القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد بيع الوالي أو الوصي لأموال القاصر

صيغة عقد بيع الوالي أو الوصي لأموال القاصر






عقد بيع الوالي أو الوصي لأموال القاصر ( والبالغ )
(انظر المادة 111 مدني)
انه فى يوم ......... الموافق      /      /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1-  السيد/......... مصري الجنسية مقيم برقم ... شارع ......قسم ..... محافظة .....يحمل بطاقة عائلية رقم ..... سجل مدنى ... بصفته وليا طبيعيا " أو وصيا " على أولاده القصر ...، ....، .... ووكيلا عن ابنه ... بالتوكيل الرسمي العام رقم ..... توثيق                              ( طرف الأول)
2-  السيد/.......... مصري الجنسية مقيم برقم ... شارع .......قسم ...... محافظة ......يحمل بطاقة عائلية رقم ..... سجل مدنى                                
                                                           ( طرف الثاني)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد ، وقد اتفقا على ما يلي :
(البند الأول) باع الطرف الأول بصفته وليا طبيعيا على أولاده القصر .... ،......،........ ووكيلا عن ابنه الرشيد ..... للطرف الثاني العقار الكائن بشارع ..... والمعطى له رقم ....تنظيم قسم ...... محافظة ..... والمكون من ....... والبالغ مساحته ..... مترا مربعا ، ويحده من الناحية البحرية ...... والقبلية..... والشرقية .... والغربية ..... بالمكلفة ...... رقم ..... باسم,..... .

(البند الثاني)

 آلت الملكية للقصر المشمولين بالولية عن طريق الشراء من أموالهم الخاصة بموجب العقد المسجل رقم .... توثيق .... كما آلت الملكية للابن الرشيد بذات العقد ، بأنصبة متساوية لكل منهم .
(البند الثالث) يتوقف نفاذ هذا العقد برمته على موافقة محكمة الأحوال الشخصية على البيع وفقا لهذه البنود ، ويلتزم الطرف الأول بتقديم الطلب لنيابة الأحوال الشخصية المختصة مرفقا به نسخة من العقد خلال عشرة أيام من اليوم حتى يمكن عرضه على المحكمة في وقت مناسب .
" في العقد النهائي يتعين الإشارة إلى صدور أذن المحكمة بالبيع وإرفاق صورة منه بالمستندات المطلوبة للشهر" .
(البند الرابع) في حالة موافقة المحكمة وصدور أذنها بالبيع ، يلتزم الطرف الأول بإتمام العقد النهائي خلال أجل أقصاه    /    /     وإلا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف يتحملها الطرف الأول .
أما أن رفضت المحكمة ، فيعتبر العقد برمته مفسوخا ويلتزم الطرف الأول بأن يرد فورا للطرف الثاني ما قبضه من مقدم الثمن .
(البند الخامس) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره .....فقط .... دفع منه للطرف الثانى بمجلس هذا العقد مبلغ .... فقط ... نقدا (أو بشيك رقم .... مسحوب على بنك ....) والباقي وقدره ..... فقط ....... يدفع منه خلال أسبوع من صدور أذن المحكمة بالبيع مبلغ .... فقط .....وما تبقى بعد ذلك يدفع عند التوقيع على العقد النهائي ، وفى حالة التأخير عن الوفاء بالمبلغ المستحق والمعلق على صدور أذن المحكمة من الموعد المحدد له ، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر ، ويكون المبلغ المقدم من حق الطرف الأول كتعويض اتفاقي عن الفسخ .
 (البند السادس) يلتزم الطرف الأول بتسليم المبيع بعد دفع المبلغ المعلق على صدور أذن المحكمة وتحويل كافة عقود الإيجار للطرف الثاني الذي يكون له الحق فى الأجرة من أول الشهر التالي لهذا التحويل .
(البند السابع) يقر الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون ، ويضمن التعرضات القانونية التي تصدر من الغير على أن يخطره بها الطرف الثاني .
(البند الثامن) يقر الطرف الثاني أنه عاين المبيع معاينة تامة نافية للجهالة ، وليس له الرجوع على الطرف الأول بسبب العيوب الخفية .
(البند التاسع) تختص محاكم ..... بنظر ما قد ينشب من منازعات بسبب تنفيذ هذا العقد .
(البند العاشر) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول )                   (الطرف الثاني )
ملاحظة : يمكن للولي الطبيعي " الأب" التصرف في أموال القاصر مهما بلغت قيمتها بدون إذن من المحكمة إذا كان ثمنها دفع من ماله الخاص ، فأن كان من مال غيره أو كانت الملكية انتقلت للقصر بالميراث ، فلا يجوز له التصرف فيها متى جاوزت قيمتها ثلاثمائة جنيه إلا بأذن المحكمة ، أما الولي الشرعي "الجد" فيلزم بالنسبة له استئذان المحكمة حتى لو كان الثمن دفعه من ماله الخاص إذ لا يسرى عليه حكم الولي الطبيعي " أنظر تعليقنا على المادة 111 من القانون المدني " .
صيغة عقد بيع الوالي أو الوصي لأموال القاصر

هل يجوز البيع للقاصر
شراء عقار لقاصر
صيغة عقد بيع معلق على شرط وفاة البائع
الاستيلاء على مال القاصر
التصرف في أموال القاصر
نموذج عقد بيع
الولي الطبيعى والولي الشرعي
هل يجوز للوصي بيع عقار القاصر

تعليقات