القائمة الرئيسية

الصفحات



مدى التفاوت والتطابق في تشريعات الملكية الفكرية في المملكة الأردنية الهاشمية

مدى التفاوت والتطابق في تشريعات الملكية الفكرية في المملكة الأردنية الهاشمية

مدى التفاوت والتطابق في تشريعات الملكية الفكرية
في المملكة الأردنية الهاشمية 



مدى التفاوت والتطابق في تشريعات الملكية الفكرية
في المملكة الأردنية الهاشمية

د. صلاح الاسمر

* قوانين الملكية الفكرية في المملكة الأردنية الهاشمية:
1.     قانون الأسماء التجارية رقم (30) لسنة (1953) المعدل بموجب القانون رقم (22) لسنة (2003).
2.     قانون المؤشرات الجغرافية رقم (8) لسنة (2000) (جديد).
3.     قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم (10) لسنة (2000) (جديد).
4.     قانون الرسوم والنماذج الصناعية رقم (14) لسنة (2000) (جديد).
5.     قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم (15) لسنة (2000) (جديد).
6.     قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم (24) لسنة (2000) (جديد).
7.     قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة (99) (جديد).
8.  قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة (92) المعدل بموجب القانون رقم (14) لسنة (98) والقانون رقم (29) لسنة (99).
9.     قانون العلامات التجارية رقم (33) لسنة (52) المعدل بموجب القانون رقم (34) لسنة (99).

* قوانين ذات صلة بحقوق الملكية الفكرية في المملكة الأردنية الهاشمية:
1.     قانون حماية الإنتاج الوطني المؤقت رقم (50) لسنة (2002) (جديد).
2.     قانون المعاملات الالكترونية رقم (28) لسنة (2000) (جديد).
3.     قانون المنافسة المؤقت رقم (49) لسنة (2000) (جديد).
4.     قانون علامات البضائع رقم (19) لسنة (53) (لم يعدل).
5.     قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة (1966) (مادة 40 – 50) (لم يعدل).
( تعليمات التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية رقم (7) لسنة (2000).


* الطبيعة القانونية للحقوق الفكرية

التقسيم التقليدي للحقوق:
جرى فقهاء القانون، على تقسيم الحقوق المالية، إلى قسمين رئيسيين اثنين لا ثالث لهما، الأول: قسم الحقوق العينية، والثاني: قسم الحقوق الشخصية، ومن ثم درجوا على رد أي من الحقوق المالية إلى إحدى القسمين المذكورين.
ظهور قسم جديد من أقسام الحقوق:
إلا أن التقدم والتطور في مختلف مناحي الحياة، قد قذف بحقوق جديدة لم تكن مألوفة من قبل، مثل حق المخترع على ما اخترع، وحق المكتشف على ما اكتشف، وحق المصمم على ما صمم، وحق الرسام على ما رسم، وحق المؤلف على ما وضع من مصنفات، وذلك في حقول المعارف المتعددة، من علوم وآداب أو فنون، سواء تم التعبير عن هذه المصنفات في مظهر الكتابة أو الصوت أو الرسم أو الحركة أو الشكل. ومن الواضح أن هذا القسم الجديد من الحقوق يتمثل في حقوق وصفت بانها تقع على أشياء معنوية، أو بعبارة أخرى يتمثل في "حقوق ترد على أشياء غير مادية"، لتعلقها بإنتاج الفكر أو ابتكاره. وقد أخذ القانون المدني الأردني بهذا التقسيم، إذ أطلق تعبير الحقوق المعنوية، على جميع الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية كما تقدم، وأحال تنظيم الأحكام المتعلقة بهذا النوع من الحقوق – أي الحقوق المعنوية – إلى قوانين خاصة. صفوة القول، إن طائفة (الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية) تنتج عن أعمال الفكر البشري الذي يقع على محل غير مادي. كما أن الفقهاء لم يجمعوا على تحديد الاصطلاح الذي يمكن اطلاقه على طائفة (الحقوق التي ترد على أشياء غير مادية) فأطلقوا على تلك الحقوق عدة تسميات (حقوق شخصية) أو (حقوق عينية) أو (حقوق معنوية) أو (حقوق الاتصال بالعملاء) أو (حقوق الملكية الصناعية) أو (حقوق الملكية الفكرية).

1.   لأن فيه الشمولية التي تمكنه من استيعاب ما ظهر من هذه الحقوق باعتبارها تنتج عن اعمال الفكر البشري الذي يتصف بالابتكار.
2.  وفيه – أيضا – المرونة، فيشمل بين دفتيه حقوق "الملكية الصناعية" ممثلة في براءة الاختراع والرسم الصناعي، والنموذج الصناعي وحقوق "الملكية التجارية" ممثلة في العلامة التجارية والاسم التجاري والعنوان التجاري وحقوق "الملكية الأدبية" ممثلة في حقوق التأليف بمعناه الواسع.
لقد اتجهت جل الدول – ومنها الأردن – إلى تنظيم الحقوق الفكرية في قوانين خاصة. كما أن الاهتمام الدولي بهذا النوع من الحقوق قد أصبح يطغى ويعلو على الاهتمام الوطني بها، حتى أصبح أن هناك وفره في الاتفاقيات الدولية التي تناولت هذا النوع من الحقوق.
والتي كان آخرها اتفاقية تريبس TRIPS تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO).




أمثلة على التفاوت والتطابق والتداخلفي
تشريعات الملكية الفكرية


·        من حيث التعريفات:

اسم القانون
رقم المادة ونوعها
ملاحظات
الوزارة
الوزير
المسجل
السجل
المحكمة
الأسماء التجارية
(2) تعريفات
بداية م(13)
المؤشرات الجغرافية
(2) تعريفات
×
×
×
تصاميم الدائرة المتكاملة
(2) تعريفات
×
×
الرسوم والنماذج الصناعية
(2) تعريفات
×
المنافسة غير المشروعة
(2) تعريفات
×
×
×
×
×
الأصناف النباتية
(2) تعريفات
×
براءات الاختراع
(2) تعريفات
×
حق المؤلف
(2) تعريفات
×
×
العلامات التجارية
(2) تعريفات
×

·        من حيث نطاق التصرف بالحق وحجيته وقيده ونشره:
اسم القانون
رقم المادة وموضوعها
ملاحظات
شامل
قيد
نشر
تعليمات
الاسماء التجارية
8 التصرفات
المؤشرات الجغرافية
لا اشارة
×
×
×
×
تصاميم الدائرة المتكاملة
14 + 15 التصرفات
×
×
الرسوم والنماذج الصناعية
14 + 15 التصرفات
المنافسة غير المشروعة
23
×
×
×
×
الأصناف النباتية
19 + 30 التصرفات
×
×
براءات الاختراع
27 + 28 + 29 التصرفات
×
×
حق المؤلف
12 + 13 + 28 التصرفات
عقد مكتوب في حالة التصرف بأي من الحقوق المالية

·        من حيث الاجراءات التحفظية:
اسم القانون
رقم المادة وموضوعها
الملاحظات
التطابق
الاختلاف
الاسماء التجارية
12 الاجراءات التحفظية
لمالك الاسم
المؤشرات الجغرافية
8 الاجراءات التحفظية
لمالك المصلحة
تصاميم الدائرة المتكاملة
22 الاجراءات التحفظية
لمالك الحق
الرسوم والنماذج الصناعية
17 الاجراءات التحفظية
لمالك الحق
المنافسة غير المشروعة
7 الاجراءات التحفظية
تطابق جزئي
لمالك الحق
الأصناف النباتية
29 الاجراءات التحفظية
لمستنبط الصنف
براءات الاختراع
33 الاجراءات التحفظية
تطابق جزئي
لمالك البراءة
حق المؤلف
46 الاجراءات التحفظية
لصاحب الحق
العلامات التجارية
39 الاجراءات التحفظية
لمالك العلامة


·        من حيث الجرائم والعقوبات:

اسم القانون
رقم المادة وموضوعها
الملاحظات
الحبس
الغرامة
الاسماء التجارية
14
غرامة (100د-1000د) تضاعف في حالة التكرار
15
لا يوجد اشارة
500 – 1500
المؤشرات الجغرافية
لا يوجد
ليس فيه نص يحدد الجرائم والعقوبات
تصاميم الدائرة المتكاملة
لايوجد
ليس فيه نص يحدد الجرائم والعقوبات
الرسوم والنماذج الصناعية
لايوجد
ليس فيه نص يحدد الجرائم والعقوبات
المنافسة غير المشروعة
لايوجد
ليس فيه نص يحدد الجرائم والعقوبات
الأصناف النباتية
لايوجد
ليس فيه نص يحدد الجرائم والعقوبات
براءات الاختراع
32
ثلاث أشهر إلى سنة
من (100-3000) دينار
حق المؤلف
51
ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات
من (1000-6000) دينار
العلامات التجارية
38
ثلاث أشهر إلى سنة
من (100-3000) دينار

·        من حيث الاعتراض والطعن بالقرارات:


اسم القانون
رقم المادة وموضوعها
مدة الاعتراض وجهته
مدة الاستئناف وجهته
مدة الطعن وجهته
ملاحظات
الأسماء التجارية
11/ب/3 الاجراءات التحفظية
-
-
غير محدد لدى م.ع.ع
محددة / محصن
12/ب/3 الاجراءات التحفظية
-
8 أيام لدى م.أ
-
قطعي
المؤشرات الجغرافية
4/أ/2 رفض التسجيل
غير مقيدة لدى المسجل
-
-
مسجل العلامات
4/د صلاحية المسجل
احالة على ق.ع.ت
احالة على ق.ع.ت
احالة على ق.ع.ت
تداخل
5 طعن قرارات المسجل
-
-
60 يوما لدى م.ع.ع
القرارات الصادرة بموجب م4
8/ب/3 الاجراءات التحفظية
-
8 ايام لدى م.أ
-
قطعي
تصاميم الدائرة المتكاملة
7/ب طلب غير مكتمل
-
-
60 يوما لدى م.ع.ع
اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه
8/ب قبول الطلب
90 يوما لدى المسجل
-
-
نظام اجراءات الاعتراض
13/أ طلب شطب التسجيل
غير مقيد لدى المسجل
-
-
لم تحدد مدة تقديم ذلك
13/ب الطعن بشطب التسجيل
-
-
60 يوما لدى م.ع.ع
-
21 الطعن بقرار الوزير بالترخيص
-
-
60 يوما لدى م.ع.ع
غموض حول قرار الوزير للترخيص م 19
22/ب/3 الاجراءات التحفظية
-
8 ايام لدى م.أ
-
قطعي
الرسوم والنماذج الصناعية
7/ب طلب غير مكتمل
-
-
60 يوم لدى م.ع.ع
قرار اعتبار الطالب متنازلا عن طلبه
9/ب/1 الاعتراض على قبول الطلب
90 يوما لدى المسجل
-
-
نظام اجراءات الاعتراض
13/ب ابطال التسجيل
-
-
60 يوم لدى م.ع.ع
-
17/ب/2 الاجراءات التحفظية
-
8 ايام لدى م.أ
-
قطعي
المنافسة غير المشروعة
3/ج/3 الاجراءات التحفظية
-
8 ايام لدى م.أ
-
قطعي
الأصناف النباتية
8/ب طلب غير مكتمل
-
-
60 يوم لدى م.ع.ع
اعتبار الطالب متنازلا
11/ مواد لفحص الطلب
-
-
60 يوم لدى م.ع.ع
اعتبار الطالب متنازلا
21/ قرار الوزير بالترخيص
-
-
لا اشارة الى ذلك
خلافا م 21 متكاملة
25 قرارات المسجل
-
-
60 يوم لدى م.ع.ع
-
29/ب/3 اجراءات تحفظية
-
8 ايام لدى م.أ
-
قطعي
براءات الاختراع
8/ج استكمال طلب التسجيل
-
-
60 يوم لدى م.ع.ع
-
26 قرار الوزير بالترخيص
-
-
60 يوم لدى م.ع.ع
غموض بالنسبة لمادة (24)
30/ج/2 شطب البراءة
-
-
غير محدد لدى م.ع.ع
خلافا لنصوص اخرى
33/د الاجراءات التحفظية
-
8 ايام لدى م.أ
-
قطعي
حق المؤلف
11 / الترخيص
-
-
لا اشارة الى الطعن بقرار الوزير
(غموض)
46/ز+ح الاجراءات التحفظية
-
-
-
غموض وتكرر وتفاوت
العلامات التجارية
14/1 الاعتراض على التسجيل
ثلاثة اشهر لدى المسجل
-
-
3 اشهر نصوص اخرى 90 يوم
14/5 الطعن بقرار المسجل
-
غير محدد لدى م.ع.ع
-
غير مطابق
14/6 الطعن بقرار المسجل
-
20 يوم لدى م.ع.ع
-
غير مطابق
15 تاريخ التسجيل
-
-
-
الا اذا كان الطلب قد قبل بطريق الخطأ؟
23/1 قيد نقل العلامة
-
غير محدد لدى م.ع.ع
-
تفاوت
25/2 تعديل السجل
-
غير محدد لدى م.ع.ع
-
تفاوت
25/5 شطب العلامة
-
-
5 سنوات لدى م.ع.ع
محددة / محصن
28/3 تعديل السجل
-
غير محدد لدى م.ع.ع
-
تفاوت

* من حيث الالغاءات:
اسم القانون
رقم المادة وموضوعها
الملاحظات
الاسماء التجارية
20
يلغى قانون تسجيل الاسماء التجارية رقم (30) لسنة 1935 والانظمة الصادرة بمقتضاه
المؤشرات الجغرافية
-
ليس فيه الغاء كونه جديد
تصاميم الدائرة المتكاملة
19
يلغى قانون امتيازات الاختراع والرسوم رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته ولا يعمل بأي حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون
الرسوم والنماذج الصناعية
-
ليس فيه الغاء كونه جديد
المنافسة غير المشروعة
-
ليس فيه الغاء كونه جديد
الاصناف النباتية
39
يلغى قانون امتيازات الاختراع والرسوم رقم (30) لسنة 1952 وتعديلاته ولا يعمل بأي حكم في اي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون
براءات الاختراع
58
يلغى قانون حق التأليف العثماني واي قانون او تشريع آخر تعارض احكامه ضد هذا القانون
حق المؤلف
47
1. يلغى قانون العلامات التجارية الاردني لسنة 1930 وجميع تعديلاته.
2. يلغى قانون العلامات التجارية الفلسطيني رقم (35) لسنة 1930 وتعديلاته.
3. يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكونت فيه احكام تلك المشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.



* من حيث المكلفون بتنفيذ القانون:

اسم القانون
رقم المادة وموضوعها
الملاحظات
الاسماء التجارية
21
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
المؤشرات الجغرافية
10
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
تصاميم الدائرة المتكاملة
24
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
الرسوم والنماذج الصناعية
20
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
المنافسة غير المشروعة
11
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
الاصناف النباتية
31
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
براءات الاختراع
40
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
حق المؤلف
59
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
العلامات التجارية
48
رئيس الوزراء والوزراء المكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون

* من حيث التداخل بين القوانين التالية:

اسم القانون
رقم المادة وموضوعها
الملاحظات
1. المؤشرات الجغرافية
(م4/أ/2) صلاحية المسجل
(م4/أ/2) الاجراءات والمدد
- تحيل الى قانون العلامات التجارية دون التقيد بالمدة المتعلقة بالاعتراض (م4/أ/2).
- تحيل الى قانون العلامات التجارية دون التقيد بالاجراءات والمدد (م4/د).
2. قانون العلامات التجارية
(م8/6+8) العلامات المحظور تسجيلها
- العلامات التي تشجع المنافسة التجارية غير المحقة.
- العلامات التي تدل على غير مصدرها الحقيقي.
- الكلمات التي تدل عادة على معنى جغرافي.
3. قانون علامات البضائع
(م2) الوصف التجاري الزائف + العلامة التجارية + علامات
- مفهوم العلامة التجارية في هذه المادة العلامة التجارية المسجلة حسب قانون العلامات التجارية.
- (تداخل + تفاوت + تكرار).
(م3) العقوبات
- تضمن عقوبة على استعمال باطل لعلامة تجارية او علامة اخرى قريبة الشبه منها.
- العقوبة الحبس مدة لاتزيد من سنة او الغرامة لا تزيد عن مائة دينار او كلاهما.
- (تداخل، تفاوت، تكرار).
(م4) مصادرة (المواد، الآلات، الأدوات)
- (تداخل، تفاوت، تكرار).
(م5) تزوير العلامة التجارية
- (تداخل، تفاوت، تكرار).




* الخلاصة (النتائج والتوصيات):

·        إن الحقوق الفكرية ثمرة الإبداع الإنساني التراكمي للحضارات في جميع ميادين العلوم المتعددة في أرجاء المعمورة.
·   إن المنظومة التشريعية للحقوق الفكرية، وطنيا أو دوليا، قد جاءت الى حد بعيد، بصورة توافقية، كونها حاولت جاهدة، إقامة توازن عادل، بين مصالح متعارضة، لجهة أصحاب هذه الحقوق والغير.
·        ادعو الى ايجاد اختصاص قضائي في قضايا الملكية الفكرية وكذلك قضاة مختصين.
·   ضرورة اعادة النظر في تشريعات الملكية الفكرية موضوع الورقة بصورة تراعي طبيعة هذا النوع من الحقوق وترفع ما فيها من تفاوت وتكرار غير مبررين. 


تعليقات