزم به ان يتذرع بعدد الاقساط التى قام بدفعها للمستحق ليخل 
بالتزام بدفع المرتب اذ تنص المادة 746 من القانون المدنى على انه اذا لم 
يقم المدين بالتزمه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد فان كان العقد بعوض 
جاز له ايضا أن طلب فسخه مع التعويض ان كان له محل . مما مفاده أن للمستحق 
اجبار الملتزم بالمرتب على ادائه كما له المطالبة بالتعويض عما أصابة من 
ضرر بسبب هذا الامتناع فان ظل الملتزم على امتناعه جاز للقاضى أن يحكم 
بالحجز على امواله وبيعها للحصول على مبلغ يكفى للحصول على اقساط المرتب 
اذا ما دفع هذا المبلغ لبنك أو شركة تأمين . 
ولما كان المعلن اليه قد
تسلم العين المبيعة التى تقرر المرتب مقابلا لها وأنه ينتفع بها ومن ثم 
وجب عليه القيام بتنفيذ الالتزام المقابل بدفع المرتب المتفق عليه واذ لم 
تجد المطالبة الودية فقد اضطر الطالب لرفع الدعوى الماثلة . 
بناء علية
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأداء المرتب 
للطالب مدى حياته بواقع ........ جنيها سنويا على ان يقسط بواقع ........ 
جنيها شهريا وبالكيفية التى تضمنها العقد الذى تقرر المرتب بموجبه مع 
الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة .


196-دعوى بالزام الوكيل المسخر برد ما آل اليه وبتقديم حساب

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ..-..-.... محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ..-..-.... محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد تسخير مستتر مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه
تضمن أن الاخير وافق على اعارة اسمة للآول والتقديم لشراء العقار رقم 
........ الكائن ........ البالغ مساحته ........ مترا مربعا والذى يحده من
الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية 
........ والمملوك للسيد/ ........ بالمبلغ المحدد له وقدره ........ جنيها
وأقر المعلن اليه بقبضة هذا المبلغ من الطالب بمجلس العقد وتعهد بالتنازل 
عن عقد البيع للطالب بعد أبرامه . 
وبتاريخ ..-..-.... أبرم المعلن 
اليه عقد البيع عن العقار سالف البيان وتسلمة بتاريخ ..-..-.... الا انه 
امتنع عن التنازل عن هذا العقد للطالب اخلالا لالتزامه الذى تضمنه عقد 
التسخير المستتر , ثم قام بتسجيل عقد البيع تحت رقم ........ لسنة ........
بتاريخ ..-..-.... واستأثر بغله العقار منذ تاريخ تسلمه له حتى رفع هذه 
الدعوى . 
ولما كان المقرر قانونا أن الشخص المسخر الذى يعير اسمه 
ليس الا وكيلا عمن اعارة وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانونا أن
يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكبه , ولا فارق بينه وبين 
غيره من الوكلاء الا من ناحية أن وكالته مستترة وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل 
البيع الصادر للوكيل المعير اسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع , 
لحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع اليه والى ورثته من بعده بطريق الميراث ,
ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى اعاره اسمه تكون كلها للموكل 
دون الوكيل , فأذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للاصيل فيما بينه 
وبين الوكيله وان كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير , 
ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافه
فانها ملكية صورية بالنسبة للاصيل , يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام 
الوكالة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما , وينتج عن ذلك أن الاصيل لا يحتاج - 
لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - الى صدور تصرف جديد من 
الوكيل ينقل به الملكية اليه , اذ يعتبر الاصيل فى علاقته بالوكيل هو 
المالك بغير حاجة الى اى اجراء وانما يلزم هذا الاجراء فى علاقة الاصيل 
بالغير . 
واذ كان ما تقدم , فان ملكية العقار سالف البيان تكون 
ثابته للطالب فى مواجهة المعلن اليه دون حاجة لاتخاذ أى اجراء , ولكن لما 
كان الطالب سعيا منه الى اشهار حقه فى هذه الملكية ليحتج به فى مواجهة 
الغير , وقد امتنع المعلن اليه عن تحقيق ذلك ومن ثم كانت الدعوى الماثلة . 
واستنادا لنص المادة 705 من القانون المدنى يلتزم المعلن اليه باعتباره 
وكيلا بتقديم حساب للطالب مؤيدا بالمستندات عن فترة قيامة بأعمال الوكالة 
اعتبارا من ..-..-.... حتى ..-..-.... .
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن 
بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........الموافق 
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بثبوت ملكية الطالب للعقار رقم 
........ الكائن ........ البالغ مساحتة ........ مترا مربعا والذى يحده من
الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية 
........ بالمكلفة رقم ........ باسم ........ مع الزامه برده للطالب 
وتقديم حساب عن اعمال الوكالة خلال الفترة من ..-..-.... حتى ..-..-.... 
مؤيدة بالمستندات , والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


197-دعوى بالزام المودع عنده رد الوديعة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
انا ........محضر محكمة ........قد انتقلت الى محل اقامه : 
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... مبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه أودع الاول 
بموجبة لدى الثانى ........لقاء اجر شهرى قدره ........ جنيها والتزم 
المعلن اليه بالمحافظة على الوديعة وبذل عنايه الشخص المعتاد فى المحافظة 
عليها وردها فور ابداء الطالب رغبته فى ذلك . 
ولما كان التزام المودع 
عنده هو التزام بتحقيق غاية ومن ثم لا ينم الوفاء به الا بتمام الرد , واذ
أبدى الطالب رغبته للمعلن اليه شفاهة ثم بانذار رسمى على يد محضر فى 
استرداد الوديعة مما كان يتعين معه على الاخير اجابته لهذا الطالب تنفيذا 
لالتزامه بالرد الا أنه امتنع عن ذلك . 
واذ كان المقرر قانونا أن 
التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان تنفيذ التزام المدين بحيث 
اذا تعذر رد الوديعة عينا تعين القضاء للمودع بتعويض يقدر بقيمتها وقت 
الحكم أى مبلغ ........ جنيها . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه برد الوديعة 
المبينه تفصيلا بصدر هذه الصحيفه وبالعقد المؤرخ ..-..-.... أو دفع تعويض 
للطالب قدره ........ جنيها يمثل قيمتها وقت الحكم والزامه المصاريف ومقابل
اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..



198-دعوى بالزام المقرض بالتنفيذ العينى

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اقترض الطالب من المعلن اليه ........ تبلغ 
قيمتها ........ جنيها والتزام الاخير بتسليم محل القرض فى ..-..-.... الا 
أنه امتنع عن ذلك . 
واذ تنص المادة من القانون المدنى على انه يجب 
على القرض أن يسلم الشئ موضوع العقد الى المقترض ولا يجوز له أن يطالبة برد
المثل الا عند انتهاء القرض , مما مفادة أن المعلن إليه إذا أخل بالتزامه 
بالتسليم جاز للطالب أن يطالب بالتنفيذ العينى والفوائد التأخيرية من وقت 
المطالبة القضائية وله سبيل ذلك أن يلجأ للقضاء للتصريح له بشراء كمية 
مماثله لمحل القرض على نفقة المعلن إليه ما لم تكن هناك اسباب ملحة تضطره 
الى ذلك دون استصدار هذا التصريح فحينئذ له أن ينفذ بنفسه التزام المعلن 
إليه عينا بشراء ما يماثل محل القرض ثم يلجأ ذلك للقضاء لالزام المعلن إليه
بأن يدفع للطالب الثمن الذى اشترى به المحل والمصاريف التى تكبدها فى سبيل
ذلك عملا بنص المادة من القانون المدنى . 
لما كان ذلك , وكان 
الطالب استنادا الى العقد المبرم فيما بينه وبين المعلن إليه وتعهد الاخير 
بموجبه على تسليم الاشياء سالفة البيان للطالب فى ..-..-.... فقد تعاقد 
الطالب بدورة مع الغير على بيعها والتزم بتسليمها فى ..-..-.... واذ انقضى 
الموعد الذى التزم بالتسليم فى غضونه دون تنفيذ ذلك , فقام الطالب بانذارة 
على يد محضر بتاريخ ..-..-.... منبها عليه بالتسليم خلال ثلاثة ايام نظرا 
للتعاقدات التى أبرمها الطالب متعلقة بمحل القرض والا اضطر لشرائها على 
نفقته , وبانقضاء تلك المهلة قام الطالب بشراء الاشياء سالفة البيان بمبلغ 
........ جنيها واتفق على نقلها الى محله باعتباره المكان الذى التزم 
المعلن اليه بتسليمها به مبلغ ........ جنيها . فان وجه الاستعجال الذى 
عنته المادة 205 سالفة الذكر يكون متحققا لان التراخى فى ذلك يؤدى الى 
الاساءة الى سمعه الطالب التجارية ولم يسبق له أن اخل بمثل هذا الالتزام 
كما قد يؤدى إلى الاضرار به بالرجوع عليه بالتنفيذ العينى بما قد يكبده 
خسارة محققه أو الفسخ مع التعويض وما يترتب على ذلك من اساءة الى سمعته 
التجارية .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة إلى محل اقامة المعلن إليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب 
مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع ........ %من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى السداد مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


199-دعوى بالزام المقترض بالرد قبل الاجل لاعساره

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... اقترض المعلن اليه من الطالب مبلغ ........ 
جنية وتم القبض بمجلس العقد وتحدد للسداد يوم ........ على ان يقوم المعلن 
اليه بدفع الفوائد الاتفاقية بواقع ........ % كل ........ وقد تبين للطالب
بعد ابرام عقد القرض والقبض ان المعلن اليه معسرا وقداشهر اعساره بتاريخ 
..-..-.... 
ولما كان نص المادة 273 من القانون المدنى يجرى على ان 
يسقط حق المدين فى الاجل إذا اشهر افلاسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون , 
مما مفادة أن اجل القرض يسقط باعسار المدين , وأن المقصود بالاعسار هو 
الاعسار القانونى فلا يكفى الاعسار الفعلى , وقد توافر الاعسار القانونى 
باشهارة بتاريخ ..-..-.... بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ 
ولما كانت المادة 255 من القانون المدنى تنص على انه يترتب على الحكم بشهر
الاعسار أن يحل كا ما فى ذمه المدين من ديون مؤجله ويخصم من هذه الديون 
مقدار الفائدة الاتفاقية او القانون عن المدة التى سقطت بسقوط الاجل , ومن 
ثم يحق للطالب مطالبة المدين بالدين المستحق فى ذمته مضافا اليه قيمة 
الفوائد الاتفاقية بواقع ........ % اعتبارا من تاريخ القرض وحتى تمام 
السداد . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى عقد القرض المؤرخ 
..-..-.... والى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ باشهار اعسار المعلن 
اليه . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من 
هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن 
بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق 
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بسقوط اجل عقد القرض المؤرخ 
..-..-.... والزامة بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنية مع الفوائد 
الاتفاقية بواقع ........ % من تاريخ العقد وحتى تمام السداد , مع الزامه 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


200-دعوى بالزام المستعير برد العارية ومطالبته بتعويض

  
أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استعار المعلن اليه من الطالب ........ بغرض 
........ والتزام المعلن اليه برد العارية فى ..-..-.... وفى حالة اخلاله 
بهذا الالتزام يدفع تعويضا اتفاقيا للطالب بواقع ........ جنيها عن كل 
........ حتى يتم الرد رضاء او قضاء . واتفق الطرفان على أنه لا يجوز 
للمعلن اليه حبس العارية بعد انقضاء الاجل المحدد لها مهما كان سبب 
الانقضاء وعليه ردها ثم المطالبة وديا أو قضائيا بما يكون قد انفقة من 
مصرفات نافعة . 
وإذ كان ما تقدم , وكان أجل العارية قد انقضى دون أن 
يكون للمعلن اليه الحق فى الحبس لأى سبب من الاسباب , ورغم ذلك أخل المعلن 
اليه بالتزامه بالرد مما حالى دون الطالب وانتفاعة بالشئ المعار اعتبارا من
وقت انتهاء العارية وهو الامر الذى قرر له المتعاقدان تعويضا اتفاقيا قدره
........ جنيها عن كل ........ ومجموع ذلك حتى تاريخ رفع الدعوى مبلغ 
........ 
ولما كان المقرر قانونا أن للمعير أن يسترد الشئ المعار 
بدعوى العارية وهى دعوى شخصية ترفع ضد المستعير ومن ثم كانت الدعوى الماثلة
بطلب استرداد العارية والتعويض عن حرمان الطالب من الانتفاع بها . 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه برد العارية محل 
العقد المؤرخ ..-..-.... للطالب وبأن يدفع له تعويضا قدره ........ جنيها 
وما يستجد حتى صدور الحكم مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

201-دعوى بالزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحل مكتب الاستاذ ........ المحامى
الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه ........ بأجرة 
شهرية قدرها ........ جنيها وتم اثبات تاريخ هذا العقد فى ..-..-.... وقد 
تضمن البند ........ منه التزام المعلن اليه بتسليم عين النزاع خلال 
........ شهرا صالحة للغرض المؤجره من أجله , وقد امتنع عن تنفيذ هذا 
الالتزام بالرغم من انقضاء الاجل المحدد لذلك وانذاره على يد محضر بتاريخ 
..-..-.... . 
ولما كان مؤدى نصوص المواد 564, 565,1/435 من القانون 
المدنى أن تسليم العين المؤجرة يحصل بوضعها تحت تصرف المستأجر بحيث يتكمن 
من حيازتها والانتفاع بها دون عائق فى الزمان المتفق عليه, فأن أخل المؤجر 
بهذا الالتزام وكان ممكن تنفيذه عينا حق المستأجر أن يطلب القضاء له به وإذ
كان المؤجر لا يمارى فى أحقية الطالب فى تسلم العين المؤجر حسبما تضمنه 
عقد الايجار وكانت العين معدة فعلا للغرض المؤجرة من أجله ومن ثم كان 
للطالب أن يستصدر حكما بالزام المعلن اليه بتسليمها له . 
ولما كان 
المقرر قانونا أن الاجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فلا يتحقق التزام 
الطالب بدفع الاجرة الا اعتبارا من تاريخ تسلمه لها . 
بناء علية 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بتسليم عين 
النزاع المبينة بعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... للطالب فى حالة تصلح معها 
لأن تفى بما اعدت له من منفعة وفقا لما تضمنه العقد , مع الزامه المصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 



