احكام محكمة النقض المصرية فى جنحة اختلاس المستندات
- احكام النقض فى اختلاس المستندات الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
=================================
الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902
بتاريخ 10-11-1958
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 4
إذا أثبت الحكم فى حق الطاعن أنه أخفى محضر الجلسة الأصيل ليودع بدلاً منه المحضر المزور ، و أطرح دفاعه بأن هذا المحضر فقد منه ، و هو ما تتحقق به جريمة الإختلاس التى دانه بها ، فإن إعادة هذا المحضر بعد ذلك إلى ملف الدعوى لا تأثير لها فى قيام الجريمة بعد وقوعها .
( الطعن رقم 1145 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10 )
=================================
الطعن رقم 0397 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 785
بتاريخ 25-06-1973
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
فقرة رقم : 1
من المقرر أنه متى كانت الأوراق القضائية مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن إختلاسها يعاقب عليه بالمادة 1/152 من قانون العقوبات و لو وقع الإختلاس فى وقت لم تكن تلك الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب .
=================================
الطعن رقم 0261 لسنة 17 مجموعة عمر 7ع صفحة رقم 267
بتاريخ 30-12-1946
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
فقرة رقم : 1
متى كانت الأوراق القضائية المختلسة مسلمة إلى كاتب مكلف بحفظها فإن إختلاسها يعاقب عليه بالمادة 152 فقرة أولى من قانون العقوبات و لو تصادف وقوع الإختلاس فى وقت لم تكن فيه تحت يد الكاتب لأى سبب من الأسباب التى قد تعرض . و إذن فإذا كان الإختلاس قد وقع من الساعى الذى كان ينقل الأوراق من الكاتب و إليه فإنه يكون مؤاخذاً عليه بهذا النص . و إذا وقع من شخص آخر عليها و هى من الساعى فإن فعلته تقع تحت هذا النص كذلك .
( الطعن رقم 261 لسنة 17 ق ، جلسة 1946/12/30 )
=================================الطعن رقم 1524 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1396
بتاريخ 08-12-1969
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
فقرة رقم : 1
إن جريمة الإختلاس المنصوص عليها فى المادتين 151 ، 152 من قانون العقوبات تتحقق بمجرد كل سلب للحيازة يقع على الأوراق المبينة بها ، مهما كان الباعث عليه ، و يستوى فى ذلك أن يكون المتهم قد قصد بإستيلائه على الأوراق عرقلة التنفيذ أو إمتلاكها .
=================================
الطعن رقم 0212 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 567
بتاريخ 16-05-1961
الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة اختلاس المستندات
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت مما أورده الحكم أن المتهمين إختلسا أوراق مرافعات قضائية مملوكة للحكومة و كذلك طوابع الدمغة الخاصة بنقابة المحامين و التى كانت ملصقة بتلك الأوراق من عهدة الأمين عليها المأمور بحفظها الأمر المنطبق على المادتين 151 و 1/152 من قانون العقوبات ، و المادة الأخيرة منها تنص على عقوبة الحبس - فإن الحكم إذ دانهما طبقاً للمادتين 113 و 118 من قانون العقوبات بوصف أنهما إستوليا بغير حق على مال للدولة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه .
( الطعن رقم 212 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/5/16 )
132-احكام النقض فى اختلاس اشياء محجوزة - اركان الجريمة
=================================
الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449
بتاريخ 16-05-1960
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 1
إتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة و إحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذى و قع بأمر السلطة القضائية - و أوامرها واجبة الأحترام - فيكون الحجز قائماُ قانوناً لا ينهيه تصريح الدائن للمدين ببيع المحجوزات على أن يقدم ضماناً للوفاء بقيمة الدين المحجوز من أجله .
=================================
الطعن رقم 2015 لسنة 29 مكتب فنى 11 صفحة رقم 449
بتاريخ 16-05-1960الموضوع : اختلاس
الموضوع الفرعي : اختلاس اشياء محجوزة - اركان الجريمة
فقرة رقم : 2
البطلان المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 519 من قانون المرافعات و إن كان يقع بقوة القانون إلا أنه مقرر لمصلحة المدين و لا يتعلق بالنظام العام ، و على ذلك يسقط حق المدين فى الدفع به إذا نزل عنه بعد إكتسابه طبقاً لنص المادة 26 من قانون المرافعات - فإذا كان المتهم يسلم فى أوجه طعنه بأن الحكم ببطلان الحجز قد إستؤنف و إنتهى الإستئناف صلحاً و قبل المتهم تثبيت الحجزين ، فإن ذلك يلزم عنه صحة الإجراءات و إستمرار الحجز .
133-اركان جريمة الاختلاس
=================================
الطعن رقم 22432 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 259
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الإختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على ربه لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر .
134-اختلاس الشىء الضائع
=================================
الطعن رقم 1117 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 248
بتاريخ 27-11-1950
الموضوع : اختلاس
فقرة رقم : 1
إن جريمة إختلاس الشئ الضائع تتحقق و لو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت متى وضحت نية التملك .
تعليقات
إرسال تعليق
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم