صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدنى

صيغة اشكال فى تنفيذ حكم مدنى

صيغة
اشكال فى تنفيذ حكم مدنى

بيانات الأطراف والإعلان

انه فى يوم ..................... الموافق ...../ ..... / .......................
بناء على طلب السيد / ....................... المقيم فى ............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن فى ..................
انا ................ محضر محكمة ............ الجــزئية قد انتقــلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

  1. السيد / ................... المقيم فى .................... قسم .......... محافظة مخاطبا مع / ............................................
  2. السيد / محضر أول محكمة .............. بصفته مخاطبا مع /

موضوع الإشكال والأسباب القانونية

وأعلنته بالأتى

أقام المستشكل ضده الأول الدعوى رقم ......... لسنة ......... مدنى طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب...................
وبتاريخ ..../ .... / ........ قضت محكمة أول درجة ب ( منطوق الحكم )

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع ، وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إعمالا لنص المادة 312 من قانون المرافعات إقامة الأشكال الماثل لوقف تنفيذ الحكم وذلك للأسباب التالية : .......................................................................
...............................................................................
..............................................................................

ملاحظة: غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم......... لسنة .......... مدنى لحين الفصل فى الأشكال .

الطلبات وبناء عليه

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها فى .................. امام الدائرة ( ) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق .../ ... / ..... وذلك ليسمع الحكم بـ

  • أولا : بقبول الاشكال شكلا .
  • ثانيا : وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم ..... لسنة ....... مدنى ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل /

السند القانونى : المادة 312 من قانون المرافعات

الأسئلة الشائعة

ما هو السند القانوني لإقامة إشكال في تنفيذ حكم مدني؟

السند القانونى : المادة 312 من قانون المرافعات

ما هو الغرض من اختصام المستشكل ضده الثاني في الإشكال؟

غير أن الغرض من اختصام المستشكل ضده الثانى هو وقف تنفيذ الحكم رقم......... لسنة .......... مدنى لحين الفصل فى الأشكال .

المصدر:
  • قانون المرافعات
  • المادة 312 من قانون المرافعات
تعليقات