202-دعوى بالزام البائع لاشياء مثلية بالتنفيذ العينى

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه للطالب ........ بثمن قدرة 
........ جنيها دفع الطالب منه بمجلس هذا العقد مبلغ ........جنيها وحرر 
بالباقى كمبيالة استحقاق ..-..-.... وتعهد المعلن اليه بتسليم المبيع فى 
..-..-.... إلا أنه امتنع عن ذلك .
واذ تنص المادة 205 من القانون 
المدنى على أنه إذا ورد الالتزام بنقل حق عينى لم يعين الا بنوعه فلا ينتقل
الحق الا بافراز هذا الشئ فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن 
أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقه المدين بعد استئنذان القاضى أو دون 
استئذانه فى حالة الاستعجال كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غير اخلال 
فى الحالتين بحقه فى التعويض . مفاد ذلك أن محل الالتزام المعين بنوعه لا 
يتحدد الا إذا قام المدين بافرازه ومتى تم الافراز انتقلت الملكية موضوع 
الالتزام ولو قبل التسليم , فأن امتنع المدين عن الافراز فان المحل يكون 
حينئذ غير معين ولكن للدائن أن يطالب بالتنفيذ العينى وسبيله الى ذلك ليس 
بإجبار المدين على افراز المحل فذلك يتطلب الزامه بالقيام بعمل وهو غير 
جائز لمساسه بحريته الشخصية وانما يكون باللجوء الى القضاء بدعوى يطلب فيها
التصريح له فى شراء محل مماثل على نفقة المدين طالما أمكن تعيين المحل 
حسبما تقضى به المادة 133 من القانون المدنى . 
وفى حالة الاستعجال, 
يجوز للدائن أن ينفذ بنفسه التزام المدين عينا بشراء المحل ثم يلجأ من بعد 
للقضاء بدعوى يطلب فيها الزام المدين بأن يدفع له الثمن الذى أشترى به 
المحل والمصاريف التى تكبدها فى سبيل ذلك . لما كان ذلك وكان الطالب قد عول
على ما تضمنه العقد المبرم فيما بينه وبين المعلن اليه من قيام الاخير 
بتسليم المبيع فى الوقت المتفق عليه , فقد ابرم بدوره تصرفات تعلقت بالمبيع
والتزم قبل من تعاقد معهم على التسليم فى آجال تبدأ فى ..-..-.... 
ولاقتران هذه الآجال وانقضاء الأجل المحدد لقيام المعلن اليه بالتسليم فقد 
انذره على يد محضر بتاريخ ..-..-.... منوها الى الالتزامات التى رتبها فى 
ذمته متعلقة بالمبيع منبها عليه بتنفيذ التزامه بالتسليم خلال ثلاثه أيام 
من تاريخ الانذار والا اضطر لشراء مثل المحل على نفقه المعلن اليه حتى 
يتمكن الطالب من تنفيذ التزاماته بدوره . 
وبانقضاء المهله المحددة 
بالانذار فقد قام الطالب بشراء محل مماثل لمحل التزام المعلن اليه بثمن 
قدره ........ جنيها وبلغت المصاريف التى انفقت على ذلك مبلغ ........جنيها
تتمثل فى ........ فيكون جمله المبلغ الذى يحق للطالب الرجوع به على 
المعلن اليه ........ جنيها 
وإذ قام الطالب بشراء المحل بنفسه دون 
اللجوء الى القضاء لاستصدار اذن منه بذلك , فقد كان الدافع الى ذلك هو 
الاستعجال الذى تمثل فى التعاقدات التى أبرمها الطالب مع الغير فى شأن هذا 
المحل والاتفاق على آجال للتسليم تتقارب الآجل المحدد بالعقد المبرم مع 
المعلن اليه اعتبارا بأن الأخير سوف يقوم بتنفيذ التزامه فى موعده وبالتالى
يقوم الطالب بتنفيذ التزامه بالتسليم فى الموعد المتفق عليه , ولما وجد 
الطالب اخلال المعلن اليه بتنفيذ التزامه , واقتراب الآجال التى حددها 
الطالب مع من تعاقد معهم , وخشيته على سمعته التجارية التى لم تمس من قبل 
وحتى يظل محتفظا بمكانته التجارية فقد سارع الى شراء محل مماثل ليوفى 
بكافة التزاماته فى الوقت المناسب خشية من اللجوء الى القضاء ابتداء فيطول 
أمد التقاضى وتحل آجال التسليم قبل صدور الحكم له فتلوك سمعته الآلسن وهو 
ما يخشاه حفاظا على وضعه التجارى . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن إليه وأعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق 
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ 
........ جنيها والفوائد بواقع ........ %من تاريخ المطالبة القضائية وحتى 
السداد مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

203-دعوى بالزام البائع بتسليم العقار المبيع والتعويض

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعه ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم 
........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من 
........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية 
........ والقبلية ........ الشرقية ........ والغربية ........ بثمن 
أجمالى قدره ........ فقط ........ دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ 
........ فقط ........ على أن يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد 
النهائى بالشهر العقارى . 
واتفق الطرفان بموجب البند رقم ........من 
العقد على أن يسلم المعلن اليه بالعقار المبيع بحالته للطالب فور التوقيع 
على العقد الابتدائى الا أنه رغم قبض مقدم الثمن والتوقيع على العقد امتنع 
عن التسليم رغم امكان ذلك وظل منتفعا بالمبيع . 
ولما كان المقرر 
قانونا أن عقد البيع غير المسجل وأن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار 
المبيع الى المشترى الا أنه يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع 
ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله ان 
ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع فضلا عن ذلك فقد قبل المعلن اليه تسليم 
المبيع للطالب حسبما تضمنه عقد البيع .
واذ انذر الطالب المعلن اليه 
وكلفه بالتسليم فرد بانذار على يد محضر بتاريخ ..-..-.... ضمنه استعداده 
لذلك الا أنه لم يفعل فيكون قد اخل بالتزامه لما هو مقرر قانونا من انه لا 
يكفى لتنفيد الالتزام بالتسليم مجرد عرض البائع استعداده للتسليم طالما أنه
لم يطلب وضع المبيع تحت الحراسة لحفظه وفقا لما توجيه المادتان 339 من 
القانون المدنى و 2/488 مرافعات .
ولما كان الطالب قد حرم من الانتفاع 
بالمبيع اعتبارا من توقيع عقد البيع الابتدائى بتاريخ ..-..-.... وكان وضع 
يد المعلن اليه منذ هذا الوقت بغير سند من القانون فانه يصبح مغتصبا 
ويلتزم بان يدفع للطالب تعويضا عن هذا الغصب يتمثل فى مقدار ما يغله العقار
من ريع وقدره ........ فقط ........ شهريا وحتى تاريخ الحكم . 
وباعتبار
ان التسليم واقعة مادية , فان الطالب يركن فى اثبات دعواه الى طرق الاثبات
كافه كما يركن اليها فى اثبات عناصر التعويض المطالب به .
بناء عليه 
اناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم الموافق يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه بتسليم 
العقار المبيع المبين بصدر هذه الصحيفة وعقد البيع المؤرخ ..-..-.... وذلك 
بالحالة التى كان عليها وقت التعاقد والزامه بأن يدفع للطالب تعويضا قدره 
........ شهريا اعتبارا من تاريخ التعاقد وحتى الحكم فى الدعوى مع المصاريف
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


204-دعوى بالزام البائع بالتسليم وبثمار المبيع

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعه ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه العقار رقم 
........ الكائن بشارع ........ قسم ........ محافظة ........ والمكون من 
........ والبالغ مساحته ........ مترا مربعا ويحده من الناحية البحرية 
........ والقبلية ........ الشرقية ........ والغربية ........ بثمن 
أجمالى قدره ........ فقط ........ دفع منه الطالب عند تحرير العقد مبلغ 
........ فقط ........ على أن يتم الوفاء بباقى الثمن عند تحرير العقد 
النهائى بالشهر العقارى . 
واتفق الطرفان بموجب البند رقم ........من 
العقد على أن يسلم المعلن اليه بالعقار المبيع بحالته للطالب فور التوقيع 
على العقد الابتدائى الا أنه رغم قبض مقدم الثمن والتوقيع على العقد امتنع 
عن التسليم رغم امكان ذلك وظل منتفعا بالمبيع . 
ولما كان المقرر 
قانونا أن عقد البيع غير المسجل وأن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار 
المبيع الى المشترى الا أنه يولد فى ذمة البائع التزاما بتسليم المبيع 
ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام ان يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله ان 
ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع فضلا عن ذلك فقد قبل المعلن اليه تسليم 
المبيع للطالب حسبما تضمنه عقد البيع .
واذ انذر الطالب المعلن اليه 
وكلفه بالتسليم فرد بانذار على يد محضر بتاريخ ..-..-.... ضمنه استعداده 
لذلك الا أنه لم يفعل فيكون قد اخل بالتزامه لما هو مقرر قانونا من انه لا 
يكفى لتنفيد الالتزام بالتسليم مجرد عرض البائع استعداده للتسليم طالما أنه
لم يطلب وضع المبيع تحت الحراسة لحفظه وفقا لما توجبه المادتان 339 من 
القانون المدنى و 2/488 مرافعات .
ولما كان نص المادة 2/458 من 
القانون المدنى يجرى على أن للمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع 
وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره
. ومفاد ذلك أن المشترى يمتلك ثمر المبيع من وقت انعقاد البيع طالما أن 
التزام البائع بالتسليم غير مؤجل يستوى فى ذلك أن تكون الملكية قد انتقلت 
الى المشترى بالتسجيل أو تراخى انتقالها الى وقت لاحق . وإذ كان العقار 
المبيع يغل ايرادا شهريا قدره ........ جنيها وكان المعلن اليه قد استولى 
بغير حق على غله المبيع فى الفقرة منذ ابرام عقد البيع فى ..-..-.... حتى 
تاريخ رفع هذه الدعوى وقدر ذلك مبلغ ........ جنيها بالاضافة الى ما يستجد 
حتى تاريخ الحكم . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بتسليم الطالب 
العقار المبين حدودا ومعالما بعقد البيع المؤرخ ..-..-.... وبهذه الصحيفة 
مع ثمارة منذ ابرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها ........ جنيها وما
يستجد منها حتى صدور الحكموالفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ 
المطالبة القضائية والزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم 
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..




205-دعوى باعتبار الوعد بالبيع بيعا باتا وبصحته ونفاذه

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
يمتلك المعلن اليه أطيانا زراعية مساحتها ........ فدان ........ قراط 
........ سهم كائنة بزمام ........ حوض رقم ........ يحدها من الناحية 
البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ 
بالمكلفة رقم ........ باسم ........ 
وبموجب عقد بيع مؤرخ ........ 
باع المعلن اليه للطالب مساحة قدرها ........ فدان ........ قراط ........ 
سهم من المساحة الكلية سالفة البيان بثمن مقبوض قدره ........فقط ........
باعتبار ثمن الفدان مبلغ ........ فقط ........ وقد تضمن البند ........ 
من بنود هذا العقد وعدا من المعلن اليه التزم بموجبه بأن يبيع للطالب 
الباقى من الاطيان سالفة البيان وقدره ........ فدان ........ قراط 
........ سهم باعتبار ثمن الفدان مبلغ ........ فقط ........ إذا ما رغب 
الطالب فى ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العقد الابتدائى المشار اليه . 
وبتاريخ ..-..-.... وخلال المهلة التى منحها المعلن اليه للطالب لاعلان 
رغبته فى اتمام البيع قام الطالب بانذار المعلن اليه بهذه الرغبة وحددها 
يوم ........ الموافق ..-..-.... لتحرير العقد الابتدائى وتسلم مستندات 
الملكية تمهيدا لاتمام العقد النهائى وإذ لم يحضر المعلن اليه فى الموعد 
المحدد فأنه يكون قد أخل بالتزامه كما تضمن الانذار عرض الثمن عليه عرضا 
حقيقيا وإذ رفض قبوله فقد أودعه السيد المحضر على ذمته خزينة المحكمة وصرح 
له بصرفه بدون شرط كما أعلنه بمحضر الايداع . 
ولما كان نص المادة 95 
من القانون المدنى يجرى على أنه اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل 
الجوهرية فى العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم 
يشترطا ان العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها واعتبر العقد قد
تم 
واذا قام خلاف على المسائل التى لم يتم الاتفاق عليها فان المحكمة تقضى 
فيها طبقا لطبيعة المعاملة ولاحكام القانون والعرف والعدالة كما تنص 
المادة 1/101 من هذا القانون على أن الاتفاق الذى يعد بموجبة كلا 
المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين فى المستقبل لا ينعقد الا اذا عينت 
جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامة والمدة التى يجب ابرامه فيها 
مؤدى هذا أنه متى اتفق الواعد والموعود له جميع المسائل الجوهرية للبيع 
الموعود به وعلى المدة التى يجب فيها على الموعود له أظهار رغبة فى الشراء 
ينعقد بمجرد أعلان هذه الرغبة خلال مده الوعد ولا يؤثر فى صحة انعقاد 
ونفاذه قيام الخلف بين الطرفين حول تنفيذ أى منهما لالتزاماته المترتبة 
عليها لأنهما فى النهاية يخضعان فيما اختلفا فيه لأحكام القانون الواردة فى
هذا الخصوص ولما كان المقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه 
الاساسية التى يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتى ما كان يتم البيع بدونها

وإذ كان ما تقدم وكان الطرفان - الطالب والمعلن اليه - وعلى ما 
يبين من العقد المنوة عنه لم يفصحا عن وجود شروط أخرى أرادا تعيينها 
لانعقاد الوعد بالبيع عدا أركانه الأساسية وهى المبيع والثمن ولم يشترطا 
أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق على المسائل التفصيلية مثل ميعاد الوفاء 
بالثمن والكيفية التى يتم بها هذا الوفاء فان الوعد الصادر من المعلن اليه
للطالب يكون قد انقلب الى عقد بيع تام يرتب كافة آثارة القانونية بمجرد 
ظهور رغبة الطالب فى الشراء بانذاره المعلن اليه فى ..-..-.... . 

ولما كان تنفيذ التزام المعلن اليه ينقل ملكية المبيع للطالب يمكن تنفيذه 
عينا وفقا لنص المادة 210 من القانون المدنى إذ يقوم حكم القاضى مقام تصديق
المعلن اليه على توقيعة ومن ثم تنتقل الملكية الى الطالب بتسجيل الحكم 
الصادر بصحة ونفاذ عقد الوعد بالبيع بعد صيرورة الوعد بيعا باتا . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها المكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه باعتبار 
الوعد بالبيع الصادر منه للطالب والذى تضمنه العقد المؤرخ ..-..-.... بيعا 
باتا منصرفا الى الاطيان الزراعية المبينة حدودا ومعالما بالعقد وبصدور هذه
الصحيفة لقاء ثمن مقبوض قدرة ........ مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل المعلم ..



206-دعوى بأبطال حكم مرسى المزاد وشطب تسجيله

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى : 1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3- السيد/ ........ ومهنتهة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
4- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
يمتلك الطالب العقار رقم ........ الكائن ........ والذى يحده من الناحية 
البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ 
وقد نازعه المعلن اليه الاول فى هذه الملكية بعد أن تمكن من اغتصابه مما 
اضطر الطالب الى رفع الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى ........ ضده 
باستحقاقه العقار سالف البيان, فقضى له بذلك بجلسة ..-..-.... واصبح الحكم 
نهائيا لتأييده استئنافيا فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ 

وبعد صدور الحكم باستحقاق الطالب لعقار النزاع , علم بأن المعلن اليه 
الثانى قد اتخذ ضد مدينة المعلن اليه الاول اجراءات التنفيذ العقارى ابتغاء
نزع ملكية عقار النزاع وتمكن بذلك من التسجيل تنبيه نزع الملكية تحت رقم 
........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بتاريخ ..-..-.... ثم استمر فى 
هذه الاجراءات الى أن صدر الحكم برسو المزاد على المعلن اليه الثالث وتم 
تسجيل هذا الحكم تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ بتاريخ
..-..-.... 
مفاد ما تقدم أن الطالب حصل على حكم باستحقاقه عقار النزاع
ضد المعلن اليه الأول المنزوع ملكيته قبل تسجيل حكم مرس المزاد ومن ثم 
يكون هذا الحكم حجة على المعلن اليه الثالث بصفته الراسى عليه المزاد, ذلك 
أن الراسى عليه المزاد يعتبر خلفا خاصا للمعلن اليه الاول تلقى عنه الحق 
بمقتضى حكم مرسى المزاد فيكون ممثلا فى شخص البائع لد فى دعوى الاستحقاق 
المقامة من الطالب ولا يحول دون هذا التمثيل الا أن يكون حكم مرسى المزاد 
قد سجل قبل صدور الحكم بالاستحقاق إذ فى هذه الحالة وحدها يصبح الراسى عليه
المزاد من طبقة الغير فلا يكون ممثلا فى دعوى الاستحقاق, ولا عبرة فى حالة
صدور حكم الاستحقاق قبل تسجيل حكم مرسى المزاد بأن يكون حكم الاستحقاق قد 
صدر ابتدائيا قبل تسجيل حكم مرسى المزاد لأن الحجية تثبت الحكم ولو كان 
ابتدائيا , ولا عبرة بعدم تسجيل الطالب لصحيفة دعوى الاستحقاق أو الحكم 
الصادر فيها لأن مناط ذلك عند الاحتجاج بالحكم على الغير وليس من الغير 
الراسى عليه المزاد إذا سجل حكم مرسى المزاد صدور حكم الاستحقاق ولأن تمسكه
بحكم مرسى المزاد يعتبر تمسكا بتصرف صادر من غير مالك ليس من شأنه أن ينشئ
له أى حق فى ملكية العقار . 
ولما كان المقرر قانونا أن تسجيل حكم 
مرسى المزاد لا يمنع من أن ترفع على الراسى عليه المزاد دعوى مبتدأة بابطال
هذا الحكم لعيب يشوب ملكية المدين ومن ثم فأن القضاء ببطلان حكم مرسى 
المزاد يقرر انحلال البيع وزوالة من وقت ايقاعه شأنه فى ذلك شأن البيع 
الاختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه الى وقت انعقاده مما يستتبع الغاء 
الاثار المترتبة على حكم مرسى المزاد واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل 
صدوره مفاد ذلك أن يقترن حكم الابطال بمحو كافة الآثار المترتبة على 
اجراءات التنفيذ وشطب تسجيل حكم مرسى المزاد وهو ما أدى الى اختصام المعلن 
اليه الرابع . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محال المعلن اليهم 
واعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة 
........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ لسماع الحكم ببطلان حكم 
مرسى المزاد رقم ........ لسنة ........ تنفيذ ومحو كافة الاثار المترتبة 
عليه وشطب تسجيله المشهر تحت رقم ........ سنة ........ شهر عقارى ........
واعتباره كأن لم يكن مع الزام المعلن اليهم الثلاثة الاول المصاريف ومقابل
أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم


207-دعوى انهاء عقد ايجار أرض فضاء والمطالبة بالريع المستحق

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحلة المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب قطعه أرض فضاء 
كائنه بشارع ........ قسم ........ مساحتها ........ مترا مربعا مسورة بسور
من ........ بها حجرة للخفارة, بغرض استغلالها فى ........ بأجرة شهرية 
قدرها ........ جنيها ولمدة ........ شهرا تبدأ من ..-..-.... وتنتهى فى 
..-..-.... وبالرغم من انقضاء هذه المدة امتنع المعلن اليه عن تنفيذ 
التزامه برد العين الى الطالب . 
ولما كان المقرر قانونا أن كون 
الارض مسورة أو مقام عليها بعض المبانى أمر لم يكن محل اعتبار ولا يغير من 
طبيعة محل العقد باعتباره أرضا فضاء, ومن ثم يخضع لقواعد القانون المدنى 
ولا تسرى عليه أحكام التشريع الاستثنائى لما كان ذلك وكانت المادة 598 من 
القانون المدنى تنص على أن ينتهى الايجار بانتهاء المدة العينية فى العقد 
دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء , مما مفاده انحلال سند المعلن اليه الذى 
كان يشغل عين النزاع بموجبه فور انتهاء المدة المحددة بهذا السند وتلقائيا 
دون حاجة لاتخاذ أى اجراء, ومن ثم تكون يده عليها يد غاصب ويحق للطالب 
الرجوع عليه فضلا عن انهاء عقد الايجار بتعويض عن هذا الغصب عن المدة 
التالية لانتهاء الايجار وحتى صدور الحكم بواقع مبلغ ........ جنيها شهريا 
ومن المستقر عليه أن القاضى عندما ينظر فى تقدير التعويض فى هذه الحالة لا 
يعتد بالاجرة التى تضمنها العقد وانما يقدر التعويض فى هذه الحالة لا يعتد 
بالاجرة التى تضمنها العقد وانما يقدر التعويض وفقا لاحكام المسئوليه 
التقصيرية أى بقدر ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة سواء كان الضرر
متوقعا أو غير متوقع , ويركن الطالب فى اثبات عناصر التعويض الى التنبية .

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بانهاء عقد ايجار الارض 
الفضاء المؤرخ ..-..-.... وتسليمها للطالب بالحالة التى كانت عليها وقت 
التعاقد مع الزامه بأن يدفع له مبلغ ........ جنيها كتعويض عن كل شهر 
اعتبارا من تاريخ انتهاء العقد وحتى صدور الحكم , مع المصاريف ومقابل اتعاب
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


208-دعوى المطلق بتمكنه لعودة واستقلال مسكن الزوجية

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنتها بالاتى 
كان الطالب زوجا للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعى ورزق منها على فراش 
الزوجية بالولدين ........ و ........ وكانا فى يد المعلن اليها وحضانتها
عند طلاقه لها , وعملا بنص المادة 18 مكررا ثالثا من المرسوم بقانون رقم 
25 لسنة 1929 الخاص ببعض احكام الاحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 
لسنة 1985 استقلت المعلن اليها بمسكن الزوجية وهو الشقة رقم ........ 
بالعقار رقم ........ الكائن ........ والمؤجر للطالب بموجب العقد المؤرخ
..-..-.... . 
وإذ انتهت حضانة المعلن اليها للوالدين الذكر لبلوغهما 
السن الذى يستغنيان فيه حضانة النساء, وذلك بموجب حكم الضم رقم ........ 
لسنة ........ والمقدمة صورته بمحافظة مستندات الطالب والذى قضى بضم 
الصغيرين ........ , ........ أبنى الطالب من المعلن اليها الى والدهما 
ليكمل تربيتها وتنشئتهما, ورغم تنفيذ هذا الحكم بتاريخ ..-..-.... فقد 
ظلت المعلن اليها تشغل المسكن الذى تمكنت منه باعتبارها حاضنه, وبانتهاء 
الحضانة فقد فقدت سند حيازتها له . 
ولما كان نص المادة سالفة البيان
يجرى بأنه إذا انتهت الحضانة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بمسكن الزوجية 
إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا, مما مفاده استرداد الطالب لحقه 
المتعلق بعين النزاع فور انتهاء الحضانة طالما كان من حقه ابتداء الاحتفاظ 
به قانونا, وقد ثبت له ذلك بانتفاء الاسباب التى تحول دونه والاحتفاظ به 
قانونا, فلم يتركه لسواه ولم يتفاسخ عنه وظل يوفى بأجرته باعتباره وتكون 
دعواة بتمكينة من عين النزاع واستقلاله بها دون المعلن اليها , قائمة على 
أساس صحيح من الواقع والقانون . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها 
واعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لتسمع الحكم بتمكن الطالب 
من عين النزاع الموضحة بالعقد المؤرخ ..-..-.... واستقلاله بها دونها مع 
الزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا 
كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم ..

209-دعوى الزام وكيل تقديم حساب وكالة ودفع زيادة التصفية
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنته بالاتى 
بموجب عقد رسمى برقم ........ مؤرخ ........ مبرم فيما بين الطالب والمعلن
اليه تضمن تعيين الاخير وكيلا عن الاول فى ........وتنفيذا لذلك باشر كافه
التصرفات التى اجازتها له تلك الوكالة , فأبرم عقودا مختلفة أوفى 
بالتزامات الطالب الناشئة عنها واستوفى حقوقه المترتبة عليها . 
واذ 
انتهت أعمال الوكالة بتاريخ ..-..-....بسبب ........ فقد سعى الطالب الى 
تصفية الحساب مع المعلن اليه وفقا للمستندات المتعلقة بهذه الاعمال , والا 
أن الاخير امتنع عن ذلك . 
ولما كانت المادة 705من القانون المدنى تنص 
على أنه ومفاد ذلك التزام الوكيل بتقديم حساب للموكل عند انقضاء الوكالة , 
ولا يجبر الموكل على قبول الحساب الا اذا كان مؤيدا بالمستندات التى يلتزم 
الوكيل بتقديمها تأييدا لما أنفقه وما استوفاه من أموال لامكان عمل 
التصفية اللازمة للوصول الى قيمة الاموال التى يلتزم الوكيل فأنشغلت بها 
ذمته والمبالغ التى صرفها فى شئونه فبرئت منها ذمة الوكيل . 
وبموجب 
اقرار موقع عليه من المعلن اليه بتاريخ ..-..-.... تضمن تسلمه ........ من 
الطالب تنفيذا لعقد الوكالة المشار اليه , ومن ثم تكون ذمته قد انشغلت بتلك
الاموال ولا تبرأ الا بتصفيه الحساب المتعلق بها بحيث تظل هذه الذمة 
مشغولة بكل ما لم يشمله الحساب ويقدم الدليل عليه ويكون للطالب الرجوع به 
على المعلن اليه بدعوى مستقلة , وفقا لما هو مقرر قانونا من أن الوكيل 
يلتزم بتقديم حساب عن أدارة عمله وحساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله 
كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل وهو رصيد الحساب ونتيجته طوال 
فترة الوكالة أى الايراد الصافى المستحق للموكل فى فترة ادارة الوكيل . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بتقديم كشف حساب 
مفصل مؤيدا بالمستندات عن أعمال الوكالة التى باشرها باسم الطالب فى الفترة
من ..-..-.... وحتى انقضائها فى ..-..-.... , وفى حالة تقديم هذا الكشف , 
يندب خبير لفحصة وتصفيته , وبعد تصفية الحساب يقضى للطالب بالزام المعلن 
اليه بأن يدفع له المبلغ الذى يظهر له فى ذمته والمصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


210-دعوى الزام المؤجر بتحرير عقد ايجار للتنازل عن الايجار

أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر السيد / ........ عين النزاع من 
المعلن اليه بأجرة شهريه قدرها ........ جنيها , وبتاريخ ..-..-.... تنازل 
المستأجر سالف الذكر عنها للطالب بموجب اقرا ر موقع منه محرر بصلب عقد 
الايجار وتم تنفيذ هذا التنازل بتسليم العين للطالب فى ذات تاريخ صدوره 
وانفرد الطالب بالانتفاع بها وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الايجار ومنها
الوفاء بالاجرة للمعلن اليه الذى ظل يقبضها من الطالب دون أى أعتراض أو 
تحفظ مما مفاده القبول الضمنى للطالب باعتباره مستأجرا حل محل المستأجر 
السابق ويكون المعلن اليه قد تنازل تنازلا ضمنيا عن البند الوارد بعقد 
الايجار منصرفا الى حظر التنازل عن الايجار بدون موافقه كتابيه منه, ومن ثم
تنشأ علاقة مباشرة فيما بينه وبين الطالب منصرفه الى ايجار عين النزاع 
للاخير بذات شروط العقد المتنازل له عنه وما يترتب على ذلك من حقوق 
والتزامات بالنسبة لطرفيه, إذ يتضمن التنازل عن الايجار حواله حق بالنسبة 
الى حقوق المستأجر وحواله دين بالنسبه لالتزاماته ولذلك يخضع من حيث صحته 
ونفاذه للقواعد العامة التى تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التنازل عن 
الايجار كحواله حق فى حق المؤجر الا من وقت اعلانه بالتنازل أو قبوله له 
حسبما تنص المادة 305 من القانون المدنى ولا ينفذ فى حق الدائن كحواله دين 
الا إذا أقرها . 
فان تضمن عقد الايجار شرطا يحظر على المستأجر 
التنازل عن الايجار بغير تصريح كتابى من المؤجر, فحينئذ لا يكفى اعلان 
الاخير بالحواله لتنفيذ فى حقه انما يتعين قبوله لها حتى يستفاد من هذا 
القبول تنازله عن حظر التنازل عن الايجار ويكفى فى هذا القبول أن يكون 
ضمنيا , لما هو مقرر قانونا من أن اشتراط الكتابه فى الاذن بالتصريح 
بالتنازل عن الايجار ليس ركنا شكليا فيه وانما اشترطت الكتابه كوسيله 
للاثبات ومن ثم فيجوز اثبات الاذن بالاقرار الصريح أو الضمنى , وكذلك 
بالبينه أو القرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء, فيجوز 
اثبات التنازل الضمنى عن الحظر بالبينه اعتبارا بأن الارادة الضمنيه تستمد 
من وقائع ماديه وهى تثبت بجميع الوسائل . 
لما كان ذلك, وكان المعلنى اليه قد علم بالتنازل عن الايجار وأقره بدل على ذلك ........ 
ومتى تحققت موافقة المؤجر على التنازل عن الايجار وقبوله له, قامت بينه 
وبين المتنازل له علاقة مباشرة إذ يصبح الاخير هو المستأجر للعين ومن ثم 
يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار جديد له حتى يتمكن من الانتفاع بالعين لما 
قد يتطلبه ذلك من ضروره وجوب عقد ايجار بأسم المستأجر . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لكافة طرق الاثبات المقرره قانونا بما فى ذلك البينة والقرائن . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصوره من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمه ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بثبوت العلاقة الايجاريه 
فيما بينه وبين الطالب عن العين المبينه بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار 
المؤرخ ..-..-.... لقاء أجرة شهرية قدرها ........ والزامه بتحرير عقد 
ايجار للطالب عنها بذات شروط العقد المشار اليه اعتبارا من ..-..-.... 
والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


211-دعوى الزام المؤجر بأبرام عقد ايجار تنفيذ لوعده بالايجار

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... وعد المعلن اليه الطالب بأن يؤجر له ........ 
خالية بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها وتضمن عقد الوعد كافة الالتزامات 
المترتبة عليه فى ذمة طرفية, ونص البند رقم ........ على ان يظل المعلن 
اليه ملتزما بوعده لمدة ........ بحيث أن أظهر الطالب رغبته فى ابرام عقد 
ايجار خلالها تعين على المعلن اليه ابرامه بذات الشروط الواردة بعقد الوعد,
وتم الاتفاق على ان يتم الاخطار بهذه الرغبه بموجب ........ ونفاذ لهذا 
ولرغبة الطالب فى ابرام عقد الايجار فقد أعلن رغبته الى المعلن اليه بموجب 
........ ودعاه الى ابرام عقد الايجار وتسليمة العين لحاجته اليها خلال 
اسبوعين من اعلان هذه الرغبة الا أن المعلن اليه امتنع عن ذلك . 

ولما كان المقرر قانونا أنه إذا كان الوعد بالايجار الملزم لجانب واحد هو 
عقد بمقتضاه يتعهد صاحب العين بأن يؤجرها لآخر إذا رغب فى استئجارها وكان 
هذا العقد وفقا للمادة 101 من القانون المدنى لكى يعتبر ملزما لمن صدر منه 
يشترط أن تبين فيه العناصر الجوهريه لعقد الايجار وأن تحدد فيه المدة التى 
يجوز فيها الزام الواعد باتمام تعين الزام الواعد بأن يبرم عقد الايجار . 
وإذ كان ما تقدم, وكان الثابت من عقد الوعد المقدم بحافظة الطالب انه 
استوفى كافة العناصر الجوهرية التى يتطلبها القانون بالنسبة لعقد الايجار 
وذلك بتحديد العين المؤجرة كمحل لعقد الايجار والاجره التى تم الاتفاق 
عليها ومدة العقد باعتبارها مشاهرة وفقا للالتزام بالوفاء بها , كما تم 
الاتفاق على المدة التى يتعين على الطالب أظهار رغبته خلالها فى ابرام 
العقد والتى تنتهى فى ..-..-.... وقد استعمل الطالب حقه خلالها حسبما هو 
ثابت من الانذار الرسمى المقدم بحافظة مستندات الطالب . 
ويترتب على 
تقدم حق الطالب فى استصدار حكم بالزام المعلن اليه بأن يبرم معه عقد ايجار 
عن عين النزاع بذات الشروط التى تضمنها عقد الوعد بالايجار المؤرخ 
..-..-.... وتسلم العين المؤجرة للطالب خاليه مما يشغلها على أن تبدأ 
الالتزامات المترتبه على ذلك ابتداء من تاريخ تسليم العين معدة للانتفاع 
بها بالغرض المعده له . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بتحرير عقد ايجار 
للطالب عن ........ لقاء أجرة شهرية قدرها ........ جنيها وبذات الشروط 
التى تضمنها عقد الوعد بالايجار المؤرخ ..-..-.... مع التسليم ,والزامه 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم


212-دعوى اعتبار التبادل كأن لم يكن وباخلاء المسكنين

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب كل من :
1-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........
ومحلهما المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من : 
1-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنتهما بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... كان المعلن اليه يستأجر من الطالب الاول 
الشقة رقم ........ العقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم 
........ 
وبموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... كان المعلن اليه الثانى 
يستأجر من الطالب الثانى الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن 
بشارع ........ قسم ........ 
وبتاريخ ..-..-.... قام المعلن اليهما 
باخطار الطالبين برغبتهما فى أن يبادل كل منهما الآخر على الشقة المؤجرة له
قولا بتوافر ظروف ........ وإذ رفض الطلبان ذلك فقد أقام المعلن اليهما 
الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد الطالبين ابتغاء 
الحكم بالتصريح لهما بالتبادل وبتنازل كل منهما للاخر عن عقده والزام 
الطالبين بتحرير عقدى ايجار كل فيما يتعلق بالشقة المملوكة له وبتاريخ 
..-..-.... صدر الحكم بذلك , وبصيرورته نهائيا , قام الطالبان بتنفيذه كما 
قام كل من المعلن اليهما بتسليم شقة الآخر بتاريخ ..-..-.... . 
واذ تنص
المادة 6 من قرار وزير الاسكان رقم 97 لسنه 1970 على أنه فيما عدا الظروف 
الصحية يشترط أن يقيم كل المستأجرين بعد تمتم التبادل مدةلا تقل عن سنتين 
وإذا ثبت عدم جدية التبادل بسبب مخالفة أحكام هذه المادة أو لأى سبب آخر 
يجوز للمؤجرين المطالبة باعتباره كأن لم يكن وبالتعويضات أن كان لها وجه . 
واذ كان الثابت من المحضر رقم ........ لسنه ........ ادارى ........ أن 
المعلن اليهما اقاما بعد تمام التبادل مده أقل من سنتين بشقتى النزاع ثم 
اقاما اقامة دائمة بعد ذلك فى شقتين اخريين الاول كائنه ........ ويقيم بها
المعلن اليه الاول والثانية كائنه ........ ويقيم بها المعلن اليه الثانى 
بالمخالفة لحكم المادة السادسة سالفة البيان مما يترتب عليه اعتبار التبادل
كأن لم يكن ويكون ما تم تنازلا عن الايجار بغير سند من القانون مما يحق 
معه للطالبين طلب اخلاء شقتى النزاع وتسليمهما خاليتين مما يشغلهما . 
بناء عليه 
اناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........الابتدائية 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا
فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعه ........ ليسمعا الحكم باعتبار
التبادل كأن لم يكن واخلائهما من شقتى النزاع ونسليمهما خاليتين مما 
يشغلهما للطالبين مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


213-دعوى استصدار حكم قضائى باثبات الاضرار بسلامة المبنى

   أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى 
الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب 
........الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة 
شهرية قدرها ........ جنيها بغرض استعمالها فى ........ 
ولما كان 
العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضة أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو 
للاسباب التى يقررها القانون مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط 
الواردة بعقد الايجار مكمله بنصوص القانون التى تتعارض معها , وإذ كان 
الغرض من الاستعمال ينصرف ........ مما يتطلب تثبيت بعض المعدات بالعين 
فكان يتعين معه على المعلن اليه أن يستعين بعمال من ذوى الخبرة الفنية بهذه
التركيبات وعدم المساس بهيكل البناء الانشائى حفاظا على سلامة المبنى الا
أنه لم يلتزم بذلك فأحدث فجوات فى الكمرات الخرسانية الحاملة و ........ 
وهو ما من شانه الاضرار بسلامة المبنى بليغا لمساسه بالهيكل الانشائى . 
ولما كانت الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى 
شأنه بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 
والمستأجر تنص على انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر او سمح 
باستعماله بطريقة مقلقه للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو 
فى أغراض منافية للآداب العامة, مما مفاده أن المستأجر إذا ما التزم بالغرض
المؤجر المكان من اجله فأنه يتعين عليه فى استعماله له ألا يحدث ما من 
شأنه الاضرار بسلامة المبنى بأى قدر كان وليس له أن يتخذ من التزامه بالغرض
من الايجار ذريعه لهذه الاضرار لأنها وليدة خطأ شخصى منه يرتب مسئوليته 
عما لحق بالمؤجر من اضرار يرجع سببها الى هذا الخطأ . 
لما كان ذلك, 
وكان المعلن اليه يلتزم بموجب بنود العقد ونصوص القانون بالمحافظة على 
سلامة المبنى , بحيث أن أخل بذلك قامت مسئوليته العقدية لتحقيق أركانها من 
خطأ تمثل فى احداث تعديلات ضارة بالمبنى, والاضرار بالطالب لما يترتب على 
هذه التعديلات من مساس بسلامة المبنى, وكان هذا الضرر نتيجه مباشرة لذلك 
الخطأ, مما يلزمه بتعويض الطالب تعويضا جابرا لما مسه من ضرر, ويقدره بمبلغ
........ جنيها .
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن الية واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب 
مبلغ ........ جنيها تعويضا عما لقه من ضرر بسبب استعماله العين المؤجرة 
بطريقة ضاره بسلامة المبنى , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول 
الحكم بالنفاذ الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

214-دعوى استرداد قيمة الاكتتاب لعدم بدء اجراءات التأسيس

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
3-السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... أسس المعلن اليهم شركة ........ المساهمة برأس 
مال قدرة ........ فقط ........ جنية مقسما الى ........ سهم قيمة كل منها 
........ جنيها وتضمن العقد أن المؤسسين اكتتبوا بأسمهم عددها ........ 
قيمتها ........ جنية , خص المعلن اليه الاول منها ........ سهما , والمعلن
اليه الثانى ........سهما , والمعلن اليه الثالث ........ سهما ,وطرحت 
باقى الاسهم ومقدارها ........سهما وقيمتها ........ جنيها بتاريخ 
..-..-.... للاكتتاب العام وتم الاكتتاب لدى بنك ........ والمرخص له بتلقى
الاكتتاب , وقد دفع المكتتبون ربع كامل القيمة الاسمية وقدره ........ 
جنيها فى بنك ........ المسسجل لدى البنك المصرى . وتعهد المؤسسون بالقيام 
بكافة الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس الشركة . 
وإذ تم الاكتتاب فى 
..-..-.... وقام الطالب بشراء عدد ........ سهما قيمتها ........ من بنك 
........ المرخص له بتلقى الاكتتاب , وقد انقضت مدة تجاوز سنة على تاريخ 
الاكتتاب دون البدء فى اتخاذ اجراءات تأسيس الشركة , ومن ثم يحق للطالب 
باعتباره مكتتبا أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض وبطلب 
استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس اعمالا لنص الفقرة
الثانية من المادة 14 من القانون رقم 159 لسنة 1981 الخاص بالشركات . 
بناء عليه 
اناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم 
واعلنته بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور امام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك فى يوم ........ الموافق 
..-..-.... الساعة ........ ليسمعوا الحكم عليهم على سبيل التضامن بأن 
يدفعوا للطالب مبلغ ........ قيمة ما اكتتب به فى راس مال الشركة تحت 
التأسيس والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ المطالبة القضائية 
وحتى السداد مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل
بلا كفالة . 
مع حفظ كافه الحقوق , ولاجل العم ..


215-دعوى استرداد شبكة وهدايا الخطوبة رجوع الهبة للجحود

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........المقيم برقم ........ ومحله 
المختار مكتب الاستاذ ........قسم ........ محافظة ........المحامى 
الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل 
اقامة : السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر 
........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالآتى 
بتاريخ ..-..-.... خطب الطالب الانسة ........ ابنه المعلن اليه وقدم لها 
شبكة عبارة عن ........ من الذهب تبلغ قيمتها مبلغ ........ جنيها واستمرت 
الخطبة لمدة ........ شهرا قدم الطالب خلالها لخطيبته هدايا عبارة عن 
........ وفى يوم ..-..-.... واثناء زيارة والدة الطالب لمنزل خطيبته وعند 
مناقشته ترتيبات الزواج والجهاز الذى يتعين على والد الخطيبه تجهيز ابنته 
به ثار خلف حول ذلك مما أدى بالخطيبه سالفة الذكر الى الاعتداء بالسب 
والقذف والاهانة الشديدة على والده الطالب بأن وجهت اليها عبارات ........ .

وإذ تنص المادة 500 من القانون المدنى على أنه يجوز للواهب أن يرجع
فى الهبه إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن 
يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول ,
ثم نصت المادة 501 من ذات القانون على أن يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا 
للرجوع فى الهبة أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو أحد من أقاربة بحيث 
يكون هذا الاخلال جحودا كبيرا من جانبه . 
وقد قام الطالب بانذار 
المعلن اليه بصفته لرد الشبكة والهدايا المقدمة لابنته ابان فترة الخطبة 
التى فسخت يوم الاعتداء على والدته فرفض, مما اضطر الطالب الى اقامة هذه 
الدعوى مستندا فيها الى أحكام الرجوع فى الهبه والتى تجيز على نحو ما تقدم 
للطالب أن يسترد الشبكة وهدايا الخطبة بعد الترخيص له بذلك من القضاء لما 
هو مقرر من أن الاعتداء الذى وقع من خطيبة الطالب على والدته يعتبر جحودا 
كبيرا من جانبها نحو واحدة من أقارب خطيبها يحرص على احترامها, وهو ما 
يتحقق به العذر المقبول . 
وقد استقر القضاء على أن الخطبة وأن كانت 
تمهيدا للزواج وهو من مسائل الاحوال الشخصية الا أن الهدايا التى يقدمها 
أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة ابان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل
لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرط من شروطه إذ يتم الزواج صحيحا 
بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن 
المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج بذلك عن نطاق الاحوال الشخصية 
وتعتبر الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبه باعتبارها 
عقدا ماليا كسائر العقود واستمد أحكامها الموضوعية من الشريعة الاسلامية, 
ومن ثم فالمعول عليه فى حق الخاطب فى استرداد تلك الهدايا هو أحكام الرجوع 
فى الهبة الواردة فى المادة 500 وما بعدها من القانون المدنى . 
لما 
كان ذلك , وكان الاعتداء الواقع على والدة الطالب - الواهب - من خطيبته - 
الموهوب لها وتعتبر جحودا كبيرا مما يتحقق به العذر الذى تطلبته المادة 500
من القانون المدنى للرجوع فى الهبة, فأنه يحق للطالب أن يطلب من القضاء 
الترخيص له فى الرجوع فى الهبة والزام المعلن اليه بصفتة بأن يرد له الشبكة
وهدايا الخطبة . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه برجوع الطالب فى 
هبته واعتبارها كأن لم تكن والزامه بأن يرد له الشبكة والهدايا المبينة 
بصدر هذه الصحيفة, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولاجل العلم



216-دعوى اخلاء مستأجر لعدم توافر مكان ملائم بالمبنى

انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم 
........ المكونه من ........ بالعقار المملوك له رقم ........ الكائن 
........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها . 
وبتاريخ لاحق على ابرام 
هذا العقد وفى ..-..-.... أقام المعلن اليه مبنى مملوكا له يتكون من أكثر 
من ثلاث وحدات معدة للسكنى , ولما كان نص الفقرة الثانية من المادة 22 من 
القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن 
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر , يجرى على أنه إذا أقام المستأجر 
مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجرة أو توفير مكان ملائم لمالكه أو 
أحد أقاربة حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامة بما لا يجاوز مثلى 
الاجرة المستحقة له عن الوحدة التى تستأجرها منه , فأن مفاد ذلك التزام 
المستأجر بتوفير مكان ملائم على نحو ما تقدم متى أخطره المالك بذلك فى وقت 
مناسب ويعتبر وقتا مناسبا الوقت الذى تتم فيه أعمال التشطيب وتسليم المبنى
معدا للاستغلال حتى لا يتذرع المستأجر بالتصرف فى جميع الوحدات قبل ذلك 
أهمالا للنص . 
وإذ قام الطالب بانذارالمعلن اليه بتاريخ ..-..-.... 
وقبل اتمام اعمال التشطيب بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 22 سالفة 
الذكر وخيره بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجرة أو توفير مكان ملائم لآبنه 
السيد/ ........ وحدد له اجلا للرد الا أنه امتنع عن توفير هذا المكان 
وتبين تصرفه فى جميع الوحدات . 
ومن ثم يحق للطالب وقد أختار المعلن 
اليه عدم توفير مكان ملائم بالمبنى المملوك له لنجل الطالب , أن يطلب اخلاء
الشقة رقم ........ سكن المعلن اليه وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها إذ
يكون المعلن اليه قد اسقط حقه فيها باختيار البديل . 
بناء علية 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم باخلائه من الشقة سكنه 
المبينة بعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... وتسليمها للطالب خالية مما يشغلها 
مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بلا كفالة .


217-دعوى اخلاء لمخالفة الاستغلال المألوف

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم 
........شارع........قسم........محافظة........ ومحله المختار مكتب 
الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار أرض زراعية مؤرخ ..-..-.... ومودعة نسخته بالجمعية 
التعاونية بناحية ........ أستأجر المعلن اليه من الطالب ارضا زراعية 
مساحتها ........ س ........ ط ........ ف بزمام ........ مبينه الحدود 
والمعالم بالعقد المشار اليه والمقدمة نسخة بحافظة مستندات الطالب , بغرض 
زراعتها بالمحاصيل الزراعية المعتادة ووفقا للعرف الزراعى , وتضمن العقد 
التزام المعلن اليه بالمحافظة على الارض وعدم انهاكها أو تركها بورا أو عدم
تطهير المراوى والمصاريف والا يستعملها فى غير الغرض المؤجرة من أجله . 
وبالرغم من ذلك فقد أقام بها بناء عبارة عن ........ وهو ما ينطوى على 
اخلال بالتزامه يتمثل فى استغلال الارض استغلالا غير مألوف من شأنه أن يؤدى
إلى الاضرار بها ضررا يتمثل فى تبوير هذا الجزء الذى أقيم عليه البناء 
واضعاف تربته وتغير تكوينها ويعتبر اخلالا من المعلن اليه بالتزاماته 
الجوهرية وقد أنذره الطالب على يد محضر بتاريخ ..-..-.... .
واذ تنص
المادة 35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الاصلاح الزراعى 
المعدلة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء 
الاطيان المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد الا إذا أخل 
المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد وفى هذه الحالة يجوز 
للمؤجر أن يطلب من المحكمة الجزئية المختصة بعد انذار المستأجر فسخ عقد 
الايجار واخلاء المستأجر من الارض المؤجرة . 
لما كان ذلك وكان 
الثابت من المحضر الادارى رقم ........ أن المعلن اليه أقام بناء بالارض 
المؤجرة على نحو ما سلف وكان المقرر قانونا انه متى وقعت المخالفة التى 
تجيز الفسخ والاخلاء فلا يحول دون ذلك ازاره هذه المخالفة اذا ما لجأ 
المعلن اليه الى ذلك بعد انذاره توقيا لطلب الفسخ والاخلاء . 
بناء علية 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل إقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ جزئية بمقرها الكائن 
بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق 
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بفسخ عقد الايجار المؤرخ 
..-..-.... والمبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه واخلاء الاخير من الارض 
المؤجرة وتسليمها للطالب مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول 
الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


218-دعوى اخلاء للتنازل عن الايجار رغم انتهاء شروط الجدك

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه الاول من الطالب المحل رقم 
........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........
جنيها بغرض استعماله فى ........ ونص البند ........ على انه يحظر على 
المستأجر التنازل عن الايجارأو الايجار من الباطن بغير اذن كتابى صحيح من 
المؤجر, وقد بدأ المعلن اليه الاول فى اعداد المحل لمباشرة تجارته المؤجر 
المحل من أجلها , ألا أنه قبل مباشرتها به تنازل عن الايجار للمعلن اليه 
الثانى لقاء مبلغ ........ جنية حسبما تضمنه الاخطار الذى تسلمه الطالب 
متعلقا بهذا التنازل قولا بأن المعلن اليه الاول قد باع للمعلن اليه الثانى
المتجر الذى أنشأه بالعين المؤجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 594 
من القانون المدنى . 
ولما كان الثابت أن المعلن اليه الاول استأجر عين
النزاع بتاريخ ..-..-.... واستمر فى اعدادها لمباشرة نشاطه التجارى حتى 
تاريخ ..-..-.... وقبل أن يمارس هذا النشاط تنازل عنها للمعلن اليه الثانى 
فى ..-..-.... حسبما تضمنه الاخطار سالف البيان . 
واذ كان ما تقدم ,
وكان المقرر قانونا أن المتجر فى معنى المادة 2/594 من القانون المدنى 
يشمل جميع عناصرة من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية, وان المقومات 
المعنوية هى عماد فكرته وأهم عناصره, وأن العنصر المعنوى الرئيسى الذى لا 
غنى عن توافره لوجود المحل التجارى والذى لا يختلف باختلاف نوع التجارة هو 
الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية باعتباره المحور الذى يدور حوله العناصر
الاخرى, فيترتب على غيبته انتفاء فكرة المتجر فى ذاتها فيكون المتجر 
المقول بالتنازل عنه لم يكن له وجود ولم يزوال نشاطا منذ ابرام عقد الايجار
وحتى حصول التنازل مما مفادة ان التصرف الذى تم بين المعلن اليهما ليس الا
تنازلا عن الايجار بغيرموافقة المالك لانتفاء الشروط التى يتطلبها القانون
لاعتبار التصرف واردا على متجر وذلك لانتفاء وجود المتجر ذاته . واعمالا للحظر المنصوص عليه بالبند ........ولنص الفقرة (ج) من المادة 18 
من رقم 136 لسنة 1981 يتعين اخلاء عين النزاع وتسليمها للطالب خالية مما 
يشغلها . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه لشهادة الشهود والقرائن . 
بناء علية 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنت كل منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم 
باخلائهما من عين النزاع المبينة بصدر هذه الصحيفة وعقد الايجار المؤرخ 
..-..-.... والزامها بتسليمها للطالب خالية مما يشغلها , مع المصاريف 
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..




219-دعوى اخلاء للتنازل عن الايجار أو للايجار من الباطن

  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار ارض زراعية مؤرخ ..-..-.... ومودعه نسخته بالجمعية 
التعاونية الزراعية بناحية ........ استأجر المعلن اليه الاول من الطالب 
أرضا زراعية مساحتها ........ س ........ ط ........ ف مبينه الحدود 
والمعالم بالعقد المشار اليه والمقدمة نسخته بحافظة مستندات الطالب وقد 
تضمن البند رقم ........ منه حظرا يحول دون المعلن اليه والتنازل عن 
الايجار أو الايجار من الباطن ورتب جزاء لذلك الفسخ واخلاء الارض , وبالرغم
من هذا الحظر فقد أخل المعلن اليه بهذا الالتزتم الجوهرىإذ قام بالتنازل 
عن الارض المؤجرة للمعلن اليه الثانى الذى يباشر زراعتها لحسابه الخاص مما
أدى الى انذار المعلن اليه الاول بهذه المخالفة . 
وإذ تنص المادة 
35 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الاصلاح الزراعى المعدلة 
بالقانون رقم 67 لسنه 1975على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء الاطيان 
المؤجرة ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد الا إذا أخل المستأجر 
بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد , وفى هذه الحالة يجوز للمؤجر أن 
يطلب من المحكمة الجزئية المختصة فسخ عقد الايجار واخلاء المستأجر من 
الارض المؤجرة . 
لما كان ذلك , وكان المعلن اليه الاول باعتباره 
مستأجرا لارض زراعية من الطالب قد أخل بالتزام جوهرى قضى به القانون وعقد 
الايجار بأن تنازل عن الايجار ومن ثم يحق للطالب اللجوء للمحكمة المختصة 
للقضاء بفسخ عقد الايجار واخلاء المعلن اليهما من الارض المؤجرة وتسليمها 
له . 
ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى كافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما فى ذلك شهادة الشهود . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل إقامة المعلن اليهما 
واعلنت كلا منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ 
الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بفسخ عقد الايجار
المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بين الطالب والمعلن اليه الاول واخلائهما 
من الارض المؤجرة وتسليمها للطالب مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب 
المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 


220-دعوى اخلاء لعدم الوفاء بالاجرة المستحقة

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب
عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم 
........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ باجرة شهرية قدرها ........
جنيها , وقد تخلف المعلن اليه عن الوفاء بها عن المدة من ..-..-.... الى 
..-..-.... وجمله ذلك ........ جنيها . 
وبتاريخ ..-..-.... قام الطالب
بتكليف المعلن اليه بالوفاء بهذه الاجرة باعلان على يد محضر ونبه عليه 
بموجبه بالوفاء بالاجرة المستحقة المبينه به خلال ........ من تاريخ هذا 
التكليف والا اضطر لرفع دعوى الاخلاء المقرره للطالب قانونا بسبب اخلال 
المعلن اليه بالتزامه المتعلق بالوفاء بالاجرة, ورغم انقضاء هذا الاجل لم 
يقم بالوفاء . 
واذ تنص الفقرة (ب) من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى 
شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المءجر 
والمستأجر على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت 
المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الاسباب الاتية ........ (ب) إذا لم 
يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقه خلال ........ من تاريخ تكليفه بذلك
بكتاب الموصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو باعلان على يد محضر . 
فانه يحق للطالب رفع دعوى الاخلاء . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة
من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها 
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموفق 
..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالاخلائه من الشقه المبينه بصدور 
هذه الصحيفة عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... وتسليمها للطالب خاليه مما 
يشغلها , مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم
بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 





221-دعوى اخلاء لتكرار امتناع المستأجر أو تأخرة فى الاجرة
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........محافظة ........ محله المختار مكتب الاستاذ ........ 
المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب الشقة رقم 
........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة شهرية قدرها ........
جنيها تدفع حتى ........ من كل شهر وقد تضمن البند رقم ........ من العقد 
شرطا باعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبية أو انذار أو 
أى اجراء آخر فى حالة تأخر المعلن اليه عن الوفاء بالاجرة عن موعد 
استحقاقها ومن ثم يكون العقد قد انطوى على الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب 
القاضى كل سلطة تقديرية فى الفسخ بحيث لا يبقى له فى اعتبار الفسخ حاصلا 
الا التحقيق من حصول المخالفة التى بنى عليها .
وقد سبق للطالب أن أقار
ضد المعلن اليه الدعوى المستعجلة رقم ........ لسنه ........ مستعجلة 
........ بطلب طرده من عين النزاع استنادا لتحقيق الشرط الفاسخ الصريح 
لتأخره فى الوفاء بالاجرة عن المدة من ..-..-.... حتى ..-..-.... الا أنه 
توقى الحكم بطرده بالوفاء بها مما حال دون اعمال اثر شرط العقد المتعلق 
بالفسخ فاستمرت العلاقة الايجارية دون انفصام . 
واذ عاد اليه الى 
الامتناع عن الوفاء بالاجرة عن المدة من ..-..-.... حتى ..-..-.... رغم 
تكليفه بالوفاء على يد محضر بتاريخ ..-..-....وامهاله خمسه عشر يوما للوفاء
الا أنه ظل على عنته مما اضطر الى رفع هذه الدعوى استنادا الى تكرار 
امتناع المعلن اليه عن الوفاء بالاجرة حسبما تنص عليه المادة 18 من القانون
رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم 
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ن وذلك أن المقرر فى هذا الصدد انصراف قصد 
المشرع الى اعتبار التأخر فى وفاء الاجرة أمام قاضى الامور المستعجله ضمن 
حالات التكرار التى تبرر الاخلاء ومن ثم يكفى رفع دعوى طرد مستعجله ضد 
المستأجر لتأخره فى سداد الاجرة فيتوقى صدور حكم فيها ثم يعود مرة ثانية 
الى التأخير فى هذا السداد فيتحقق التكرار الذى يجيز للمؤجر طلب الاخلاء .

لما كان ما تقدم وكان سبب الدعوى هو تكرار المعلن اليه فى 
الامتناع عن الوفاء بالاجرة ومن ثم لا يجوز له أن يتوقى الحكم باخلائة اذ 
يقتصر هذا التوقى على الدعوى التى يرجع سببها الى الامتناع أو التأخر فى 
الوفاءبالاجرة . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه باخلائه من العين 
الموضحة بصدر هذه الصحيفة وبعقد الايجار المؤرخ ..-..-.... وتسليمها للطالب
خالية مما يشغلها والزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ........ جنيها قيمة 
الاجرة المستحقة عن المدة من ..-..-.... حتى التكليف بالوفاء , مع المصاريف
ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم



222-دعوى ابطال عقد كفالة لعدم تحدي دمبلغ المكفول مقدما
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد/ رئيس مجلس ادارة بنك ........ بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ 
قسم ........ شارع ........محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنتهما بالاتى 
بموجب عقد كفالة مؤرخ ..-..-.... ضمن الطالب للمعلن اليه الاول الديون 
التى تنشأ فى ذمة المعلن اليه الثانى منذ ابرام العقد وحتى ..-..-.... ولم 
ينص فيه على تحديد الدين المضمون . وإذ تلقى الطالب انذارا من المعلن اليه 
الاول يطالبة بموجبه بسداد الدين الذى ترتب فى ذمة المعلن اليه الثانى 
وقدرة ........ جنيها , فقد بادر الطالب بالرد على هذا الانذار بانذار رسمى
على يد محضر فى ..-..-.... ضمنه بطلان عقد الكفالة لخلوه من محله المتمثل 
فى المبلغ المضمون وبالتالى براءة ذمة الطالب منه . 
ولما كان نص 
المادة 778 من القانون المدنى قد جرى على أن تجوز الكفالة فى الدين 
المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول , مما مفاده أن الكفيل اذا عين فى 
الالتزام المستقبل مدة الكفالة فأنه يكون ضامنا لما ينشأ فى ذمة المدين من 
الالتزامات خلال هذه المدة بشرط الا تجاوز هذه الالتزامات الحد الاقصى 
المتفق على كفالته , فان جاء عقد الكفالة خلوا من تحديد الدين المكفول كان 
باطلا لتخلف ركن من أركانه ولا ينال من ذلك أمكان تحديد هذا الدين بحصر 
مسحوبات المدين خلال مدة سريان عقد الكفالة , ذلك لان المشرع خالف بنص 
المادة 778 سالفة الذكر ما كان ينص عليه القانون المدنى القديم الذى كان 
يجيز عقد الكفالة ان جاء خلوا من تحديد الدين المكفول طالما كان هذا 
التحديد ممكنا . 
واذ يترتب على بطلان العقد زوالة واعتباره كأن لم يكن
, ومن ثم فان بطلان عقد الكفالة يؤدى الى براءة ذمة الكفيل من الدين 
المكفول ولا يكون أمام المعلن اليه الاول سوى الرجوع على المعلن اليه 
الثانى بموجب عقود القرض المبرم فيما بينهما . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليهما واعلنت كلا 
منهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان عقد الكفالة 
المؤرخ ..-..-.... واعتباره كأن لم يكن وبراءة ذمة الطالب ومقابل اتعاب 
المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقو ق, ولاجل العلم ..

223-دعوى ابطال عقد صلح والمطالبة بالحق المتصالح عليه

أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله مكتب الاستاذ ........ 
المحامى الكائن ........ 
انا ........محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بتاريخ ..-..-.... تسبب المعلن اليه بخطئه فى اصابة الطالب ببعض الاصابات 
تضمن التقرير الطبى الذى أثبتها أنها عبارة عن ........ وتحرير عن الجنحة 
رقم ........ قيدتها النيابة العامة ضد المعلن ضد المعلن اليه لآنه فى يوم 
........ تسبب بخطئه فى اصابة الطالب بالاصابات المبينة بالتقرير الطبى 
والتى تقرر لعلاجها مدة ........ وذلك بأن ........ وأمرت بتقديمة لمحكمة 
الجنح فقضت بأدانته بجلسة ..-..-.... واصبح الحكم نهائيا . 
وبتاريخ 
..-..-.... ابرام الطرفان عقدا تصالحا بموجبه على الحقوق المستحقة للطالب 
فى ذمة المعلن اليه والمترتبة على الاضرار التى حاقت بالاول بسبب الاصابات 
سالفة البيان والتى تصرفت النيابة العامة على ضوئها بتقديم المعلن اليه 
لمحكمة الجنح , وذلك بأن قام الاخير بدفع مبلغ ........ جنيها للطالب 
تعويضا له عما لحقه من اضرار . 
وقد ارتضى الطالب الصلح على نحو ما تقدم
اعتبارا بأنه سوف يبرأ من تلك الاصابات دون تخلف عاهة مستديمة فيكون مبلغ 
التعويض المتصالح عليه مناسبا للاضرار التى نجمت عن اصاباته , أن فترة 
علاجه امتدت حتى ..-..-.... وتخلفت لدية من جرائها عاهة مستديمة برؤها 
تتمثل فى ........ حسبما هو ثابت من التقرير الطبى الذى انطوت عليه حافظة 
مستنداته ولو كان الطالب يعلم بما سوف تؤول اليه اصابته وانه سوف يتخلف 
لدية من جرائها عاهة مستديمة لما اقدم على ابرام الصلح نحو ما تقدم , ومن 
ثم يكون قد وقع فى غلط فى الواقع يؤثر فى الصلح ويؤدى الى بطلانه ذلك ان 
عقد الصلح لا يجوز الطعن فيه بالبطلانبسبب غلط فى القانون عملا بنص المادة
556 من القانون المدنى, فان انصراف الى الغلط فى الواقع جاز الطعن فيه 
بالبطلان وفقا للمادتين 120,121 من ذات القانون .
ومتى أبطل الصلح 
انفصمت عنه الحجية وأصبح كأن لم يكن واستردت المحكمة حريتها فى تقدير 
التعويض الجابر للضرر, كما أن الحكم الجنائى النهائى لا يقيدها وهى بصدد 
تقرير التعويض عن واقعة لم يتصد لها , ويقدر الطالب هذا التعويض بمبلغ 
........ جنيه فقد أقعدته الاصابة عن العمل مدة ........ شهرا انفق على 
العلاج خلالها مبلغ ........ جنيها وخلفت لدية عاهة أعجزته عن اعماله بنسبة
........ % فضلا عن الاضرار الادبية التى تترتب على تلك العاهة . بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته
بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ 
الموافق ..-..-.... ........ ليسمع الحكم ببطلان عقد الصلح المؤرخ 
..-..-.... والمتضمن ........ وبالزام المعلن اليه بأن يدفع للطالب مبلغ 
........ جنيها عن الاضرار المادية والادبية التى حاقت به , والمصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


224-دعوى ابطال عقد صلح ملحق بدعوى صحة تعاقد
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1_ السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2_ السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع المعلن اليه الاول للطالب العقار رقم 
........ الكائن ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية
........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة برقم ........ 
باسم ........ لقاء ثمن قدره ........ دفع منه الطالب مبلغ ........ جنية 
بمجلس العقد وتم الاتفاق على الوفاء بالباقى عند ابرام العقد النهائى الذى 
تحدد له أجل غايته ..-..-.... وإذ امتنع المعلن اليه الاول عن اتمام 
اجراءات هذا العقد رغم انقضاء الاجل المشار اليه فقد اضطر الطالب الى رفع 
الدعوى رقم ........ لسنة ........ مدنى كلى ........ لاستصدار حكم بصحة 
ونفاذ العقد الابتدائى سالف البيان حتى يقوم الحكم مقام التصديق على توقيع 
البائع ومن ثم يمكن اتمام اجراءات التسجيل , وبعد صدور هذا الحكم وعند 
البدء فى اتخاذ اجراءات تسجيله , تبين وجود تسجيل على نفس العقار لصحيفة 
دعوى أخرى مقامة من المعلن اليها الثانية ضد المعلن اليه الاول قيدت برقم 
........ لسنة ........ مدنى كلى ........ وتقدم فيها كل من المعلن اليهما
بعقد صلح وطلبا الحاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى واعتباره
متضمنا اقرار المعلن اليه الاول بالبيع وقبض كامل الثمن من المعلن اليها 
الثانية بموجب عقد البيع المبرم فيما بينه وبينها بتاريخ ..-..-.... 
والذى رفعت الدعوى بموجبه بطلب الحكم بصحته ونفاذه فقضت المحكمة بألحاق عقد
الصلح بمحضر الجلسة وبانقضاء ميعاد استئناف هذا الحكم تأشر بمضمونة بهامش 
تسجيل صحيفة الدعوى الاخيرة مما حال دون الطالب وتسجيل الحكم الصادر له ضد 
المعلن اليه الاول . 
ولما كان العقد الصادر للطالب سابق على العقد 
الصادر للمعلن اليها الثانية ولرغبة المعلن اليه الاول فى عدم اتمام البيع 
للطالب بالثمن المتفق عليه ظنا منه فى ارتفاع قيمة المبيع فقد تحايل لتحقيق
ذلك, فأبرم عقدا صوريا صورية مطلقة مع زوجته المعلن اليه الثانية تضمن 
بيعه لها ذات العقار محل عقد الطالب , ثم بادر بدفعها الى رفع دعوى بصحة 
ونفاذ هذا العقد وتسجيل صحيفتها حتى يكون البيع الصادر لها مفضلا على البيع
الصادر للطالب ولحسم هذه المسألة مثل بالجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى 
وتقدم بعقد بعقد الصلح وأقر بعقد البيع الصادر منه لزوجته وطلب واياها 
الحاقة بمحضر الجلسة فصادقت المحكمة على ذلك ثم دفع زوجته الى تقدم الحكم 
للشهر العقارى للتأشير به على هامش تسجيل الصحيفة وبذلك حقق رغبته فى منع 
الطالب من تسجيل الحكم الصادر له . 
واذ كان المقرر قانونا أن العقد 
الصورى صورية مطلقة يعتبر غير موجود قانونا ولو سجل , فاذا طلب مشتر بعقد 
غير مسجل الحكم على البائع بصحة التعاقد وابطال البيع الاخر الذى سجل عقده 
واعتباره كأن لم يكن لصوريته المطلقة فقضت له المحكمة بذلك بناء على ما ثبت
لها من صورية العقد المسجل فانها لا تكون قد أخطأت ولو كان العقد العرفى 
غير ثابت التاريخ وكان تاريخة الحقيقى لاحقا لتاريخ العقد المسجل وللغير 
الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى اصلية ببطلانه أو يبدى 
الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح , ولا يجوز رفض دعوى
البطلان الا تأسيسا على أن الصلح قد انهى الدعوى وهو لا يكون كذلك الا إذا
كان صلحا صحيحا حقيقيا واردا على عقد أو نزاع صحيح غير مختلق أن بطل العقد
لصوريته صورية مطلقة تبعه الصلح فبطل بدورة ومن ثم فان مثل هذا الصلح لا 
يحسم النزاع ولا يعصم من البطلان . 
لما كان ما تقدم وكان سعى الطالب 
الى أثبات صورية عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بين المعلن 
اليهما صورية مطلقه يجعلة كأن لم يكن فلا يعتد بتسجيله الذى يعتبر عقبة فى 
سبيل تسجيل عقد الطالب مما يترتب علية شطبة وبطلان عقد الصلح المقدم بشأنه 
وعدم الاعتداد به . 
ويركن الطالب فى اثبات الصورية المطلقة لكافة طرق الاثبات المقررة قانونا ومنها البينه والقرائن . 
بناء علية 
أناالمحضر سالف الذكر قد اتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم ببطلان عقد البيع
المسجل تحت رقم ........ لصوريته صورية مطلقة واعتباره كأن لم يكن وشطب 
تسجيله وبطلان عقد الصلح المؤرخ ..-..-.... وعدم الاعتداد به مع الزامها 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


225-دعوى ابطال عقد بيع لنقص الاهلية على وصية والمشترين
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد أنتقلت الى محل أقامة كل من :. 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 2- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب قرار الوصاية رقم ........ لسنه ........ الصادر من محكمة ........
للولاية على المال بتاريخ ..-..-.... عين المعلن اليه الاول وصيا على 
الطالب ليرعى مصالحة المالية تحت أشراف محكمة الولاية على المال وبدون 
استئذان هذه المحكمة تصرف فى العقار رقم ........ الكائن ........ والمملوك
للطالب وذلك ببيعه للمعلن اليه الثانى بمبلغ ........ جنية فقط ........ 
وقد كان الطالب قاصرا فى ذلك الوقت وإذ بلغ رشده بتاريخ ..-..-.... فيكون 
له الحق فى رفع دعوى ابطال التصرف الصادر من وصيه دون أذن من المحكمة 
المختصه خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد وكان المقرر قانونا أن التصرف 
الذى يبرمه الوصى دون أذن المحكمة يعتبر باطلا بطلانا نسبيا يصح بأجازة 
القاصر بعد بلوغه سن الرشد ولا يعتد بالاجازة السابقة على هذا فقد بادر 
الطالب برفع الابطال قبل انقضاء هذا الاجل رغبته فى أجازة هذا التصرف . 
وإذ يترتب على الابطال عودة الحالة الى ما كانت عليه قبل التعاقد ومن ثم 
فأنه يتعين القضاء برد العقار للطالب مع الزامه المعلن اليهما متضامنين بأن
يدفعا له تعويضا قدره ........ جنية فقط ........ شهريا باعتباره ريا 
يغله العقار فى الفترة من ..-..-.... وحتى تاريخ صدور الحكم وذلك استنادا 
الى احكام المسئولية التقصيرية التى يوجب القانون اعمال أحكامها فى حالة 
القضاء ببطلان العقد .
وبناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليهما متضامنين 
ببطلان عقد البيع المؤرخ ..-..-.... والزامهما برد العقار المبين بالعقد 
والصحيفة وبأن يدفعا للطالب مبلغ ........ جنيه شهريا اعتبارا من 
..-..-.... وحتى صدور الحكم مع الزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم .


226-دعوى ابطال عقد بيع للغلط ومطالبة البائع بتعويض
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ وموطنه المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى
بموجب عقد بيع مؤرخ ..-..-.... اشترى الطالب من المعلن اليه قطعة أرض فضاء
مساحتها ........ كائنة ........ يحدها من الناحية البحرية ........ 
والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بثمن مدفوع قدره 
........ جنية فقط ........ وذكرت هذه الحدود بالعقد وان واجهتها تطل على 
طريق عام هو شارع ........ وبعد أن تسلم الطالب تلك الارض أقام عليها بناء 
عبارة عن ........ تكلف مبلغ ........ جنية فقط ........ فقد فوجئ باحدى 
الجهات الادارية وهى مصلحة ........ تزيل البناء المتاخم للواجهة الواقعة 
على الشارع سالف الذكر إداريا وذلك بطول هذه الواجهة البالغ ........ مترا 
وبعمق ........ مترا ووضعت يدها على تلك المساحة باعتبارها مملوكة لها مما
أدى إلى حبس باقى البناء واقصائه عن الطريق العام وتخلفت بذلك صفة جوهرية
فى البيع لو علمها الطالب ما أقدم على التعاقد وفقا لما تنص عليه المادة 
120 من القانون المدنى والتى خولت للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب 
ابطال العقد اذا كان المتعاقد الاخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على 
علم به أو كان من السهل عليه أن بتبينه . 
وإذ كان الثابت من عقد البيع
سالف البيان أن المبيع عبارة عن أرض فضاء تطل على طريق عام من الناحية 
........ وهو شارع ........ وأن تلك صفه جوهرية لولاها ما أقدم الطالب على 
التعاقد فأنه يكون قد وقع فى غلط يجيز له طلب ابطال العقد إذ يستدل من 
ظاهر بنوده أن المعلن اليه قد رقع فى هذا الغلط بدوره مثلما وقع فيه الطالب
فضلا عن أنه كان من السهل عليه أن يتبينه بالرجوع الى الخرائط المساحية 
بالجهة الادارية المختصة . 
واثباتا لهذه الحالة فقد اقام الطالب دعوى 
اثبات الحالة رقم ........ لسنه ........ مستعجل أثبت فيها الخبير المنتدب 
اطلاعه على عقد البيع وأنه واردعلى أرض فضاء تطل على طريق عام من الناحية 
........ هو شارع ........ وقد أقام الطالب عليها بناء عبارة عن ........ 
بتكلفة قدرها ........ جنيه فقط ........ وأن الجزء الذى اعتبره المتعاقدان
واجهة المبيع والبالغ مساحتها ........ مترا ومقداره ........ مترا وبعمق 
........ مترا مملوكا لجهة ادارية هى ........ وقد قامت بازالة التعدى 
الواقع على هذه المساحة بالطريق الادارى بهدم المبانى التى أقامها الطالب 
عليها وأصبحت المبانى التى تركت محبوسة تماما عن الطريق العام . 

ولما كان المعلن اليه قد ارتكب بذلك خطأ ترتب عليه الاضرار بالطالب بسبب ما
انفقة على المبانى تم ازالة جزء منها وترك الباقى حبيسا تماما عن الطريق 
العام وأن هذه الاضرار يقدرها الطالب بمبلغ ........ جنيه فقط ........ 
سواء ما كان متوقعا منها وقت التعاقد أو ما كان غير متوقع اذ يلتزم المعلن 
اليه بجبر كافة الاضرار وفقا المقرر فى شأن المسئولية التقصيرية التى تنهض 
بسبب ابطال العقد . 
وإذ ترتب على الابطال انحلال العقد وعودة 
المتعاقديد الى ما كانا عليه قبله مما يتعين معه على المعلن اليه رد الثمن 
الذى قبضه من الطالب وقدره ........ جنيه فقط ........ 
ولما كان 
الطالب قد انذر المعلن اليه بتاريخ ..-..-.... لاقرار الابطال ورد الثمن 
ودفع التعويض خلال الاجل المحدد بالانذار ولم يمتثل مما اضطر الطالب الى 
رفع هذه الدعوى . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر فقد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه 
وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ الكائن مقرها بشارع ........ وذلك بجلستها المتعقده علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... والزامه بأن يرد للطالب الثمن المقبوض وقدره 
........ وأن يدفع تعويضا قدره ........ جنية فقط ........ مع الزامة 
المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العل





227-دعوى ابطال عقد بيع لتضمنه تصرفات فىأرض خاضعة للتقسيم
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب عقد مؤرخ ..-..-.... باع الطالب للمعلن اليه قطعة أرض فضاء مساحتها 
........ مترا مربعا كائنة ........ يحدها من الناحية البحرية ........ 
والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بالمكلفة رقم 
........ وذلك بثمن اجمالى قدرة ........ على أساس سعر المتر ........ 
جنيها قبض الطالب منه مبلغ ........ عقد ابرام العقد والتزم المعلن اليه 
بسداد الباقى فى أجل غايته ..-..-.... وتم تسليم المبيع بتاريخ ..-..-.... 
للمعلن اليه .
ولما كان النص فى المادة التاسعة من القانون رقم 52 
لسنه 1940 بتقسيم الاراضى المعدل بالقانون رقم 222 لسنه 1953 على أن تثبت 
الموافقة على التقسيم بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية ينشر فى 
الجريدة الرسمية ويترتب على صدور هذا القرار الحاق الطرق والحدائق 
والمنتزهات العامة بأملاك الدوله العام والنص فى المادة العشرة على أن يحظر
بيع الاراضى المقسمة أو تأجيرها او تحكيرها قبل صدور القرار المشار اليه 
فى المادة السابقة وقبل ايداع الشهر العقارى صورة مصدقا عليها من هذا 
القرار ومن قائمة الشروط المشار اليها فى المادة السابقة يدل على أنه 
يترتب على مجرد صدور القرارات بالموافقة على التقسيم الحاق وغيرها من 
المرافق العامة والتى عددتها المادة التاسعة بأملاك الدوله العامة وأن جواز
التصرفات التى عناها الشارع مرهون بشروط ثلاثة اولها صدور القرار 
بالموافقة على التقسيم وثانيها ايداع الشهر العقارى صورة مصدقا عليها منه 
وثالثها ايداع قائمة الشروط . وإذ كانت المادة العاشرة لم تنص على الجزاء 
المترتب على مخالفة أى شروط من الشروط الثلاثة فأنه يتعين للوقوف على نوع 
هذا الجزاء بيان مدى تعلق كل منها بالنظام العام وإذ كان مقتضى حظر التصرف
قبل صدور القرار بالموافقة على التقسيم هو حظر عام أخذا بما أوضحته 
المذكرة الايضاحية ودعت اليه الاعتبارات التى أفصحت عنها وكلها اعتبارات 
تتعلق بالنظام العام مقتضاه ترتيب البطلان المطلق وان لم يصرح به لما فيه 
من مصادرة بالحاق الطرق وغيرها من المرافق العامة بأملاك الدوله العامة وهو
ما يمس التخطيط العمرانى . 
لما كان ما تقدم وكان الثابت من عقد 
البيع أنه أبرم بتاريخ ..-..-.... بينما صدر القرار بالموافقة على التقسيم 
بتاريخ ..-..-.... وهو تاريخ لاحق لابرام العقد ومن ثم يكون العقد باطلا 
بطلانا مطلقا مما مؤداه أنه يجوز لكل صاحب مصلحة - والطالب كذلك - التمسك 
بهذا البطلان بل أن المحكمة تتصدى له من تلقاء نفسها , ويكون الطلب بالقضاء
بذلك على سند صحيح من الواقع والقانون . 
وإذ كان المقرر قانونا 
أنه بانحلال العلاقة التعاقدية يعود أطرافها الى ما كانوا عليها قبلها ومن 
ثم فأنه يتعين الزام المعلن اليه بعد القضاء ببطلان العقد بأن يرد الطالب 
أرض النزاع ويركن الطالب فى اثبات دعواه لما أنطوت عليه حافظته من مستندات .

بناء عليه 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه ببطلان عقد البيع 
العرفى المؤرخ ..-..-.... وبرد عين النزاع الموضحة به وبصدور هذه الصحيفة 
للطالب مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ 
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..



228-دعوى ابطال عقد ايجار لصدوره من قاصر واخلاء المستأجر
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيدة / ........ والمقيمة ........ بصفتها وصية على 
........ قاصر المرحوم ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ........ 
المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
توفى المرحوم ........ بتاريخ ..-..-.... وانحصر ارثه الشرعى فى الطالبة 
باعتبارها زوجه له وفى ابنه القاصر ........ حسبما يبين من القرار الصادر 
فى مادة الوارثة رقم ........ وبتاريخ ..-..-.... اصدرت محكمة ........ 
الجزئية للاحوال الشخصية قرارا بتعيين الطالبة وصية على القاصر سالف الذكر ,
ومارست حقها المقرر قانونا . 
وبتاريخ ..-..-.... ابرام القاصر عقد 
ايجار مع المعلن اليه انصرف الى ........ وتمكن الاخير بذلك من وضع يده على
العين سالفة البيان . 
واذ كان المؤجر القاصر يبلغ من العمر ........ 
سنة فى تاريخ ابرام عقد الايجار ومن ثم يكون هذا العقد قابلا ويحق للطالبة
باعتبارها نائبة قانونية عنه أن تتمسك بهذا البطلان, ذلك لان نص المادة 
112 من القانون المدنى يجرى على أنه إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من 
عمره وإذن له فى تسلم أمواله لادارتها أو تسلمها بحكم القانون , كانت اعمال
الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون . والمراد 
بالقانون فى هذا المجال هو قانون الولاية على المال رقم 119 لسنه 1952 وقد 
نص فى المادة 55 منه على أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن 
للقاصر الذى بلغ الثامنة عشرة فى تسليم أمواله كلها أو بعضها لادارتها وإذا
رفضت المحكمة الاذن فلا يجوز تجديد طلبه قبل مضى سنة من تاريخ صدور القرار
النهائى بالرفض . مما مفاده أنه لا يجوز للقاصر ابرام عقد الايجار وهو عمل
من أعمال الادارة كما لا يجوز ذلك للوصى الا إذا أذنته المحكمة فى ذلك 
والا كان العقد قابلا للابطال لمصلحة القاصر ولا يزول حق التمسك بهذا 
الابطال الا إذا أجازه القاصر بعد بلوغه سن الرشد أو إذا انقضت ثلاث سنوات 
على بلوغه سن الرشد دون أن يتمسك بالابطال أو إذا اجازته المحكمة حسبما تنص
عليه الفقرة الثانية من المادة 111 من القانون المدنى والمادة 140 من ذات 
القانون . 
لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن القاصر ابرم العقد 
المطعون فيه بتاريخ ..-..-.... بينما كان يبلغ من العمر ........ سنة دون 
ان تتخذ الطالبة أية اجراءات للحصول على اذن المحكمة ومن ثم لم يصدر هذا 
الاذن وقد رفعت الطالبة الدعوى بتاريخ ..-..-.... وقبل بلوغ القاصر سن 
الرشد ومن ثم تكون الدعوى قائمة على سند صحيح من القانون .
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل إقامة المعلن اليه 
واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........
بمقرها الكائن بشارع ........وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى 
يوم........الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بابطال عقد 
الايجار المؤرخ ..-..-.... والمبرم فيما بين القاصر ........ المشمول 
بوصاية الطالبة وبين المعلن اليه والذى استأجر الاخير بموجبه عين النزاع 
المبينة بهذا العقد وبصدر الصحيفة والزام المعلن اليه بتسليمها للطالبة 
خالية مما يشغلها , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ
المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..


229-دعوى إنقضاء كفالة وبراءة ذمة كفيل لعدم إتخاذ اللإجراءات
  
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ 
شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الإستاذ 
........ المحامى الكائن ........ أنا ........ محضر محكمة ........ قد 
انتقلت الى : 
1ـ السيد/ رئيس مجلس ادارة بنك ........بمقره الكائن ........ مخاطبا ........ 
2ـ السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنتهما بالأتى 
بموجب
عقد كفالة مؤرخ ..-..-.... كفل الطالب للمعلن اليه الأول الديون التى تنشأ
فى ذمة المعلن اليه الثانى منذ ابرام هذا العقد وحتى ..-..-....وذلك فى 
حدود مبلغ ........ جنيه على أن يتم الوفاء بالمبلغ المكفول فى ..-..-.... 
وإذا
حل أجل الوفاء على نحو ما تقدم دون قيام المعلن اليه الأول باتخاذ 
الإجراءات القانونية بل وافق على مد هذا الأجل , ومن ثم وجه اليه الطالب 
انذار رسميا على يد محضر بتاريخ ..-..-.... ضمنه ........ مما مفاده ضرورة 
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقتضاء حقه من المعلن اليه الثانى ومع ذلك لم 
يقم بها خلال ستة أشهر من تاريخ هذا الإنذار 
ولما كانت المادة2/785من 
القانون المدنى تنص على أن ذمة الكفيل ـ متضامنا أو غير متضامنا ـ تبرأاذا 
لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل 
الدائن ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا مما مفاده أن للكفيل إذا حل 
أجل الدين المكفول أن يسعى الى قضائه للتخلص من عبء الكفالة المثقل به وله 
اذا قصر الدائن فى اتخاذ الإجراءات المؤدية الى ذلك أن يحثه على البدء فيها
بتوجيه انذار اليه يكلفه بموجبه بذلك أو يضمنه انقضاء كفالته او غير ذلك 
مما يدل على رغبة الكفيل فى قضاء التزامه , فان لم يقوم باتخاذ هذه 
الإجراءات خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل له برئت ذمة الكفيل وانقضى 
التزامه المتعلق بكفالة الدين 
وإذا قام الطالب باعتباره كفيلا بإنذار 
المعلن اليه الأول بتاريخ ..-..-.... وبعد حلول أجل الدين وانقضى على هذا 
الإنذار أكثر من ستة أشهردون أن يتخذ الأخير الإجراءات القانونية اللازمة 
لاقتضاء حقه ومن ثم يحق للطالب أن يتمسك بإنقضاء الكفالة وبراءة ذمته من 
الدين المكفول وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 785 من القانون المدنى 
بناء عليه 
أنا
المحضر سالف الذكر قد أنتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهما 
وأعلنت كلا منهما بصورة من هذا وكفلتهما بالحضور أمام محكمة ........ 
الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى يوم ........ الموفق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بانقضاء
الكفالة وبراءة ذمة الطالب من الدين المكفول وقدره ........ جنيه بموجب 
عقد الكفالة المؤرخ ..-..-.... مع إلزام المعلن اليه الأول والمصاريف 
ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم


230-دعوى أبطال عقد بيع للسفة ومحو التسجيل
أنه فى يوم ........ الموافق ........ الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ بصفته قيما على المحجور ........ 
ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى ويعلن بادارة قضايا الحكومة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
أقام الطالب الدعوى رقم ........ لسنه ........ أمام محكمة ........ 
للاحوال الشخصية وذلك بتاريخ ..-..-.... لتوقيع الحجز على ابنه ........ 
للسفه لما لاحظه عليه من تبذير لامواله وانفاقها بدون وعى مما لا يعده 
العقلاء من أهل الديانه غرضا صحيحا وتجئ تصرفاته على خلاف مقتضى العقل 
والشرع وبتاريخ ..-..-.... قضت المحكمة بتوقيع الحجر عليه وباقامته قيما 
عليه , الا أن المعلن لاستغلاله المؤرخ ..-..-.... والمتضمن بيعه له أرضا 
زراعيه مساحتها ........ بزمام ........ يحدها من الناحية البحرية ........
والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ بثمن قدره 
........ جنيه فقط ........ وقد سجل هذا العقد هذا العقد فى ..-..-.... تحت
رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى ........ 
واذ يبين من تقرير 
الخبير الاستشارى المقدم بحافظة الطالب أن القدر المبيع يقدر وقت البيع 
بمبلغ ........ جنيه بينما دفع ثمنا له مبلغ ........ جنيه مما يدل على 
استغلال المعلن اليه للمحجوز استغلالا سيئا بأن انتهز حالة السفة التى 
اعترته فسلب منه جزءا من أمواله وحصل من وراء هذا التصرف على مميزات تجاوز 
الحد المعقول ولما كان المقرر قانونا أنه يكفى للحكم ببطلان التصرف وفقا 
لنص المادة 115 من القانون المدنى أن يكون صادر من سفيه أو ذى غفله ولا 
يشترط اجتماع الامرين متى كان التصرف قد صدر نتيجه استغلال ولو كان صادرا 
قبل توقيع الحجر عليه . 
ويتحقق الاستغلال عندما يغتنم الغير فرصة سفه 
شخصأو غفلته فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويثرى من أمواله وإذا كان 
الثابت أن المعلن اليه استغل سفه المحجوز وشده حاجته الى المال فاستصدر منه
العقد سالف البيان بمقابل يقل كثيرا عما تساويه الارض المبيعة وذلك ارضاء 
لشهوة الاغتناء لديه فإن هذا ما يتحقق معه الاستغلال الذى يؤدى الى ابطال 
العقد ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى شهادة الشهود ورأى أهل الخبرة 
ويختصم الطالب المعلن اليه الثانى لالزامه بمحو ما تم بشأن هذا العقد من 
تسجيلات . 
وإذ يترتب على البطلان عودة المتعاقدين الى ما كانا عليه 
قبل التعاقد ومن ثم يلتزم المعلن اليه برد البيع ومبلغ ........ جنية سنويا
كريع وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم 
........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الاول الحكم عليه 
ببطلان عقد البيع المسجل تحت رقم ........ لسنه ........ شهر عقارى 
........ واعتباره كأن لم يكن مع رد المبيع ومبلغ ........ جنيه سنويا من 
تاريخ العقد وحتى صدور الحكم والزام الاول المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه 
وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم


231-دعوى بابطال اجراءات التنفيذ وشطب التسجيل
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
2- السيد/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى للشهر العقارى ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن ........ مخاطبا ........ 
واعلنته بالاتى 
بموجب سند اذنى مؤرخ ..-..-.... يداين الملعن اليه الطالب بمبلغ ........ 
جنيه واذ حل أجل الوفاء دون أن يقوم الطالب بالسداد استنادا الى أنه يداين 
المعلن اليه الأول بما يجاوز الدين الثابت بهذا السند وأن من حقه التمسك 
بالمقاصة القانونية التى تتوافر شروطها إذ أن كلا من الطالب والمعلن اليه 
الاول مسئولا شحصيا عن الدين الذى فى ذمته للآخر وفى ذات الوقت صاحب الحق 
المطالب به شخصيا , وان الدينين متماثلان وصالحان للمطالبة به قضائيا 
لخلوهما من النزاع , ومع ذلك تقدم المعلن اليه الاول لاستصدار أمر اداء ضد 
الطالب بالمبلغ الذى تضمنه السند الاذنى فصدر له امر الاداء رقم ........ 
لسنة ........ بالزام الطالب بأن يؤدى له مبلغ ........ وقد شمل بالنفاذ 
المعجل , وقد شمل بالنفاذ المعجل,فتظلم منه الطالب بالدعوى رقم ........ 
لسنة ........ واستند الى التمسك بالمقاصة الا أن المحكمة رفضت التظلم قولا
بعدم توافر شروط المقاصة القانونيه اعتبارا بأن الحق الذى للطالب فى ذمته 
المعلن اليه الاول متنازع فيه منازعه جدية . 
وبتاريخ ..-..-.... أتخذ 
المعلن اليه الاول اجراءات نزع ملكية العقار رقم ........ الكائن ........ 
والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية 
........ والغربية ........ والملوك للطالب ثم قام بتسجيل تنبيه نزع 
الملكيه تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ وأودع قائمة 
شروط البيع بمحكمه ........ الجزئية فاعترض الطالب عليها استنادا الى 
مديونية المعلن اليه الاول بما يجاوز الدين المنفذ به, الا أن السيد قاضى 
التنفيذ رفض هذا الاعتراض , مما اضطر الطالب اللا رفع دعوى مبتدأة أمام 
محكمة ........ قيدت لديها برقم ........ لسنه ........ طلب فيها قضاء 
الدين المنفذ به بالمقاصة القضائية , وبعد أن تحققت المحكمة من صحة مديونية
المعلن اليه الاول للطالب بمبلغ ........ جنيه قضت بانقضاء الدين المنفذ 
به بالمقاصة وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وذلك بفوات مواعيد الطعن فيه وفقا 
لما تضمنته الشهادة الصادرة من قلم كتاب المحكمة . وبذلك يكون الدين الجارى
التنفيذ بمقتضاه قد قضى بالمقاصة ومن ثم يحق للطالب التمسك بذلك عند 
التنفيذ على أمواله بدعوى مبتدأ طالما ان سنده فى ذلك قد توافر بعد فوات 
الميعاد المقرر قانونا للاعتراض على اجراءات التنفيذ العقارى إذ يستوى قضاء
الدين المنفذ به بالغاء السند التنفيذى أو ابطاله وأصبح التنفيذ غير مستند
الى حق فتسقط اجراءاته نتيجة حتمية لقضاء الدين أو الغاء السند التنفيذى 
أو ابطاله طالما لم يتعلق بها حق للغير بأن يكون العقار قد رسا مزاده على 
غير طالب التنفيذ أو يكون هناك دائنون آخرون أعلنوا الطالب بتنبيه نزع 
الملكية أو دائنون من أرباب الديون المسجلة كانوا طرفا فى الاجراءات , وهو 
الامر الذى لم يتوافر إذ لم يتعلق للغير أى حق بما تم من أجراءات . 

لما كان ما تقدم , فأنه يحق للطالب اللجوء للسيد قاضى التنفيذ لاستصدار حكم
بابطال ما تم من اجراءات التنفيذ العقارى فى قضية التنفيذ رقم ........ 
لسنة ........ ومحو تسجيل تنبيه نزع الملكية كأثر حتمى لابطال هذه 
الاجراءات . 
وتم اختصام المعلن اليه الثانى لتنفيذ حكم محو تسجيل تنبيه نوع الملكية . 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما 
وأعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام السيد قاضى التنفيذ بمحكمة 
........ الجزئية بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا
فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم ببطلان 
اجراءات التنفيذ العقارى التى تمت فى الدعوى رقم ........ لسنة 
........تنفيذ وحو تسجيل تنبية نزع الملكية المشهر تحت رقم ........ لسنة 
........ شهر عقارى ........ واعتباره كأن لم يكن , مع الزام المعلن اليه 
الأول المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا 
كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..


232-دعوة الزوج لزوجتة للعودة لمنزل الزوجية
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ 
قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمة ........ قد أنتقلت الى محل اقامة : 
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنتها بالآتى 
الطالب زوج للمعلن اليها بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ 
..-..-.... وقد وفاها عاجل صداقها, ومع ذلك خرجت عن طاعته وتركت منزل 
الزوجية رغم استيفائه كافة الشروط الشرعية بوقوعه بين جيران مسلمين صالحين 
وتأمن فيه على نفسها ومالها- أن كان لها مال - وبه المفروشات المناسبة 
التى تتلاءم مع وضعهما الاجتماعة ومكون من ........ حجرة وصالة ودورة مياه
ومطبخ ولا يشاركهما فيه أحد .
ولما كان من حق الطالب باعتبارة زوجا 
للمعلن اليها أن تطيعة وأن تسلم له نفسها لاقتضاء حقوقه منها طالما أوفاها 
عاجل صداقها حسبما تقضى به أحكام الشرع والا تخرج عن طاعته وعصمته وهو حسن 
السمعة ولا تشوب سيرته أية شائبة قادر على الانفاق عليها, وبالرغم من ذلك 
فقد امتنعت عن الاقامة معه فى منزل الزوجية . 
وإذ نصت المادة 11 
مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال 
الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا امتنعت الزوجة 
عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع, وتعتبر ممتنعة 
دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوى الزواج اياها للعودة على يد محضر
لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الاعلان المسكن .." . 
بناء عليه 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامه المعلن اليها 
وأعلنتها بصورة من هذا متضمنه دعوى الطالب اياها للعودة الى منزل الزوجية 
بالشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم 
........ محافظة ........ . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم ..



233-دعاوى ابطال نفقة زوجية للطلاق والابراء
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ..-..-.... 
بناء على طلب السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة : 
السيدة / ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........ 
وأعلنتها بالآتى 
المعلن اليها كانت زوجة للطالب بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق بتاريخ 
..-..-.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج , وقد استصدرت ضده حكما فى 
الدعوى رقم ........لسنة ........أحوال نفس ........ بفرض مبلغ ........ 
جنيها شهريا نفقه زوجية نفقه زوجية لها عليه اعتبارا من ..-..-.... وقد 
طلقها فى ..-..-.... بموجب اشهاد الطلاق المودع حافظة مستنداته والمتضمن أن
المعلن اليها ابرأت الطالب بكل مستحقاتها قبله والمترتبه على عقد الزواج 
ومنها النفقه المقضى لها بها بالحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان وأصبحت 
لا تسأله عنها شيئا سواء ما حل أو ما تجمد منها فى ذمته . 
ولما كان 
المقدار قانونا أن الطلاق نظير الابراء من الحقوق المترتبه على عقد الزواج 
هو طلاق بائن تصبح الزوجة غريبة عن الزوج منذ الاشهاد به , وأن الابراء 
تصرف قانونى يؤدى الى انقضاء الالتزام المنصب عليه, ومن ثم ينقضى دين 
النفقه المقررة للمعلن اليها على الطالب بموجب الحكم المشار اليه لاسقاطه 
بالابراء . 
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت من تاريخة الى محل اقامة المعلن اليها 
وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمه ........ ~ الدائرة 
........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده فى غرفه 
مشوره فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم 
بأبطال نفقه الزوجية المقررة للمعلن اليها على الطالب بموجب الحكم رقم 
........ لسنه ........احوال نفس ........للطلاق والابراء, مع الزامها 
المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة . 
مع حفظ كافة الحقوق, ولأجل العلم .. 



234-خطاب مسجل بعلم وصول بعرض الاجرة على المؤجر و اخطار
  
السيد/........ 
يستأجر المرسل منكم الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع
........ قسم ........ محافظة ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها و
ذلك بموجب عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... , و كان المرسل يقوم بالوفاء 
بالاجرة بالعين المؤجرة بصفة منتظمة فى أوائل كل شهر لقاء ايصال يفيد ذلك ,
و اذ انقضى الاسبوع الاول من الشهر الجارى دون ارسال ايصال الاجرة ليوفى 
المرسل بالتزامه خاصة أن عقد الايجار لم يتضمن اتفاقا على الوفاء فى أجل 
غير الاسبوع الاول من كل شهر .
و اذ تنص المادة 27 من قانون ايجار 
الاماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه يجب أن يتم الوفاء بالاجرة المحددة و ما 
فى حكمها كاملة الى المؤجر فى موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر 
المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد و ذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة 
الاجرة , فإذا امتنع المؤجر عن استلام الاجرة و اعطاء سند المخالصة عنها , 
فللمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب 
موصى عليه مصحوب بعلم وصول لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا 
الميعاد يودع المستأجر الاجرة دون رسوم خلال الاسبوع التالى خزانة مأمورية 
العوائد المختصة , مقابل ايصال يكون سندا لبراءة ذمة المستأجر من قيمة 
الاجرة المستحقة بالقدر المودع . 
و بموجب هذا الاخطار لا يعتبر المرسل 
ممتنعا أو متأخرا فى سداد الاجرة المستحقة حتى انقضاء كافة المدد المحددة 
فيما سلف و لو تداخلت فى شهر لاحق مع اعتبار هذا الاخطار منصرفا الى كل 
أجرة تستحق من بعده .
فنخطركم بموجب هذا لتسليم الاجرة المستحقة عن شهر
........ سنة ........ خلال اسبوع من تاريخه لقاء ايصال يوقع عليه منكم فى
حضورنا حتى لا نتعرض مستقبلا لانكار التوقيع الوارد به أو الطعن عليه 
بالتزوير مما يعرضنا للمسئوليتين المدنية و الجنائية , و الا قمنا بايداعها
على ذمتكم خزانة مأمورية العوائد المختصة .
تحريرا فى ..-..-.... المرسل:........



235-خطاب احتجاج الى الناقل البحرىعن تلف وعجز
السيد / ........ مالك السفينة ........ بمقره ........ 
نفيدكم
بانة عند وصول رسالة ........ المشحونة على الباخرة ........ الى ميناء 
........بتاريخ ..-..-....باسم ........ تبين ان بها ........ وتحرر عن 
ذلك استمارة الجرد الجمركية رقم ........ بتاريخ ..-..-....
ولما كانت 
مسئوليتكم قائمة لعدم تحقق الغاية التى يرتبها سند الشحن ........ بضرورة 
تسليم الرسالة سليمة وكاملة, فنحملكم المسئولية عن هذه الاضرار ونحتفظ 
بجميع حقوق ذوى الشأن لحين الرجوع عليكم . 
الاسكندرية فى ..-..-.... المرسل ........


236-حكم محكمين

بجلسة
هيئة التحكيم المنعقدة بكتب السيد/ ........ الكائن ........ بتاريخ 
..-..-.... والمكونة من السادة / ........ والسيد/ ........ القائم بأعمال 
أمانه السر . 
لنظر النزاع القائم بصدد العقد المؤرخ ..-..-.... المبرم
بين السيد/ ........ والسيد/ ........ المتضمن تعيين الهيئة سالفة الذكر 
للتحكيم . 
الاسباب 
بعد سماع المرافعة والمداولة قانونا والاطلاع على الأوراق . 
بموجب عقد مؤرخ ........ نص على ما يلى : 
وبتاريخ
..-..-.... قام السيد/ ........ بأخطار أعضاء التحكيم بوجود نزاع يتطلب 
اجتماع المحكمين وضمن اخطاره موضوع هذا النزاع ويخلص فى ........ . 

وبتاريخ ..-..-.... اجتمع أعضاء الهيئة وحددوا جلسة ..-..-.... بمكتب 
السيد/ ........ الكائن ........ وتم ابلاغ الخصوم بذلك, فقرر السيد/ 
........ بأن ........وقدم مذكرة متضمنه أوجه دفاعه, كما قرر السيد / 
........ بأن ........ وقدم مذكرة متضمنة أوجه دفاعة وحافظة مستندات طويت
على ........ . 
وحيث أن النزاع يتمثل فى ........ وهو ما يدخل فى ولاية الهيئة ومن ثم تكون مختصة به . وحيث أن المقرر فى شأن هذا النزاع أن ........ .
فلهذه الاسباب 
حكمت الهيئة بـ ........ وفوضت عضوها السيد/ ........ بأيداع هذا الحكم مع
نسخة العقد قلم كتاب المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع خلال الخمسة عشر 
يوما التالية لصدوره . 
امين السر ........ المحكومين ........




237-توكيل بالتنفيذ
  
وكلت
أنا ........ بطاقة عائلية رقم ........ السيد المحضر فى تنفيذ الحكم رقم 
........ لسنة ........ مدنى كلى ........ المشمول بالنفاذ . 
ضد 
السيد / ........ ومهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ 
........ ........ قيمة المحكوم به 
........ ........ مصاريف التقاضى 
........ ........ اتعاب المحاماه 
........ ........ جملة المطلوب بالحكم سالف البيان
والـسيد المحضر اعطاء المخالصة اللازمة فى حالة قيام المنفذ ضده بالوفاء ,
والتنفيذ على المنقولات المملوكة له فى حالة عدم الوفاء . 
واتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية لاقتضاء حق الطالب . 
تحريرا فى ..-..-.... طالب التنفيذ ........



238-توقيع حجز ما للمدين لدى الغير
انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ و مهنتة ........ المقيم برقم ........ شارع
........ قسم ........ محافظة ........ و محلة المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........
انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة: 
السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم
........ محافظة ........ او الكائن متجره ........ مخاطبا ........ 
و اعلنته بالاتى 
بموجب ........ و الذى نصه ........ , و المتضمن مديونية السيد/ ........ 
المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ او 
الكائن متجره ........ للطالب بالمبالغ الاتيه: 
........ مليم ........ جنية 

........ مليم ........ جنية اصل الدين المحجوز من اجله
........ مليم ........ جنية المصاريف
........ مليم ........ جنية الفوائد 
و لما كان المذكور دائنا للمعلن اليه و لوجود معاملات بينهما , فقد اوقعت 
حجزا تحفظيا تحت يد الاخير على كافة مستحقات المدين المحجوز عليه من نقود و
عروض و غير ذلك مما هو مستحق له فى ذمة المعلن اليه و فاء للمبالغ سالفة 
الذكر , و نهيت الاخير عن الوفاء بما فى يده الى المحجوز عليه او تسليمه 
اياه. 
بناء عليه 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن اليه و سلمته صورة 
من هذا و كلفته بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوما فى قلم كتاب محكمة
المواد الجزئية التابع لها على ان يذكر فى التقرير مقدار الدين و سببه 
مؤيدا بالمستندات و ان يرفق به بيانا مفصلا بما تحت يده من عروض و منقولات .

مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل

239-تنبية رسمى باخلاء المبنى لهدمه مع عرض مبلغ التعويض
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ 
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع 
........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ 
........ المحامى الكائن ........ 
أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة : 
1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........ 
2 - السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........
وانذرتهم بالاتى 
يمتلك الطالب العقار رقم ........ الكائن ........ والمؤجرة كل وحداته 
للمنذر اليهم لغير اغراض السكنى , إذ يستغل المنذر الاول العين المؤجرة له 
رقم ........ بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... فى اعمال ........ بأجرة شهرية
قدرها ........ جنيها , وان المنذر اليه الثانى يستغل العين المؤجره له 
رقم ........ بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... فى اعمال ........ بأجرة شهريه
قدرها ........ جنيها . 
وإذ تنص المادة 49 من القانون لسنه 1977 فى
شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يجوز
لمالك المبنى المؤجره كل وحداته لغير أغراض السكن ان ينبه على المستاجرين
باعلان على يد محضر باخلاء المبنى بقصد اعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد 
وحداته وفقا للشروط التى نصت عليها تلك الماده, والتزاما بهذه الشروط فقد 
حصل الطالب على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم واعادة 
البناء, وقد تضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت 
تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها, كما يعرض الطالب رفض هذا مبلغ التعويض 
المستحق لكل من المنذر اليهم عرضا حقيقيا وفقا للتقدير الذى نصت عليه 
المادة سالفة الذكر, وفى حالة رفضه يودع خزينه المحكمه الواقع المبنى 
بدائرتها مع التصريح بصرفه دون قيد أو شرط . 
ولما كانت مدة عقود 
الايجار جميعها مشاهره, ومن ثم فأنه وفقا لنص الفقرة (هـ) من ذات المادة 
ينبه الطالب على المعلن اليهم باخلاء المبنى فى موعد أقصاه سته اشهر من 
تاريخ هذا التنبية وعلى المعلن اليهم تقديم اقرارات خلال ثلاثة اشهر من 
تاريخ التنبيه بموافقتهم على الاخلاء والا اضطر الطالب الى اللجوء الى 
المحكمة الابتدائيه الواقع المبنى بدائرتها للحصول على حكم بالاخلاء 
بمصرفات على عاتقهم . 
بناء عليه 
أناالمحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محال اقامة المنذر اليهم وأنذرت كلا منهم
بصورة من هذا ونبهت عليهم باخلاء المبنى المؤجرة وحداته لهم والموضح بصدر 
هذا الانذار بقصد هدمه واعادة بنائه وتخصيص لكل منهم وحده بالمبنى الجديد 
تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها , على ان يتم 
الاخلاء خلال أجل غايته ..-..-.... ويعرض الطالب بموجب هذا على المنذر اليه
الاول مبلغ ........ جنيها قيمة التعويض المستحق له عن فترة الاخلاءوعلى
المنذر الثانى بمبلغ ........ مبلغ وفى حالة رفض هذا العرض تودع المبالغ 
خزينة محكمة ........ على ذمة المعلن اليهم ويصرح لكل منهم بصرف ما يخصه 
دون قيد ولا شرط . 
مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

تعليقات