القائمة الرئيسية

الصفحات



صيغة عقد كفالة بدون تضامن

صيغة عقد كفالة بدون تضامن






عقد كفالة بدون تضامن
أنه في يوم          الموافق     /    /   
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدني
                                                      ( طرف أول )
2- السيد/                        مصري الجنسية مقيم برقم
                                  قسم          محافظة
                                  يحمل بطاقة عائلية رقم
                                  سجل مدنى
                                                      ( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الاول) يتعهد الطرف الاول " الكفيل" للطرف الثانى " الدائن" بالوفاء بالالتزام المترتب فى ذمة السيد...... "المدين" بموجب العقد المبرم بين الاخيرين بتاريخ       /   /       والمتعلق ...." يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة " وذلك وفاء كاملا غير منقوص .

(البند الثانى)

 أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول اصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان والوفاء به إذا لم يف به المدين السيد /..........
"إذا كان الطرف الاول وكيلا فى ابرام الكفالة ، تعين أن يكون مفوضا من الاصيل بموجب توكيل خاص ، فأن كان التوكيل عاما ، تعين النص فيه على تخويل الوكيل كفالة الغير ، وإذا فوض الوكيل فى الافتراض لشئون الموكل ورهن امواله لضمان القرض ، فلا يجوز للوكيل أن يرهن ضمانا لقرض صدر لصالح الغير
(البند الثالث) يلتزم الطرف الاول ، فى حالة عدم وفاء المدين بالتزامه ، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير والطرف الثانى .
" لا يجوز النص فى عقد الكفالة على التزام الكفيل بالتزام اشد مما تضمنه العقد المنشئ للالتزام ، والا تعين خفض الشرط بما يتساوى مع الالتزام الوارد بهذا العقد ، فأن كان الالتزام الاصلة خلوا من فوائد التأخير أو من الشرط الجزائى أو كان أجل الوفاء بعيدا ، فأن عقد الكفالة لا يجوز النص فيها على شروط أشد والا يتعين خفضها بما يتساوى مع ما تضمنه العقد المنشئ للالتزام ، فتستبعد الفوائد والشرط الجزائى ويرجأ أجل الوفاء الى الاجل المحدد بالعقد المنشئ للالتزام ، لكن يجوز النص على شروط أخف كما فى البند التالى " (البند الرابع) اختيارى فى حالة الاتفاق على تخفيف شرط ورد بالعقد المنشئ للالتزام :
اتفق الطرفان على ...... " عدم التزام الطرف الاول بملحقات الدين من فوائد وتعويض ومصاريف ايا ما كانت وانحصار التزامه فى الالتزام الاصلى فقط – او بالوفاء بالالتزام بعد سنة من تاريخ حلول اجله وامتناع المدين عن الوفاء طوال الاجل الجديد- او بتقسيط مبلغ الدين فى حالة الرجوع على الطرف الاول على ....... قسط ...... أو ....... الخ .
(البند الخامس) تشمل الكفالة الالتزام الاصلى وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف " يراعى ما تضمنه البند السابق والا يتعارض مع هذا البند "
(البند السادس) للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا " كالمقاصى " وبالدفوع التى يحق للمدين التمسك بها"
(البند السابع) لا تنصرف الكفالة إلا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشئوه وما تضمنه البند الاول فيما تقدم ، فلا تمتد الى الالتزامات التى نشأت قبل أو بعد إبرام هذا العقد ولا إلى الالتزامات التى تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
(البند الثامن) إذا أفلس المدين " أو أعسر" قبل حلول أجل الوفاء بالالتزام ، تعين على الطرف الثانى ان يتقدم فى التفليسة ولا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقى الدين ، فأن لم يتقدم فيها سقط حقه فى هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذى كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه .
(البند التاسع) "اختيارى" تسقط الكفالة وتعتبر كأن لم تكن ولا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول فى حالة افلاس المدين " او اعساره"
(البند العاشر) لا يجوز للطرف الثانى الرجوع بالدين على الطرف الاول الا بعد تجريد المدين من كافة أمواله التى يجوز التنفيذ عليها .
وفى حالة وجود تأمين عينى خصص قانونا او اتفقا لضمان ذات الدين مقدما قبل الكفالة او معها ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الطرف الاول إلا بعد التنفيذ على الاموال التى خصصت لهذا التأمين .
(البند الحادى عشر) تبرا ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما اضاعه الطرف الثانى من الضمانات . " يجوز استبدال البند التالى بالبند السابق " : لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما اضاعه الطرف الثانى من الضمانات .
(البند الثانى عشر) تنقل الكفالة الى تركة الطرف الاول فى حالة وفاته بذات الشروط التى تضمنها هذا العقد " راجع كتابنا فى القانون المدنى . جزء 2 صفحة 436 وما بعدها "
(البند الثالث عشر) " اختيارى فى حالة تعدد الكفلاء بعقود منفصلة "
فى حالة تعدد العقود المتعلقة بكفالة الدين محل هذا العقد ، لا يجوز للطرف الثانى الرجوع على الطرف الاول الا بما يخصه من الدين بعد تقسيمه على الكفلاء جميعا .
(البند الرابع عشر) إذا حل أجل الدين ، ولم يتخذ الطرف الثانى الاجراءات المتعلقة بالمطالبة به خلال ستة اشهر من تاريخ انذار الطرف الاول له بضرورة اتخاذها ، سقطت الكفالة وبرئت ذمة الطرف الاول من الالتزام المترتب عليها .
(البند الخامس عشر)  يلتزم الطرف الثانى فى حقه وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
(البند السادس عشر) تختص محاكم .... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له فى هذا الصدد
(البند السابع عشر) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الاول)                          (الطرف الثانى)     
 ملاحظات :
1-  تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضا رغم معارضته .
2-  ويجوز للكفيل أن يكفل التزامات كل من الدائن والمدين فى تصرف معين وفى هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كل منهما دائنا للمتعاقد الاخر بالالتزامات المترتبة له فى ذمته بمقتضى العقد الاصلى المبرم بينهما .
3-  الكفيل هو من يضمن المدين الاصلى فى الوفاء ومن ثم يكون التزامه تابعا للالتزام الاصلى ، أما من يلتزم بوفاء دين فى ذمة الغير فيكون مدينا اصليا وليس كفيلا فلا يتبع التزامه الالتزام الاصلى بل يكون مستقلا عنه ، ومفاد ذلك أن الاخير لا يحق له مالتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين الاصلى .

صيغة عقد كفالة
مثال على عقد الكفالة
عقد الكفالة pdf
صيغة عقد رهن
نموذج عقد بيع جرار زراعي مستعمل

تعليقات