📁 آخر الأخبار

صيغة عقد وعد بكفالة





عقد وعد بكفالة
أنه في يوم          الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) يتعهد الطرف الاول " الواعد " للطرف الثانى " الموعود له " بأن يكفل التصرف الذى يبرمه الاخير مع السيد/........ ويصبح الطرف الاول كفيلا لكافة الالتزامات التى يرتبها هذا التصرف فى ذمة الاخير لصالح الطرف الثانى .
(البند الثانى) ينصرف هذا الوعد الى التزامات السيد /......... المتمثلة فى ......... والتى تنشأ مباشرة عن تعاقده مع الطرف الثانى دون أن يتعداها الى التزامات  التى تنشأ قبل تاريخ ابرام هذا الوعد أو بعد الاجل المحدد له .

(البند الثالث)

 يقر الطرف الاول بانه يكفل الالتزامات السابقة فى حدود مبلغ أقصاه ...فقط ..... جنيها لا غير على الا تجاوز نطاقها المحدد بالبند السابق .
(البند الرابع) يظل هذا الوعد ساريا لمدة شهر واحد من تاريخ ابرامه ، فأن انقضى دون ابرام التصرف المشار اليه بالبند الثانى ، اعتبر الوعد كأن لم يكن دون حاجة الى تنبيه أو انذار أو اى اجراء آخر .
(البند الخامس) إذا أخل الطرف الاول بابرام عقد الكفالة رغم توافر الشروط السابقة ، كان للطرف الثانى ، بعد تقديم التصرف الذى أبرمه مع مدينه ، أن يطلب الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد .
(البند السادس) متى حكم بصحة ونفاذ عقد الوعد بالكفالة ، اصحبت له قوة عقد الكفالة وكان للطرف الثانى الرجوع بموجبه على الطرف الاول فى حالة عدم وفاء المدين بالدين كما تسرى كافة احكام الكفالة
(البند السابع) تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد .
(البند الثامن)  حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول)                          (الطرف الثانى)     
  ملاحظة : يجب التفرقة بين عقد الوعد بالكفالة وعقد دين مستقل ، فالاول ينصرف الى الالتزام بابرام عقد كفالة عن دين معين بشرط أن ينشأ الالتزام فى مدة معينة بحيث إذا انقضت دون نشئوه سقط الوعد . أما عقد كفالة الدين المستقبل فهو عقد قائم ينصرف مباشرة الى كفالة الدين الذى قد يترتب مستقبلا فى ذمة المدين فى حدود يعينها هذا العقد دون حاجة لاشتراط مدة لنشوء الالتزام فيظل عقد الكفالة نافذا لكن يحق للكفيل الرجوع فى الكفالة فى أى وقت بشرط الا يكون الدين المكفول قد نشأ ومن الامثلة على ذلك كفالة عقد فتح اعتماد مصر فى كالنموذج التالى .

تعليقات