نظام تعداد السكان العام1391 هـ
بسم الله الرحمن الرحيمنظام تعداد السكان العام بالسعودية 1391 هـ مرسوم ملكي رقم م/13 بتاريخ 23 / 4 / 1391
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤ / ٤ / ١٣٩١ هـ.
نرسم بما هو آت
أولا - الموافقة على نظام تعداد السكان العام بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانيا - على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا .
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم 284 بتاريخ 14 / 4 / 1391
إن مجلس الوزراءبعد اطلاعه على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٥٤٨٤) في ٨ / ٣ / ١٣٩١ هـ، المشتملة على مشروع نظام تعداد السكان العام ، المرفوع من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني .
وبعد اطلاعه على توصية لجنة الأنظمة رقم (٤٦) في ١ / ٤ / ١٣٩١ هـ.
يقرر ما يلي
١ - الموافقة على مشروع نظام تعداد السكان العام بالصيغة المرافقة لهذا.
٢ - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
نظام تعداد السكان العام
المادة الأولى:يجرى تعداد عام للسكان في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يحدد موعد إجرائه بقرار من مجلس الوزراء في موعد لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا النظام.
المادة الثانية:
يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني مسؤولا عن إجراء هذا التعداد، بواسطة مصلحة الإحصاءات العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ويكون له صرف التعويضات والمكافآت وإبرام العقود في حدود ما يقتضيه الأمر دون تقيد بأحكام نظام الموظفين العام أو الأنظمة المالية.تعديلات المادة
المادة الثالثة:
على جميع موظفي ومنسوبي الدولة من مدنيين وعسكريين، أن يقدموا للموظفين الذين لهم علاقة بأعمال التعداد المزودين ببطاقات شخصية صادرة من مصلحة الإحصاءات العامة ، كل مساعدة وتسهيل يحتاجونها للقيام بأعمالهم، وأن يزودوهم بجميع المعلومات التي يطلبونها منهم، وأن يقوموا بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصهم إن كانت هناك أعمال لازمة للتحضير للتعداد أو تنفيذه. ويعاقب كل موظف تعمد عدم أداء المساعدة أو تهاون في أدائها طبقا للأنظمة.
المادة الرابعة:
يحظرعلى كل شخص تعويق المسؤولين عن التعداد عن أداء مهمتهم أو منعهم من وضع أية علامات أو أرقام على أبواب أو جدران المساكن التي يملكونها أو يشغلونها أو غيرها، ويجب على كل شخص أن يجيب على الأسئلة المتعلقة بتعداد السكان التي يوجهها إليه المسؤولون عنه في حدود معرفته.
المادة الخامسة:
تنشر نتائج التعداد على شكل جداول إحصائية عامة.
المادة السادسة:
يصدر وزيرالمالية والاقتصاد الوطني اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة السابعة:
يلغي هذا النظام كافة الأنظمة السابقة له والمتعارضة معه.
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم