صيغة كفالة ناقص الاهلة
كفالة
ناقص الاهلة
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدني
(
طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم
محافظة
يحمل
بطاقة عائلية رقم
سجل
مدنى
(
طرف ثان )
يقر
الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند
الاول) يتعهد الطرف الاول " الكفيل " للطرف الثانى " الدائن "
بالوفاء بالالتزام المترتب فىذ مة ناقص الاهلية السيد/... " المدين "
بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ
/ / والمتعلق ..." يجب تحديد محل الالتزام
تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة " وذلك وفاء كاملا غير
منقوص
ملاحظة
: " يجب أن يتضمن العقد المنشئ لالتزام ناقص الاهلية البند التالى "
يلتزم الطرف ..... ناقص الاهلية – بتقديم كفيل موسرا مقيما فى مصر او له محل اقامة
بها يقبله الطرف ..... – الدائن – وذلك خلال مدة أقصاها .... والا اعتبر العقد
مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او أى اجراء آخر ، ويتوقف تنفيذ
التزام الطرف ..... – الدائن – المحدد بهذا العقد على تقديم هذه الكفالة .
(البند الثانى)
أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف
البيان والوفاء به إذا لم يف به المدين ناقص الاهلية السيد/.........
"إذا
كان الطرف الاول وكيلا فى ابرام الكفالة ، تعين ان يكون مفوضا من الاصيل بموجب
توكيل خاص ، فأن كان التوكيل عاما ، تعين النص فيه على تحويل الوكالة كفالة الغير
، وإذا فوض الوكيل فى الاقتراض لشئون الموكل ورهن أمواله لضمان القرض ، فلا يجوز
للوكيل ان يرهن ضمانا لقرض صدر لصالح الغير
(البند
الثالث) يلتزم الطرف الاول ، فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه ، بالوفاء به بذات
الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير والطرف الثانى .
"
لا يجوز النص فى عقد الكفالة على التزام الكفيل بالتزام أشد مما تضمنه العقد
المنشئ للالتزام وإلا تعين خفض الشرط بها يتساوى مع الالتزام الوارد بهذا العقد ،
فأن كان الالتزام الاصلى خلوا من فوائد التأخير أو من الشرط الجزائى أو كان أجل
الوفاء بعيدا ، فأن عقد الكفالة لا يجوز أن يتضمن شروطا أشد ، لكن يجوز النص على
شروط أخف "
(البند
الرابع ) تشمل الكفالة الالتزام الاصلى وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف .
(البند الخامس) للطرف
الاول الحق فى التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا " كالمقاصة "
وبالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها فيما عدا الدفوع المتعلقة بنقص الاهلية .
(البند السادس) يقر
الطرف الاول بتعهده بتنفيذ الكفالة فى حالة عدم تمسك المدين بالدفوع المتعلقة بنقص
أهليته ، فأن تمسك المدين بها وقضى ببطلان التزامه التزم الطرف الاول بتنفيذ هذا
الالتزام باعتباره مدينا أصليا متعهدا بالوفاء بالتزام المدين ناقص الاهلية .
(البند السابع ) لا
تنصرف الكفالة الا الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الاول فيما
تقدم ، فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل او بعد ابرام هذا العقد ولا على
الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
(البند الثامن) تنتقل
الكفالة الى تركة الطرف الاول كما ينتقل اليها تعهده عن المدين على نحو ما تضمنه
البند السادس .
(البند التاسع) يلتزم
الطرف الثانى فى حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المتندات
المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد
المقررة للحلول .
(البند العاشر) تختص
محاكم ..... بنظر المنازعات التى تنشب متعلقة بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من
طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الحادى عشر)
حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف
الاول) (الطرف
الثانى)
ملاحظة : ناقص
الاهلية هو الصبى المميز 7-21 سنة والمحجوز عليه لسفه أو غفله وكل من فى حكمهم ،
فأن كان الكفيل لا يعلم بنقض الاهلية عندما كفله فيحق له التمسك بكافة الدفوع التى
يجوز للمدين التمسك بها ومنها نقص الاهلية حتى يبطل الالتزام الاصلى فتتبعه
الكفالة .
شكرا جزيلا
للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم